القانون التجاري (6) الشركات التجارية

Commercial Law

مقدمة

أهمية الشركات التجارية

ـ الشركة شخص اعتباري يعترف له القانون بشخصية معنوية مستقلة، وبالتالي بذمة مالية وأهلية للتصرف.
ـ احتراف التجارة قد يتم من قبل التجار الأفراد، وقد يتم من قبل الشركة التجارية.
ـ الشركات التجارية تخضع إلى ما يخضع له التجار الافراد من التزامات (الالتزام بمسك المحاسبة + القيد في السجل التجاري)، وتزاول مشاطها مثلهم من خلال أصل تجاري يشكل احد العناصر الاساسية في ذمتها المالية، وتخضع أيضا لضوابط المنافسة الحرة والشريفة. وبالإضافة إلى ذلك تخضع إلى قواعد خاصة في إنشائها وتنظيمها وتسييرها.

الشركات التجارية والشركات المدنية

كافة الشركات تجارية بالشكل، بغض النظر عن نوع النشاط الذي تزاوله(شركة تجارية بشكلها)، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا (شركة تجارية بموضوعها) (م 1 شركات المساهمة، م 2 الشركات).

الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المجموعة ذات النفع الاقتصادية هي تجمع لأشخاص اعتباريين (اثنين فأكثر)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تنشا بغرض تطوير التعاون بين اعضائها بقصد تجنب الخسارة والاقتصاد في التكاليف.
نشاطها ثانوي بالنسبة للمقاولات المنتمية إليها، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

القواعد القانونية المنظمة للشركات التجارية

ـ تخضع الشركات التجارية في تنظيمها إلى قواعد القانون المدني والقوانين التجارية واتفاقات الأطراف (القواعد الاتفاقية).
ـ القواعد الاتفاقية هي الشروط التي يتفق عليها الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد تأسيسها.
ـ القواعد الاتفاقية تلعب دورا مهما في شركات الأشخاص وتكاد لا تلعب أي دور في شركات الاموال وخاصة شركات المساهمة التي وضع لها المشرع نظاما قانونيا مؤسساتيا يكتفي الشركاء بالإنظمام إليه.
ـ بالنسبة للقانون المدني: يخضع عقد الشركة إلى احكام العقد العامة إضافة إلى الاحكام الخاصة بالشركة الرواردة في ف 959…1091 ق.ل.عن والتي اعتراها القدم وعدم الملاءمة.
ـ بالنسبة للقوانين التجارية: تتمثل في مدونة التجارة والقوانين التجارية الخاصة الاخرى التي تنطبق على كافة التجار سواء كانوا أفرادا أو شركات. ومن بين هذه القوانين قانون الشركات وقانون شركات المساهمة.

الأحكام العامة للشركات التجارية

تعريف الشركة التجارية
عقد بمقتضاه يضع شخصان أو اكثر أموالهم أو اعمالهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها (ف 982 ق.ل.ع).
بعض الفقه لا يعتبره عقدا وغنما نظام قانوني يتأسس بناء على عقد.
العقد يفضي إلى إنشاء شخص معنوي مستقل (شركة تجارية).

عقد الشركة

ــــ لمصطلح “الشركة” مدلولان متوازيان:
ـ عقد بمقتضاه يتوافق شخصان فاكثر على وضع أموالهم أو اعمالهم او هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد اقتسام الأرباح الناتجة عن استغلالها (العقد المؤسس للشركة). (عقد الشركة = النظام الأساسي) وهو ما يعنينا.
ـ الشخص المعنوي الذي أنشأ العقد.
ــــ باعتبار الشركة عقدا فإنه يجب أن تتوفر فيها الأركان العامة اللازمة لصحة العقود + شروط وأركان موضوعية + شكلية خاصة، ويتخلف على تخلف أحد هذه الأركان جزاءات.

الأركان العامة لعقد الشركة

يتم تأسيس الشركة بواسطة عقد يبرم بين شخصين او اكثر طبيعيين أو اعتباريين، وهذا العقد لابد أن تتوفر فيه الأركان العامة للتعاقد من رضا وأهلية ومحل وسبب، وإلا كان باطلا.

رضا الشركاء

يشترط لانعقاد الشركة موافقة المتعاقدين على تأسيسها، غذ يجب أن يتفق الشركاء على كل ما يتعلق بشروط التأسيس من رأس مال وطبيعة النشاط وطريقة الغدارة وما إلى ذلك.
إذا انتفى رضا احد الشركاء كانت الشركة باطلة، وإذا تعيب بعيب من عيوب الإرادة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته.

أهلية الشركاء

ـ بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن، وشركات التوصية: يجب أن تتوفر فيهم الأهلية التجارية لانهم يسألون مسؤولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة “تاجر” بدخولهم فيها.
ـ بالنسبة للشركاء الموصين في شركات التوصية، والشركاء في باقي أنواع الشركات: يكفي أن تتوفر فيهم أهلية القيام بالتصرفات القانونية لأنهم لا يكتسبون صفة “تاجر” بدخولهم فيها، ولا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصتهم في رأس المال.
ـ يمنع إنشاء الشركة بين القاصر، ولو كان مأذونا له بممارسة التجارة، وبين نائبه القانوني (أبوه الولي عنه/ الوصي أو المقدم عليه). إلا أنه يمكن إنشاء الشركة بين القاصر وبين شركاء راشدين ضمنهم الأب.
ـ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة لا يمكن لها الدخول شريكا في شركة إلا إذا أذن لها نص خاص بذلك، أما الجماعات المحلية لا يمكنها إلا المشاركة في شركات الاقتصاد المختلط (م 30/7 قانون 1979 التنظيم الجماعي).

