
إذا توفرت في ممارس النشاط التجاري سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا صفة “تاجر” فإنه يصبح ملزما بعدة التزامات (التزامات التاجر) ويتمتع بمجموعة حقوق (حقوق التاجر).
انطلاقا من المركز الخاص للتاجر فإن القانون اعترف له بمجموعة من الحقوق ترتبط بممارسته لنشاطه التجاري، أهمها: الأصل التجاري (كمال معنوي عام تنضوي تحته هو نفسه مجموعة حقوق أخرى تخص التاجر) ـ حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
الأصل التجاري (الملكية التجارية)
ظهير 31 دجنبر 1914 بتنظيم وبيع ورهن الأصل التجاري
مدونة التجارة (أحكام خاصة بالأصل التجاري وبعض العقود التي ترد عليه)
أحكام عامة / مفهوم الأصل التاجري وطبيعته القانونية وخصائصه
مفهوم الأصل التجاري
تعريف الأصل التجاري:
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل مجموعة من العناصر المادية والمعنوية (الأموال المنقولة) المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، يهدف أساسا إلى تكوين رصيد من الزبناء وتنميته (م 79 م.ت).
الأصل التجاري يمثل العناصر المشكلة له مجتمعة، ولكنه مستقل عنها ويخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الخاص بكل عنصر.
نشوء الاصل التجاري:
ينشأ الأصل التجاري كوحدة قانونية مستقلة بمجرد توفر عنصري الزبناء والسمعة التجارية اللذين يعتبران أساسيين فيه، بغض النظر عن وجود العناصر الاخرى أم لا.
م 80 م.ت: “يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية…”.
ويزول عند التوقف النهائي عن الاستغلال، والذي يؤدي إلى فقدان الزبناء الذين هم سبب وجوده.
تعدد الأصل التجاري وتفرعه لدى المقاولة الواحدة:
تتعدد الاصول التجارية بالنسبة للمقاولة الواحدة بتعدد الأنشطة التجارية التي تزاولها، نظرا لتوفر كل نشاط على زبائن خاصين به.
يتفرع الأصل التجاري الواحد إلى عدة فروع، بالنسبة للمقاولة الواحدة، بتعدد مواقع ممارسة النشاط التجاري الواحد (فروع المقاولة)، ويمكن اعتبار كل فرع أصل تجاري مستقل نظرا لتوفر كل فرع على زبائن خاصين به، شرط تمييزه عن الأصل التجاري الأصلي.
الطبيعة القانونية للأصل التجاري
اختلاف فقهي:
نظرية المجموع القانوني للأموال / الذمة المستقلة: (الفقه الألماني)
الأصل التجاري مجموع قانوني من الأموال يشتمل على الحقوق والديون الناشئة عن النشاط التجاري، ويشكل ذمة مستقلة عن ذمة مالك الأصل التجاري.
الفصل بين الذمة المدنية للتاجر، والتي تخصص لضمان ديونه المدنية، وبين ذمته التجارية، المتشكلة من الأصل التجاري، والتي تخصص لضمان ديونه التجارية، وذلك زيادة في الضمان لدائنيه حتى لا يجدوا أنفسهم مزاحمين بالدائنين العاديين، فيتدعم بذلك الائتمان التجاري.
نقد النظرية: فكرة تتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية الذي أخذ به القانون المغربي والعديد من التشريعات المقارنة، والذي يقضي بأن الشخص له ذمة مالية واحدة تشكل ضمانا لكافة ديونه التجارية والمدنية (ف 1241 ق.ل.ع).
نظرية المجموع الواقعي للأموال: (بعض الفقه)
الأصل التجاري مجموع واقعي أو فعلي من العناصر تخصص لممارسة نشاط تجاري (وحدة الغرض)، ويشكل مالا خاصا في ذمة التاجر، له طبيعة متميزة عن طبيعة عناصره، مما يجعله يخضع لأحكام مختلفة عن الأحكام التي تخضع له (رهن رسمي للأصل التجاري، رهن حيازي للمنقولات).
نقد النظرية: فكرة ليس لها أي مدلول قانوني محدد، بينما الأصل التجاري يخضع لنظام قانوني مؤداه أن الذمة المالية للشخص تشكل الضمان العام لدائنيه، والأصل التجاري يدخل في هذا الضمان ما لم يكن مثقلا برهن لفائدة دائن معين.
