
الكمبيالة
تعريف الكمبيالة
ورقة تجارية بغض النظر عن الغرض الذي أنشئت أو سحبت لأجله (نشاط تجاري/ مدني) وعن الشخص الذي سحبها (تاجر / غير تاجر)
تعريف الكمبيالة
ورقة تجارية محررة وفق بيانات حددها القانون، تتضمن أمرا من شخص (الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه) بأداء مبلغ من النقود لفائدة شخص ثالث (المستفيذ)، وذلك في تاريخ الإستحقاق.
وظائف الكمبيالة
ـ الكمبيالة أداة صرف:
مثال: التاجر المغربي الذي يود شراء بضاعة من نظيره الفرنسي، يمكنه أن يدفع ثمن البضاعة إلى بنك المغرب مقابل كمبيالة مسحوبة على بنك مراسل له في فرنسا، وبالتالي ينتقل التاجر المغربي إلى فرنسا دون حاجة إلى الأموال التي تتطلبها البضاعة فقط يمكنه استعمال الكمبيالة.
ـ الكمبيالة أداة وفاء:
تحل محل النقود كوسيط في المعاملات: يستطيع المستفيد دينه عن طريق تظهير الكمبيالة إلى دائنه (وهكذا…)
ـ الكمبالة أداة ائتمان:
تستعمل لتأخير الوفاء إلى أجل معين، أي تشكل نوعا من القروض القصيرة الأجل.
مثال: تاجر الجملة يبيع بضاعة لتاجر التقسيط، هذا الأخير يطلب تأجيل الوفاء بالمبلغ لأجل معين (يطلب الإئتمان)، وقد يلجأ تاجر الجملة بدوره إلى أن يطلب من المنتج أجلا للوفاء يساوي الأجل الذي منحه هو لتاجر التقسيط.
شروط إنشاء الكمبيالة
الشروط الموضوعية
ـ الرضا: تتجسد إرادة الساحب في تحرير الكمبيالة والتوقيع عليها.
سلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوب الرضا (الغلط، التدنيس، الإكراه، الغبن ) <=
الأهلية: يتمتع الشخص بالأهلية التجارية إذا بلغ سن الرشد القانوني [ 18 سنة شمسية كاملة ] متمتعا بقواه العقلية غير سفيه.
عملا تجاريا شكليا بغض النظر عن المتعاملين بها<=
ـ المحل و السبب:
ـ المحل: أداة مبلغ معين من النقود.
ـ السبب/ الدافع: صحيحا مشروعا.
الشروط الشكلية
ـ الكتابة: الكمبيالة هي ورقة تجارية محررة وفق بيانات حددها القانون.
شرط صحة وانعقاد.<=
ـ البيانات الإلزامية:
1 ـ تسمية الكمبيلة.
2 ـ الأمر الناجز بأداء مبلغ معين.
3 ـ إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه )
4 ـ تاريخ الإستحقاق.
5 ـ مكان الوفاء.
6 ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ).
7 ـ تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
8 ـ إسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب ).
ـ البيانات الإختيارية: يتفق عليها الأطراف شريطة ألا تكزن مخالفة لقانون الأوراق التجارية أو للبيانات الإلزامية:
ـ البيانات التي لا تؤثر على الكمبيالة: (شرط )
1 ـ الفائدة.
2 ـ السحب لحساب الغير.
3 ـ إخطار المسحوب عليه (أو عدم ذلك ) بوجود الكمبيالة ومبالغها وتاريخ استحقاقها وغيره…
4 ـ وصول القيمة (الساحب يأمر بالدفع لأن القيمة وصلته نقدا أو بضاعة )
5 ـ مقابل الوفاء أو المؤونة أو الرصيد.
ـ البيانات التي تؤثر على الكمبيالة:
1 ـ شرط عدم التداول: يجعل الكمبيالة تنتقل بطريقة الحوالة العادية دون الطرق التجارية (التظهير والمناولة اليدوية ).
2 ـ شرط الرجوع بدون مصاريف: يعفي المستفيد من المصاريف الإحتجاج على عدم الوفاء أو عدم القبول.