المحل

يجب أن يكون محل الشركة، أي النشاط الذي تنوي ممارسته محددا. ويشترط فيه ان يكون ممكنا ومشروعا، بحيث إذا كان مستحيلا استحالة مادية او قانونية، او كان غير مشروعا، كانت الشركة باطلة (النشاط).

السبب

يجب ان يكون للشركة سبب مشروع، والمقصود بالسبب الباعث الدافع إلى التعاقد، وهذا يعني انه يجب أن يكون الباعث الدافع إلى التعاقد لدى الشريك مشروعا (قصد جني الربح وتوزيعه بين الشركاء) (القصد من النشاط).

الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة (ف 982 ق.ل.ع)

تعدد الشركاء

يشترط لقيام الشركة أن تنعقد بين شخصين فأكثر، ما لم يتطلب القانون عددا أكبر كما في شركة المساهمة، حيث تطلب فيها 5 شركاء كحد أدنى. إلا أنه يمكن إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثناء.
إذا تقلص عدد الشركاء (في شركة المساهمة؟؟) بعد التأسيس فإن كافة أصول الشركة وخصومها تنتقل إلى الشريك وتدخل في ذمته، وتنحل الشركة كشخص معنوي ويصبح هو المسؤول عن ديونها (ف 1061 ق.ل.ع).

المساهمة في رأس المال

يشترط لقيام الشركة أن يقدم كل شريك حصة في رأس مالها، من مجموع الحصص المقدمة يتكون رأس مال الشركة الذي يوظف في تحقيق أهدافها.
يمكن أن تكون الحصة نقودا أو منقولات مادية أو معنوية أو عقارات، بل أو عملا. إلا أنه يجب أن يقدم أحد الشركاء على الأقل مبلغا من المال يدخل في ذمة الشركة، ويشكل ضمانة لحقوق الدائنين، وإلا كانت مدنية وليست تجارية.
إذا لم يقدم أحد الشركاء حصته فيها كانت باطلة لعدم وجود محل لإلتزامه.
ويجب أن يحدد في عقد تأسيس الشركة الحصص المقدمة من قبل الشركاء، ويجب تحديد ما يقابلها من نصيب كل واحد منهم، وإلا يعتبر الشركاء قد قدموا حصصا متساوية وأن لهم بالتالي أنصبة متساوية (ف 990 ق.ل.ع).
يجب أن يقدم الشريك الحصة في الموعد المتفق عليه، فإذا لم يحدد ذلك الموعد، قدما فور إبرام عقد الشركة ما لم يقضي مقتضى خاص بخلاف ذلك. وإذا ماطل الشريك في تقديم حصته ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه من الشركة وأن يلزموه بتنفيذ تعهده قضاء، وفي الحالتين يمكن مطالبته بالتعويض عما لحق الشركة من خسارة (ف 996 ق.ل.ع).

أشكال الحصص (التفاصيل ص 31)

الحصص المقدمة للمساهمة في رأس مال الشركة إما أن تكون نقدية أو عينية، أو أن تكون صناعية تتمثل في عمل أو خدمات يقدمها الشريك للشركة.
ـــ الحصة النقدية
ـــ الحصة العينية: العقارات، المنقولات المادية والمعنوية. يجب تقويم المال المشكل لها لتحديد قيمتها، وإلا اعتبر أن الشركاء ارتضوا السعر الجاري لمثيلتها في السوق ويعتد بقيمتها في يوم إدخالها في رأس مال الشركة (ف 991 ق.ل.ع).
ـــ الحصة الصناعية: التزام الشريك بأن يقدم عمله حصة في الشركة باستقلال تام عن الشركاء مع انتفاء عنصر التبعية (شريك وليس أجير)، ويترتب عنه التزامه بعدم منافسة الشركة بممارسة نشاط مماثل لنشاطها لحسابه الخاص أو لحساب الغير (ف 1004 ق.ل.ع)، ما لم تكن سابقة على عقد الشركة ولم يشترط عليه الشركاء التوقف رغم علمهم بها.

رأس مال الشركة (التفاصيل ص 36)

يتشكل رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية، دون الحصص الصناعية لأنها قيم غير مادية لا يمكن تقويمها بالنقود، وبالتالي لا تصلح للتنفيذ الجبري عليها، ولذلك فهي لا تعتبر ضمانا لدائني الشركة.
أصول الشركة هي التي تشكل ضمانا للدائنين، وتتشكل من رأس مال الشركة، مع خصم المصاريف، وإضافة الأرباح.

المشاركة في الأرباح والخسائر

يجب أن تتجه نية الشركاء إلى توزيع الأرباح وتحمل الخسائر الناتجة عن استغلال رأس المال المشترك فيما بينهم كل حسب حصته في رأس المال (ف 982 ق.ل.ع).
إذا تضمن عقد الشركة شرطا يقضي بمنح أحد الشركاء نصيبا من الأرباح أو بتحميله نصيبا من الخسائر أكبر من حصته في رأس المال، كان ذلك الشرط باطلا ومبطلا للعقد (ف 1034 ق.ل.ع).

نية المشاركة

يجب أن تتوفر لدى الشركاء الرغبة في التعاون، وأن تتجه إرادتهم نحو العمل المشترك على قدم المساواة لاستغلال أموالهم أو عملهم أو هما معا لتحقيق هدفهم المشترك الذي هو الربح.
نية المشاركة هي التي تميز الشركة عن بعض الأنظمة المشابهة التي تتوفر فيها الأركان الثلاثة السابقة ولا تعتبر شركات لعدم توفر الركن الرابع (نية المشاركة).
نية المشاركة تزيد أو تنقص بحسب الأوضاع، فهي تختلف حسب نوع الشركة. فهي تزيد في شركات الأشخاص وتنقص في شركات الأموال.
تشكل نية المشاركة المعيار في تمييز الشركة عن بعض العقود المشابهة التي يساهم فيها الشخص بماله أو بعمله مقابل نسبة من الأرباح دون أن يشكل ذلك مشاركة بالمفهوم القانوني، ومن هذه العقود:
ـ عقد العمل مع الاشتراك في الأرباح.
ـ حالة الشياع.
ـ عقد القرض مقابل نسبة من الأرباح.

الأركان الشكلية الخاصة بالشركة

الكتابة

اشترط المشرع الكتابة (عقد مكتوب رسمي أو عرفي) في تأسيس الشركة أو تعديل كل الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة (م 11 شركات المساهمة ـ م 1 الشركات)
= الكتابة شرط أساسي في قيام أو تعديل الشركة التجارية، وبدونها تكون الشركة باطلة.
ويشكل عقد الشركة نظامها الاساسي الذي تخضع له سواء فيما يتعلق بالعلاقات داخلها او في علاقتها بالأغيار.
ولقد اوجب القانون تاريخ النظام الاساي، وتضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية تختلف باختلاف نوع الشركة وذلك تحت طائلة البطلان (م 1، 5، 50 الشركات). باستثناء شركات المساهمة التي تعتبر قائمة مع حق كل ذي مصلحة في تقديم طلب للقضاء بتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية (م 12 شركة المساهمة).

الشهر

أوجب المشرع شهر النظام الأساسي للشركة التجارية عن طريق إيداعه ونشره بسعي من الممثلين القانونيين للشركة، وتحت مسؤوليتهم (م 93، 94 الشركات).

الإيداع

ـ تبدا عملية الشهر بإيداع نسختين من النظام الأساسي إذا كان موثقا، أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي في أجل 30 يوما من تاريخ تأسيس الشركة (م 95 الشركات) مع قيد ملخص منه في السجل التجاري.
ـ تبتدئ مدة الشركة وتكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ القيد (م 3 شركات المساهمة، م 1 الشركات).
ـ كل تغيير يطرأ على النظام الأساسي للشركة يستوجب تعديل القيد في السجل التجاري، وإلا ما أمكن الاحتجاج به تجاه الغير، إلا إذا استطاعت الشركة إثبات علم الغير به.
ـ إذا غيرت الشركة مقرها الاجتماعي، يجب تسجيل الشركة بمحكمة المقر الجديد، والتشطيب على التسجيل بمحكمة المقر القديم، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل ملف الشركة إلى محكمة المقر الجديد.
ـ في حالة وفاة أحد الشركاء، يجب عقد جمعية عمومية تقرر في وضعية ورثة الشريك الهالك، حسب نوع الشركة، مع مراعاة مقتضيات انتقال الانصبة عن طريق الإرث وفق م 17، 29، 56 شركات المساهمة، ثم يجب إيداع محضر الجمعية العمومية بمصلحة السجل التجاري للمحكمة المسجلة فيها الشركة.

النشر

ـ بعد الإيداع يجب نشر إشعار أو إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية يتضمن مستخرجا من النظام الأساسي، وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ التأسيس، ويجب أن يشير المستخرج إلى مجموعة من البيانات (م 93، 96 الشركات).
ـ إذا حصل تباين بين النص المنشور والنص المودع في السجل التجاري فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بالنص المنشور، غير أن يمكن لهؤلاء أن يتمسكوا به في مواجهة الشركة، ما لم تثبت الخيرة إطلاعهم على النص المودع (م 94/4 الشركات).
ـ إذا لم يتم شهر تأسيس الشركة وفق المسطرة المقررة قانونا ترتب عن ذلك بطلانها (م 98/1 الشركات).

جزاءات مخالفة شروط التأسيس

يترتب على مخالفة شروط تأسيس الشركة البطلان مبدئيا، مع قيام المسؤولية المدنية والجنائية.

البطلان

لا يمكن أن يترتب بطلان الشركة إلا عن نص صريح في القانون، أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام (م 337، 338 شركات المساهمة، م 1 الشركات)

أسباب البطلان

(م 337، 338 شركات المساهمة، م 1 الشركات)
اختلال الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة
ـ بالنسبة للأركان الموضوعية العامة فإن تخلفها يؤدي إلى بطلان العقد أو إبطاله حسب القواعد العامة للتعاقد.
ـ بالنسبة للأركان الموضوعية الخاصة، فيترتب عن تخلفها بطلان العقد مبدئيا، إلا أنه إذا كان الركن المتخلف يجعل العقد قابلا للتكييف إلى عقد آخر، فإنه يسار إلى إعمال قواعد ذلك العقد (ف 309 ق.ل.ع).
اختلال الشروط الشكلية الخاصة
ـ حالات البطلان التي نص عليها القانون هي عدم تأريخ النظام الأساسي أو عدم تضمينه البيانات القانونية الأساسية بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة (م 5 الشركات)، وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة (م 50 الشركات)، وعدم احترام إجراءات الغيداع والنشر بالنسبة لنفس الشركات (م 98 الشركات).
= وهذا يعني أنه بالنسبة لكافة الشركات باستثناء شركة المساهمة يترتب على تخلف الكتابة أو اختلالها وعلى اختلال الشهر البطلان.
= إذ أن انعدام الكتابة يفيد عدم تأريخ النظام الاساسي وعدم تضمينه البيانات الإلزامية، فينتج عنه من تم البطلان.
ـ بالنسبة لشركات المساهمة، لا يترتب على تخلف الكتابة أو اختلالها أو عدم احترام إجراءات الشهر البطلان، وإنما يخول لكل ذي مصلحة أو النيابة العامة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية (م 12-2-3 شركات المساهمة)، ويترتب عن تخلف الشهر عدم قيام الشركة كشخص معنوي (م 7 شركات المساهمة).