3 ـ شرط عدم الضمان: يعفي الموقع من المسائلة على عدم الوفاء أو عدم القبول.
4 ـ شرط عدم الضمان: يعفي الموقع من المسائلة على عدم الوفاء أو عدم القبول.
5 ـ شرط التقديم الإلزامي للقبول (أو عدم ذلك ): قد يشترطه الساحب على المسحوب عندما يتلقى مقابل الوفاء (والعكس )
6 ـ شرط السحب بنظير واحد: بغيا به جاز لكل حامل أن يطلب تسليم نظائر متعددة منها على نفقته.
تداول الكمبيالة
بمجرد ما يجوز المستفيد / الحامل الكمبيالة يكون أمام 3 اختيارات:
ـ خصم الكمبيالة لدى مصرف / بنك (وهكذا…)
ـ مطالبة المسحوب عليه بقبولها قبل تاريخ الإستحقاق (ما لم يرد شرط بخلاف ذلك )
ـ إعادة تظهيرها مجددا.
تعريف التظهير
كتابة عبارة على ظهر الكمبيالة أو على وجهها أو على وصله أو ذيل بمقتضاها يتنازل شخص (المظهر ) لفائدة شخص آخر (المظهر إليه ) على الحق التابت في الورقة.
يختلف التظهير عن حوالة الحق المدينة:<=
ـ حوالة الحق المدنية لا تصبح نافذة تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الدائن له تبليغا رسميا، أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ =/ التظهير.
ـ حوالة الحق المدنية لاتضمن للمحال له الوفاء أو القبول =/ التظهير مالم يرد شرط بخلاف ذلك.
ـ في حوالة الحق المدنية يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان بإمكانه التمسك به في مواجهة المحيل بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها.
=/ التظهير يظهر الكمبيالة من الدفوع المبينة على العلاقات الشخصية مالم يكن الحامل قد تعمد بكتابة الكمبيالة الإضرار بالمدين.
شروط التظهير
ـ تاما (شاملا لكل مبلغ الكمبيالة ).
ـ ناجزا (غير قائم على شرط )
ـ يحمل توقيعا خطيا للمظهر.
ـ يقوم على سبب مشروع، ومحل مشروع، وأن يكون محله هو موضوع الكمبيالة.
أشكال التظهير
ـ التظهير الناقل للملكية: يستهدف نقل الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إلى المظهر إليه.
ـ المظهر (ساحبا جديدا متضامنا مع الساحب الأول على الوفاء بمبلغ الكمبيالة ) <=
ـ المظهر إليه (مستفيدا جديدا )
ـ المسحوب عليه (يبقى مسحوبا عليه )
يترتب عليه الآثار التالية: (المظهر إليه )<=
ـ يصبح حاملا شرعيا للكمبيالة، له الحق في:
ـ مطالبة المسحوب عليه بقبولها قبل تاريخ الإستحقاق (مالم يرد شرط بخلاف ذلك ).
ـ إعادة تظهيرها مجددا.
ـ في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول يرجع على الموقعين (الساحب + المظهرين+ الضامنين الإحتياطيين + المسجوب عليه القابل) دون اتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم (مالم يرد شرط بخلاف ذلك )
ـ يتلقى الحق المظهر خاليا من العيوب التي تشوبه: لا يجوز لمدين الكمبيالة أن يمتنع عن الوفاء لحامل جديد حسن النية مستندا إلى الدفوع التي كان عليه أن يتمسك بها في مواجهة حامل سابق (دائنه ).
ـ التظهير التأميني: يتم على وجه الرهن أو الضمان (نادرا )
يترتب عليه الآثار التالية: (المظهر إليه )<=
ـ لا يستعمل جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة.
ـ لا يجوز له تظهير الورقة من جديد إلا على سبيل التوكيل.
ـ يتلقى الحق المظهر خاليا من العيوب التي تشوبه لا يجوز لمدين الكمبيالة أن يمنع عن الوفاء لحامل جديد حسن النية مستندا إلى الدفوع التي كان عليه أن يتمسك بها في مواجهة حامل سابق (دائنه ).