آثار البطلان

إمكانية تدارك سبب البطلان
ـ على خلاف البطلان الذي ترسيه القواعد العامة للإلتزامات والعقود، والذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل في الماضي لأن العقد الباطل عدم والعدم لا يمكن أن ينتج أثرا (ف 316 ق.ل.ع).
ـ عندما تقوم إحدى حالات بطلان الشركة، فإن المشرع أعطى إمكانية تدارك أسبابه من خلال النص على أن دعوى البطلان تسقط عندما يزول سببه (م 339 شركات المساهمة) وإعطاء المعروضة عليها الدعوى إمكانية تحديد أجل لتدارك أسبابه (م 340 شركات المساهمة)، ما لم يكن البطلان يرجع لعدم مشروعية غرض الشركة، أو لإنشاء شركة بين قاصر ووليه الشرعي (م 341 شركات المساهمة).
ـ تتقادم دعوى البطلان بمرور 3 سنوات من قيام سببه (م 345 شركات المساهمة).
دعوى البطلان
ـ ما دام لم يتم إصلاح سبب البطلان، ومادامت مدة التقادم (3 سنوات) لم تنقض، فإنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى أمام المححكمة التجارية لمقر الشركة من أجل الحكم ببطلان أو إبطال الشركة.
ـ دعوى البطلان ترفع ممن له مصلحة.
+ دعوى البطلان لعدم مراعاة أحكام الشهر تمارس من قبل الغير في مواجهة الشركاء او من قبل هؤلاء في مواجهة بعضهم البعض، ولا تمارس من قبل الشركة أو الشركاء في مواجهة الغير.
+ دعوى الإبطال تمارس من قبل الشريك الذي يقوم السبب في مواجهته، ويمكن أن يواجه به الكافة من شركاء وأغيار.
+ دعوى البطلان لعدم مراعاة الأركان العامة والخاصة في عقد الإنشاء، تمارس مبدئيا من قبل كل ذي مصلحة، غير أنه لا يمكن للشركة أو للشركاء أن يحتجوا به تجاه الغير حسن النية (م 347 شركات المساهمة).
أثر الحكم المقرر للبطلان
ـ حل الشركة بالنسبة للمستقبل
إذا لم يتم تدارك سبب البطلان إلى حين البث ابتدائيا في الموضوع وأصدرت المحكمة بالفعل حكمها بالبطلان، فإن الشركة تنحل بقوة القانون بالنسبة للمستقبل، دون أثر رجعي، ويتم تصفية الوضع الناشيء عن قيامها في الماضي.
= بطلانها بالنسبة للمستقبل وتصفيتها بالنسبة للماضي (م 346 شركات المساهمة)
+ بالنسبة للماضي: عقد الشركة كان قائما، وبالتالي الشخص المعنوي كان موجودا، وقد يكون تعامل وارتبط بعلاقات قانونية مع الغير أصبح بموجبها دائنا أو مدينا. وهذه العلاقة لا يمكن تجاهلها (ترتب عنها حقوق وواجبات) = لا يمتد إليه البطلان.
+ بالنسبة للمستقبل: عقد الشركة أزيل، وبالتالي، الشخص المعنوي لم يعد له سند وجود.
ـ تصفية الوضع الناشيء عن قيام الشركة في الماضي
يترتب عن التصريح ببطلان الشركة وجوب تصفية الأوضاع القانونية التي نتجت عن قيامها إلى حين التصريح ببطلانها، وذلك من ناحيتين:
+ العلاقات بين الشركاء، ويجب التمييز بين أسباب البطلان أو الإبطال:
/ إذا كان يرجع إلى انعدام أو نقصان أهلية أحد الشركاء، أو تعيب إرادته بغلط أو تدليس أو إكراه، فيجب أن يسترد حصته كاملة.
/ إذا كان البطلان يرجع إلى تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة (الرضا، المحلن السبب)، فإن توزيع الأرباح والخسائر يجب أن يتم وفق النصوص القانونية الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر.
/ اختلال أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية الخاصة، فإن التوزيع يتم وفق بنود العقد.
+ علاقة الشخص المعنوي بالأغيار:
المشرع نص على عدم إمكانية إحتجاج الشركة أو المساهمين بالبطلان تجاه الغير حسن النية (م 347 شركات المساهمة).
= في تصفية علاقة الشركة بالغيرن إن الغير حسن النية، أي الذي لا علم له باختلال تأسيس الشركة، يكون له الخيار بين التمسك بمطالبة الشركة بتنفيذ التزاماتها تجاهه، وبين التمسك ببطلانها حسب ما تقتضيه مصلحته.

المسؤولية المدنية والجنائية

ـــ في الحالات التي تصرح فيها المحكمة بالبطلان
المسيرين الأوائل والشركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة أو بطلان أحد مقرراتها، يعتبرون مسؤولين مدنيا وجنائيا على وجه التضامن تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج عن البطلان، وتتقادم هذه الدعوى بمرور 5 سنوات من قرار البطلان (م 92 الشركات).
ـــ في الحالات التي يتم فيها تدارك سبب البطلان أو تتقادم دعواه
المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار اللاحقة سواء بالشركة أو الشركاء أو الغير تظل محكومة بالقواعد العامة للتعويض.
ـــ يعاقب المسيرون الذين لا يقومون بإيداع الوثائق أو العقود لدى كتابة ضبط المحكمة داخل الآجال القانونية أو لا يقومون بإجراءات الشهر بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم.

الشخصية المعنوية للشركة

يترتب على تأسيس الشركة بصورة قانونية نشوء شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء.

قيام الشخصية المعنوية للشركة

ـ لا تكتسب الشركة الضخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري (م 1 الشركات، م 3 شركات المساهمة)، والقيد يمثل الغعلان عن قيام شخص معنوي جديد حماية للغير. أما إذا لم يتم القيد فإن الشركة لا تعتبر قائمة، وتبقى العلاقات بين الشركاء خاضعة للاتفاقات القائمة فيما بينهم عملا بالقواعد العامة للالتزامات والعقود (م 8 شركات المساهمة).
ـ ويقصد بالشخصية المعنوية الاعتراف للشخص غير الطبيعي بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات على غرار الشخص الطبيعي (الإنسان).
ـ الأعمال التي يقوم بها المؤسسون باسم الشركة في طور التأسيس يسألون عنها شخصيا وعلى وجه التضامن وبصفة مطلقة إلا إذا تحملت الشركة بعد قيدها في السجل التجاري الالتزامات الناشئة عنها (م 27 شركات المساهمة).
ـ كل الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية باستثناء شركة المحاصة التي من طبيعتها تبقى مستترة مقتصرة على العلاقة فيما بين الشركاء، فلا تظهر للغير كشخص مستقل ولا تخضع للإشهار، والعقود المبرمة ينحصر أثرها بين الشريك المتعاقد والغير.
ـ تنتهي الشخصية المعنوية للشركة مبدئيا بانقضاء هذه الأخيرة لأي سبب من الأسباب، غير أن المشرع نص على أن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها، وتلحق تسميتها ببيان “شركة في طور التصفية”، ولا يحدث حل الشركة آثاره تجاه الغير إلا من تاريخ تقييده في السجل التجاري (م 362 شركات المساهمة).

آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية

يترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أن تتمتع بهوية خاصة بها تتمثل في اسمها وموطنها وجنسيتها، وأن تتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة بها، وأن تتمتع بأهلية يؤهلها التقاضي واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

هوية الشركة التجارية

تتمثل في ممارسة الشركة نشاطها تحت تسمية معينة، في مقر أو موطن خاص، وتوفرها على جنسية خاصة بها.

تسمية الشركة

ـ تحمل كل شركة تجارية تسمية تميزها عن غيرها من الشركات، وتتشكل من غرضها أي موضوع النشاط الذي تزاوله أو من إسم مبتكر، ويمكن أن يضاف إليها إسم واحد أو اكثر من الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، أو إسم واحد أو اكثر من الشركاء بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة تدل على نوع الشركة (مثلا: “شركة ذات مسؤولية محدودة” أو “ش.م.م”).
ـ وتشكل تسمية الشركة جزءا من شخصيتها الاعتبارية، فهي تعين بها، إلا أنها كثيرا ما تستعملها كذلك كعنوان تجاري تمارس الشركة نشاطها تحته، ويشكل العنوان أحد عناصر الملكية التجارية للشركة يتمتع بالحماية القانونية إذا تم قيده في السجل التجاري.
ـ ويجب إدراج تسمية الشركة وكذا مبلغ رأس مالها ومقرها الإجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في كافة المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة (م 4، 31، 45 الشركات، م 4 شركات المساهمة).

المقر أو المركز الاجتماعي للشركة

ـ انطلاقا من تمتع الشركة التجارية بشخصية اعتبارية مستقلة فإنه يجب أن يكون لها محل مخابرة معها يسمى عادة المركز الاجتماعي.
ـ يجب أن يتضمن عقد الشركة بيان المركز الاجتماعي (م 2 شركات المساهمة)، ولا يمكن للشركة أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إذا كان موجودا في مكان آخر غير المقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي، وللغير الخيار بين الاحتجاج في مواجهة الشركة بمقرها الحقيقي أو بالمقر المذكور في النظام الأساسي.
ـ تظهر اهمية تحديد موطن الشركة في تحديد الاختصاص القضائي المحلي، بحيث تقام دعوى الشركة أمام المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها مركزها الاجتماعي أو فرعها (م 11 المحكام التجارية).

جنسية الشركة

ـ للشركة جنسية التي ليست بالضرورة هي جنسية الشركاء فيها، وتاخذ الشركة عادة جنسية الدولة التي يوجد مركزها الاجتماعي فيها.
ـ تظهر أهمية تحديد جنسية الشركة في معرفة القانون الذي تخضع له، بحيث أن الشركات الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب تخضع للتشريع المغربي (م 1 الشركات، م 5 شركات المساهمة).

الذمة المالية للشركة (التفاصيل ص 59)

تتمتع الشركة التجارية باعتبارها شخصا معنويا بذمة مالية خاصة بها مستقلة عن ذمم الشركاء. وتتكون هذه الذمة، شأنها شأن كل ذمة مالية، من أصول ومن خصوم. وتتمثل أصول الشركة في الحصص التي يقدمها الشركاء عند التأسيس بالإضافة إلى ما تكتسبه بعد ذلك من أموال نتيجة ممارستها لنشاطها. بينما تتمثل خصومها فيما يكون عليها من ديون سواء للشركاء (الأرباح قبلى توزيعها) أو للخزينة (الضرائب والرسوم) أو للغير من المتعاملين معها.

أهلية الشركة

ـ يترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية أن تثبت لها الأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وان تقوم بكافة التصرفات القانونية التي يتطلبها نشاطها في حدود ما هو مقرر في نظامها الاساسي (حق التقاضي، حق التملك، التعامل مع الغير…)، ومن نتائج ذلك:
+ تسأل الشركة مدنيا عن الأضرار التي يلحقها ممثلوها وعمالها بالغير، أو التي تتسبب فيها الأشياء والحيوانات الموجود في حراستها.
+ تسأل الشركة جنائيا عن الأفعال الجرمية التي تصدر عن مسيريها وعمالها وأعضاء إدارتها وممثليها القانونيين باسمها أو بإحدى وسائلها، في حدود العقوبات التي يمكن فرضها عليها والمتمثلة في الغرامات والمصادرة والحل ونشر الحكم بالإدانة وإغلاق المحل أو المؤسسة.
ـ للشركة حق التقاضي، لها أن ترفع الدعاوى على الغير، وللغير أن يوجه الدعوى ضدها في شخص مديرها أو رئيس إدارتها.
ـ ويمثل الشركة المسير أو المسيرون الذي يتصرفون باسمها.