ـ التظهسر التوكيلي: يتحقق عندما يعمد المظهر إلى توكيل المظهر إليه من أجل تحصيل مبلغ الكمبيالة وإتباع الإجراءات القانونية لذلك.
ـ بالنسبة لعلاقة المظهر إليه بالمظهر (الموكل):
يعمل وفقا لتوجيهاته ويطلعه على النتائج والحسابات ويسلمه ما قبضه من قيمة الكمبيالة المظهرة، ويسأل عن تقصيره.
ـ بالنسبة لعلاقة المظهر إليه بالأغيار:
ـ يستعمل جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة (المطالبة بالوفاء عند تاريخ الإستحقاق + مقاضاة المدين عند الإقتضاء بموجب الورقة المظهرة )
ـ لا يجوز له تظهير الورقة من جديد إلا على سبيل التوكيل.
ـ لا يجوز للملتزمين بموجب الورقة المظهرة أن يحتجوا على المظهر إليه إلا بالدفوع التي يجوز الإحتجاج بها على المظهر (الموكل )
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
أهمها: ـ مقابل الوفاء.
ـ القبول.
ـ الضمان الإحتياطي.
مقابل الوفاء
مقابل الوفاء= الدين (الساحب دائن للمسحوب عليه بمبلغ = قيمة الكمبيالة:
يستطيع الأول أن يأمر الثاني بأن يؤدي هذا المبلغ إلى شخص ثالث.)
شروطه
1 ـ تقديمه إلى الساحب/ الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه (ساحبا حقيقيا)
2 ـ وجوده لدى المسحوب عليه وقت الإستحقاق: ليس قبله (الكمبيالة أداة أئتمان =/ الشيك أداة أداء)
3 ـ أداؤه وقت الإستحقاق: (لا يعتبر موجودا قبل هذا التاريخ)
ـ لايجوز للحامل إجبار المسحوب عليه بأدائه قبل وقت الإستحقاق، إلا إذا قبلها. <=
ـ إذا امتنع المسحوب عليه عن الأداء وقت الإستحقاق: يرجع الحامل على الساحب لاستيفاء مقابل الوفاء متقدما على باقي دائني هذا الأخير الذي لا يمكنة الإمتناع بدعوى إهمال المسحوب عليه.
4 ـ مساواة مبلغه لقيمة الكمبيالة: يجب أن يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ يساوي على الأقل قيمة الكمبيالة، وإلا فالمسحوب عليه يجوز له أن يرفض القبول / يقبل في حدود ما لديه من مقابل الوفاء.
إثبات وجوده
تتحقق المصلحة في ذلك لدى كل من:
ـ الساحب في مواجهة المسحوب عليه: عندما يدع] أنه أدى مبلغ الكمبيالة دون تلقي مقابل الوفاء من الساحب.
ـ الساحب في مواجهة الحامل المهمل: عندما يرجع على الساحب بقيمة الكمبيالة.
ـ الحامل في مواجهة المسحوب عليه: عندما لا يقبل الكمبيالة مدعيا عدم وجود مقابل الوفاء.
عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي الوجود.<=
قبول الكمبيالة
ـ يقصد به: التزام المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت فيها إلى المستفيد / الحامل، في تاريخ الإستحقاق (المسحوب عليه يحل محل الساحب ليصبح المدين الأصلي تجاه الحامل)
ـ نميز بين (الكمبيالة المستحقة الأداء):
ـ بعد مدة من الإطلاع: تقدم للقبول داخل أجل سنة من إنشائها.
ـ في تاريخ معين / بعد مدة من إنشائها: تقدم للقبول في تاريخ الإستحقاق.
ـ عند الإطلاع: لا تحتاج إلى تقديم للقبول لأنها مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع.
شروط القبول
ـ الشروط الموضوعية:
ـ الرضا: سلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوب الرضا (الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن)
ـ الأهلية: يتمتع الشخص بالأهلية التجارية إذا بلغ سن الرشد القانوني [18 سنة كاملة] ممتعا بقواه العقلية، غير سفيه.