انقضاء الشركة

ـ يعني انقضاء الشركة انتهاء حياتها الجماعية التي كانت تجسدها شخصيتها الاعتبارية التي تبدأ من تاريخ شهرها، وتنقضي عبر نفس الإجراء.
ـ وينتج عن انقضاء الشركة حل العلاقات التي كانت تربط فيما بين شركائها، وبالتالي زوال شخصيتها الاعتبارية، مع تصفية الأموال التي تخلفها من أجل تسوية ديونها وتوزيع الفائض بين الشركاء.

الأسباب العامة لانقضاء الشركة

ـ سنترك التعرف على أسباب الإنقضاء الخاصة إلى حين بحث كل شركة على حدة، ونكتفي بالتوقف هنا عند الأسباب المشتركة بين كافة الشركات.
ـ أسباب الإنقضاء المشتركة نص عليها ف 1051 ق.ل.ع، ويمكن تصنيفها إلى 3 فئات:

انقضاء الشركة بقوة القانون

انقضاء المدة المحددة للشركة
تنقضي الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها في نظامها الأساسي. وكمبدأ عام لا يجوز أن تتجاوز المدة 99 سنة (م 2 شركات المساهمة، 1 الشركات)، إلا أنه يجوز للشركاء تمديد المدة المتفق عليها بالإجماع أو وفق النصاب الذي ينص عليه النظام الأساسي، كما أنه إذا استمر الشركاء، رغم انقضاء المدة المتفق عليها أو انقضاء الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا لها، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة (ف 1054 ق.ل.ع). وللدائنين الشخصيين للشريك الذين يفضلون حل الشركة لاسترداد امكانية التنفيذ على حصة مدينهم، حق التعرض على امتداد الشركة، شريطة أن تكون ديونهم ثابتة بحكم حاز قوة الشيء المقضي به. ولباقي الشركاء الحق في استصدار حكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه من أجل الاستمرار في الشركة بدونه (ف 1055 ق.ل.ع).
تحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه
تنقضي الشركة بقوة القانون بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله، غير أنه إذا استمر الشركاء، رغم تنفيذ الغرض الذي انعقد الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا لها، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة (ف 1054 ق.ل.ع).
وتنقضي الشركة بقوة القانون أيضا باستحالة تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله (منع نشاط معين، سحب الامتياز أو الترخيص)، إذ تصبح بدون محل، فتنحل قانونا.
هلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو هلاكا جزئيا جسيما يحول دون الاستغلال المفيد
تنقضي الشركة بقوة القانون بهلاك المال المشترك الذي تستغله هلاكا كليان سواء كان ماديا (احتراق فندق) أو معنويا (براءة اختراع، ترخيص، امتياز). وفي حالة تعويض ما هلك، فإننا نكون بصدد عقد شركة جديد.
تنقضي الشركة بقوة القانون بهلاك حصة أحد الشركاء أو العجز عن تقديمها (ف 1052 ق.ل.ع)، بحيث يصبح تنفيذ الشركة لالتزامه مستحيلا، فيختل بذلك أحد الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهو تقديم كل شريك لحصة في رأس مالها.
تنقضي الشركة بقوة القانون بهلاك المال المشترك جزئيا إذا بلغ من الجسامة درجة يتعذر معها استغلال الشركة على نحو مفيد، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى تأصير الهلاك الجزئي على الاستغلال المفيد للشركة.

حل الشركة باتفاق الشركاء

ـ تنقضي الشركة باتفاق الشركاء أو بالإجماع في شركات الأشخاص (شركة التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة)، وبالأغلبية اللازمة لتعديل النظام الأساسي كما يحددها هذا الأخير في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ـ تنقضي الشركة في حالة نص النظام الأساسي على حلها عند تحقق أو ضاع معينة، مثل نزول الأرباح المحققة عن نسبة معينة.
ـ تنقضي الشركة بصفة تبعية عن اتفاق آخر للشركاء يتعلق بحياة الشركة، مثل إدماجها في شركة أخرى، أو تحويلها إلى شكل آخر لا يسمح باستمرار شخصيتها المعنوية، أو نقل مقرها الاجتماعي إلى دولة أخرى لا تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح باحتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية عند تغيير جنسيتها.

حل الشركة بناء على حكم قضائي

اجتماع الحصص في يد شريك وحيد
تنقضي الشركة بحكم قضائي في حالة اجتماع كافة الحصص بين يدي شريك وحيد، ما لم يتم تدارك أسباب البطلان (م 339، 340 شركات المساهمة) أو تتقادم دعوى البطلان (م 345 شركات المساهمة)، وذلك بالنسبة لكل الشركات باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد.
بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا ينتج عن اجتماع الحصص في يد شريك وحيد حل الشركة، بل تستمر لمدة سنة من الجمع، على الشريك الوحيد تسوية وضعية الشركة خلالها (م 48، 59 الشركات)، بما في ذلك عن طريق إدخال شريك ثان فيها، أو تحويلها إلى شركة من شريك وحيد.
الحكم بحل الشركة لوجود أسباب معتبرة
يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها أو قبل تحقيقها لغرضها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة (وجيهة يستحيل معها استمرار الشركة اقتصاديا) كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، والإخلال بالالتزامات الواقع من واحد أو أكثر منهم، وغيرها من الأسباب التي قد تجعل استمرار الشركة وتحقيق غرضها صعبا، سواء كانت تعود إلى الشركاء أنفسهم أو لأسباب خارجية لا يد لهم فيها (ف 1056 ق.ل.ع). ويرجع تقدير الأسباب للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وللمحكمة أن تستعيض عن حل الشركة بأي إجراء آخر مناسب يضمن استمرارية الشركة.
التصفية القضائية لشركة تجارية تعاني من صعوبات
تنقضي الشركة بالتصفية القضائية نظرا لحجز ذمتها وتوزيعها على الدائنين.
الشركات التجارية، إذا اضطربت أعمالها، وأصبحت تعاني من الصعوبات، فإنها تخضع لنظام خاص هو نظام صعوبات المقاولة. وبمقتضى هذا النظام، إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فإنه يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفيتها (م 619 م.ت).

شهر حل الشركة

ـ حل الشركة ينهي صلاحيات هيئات التسيير، وينتج عنه تعيين مصفين يتولزن الإشراف على عملية تصفية الشركة، كما يؤدي إلى إنقاص أهلية الشركة التي تصبح لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا في الحدود التي تستوجبها متطلبات التصفية. وبالتالي، كان من الضروري إطلاع الغير على كل ذلك (وضعية الشركة) عن طريق شهر حل الشركة.
ـ يتم شهر حل الشركة بنفس طريقة شهر إنشاء الشركة، حيث يجب قيد حل الشركة في السجل التجاري، داخل أجل 30 يوما من تاريخ قرار الحل، مع إيداع نسختين من قرار الحل مشهود بمطابقتهما للأصل، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري التابع لها مقر الشركة، من طرف الممثلين القانونيين للشركة أو المصفي (م 14، 15 شركات المساهمة). ويجب بالإضافة إلى القيد والإيداع، نشر إشعار بحل الشركة، داخل نفس الأجل، في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية. والحل لا ينتج آثاره بالنسبة للغير إلا من تاريخ شهره (م 362 شركات المساهمة).
ـ يجوز إخضاع الشركة “في طور التصفية” إلى نظام صعوبات المقاولة إذا كانت تعاني من صعوبات، أو توقفت عن دفع ديونها.
ـ الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها، بمعاينة قفلها من قبل الشركاء، وشهر قفل التصفية (م 369، 370 شركات المساهمة). ويلحق بتسميتها بيان “شركة في طور التصفية” (م 362 شركات المساهمة).
ـ الشركة في طور التصفية لا تتمتع بأهلية قانونية كاملة، فهي تظل محتفظة بكيانها القانوني من حيث التسمية والمقر الاجتماعي والموطن والجنسية والذمة المالية، لكن لا يمكن أن تستمر في مزاولة نشاطها الذي يجب أن ينحصر في تنفيذ العقود الجارية، ومن دون إجراء عمليات جديدة باستثناء ما تقتضيه تصفيتها.
ـ وبعد تمام إجراءات التصفية، يجب التشطيب عليها من السجل التجاري من قبل المصفي (م 51 م.ت)، ويشطب تلقائيا عليها في حالة عدم التشطيب عليها خلال 3 سنوات من تسجيل قرار حلها في السجل التجاري، غير أنه للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية لمدة سنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة (م 55 م.ت).

تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

لزوم تصفية الشركة المنحلة

ـ ينتج عن حل الشركة وجوب تصفيتها. فالتصفية عملية ملازمة لانقضاء الشركة، يقصد بها مجموع الأعمال والإجراءات التي تتخذ لإنهاء الآثار التي خلفتها الشركة في الواقع، من حيث إنهاء الأعمال الجارية للشركة، ومن حيث حصر موجوداتها بقصد تحديد صافي أموالها (الحصص المشكلة لرأس المال + الفائض)، واستيفاء حقوقها (ديون لها)، وسداد ديونها (ديون عليها)، إعادة الحصص إلى الشركاء، وإذا وجد فائض وزع عليهم بطريق القسمة كل حسب حصته، وإذا وجد عجز تحمل كل شريك نصيبه فيها إذا كان يضمن ديون الشركة.
ـ تخضع تصفية الشركات التجارية للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي للشركة المعنية في حالة وجودها، إضافة إلى المقتضيات الخاصة بالتصفية المضمنة في م 361…372 شركات المساهمة، وكذلك إلى الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في ف 1064…1091 ق.ل.ع.

تعيين المصفي وشهره

ـ يتولى عملية التصفية مصفي أو أكثر يعين لهذا الغرض إما اتفاقيا أو قضائيا. ذلك لأن التصفية قد تكون ودية أو قضائية:
+ التصفية الودية (التصفية العقدية أو الاتفاقية): هي التي تتم باتفاق الشركاء، بحيث يتفقون على المصفي وعلى طريقة إجراء التصفية.
+ التصفية القضائية: هي التي تتم قضاء، بناء على طلب أحد الشركاء (ف 1065 ق.ل.ع)، وذلك عندما يتعذر على الشركاء الإتفاق على المصفي أو تكون هناك أسباب معتبرة تقضي ألا يعهد بمهمة التصفية للمصفي المعين في عقد الشركة.
ـ بتعيين المصفي يفقد المتصرفون السابقون في الشركة صفتهم، ويصبح المصفي هو الممثل القانوني للشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها (ف 1071 ق.ل.ع)، إذ ينعقد له القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وهو الذي يمثل الشركة بما في ذلك أمام القضاء.
ـ يجب نشر وثيقة تعيين المصفي أو المصفين، داخل أجل 30 يوما من التعيين، في صحيفة للإعلانات القانونية، وكذلك في الجريدة الرسمية إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور للإكتتاب، ويجب أن تتضمن الوثيقة مجموعة من البيانات (م 363 شركات المساهمة).