ـ غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.
ـ السبب / الدافع: صحيحا مشروعا.
ـ الشروط الشكلية:
ـ الكتابة على ذات الكمبيالة “قبل” / ما يماثلها.
ـ التوقيع على صلب الكمبيالة وليس على ورقة أخرى ولو كانت الوصلة وإلا اعتبر ذلك وعد بالأداء لفائدة الحامل.
آثار القبول
على علاقة: المسحوب عليه بالحامل والساحب ـ الحامل بالساحب والمظهرين.
المدين الأصلي: قبل القبول (الساحب ) ـ بعد القبول (المسحوب عليه )
ـ المسحوب عليه: يصبح ملزما بأداء الكمبيالة للمستفيد / الحامل في تاريخ الإستحقاق:
ـ في مواجهة الحامل سيء النية: لايمكنه أن يستند إلى الدفوع التي كان عليه أن يتمسك بها في مواجهة الساحب.
ـ في مواجهة الساحب: يمكنه أن يثبت عدم تلقيه مقابل الوفاء/ دفعه مبلغ الكمبيالة للحامل على المكشوف.
ـ الساحب: تبرأ ذمته من الإلتزام بضمان القبول (بشرط) وضمان الوفاء.
ـ المظهرين:تبرأ ذمتهم من الإلتزام بضمان القبول (بشرط) دون الوفاء.
الضمان الاحتياطي
يقصد به: كفالة الدين الثابت في الكمبيالة عن طريق شخص يسمى الضامن الإحتياطي (الكفيل).
بمقتضاه يضمن الوفاء بالكمبيالة في تاريخ الإستحقاق
شروط الضمان الإحتياطي
ـ الشروط الموضوعية:
ـ الرضا: سلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوب الرضا (الغلط التدليس، الإكراه، الغبن)
ـ الأهلية: يتمتع الشخص بالأهلية التجارية إذا بلغ سن الرشد القانوني [ 18 سنة كاملة ] متمتعا بقواه العقلية غير سفيه (أهلية الضامن الإحتياطي لممارسة الأعمال التجارية)
عملا تجاريا شكليا بغض النظر عن المتعاملين بها. <=
ـ المحل: يجوز أن يكون جزءا من الكمبيالة.
ـ السبب / الدافع: صحيحا مشروعا.
ـ الشروط الشكلية:
ـ الكتابة: يغبر عنه: “على سبيل الضمان الإحتياطي”/ ما يماثلها.
=/ يعتد بالتوقيع المجرد من الكتابة بشرطين:
ـ أن يكون الضامن الإحتياطي هو الساحب أو المسحوب عليه.
ـ أن يوضع التوقيع المجرد على وجه الكمبيالة.
آثار الضمان الإحتياطي
(على علاقة الضامن الإحتياطي بكل من: 1 ـ الحامل 2 ـ الملتزم المضمون 3 ـ باقي الموقعين.)
1 ـ يصبح ملزما بأداء مبلغ الكمبيالة للحامل أولا من المضمون + لا يستطيع التمسك ضد الحامل بحق التقسيم عند تعدد الضامنين الإحتياطيين.
2 ـ يمتلك حق الرجوع على المضمون بما أداه لحامل الكمبيالة.
3 ـ يمتلك حق الرجوع على جميع الموقعين الملتزمين بالأداء إزاء المضمون، لأن الضامن الإحتياطي يحل محل المضمون.
الضامن الإحتياطي إلتزام صرفي يخضع لمبدأ عدم التمسك بالدفوع ـــ لا يستطيع الضامن الإحتياطي التمسك في مواجهة باقي الموقعين ببطلان الإلتزام المضمون، إلا <=
إذا كان سبب البطلان عيب في الشكل.
السند لأمر
تعريف السند لأمر
(فقهيا ) ورقة محررة وفق بيانات حددها القانون، تتضمن تعهد محرره (المتعهد) بأداء مبلغ من النقود إلى شخص آخر (المستفيد)
<= تظهر أهميته في التجارة الداخلية أكثر من التجارة الخارجية.