صلاحيات المصفي

ـ الغالب أن وثيقة تعيين المصفي سواء كانت عقدا أو حكم المحكمة، هي التي تعينله صلاحياته، وفي حالة تحديد تلك الصلاحيات، فإنه يباشر مهامه على ضوء المهمة التي أوكلت إليه وهي التصفية العلاقات الناشئة عن قيام الشركة.
ـ يباشر المصفي مهامه بوصفه نائبا قانونيا عن الشركة، ولذلك فهو يمثل الشركة أمام القضاء، وله اتخاذ كل إجراء من شأنه تحقيق غرض التصفية: له بيع ممتلكات الشركة بهدف سداد ديونها، وله أن يرهن عقاراتها وأن يقترض بضمان أموال الشركة، وله أن يستمر في الاستغلال ومباشرة عمليات جديدة، مثل مواصلة استغلال الأصل التجاري في انتظار بيعه، تفاديا لانخفاض قيمته، أو مباشرة أعمال جديدة تقتضيها أعمال سابقة.
ـ يقوم المصفي فور توليه مهامه، وبمشاركة متصرفي الشركة، بإجراء جرد لأصول الشركة وخصومها ووضع ميزانية، ويتسلم منهم دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية ويحافظ عليها، ويجب أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية، وفقا لقواعد المحاسبة التجارية، وأن يخافظ على مستندات الإثبات المتعلقة بالتصفية (ف 1069 ق.ل.ع).
ـ على المصفي أن يبدأ بتحصيل ديون الشركة سواء التي على الشركة أو الغير، وديا أو قضاء، ثم يقوم ببيع ممتلكات الشركة، ومن حاصل هذا البيع يقوم بتسديد ديون الشركة المستحقة الأداء، وإذا لم تكف أموال الشركة لسداد الديون، عاد على الشركة بالمبالغ اللازمة لذلك إذا كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة (ف 1072 ق.ل.ع)، أما في حالة وجود فائض، أعاد للشركاء الأنصبة التي ساهموا بها في الشركة بحسب قيمتها الإسمية، أو عينها بالنسبة للأنصبة العينية. وبعد ذلك، إذا بقي فائض، وزعه على الشركاء بحسب نصيبهم في الشركة.
ـ على المصفي أن يقدم للشركاء ما يطلبونه من البيانات عن حالة الشركة، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها (ف 1077 ق.ل.ع).
ـ على المصفي بعد انتهاء التصفية أن يجري جردا أو ميزانية تتضمن الأصول والخصوم وملخصا للعمليات التي قام بها، على أن يحدد المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها (ف 1078 ق.ل.ع).
ـ يعتبر المصفي مسؤولا سواء اتجاه الشركاء أو الغير عما يرتكبه من أخطاء بمناسبة مزاولة مهامه. وتتقادم دعوى المسؤولية بمرور 5 سنوات من تاريخ الفعل، وإلا من تاريخ اكتشافه. غير أنه إذا كان يشكل جريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور 20 سنة (م 371، 355 شركات المساهمة).

معاينة وشهر قفل التصفية

بعد انتهاء عملية التصفية، يستدعي المصفي الشركاء لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمته وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية، وإيداع محضر أو مقرر قفل التصفية لدى مصلحة السجل التجاري، ثم نشر إعلان بذلك موقع من طرفه في نفس صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها قرار حل الشركة وفتح التصفية، وكل ذلك وفق ف 368، 369، 370 شركات المساهمة.

تقادم دعاوى دائني الشركة

ـ بشهر قفل التصفية تنقضي الشركة نهائيا وتزول شخصيتها الاعتبارية، فلا يعود بإمكان دائنيها الرجوع عليها بديونهم، إلا أنهم يكون لهم حق الرجوع على الشركاء شخصيا، إما لأنهم مسؤولون بصفة غير محدودة عن ديون الشركة (الشركاء المتضامنين)، أو لأجل استرداد ما حصلوا عليه كنصيب من فائض التصفية.
ـ كل الدعاوى الموجهة ضد الشركاء غير المصفين أو ضد أزواجهم أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم، تتقادم بمرور 5 سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة في السجل التجاري (م 372 شركات المساهمة).
ـ الدعاوى الموجهة ضد المصفي تتقادم بمرور 5 سنوات من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ كشفه، و 20 سنة إذا كان يشكل جريمة (م 355، 371 شركات المساهمة).

أنواع الشركات التجارية

ـ تنقسم الشركات إلى شركات مدنية تخضع لقواعد القانون المدني، وشركات تجارية تخضع لقواعد القوانين التجارية.
ـ كافة الشركات التي نظمها قانون الشركات تعتبر تجارية بشكلها أيا كان نوع العمل الذي تتعاطاه، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كان نشاطها تجاريا.
ـ قسم الفقه الشركات التجارية إلى مجموعتين:
1 ـ شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة (شركات الأشخاص).
2 ـ شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم (شركات الاموال).
3 ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (شركات تجمع بين خصائص المجموعتين).
ـ شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي، فهي تنشأ بين عدد محدود من الشركاء يعرفون بعضهم بعضا، ويدخلون في شراكة بناء على الثقة المتبادلة بينهم، وما يتمتع به كل واحد منهم من مؤهلات خاصة ومالية من شأنها أن تحقق نجاح الشركة.
ـ شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي، إذ العبرة ليست لشخصية الشريك وإنما لما يقدمه من مال، ولذلك يمكن للشريك أن يفوت حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على استمرار الشركة.

((((((((((((التتمة))))))))))))) قريبا