ملاحظة: وظائف السند لأمر = وظائف الكمبيالة (أداة صرف + وفاء + ائتمان )
الفرق بين السند لأمر والكمبيالة
((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا
شروط إنشاء السند لأمر
الشروط الموضوعية
الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة.
الشروط الشكلية
ـ الكتابة: إما أن تكون عرفية أو رسمية تنجز بمعية موتق على الخصوص.
<= شرط صحة وانعقاد.
ـ البيانات الإلزامية:
1 ـ اشترط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره.
2 ـ الوعد الناجز بأداء مبلغ معين.
3 ـ تاريخ الإستحقاق.
4 ـ مكان الوفاء.
5 ـ إسم من يجب الوفاء لأمره (المستفيد)
6 ـ تاريخ ومكان توقيع السند.
7 ـ إسم وتوقيع من أصدر السند (المتعهد)
<= يترتب عن عدم ذكرها بطلان السند لأمر، إلا في حالات استثنائية:
ـ عدم ذكر تاريخ الإستحقاق: مستحقا عند الإطلاع.
ـ عدم ذكر مكان الوفاء: مكان عمل المتعهد / إقامته.
ـ عدم ذكر مكان توقيع السند: يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب إسم التعهد / موطنه إذا لم يعين مكان بجانب إسم النتعهد.
ـ عدم ذكر تاريخ توقيع السند: يعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.
الشيك
تعريف الشيك وأنواعه وشروط إنشائه
تعريف الشيك
محرر مكتوب وفق بيانات حددها القانون، يتضمن أمرا من الساحب للمسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيه بمجرد الإطلاع لصالح شخص ثالث (المستفيد / الحامل )
أنواع الشيك
الشيك المسطر
هم الذي على وجهه خطين متوازيين، والتخطيط في الشيك قد يكون:
ـ عاما: إذا لم يكتب بين الخطين المتوازيين أي شيء، أو كتب كلمة مصرف / بنك دون تحديد.
<= البنك المسحوب عليه يمكنه أن يؤدي مبلغ هذا الشيك لأحد زبائنه أو بنك أو رئيس مكتب الشيكات البريدية.
ـ خاصا: إذا كتب بين الخطين المتوازيين إسم البنك بالذات، والذي سيتولى تحصيل مبلغ الشيك لفائدة زبونه.
<= البنك المسحوب عليه لا يمكنه أن يؤدي مبلغ هذا الشيك إلا للبنك المعين في هذا التخطيط.
الشيك المعتمد
يجوز تقديم الشيك البنك المسحوب عليه قصد اعتماده (إشهاد البنك على وجود المؤونة). فيقوم بتجميدها تحت مسؤوليته (تحويلها من حساب الساحب إلى حساب خاص لدى البنك). في انتظار تقديم الشيك من طرف المستفيد / الحامل، في أجل التقديم (20 يوما أذا كان الشيك صادرا في المغرب ومستحق الوفاء به ـ 60 يوما إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب ومستحق الوفاء به) وإلا يلزم البنك بإرجاع المبلغ المحدد إلى حساب الساحب ويتحمل المستفيد مسؤولية تأخيره.
<= ـ الإعتماد يتم بواسطة توقيع البنك المسحوب عليه على وجه الشيك.
ـ لا يمكن المطالبة بالإعتماد الجزائي.
شيك السفر
يستعمله صاحبه عندما يسافر إلى الخارج..حيث تدفع قيمة هذا الشيك بالعملة المحلية للبلد الذي يريد السفر إليه، فيقوم البنك بسحب الشيك في ورق معين صعب التزوير على أحد الفروع أو الوكالات التابعة له / أحد الأبناك المراسلة له بالخارج لفائدة حامل مسافر..
الشيك البريدي
هو الذي يخول صاحب الحساب البريدي إعطاء أمر إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ الشيك عند
الحساب البريدي إلى مراكز الشيكات البريدية / العكس.
((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا
شروط إنشاء الشيك
الشروط الموضوعية
ـ الرضا: سلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوب الرضا (الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن)
ـ الأهلية: أهلية منشيء الشيك لممارسة النشاط المدني (عملا مدنيا)
<= يتمتع الشخص بالأهلية إذا بلغ سن الرشد القانوني [ 18 سنة كاملة] ةكان متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه.
ـ المحل: أداة المبلغ المعين في الشيك، والذي يجب أن يطون موجودا لدى البنك المسحوب عليه عند إصدار الشيك.
ـ السبب / الدافع: صحيحا مشروعا.
الشروط الشكلية
الكتابة: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وبنفس اللغة المستعملة في تحريره
<= نميز بين:
ـ عملية إنشاء الشيك: تحريره كتابة وفقا للبيانات الشكلية المحددة قانونا.
ـ عملية إصدار الشيك: إخراج الساحب له من حيازته إلى حيازة المستفيد.
<= ولقد جرت العادة أن تصنع البنوك رهن إشارة زبنائها نمادج من الشيكات على بياض.
تتضمن: اسم الساحب + رقم حسابه + عنوانه. وما على الساحب أن يملأ الفراغات بتحديد المبلغ والمستفيد منه وتاريخ الإصدار وتذبيله بالتوقيع.
ـ البيانات الإلزامية:
1 ـ تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره.
2 ـ الأمر الناجز بأداء مبلغ معين.
3 ـ إسم المسحوب عليه.
4 ـ مكان الوفاء.
5 ـ تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
6 ـ إسم وتوقيع الساحب.
<= يترتب عن عدم ذكر أحدها بطلان الشيك، باستثناء حالة تخلف مكان إنشاء الشيك ومكان وفاته.
الضمانات اللازمة لإنشاء الشيك
الضمانات القانونية
أهمها ضرورة وجود المؤونة الكافية لأداء الشيك عند تقديمه للوفاء.
تعريف المؤونة:
الدين النقدي المودع من طرف الساحب لدى المسحوب عليه من أجل تنفيذ الأمر بالدفع الذي يصدره من أجل الوفاء بقيمة الشيك للحامل.
تكوين المؤونة:
يتم بطريقتين أساسيتين:
1 ـ إيداع الساحب نقودا لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها.
2 ـ فتح الإعتماد لفائدة الساحب من طرف المؤسسة البنكية التي تمسك حسابه.
إثبات المؤونة وقت تقديم الشيك للوفاء:
ـ يقع على عاتق الساحب في حالة عدم الوفاء، ويجوز له في ذلك أن يعتمد على سائر الوسائل، بما في ذلك الكشوفات الحسابية والمستندات التي يسلمها لزبونه نظير ما أو دعه لديه من نقود.
ـ يقع على عاتق غير الساحب في حالات استثنائية:
ـ المؤسسة البنكية: التي تقوم بوفاء الشيك المسحوب عليها من قبل زبونها بالرغم من انعدام المؤونة أو عدم كفايته.
ـ النيابة العامة: في الحالة التي تقوم بمتابعة الساحب من أجل جريمة اغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو عدم توفيرها قصد أداء الشيك عند تقديمه.
انتقال المؤونة:
تنتقل ملكية مؤونة الشيك من الساحب إلى المستفيد بمجرد الإصدار <=منع الساحب من التصرف.
<= ما هي: وضعية الشيك المسحوب من حساب خاضع:
ـ للحجز:
ـ الصادر قبل توقيع الحجز: يتم وفاؤه من الرصيد.
ـ الصادر بعد توقيع الحجز: لا يتم وفاؤه إلا بعد تحديد نطاق الرصيد المحجوز.
ـ لمسطرة التسوية القضائية / التصفية القضائية: البنك ملزم بوفاء الشيك:
ـ الصادر قبل صدور الحكم بفتح المسطرة:
ـ ولو كان تقديمه لا حقا لصدور الحكم.
ـ بعد التوقف عن الدفع: إذا كان الحامل لا يعلم بالتوقف عن الدفع وقت اكتسابه.
ـ الصادر بعد صدور الحكم بفتح المسطرة:
ـ إذا صدر لأداء دين نشأ قبل صدور الحكم: شرط إذن القاضي.
ـ إذا صدر لأداء دين نشأ بعد صدور الحكم: شرط أن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحجز:
في حالة عدم أداء المدين لدينه، يخضع حسابه البنكي للحجز بطلب من الدائن يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمره إلى المؤسسة البنكية:
ـ تمتع من إجراء أي عمليات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير مبلغ الرصيد.
ـ تلزم بتحديد رصيد الحساب بتصفية الحساب بتصفية العمليات الواقعة في تاريخ توقيع الحجز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضمانات الاختيارية
أهمها الضمان الإحتياطي.
الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي:
ـ الكتابة: يعبر عنه:” على سبيل الضمان الإحتياطي” / ما يماثلها.
ـ التوقيع: توقيع خطي للضامن الإحتياطي على وجه الشيك ذاته / في محرر مستقل يتضمن مكان صدوره.
<= ـ يمكن للضامن أن يعين في الضمان الإحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته.
آثار الضمان الاحتياطي:
إلتزام صرفي أصيل تبعي لإلتزام المضمون ومستقل عنه:
ـ في حالة الرجوع لعدم الوفاء: للحامل أن يطالب الضامن الإحتياطي على وجه التضامن.
ـ يمتلك حق الرجوع على المضمون والموقعين الملتزمين بما أداه للحامل.
تداول الشيك
ـ لا يعد من الممارسات الشائعة عمليا => خاصية الشيك كأداة وفاء فقط يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع + قصر الأجل القانوني لتقديم الشيك للوفاء.
ـ طرق تداول الشيك:
ـ الشيك لحامله: يتداول بواسطة المناولة اليدوية (التسليم من اليد إلى اليد )
ويعتبر كذلك: ـ إذا كان خاليا من بيان إسم المستفيد.
ـ أو كان مسحوبا لفائدة شخص مسمى مع عبارة “لحامله” / ما يماتلها.
ـ الشيك الإسمي:
ـ إذا كان متضمنا لعبارة: “ليس لأمر” / مايماثلها: يتداول بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية.
ـ إذا كان متضمنا صراحة شرط “لأمر” / بدونها: يتداول بواسطة التظهير.
كيفية تظهير الشيك
ذاته / ورقة متصلة + توقيع خطي.
ـ التظهير لحامله: “ادفعو لحامله” على ظهره / ورقة متصلة + توقيع خطي.
<= للحامل أن يحوله إلى تظهير إسمي.
ـ التظهير على بياض: بدون صيغة + توقيع خطي على ظهره / ورقة متصلة.
<= للحامل أن يحوله إلى تظهير إسمي.
ـ التظهير الإسمي: “ادفعو إلى فلان / لأمره” + إسم المظهر إليه+توقيع خطي.
<= للحامل أن يعيد تظهيره مجددا: تظهيرا إسميا / للحامل / على بياض.
آثار التظهير
آثار التظهير الناقل للملكية: (المظهر إليه)
ـ تنتقل إليه جميع الحقوق الناشئة عن الشيك (ملكية المؤونة)
ـ لا يجوز للمدين أن يتمسك ضده بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين (ما لم يكن تعمد الإضرار به)
والتي لا تتعلق بـ: شكل الشيك(غياب البيانات الإلزامية ) + أهلية الموقع
(يثيرها الضحية)
ـ ـ ـ ـ تظهير الشيك من الدفوع.
آثار التظهير التوكيلي
يتحقق عندما يعتمد المظهر إلى توكيل المظهر إليه من أجل تحصيل مبلغ الشيك واتباع الإجراءات القانونية لذلك، ويتم تضمينه عبارة “مبلغ للتحصيل” / أي عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل.
<= المظهر إليه:
ـ يصبح مسؤولا تجاه المظهر عن عدم احترام ما تفرضه عليه الوكالة من التزامات خاصة.
ـ من أن يمارس الحقوق الناشئة عن الشيك.
ـ لا يمكنه تظهير الشيك مجددا إلا على سبيل التوكيل.
ـ يجوز للمدين أن يتمسك ضده بجميع الدفوع المستمدة من علاقته الشخصية.