نظرية الملكية المعنوية: (أغلب الفقه المعاصر)
الأصل التجاري مال معنوي منقول، يدخل في الذمة المالية لصاحبه، ويعتبر موضوعا لحق ملكية معنوية تسمى الملكية التجارية، التي تعطيه حق احتكار استغلال يحتج به في مواجهة الكافة، وتحميها دعوى المنافسة غير المشروعة.
ـ حق يرد على شيء معنوي، مثله مثل: الملكية الادبية (تحميها دعوى الاستحقاق) أو الفنية أو الصناعية.
ـ حق يختلف عن الحق على عناصر الأصل التجاري لأنها من طبائع مختلفة أشياء مادية ومعنوية.
أخذ به المشرع المغربي في م 79 م ت حينما عرف الأصل التجاري بأنه “مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية”.
=== خلاصة:
ـــ الأصل التجاري مال معنوي منقول يدخل في ملكية التاجر فيعطيه حق الاستئثار باستغلاله، وهو مثل كافة الحقوق المالية يقبل التصرف فيه بالبيع والرهن والكراء وغير ذلك من التصرفات القانونية.
ـــ فكرة “مجموعة الأموال” لا يمكن أن تكون إلا قانونية ومشتملة على أصول وخصوم، والأصل التجاري ليس كذلك، فهو تصرف قانوني:
ـ ليس مجموعة قانونية من الأموال، لأن القانون لم يعترف به كذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه، ولم يجعل منه ضمانا خاصا للديون المتعلقة به.
ـ لا يشمل بعض أصول التاجر (يشمل العناصر المادية والمعنوية التي رصدها لاستغلاله التجاري، دون العقارات والديون)، ولا يتضمن الخصوم، كما لا يشمل العقود.
= ويرجع هذا القصور إلى في الأصل التجاري لكون المشرع ينظر إليه من خلال التاجر (المقاول) وليس المقاولة (المقاولة الفردية)، مع أن التاجر ليس إلا أحد عناصر المقاولة يضاف إلى العناصر المادية والمعنوية الأخرى (رأس مال، يد عاملة…) التي تتضافر لتحقيق نشاط المقاولة.
وذلك على خلاف الشركة التي أصبح المشرع ينظر إليها كمنظومة إنتاجية مكتملة ومحكمة التكوين في ظل قانون الشركات الجديد.
خصائص الأصل التجاري
مال منقول: ليس ثابت لأن عناصره من المنقولات، ولا ينطبق عليه وصف عقار، ويترتب عن ذلك:
ـ لا يخضع لنظام العقار ولو تشابهت أحكامهما (قواعد الشهر والرهن دون انتقال الحيازة). ودعوى تكملة الثمن بسبب الغبن في حالة بيع عقار مملوك لشخص لا تتوفر فيه الأهلية لا تنطبق على بيع الأصل التجاري.
ـ لبائع الأصل التجاري الامتياز المقرر لبائع المنقول.
ـ الأصل التجاري يدخل في الوصية بجميع المنقولات.
معنوي: وليس مادي في ذاته،
و إن كان يتكون من مجموعة من العناصر بالمادية والمعنوية، يمثلها وبالاستقلال عنها ويكون حجة معنوية لها خصائصها المميزة عن كل عنصر من عناصره. ويأخذ طبيعة العناصر المعنوية الغالبة فيه. ويترتب عن ذلك: لا يخضع للقواعد القانونية الخاصة بالمنقول المادي.
ذو صفة تجارية: مادام يتكون من مجموعة من الأموال المنقولة مخصصة للاستغلال التجاري، فإن مجال عمله مزاولة الأعمال التجارية.
تمييز الأصل التجاري عن المؤسسات المشابهة
الأصل التجاري والمقاولة:
الأصل التجاري: مجموعة من الأموال المادية والمعنوية التي تستخدم في النشاط التجاري. (فكرة قانونية).
المقاولة: وحدة اقتصادية وقانونية تحتوي على العناصر البشرية والمادية اللازمة لوجود نشاط اقتصادي معين يستهدف الإنتاج والتوزيع. (فكرة اقتصادية).
كلاهما يخدم الاستغلال التجاري، إلا أن فكرة المقاولة أكثر اتساعا من فكرة الأصل التجاري بل تشمله:
ـ الأصل التجاري يضم العناصر المادية والمعنوية التي تستخدم في النشاط التجاري، ولا يشمل مبدئيا الديون والقروض.
أما المقاولة تضم: العناصر المذكورة + العنصر البشري + العقارات كعنصر مادي (تستثنى من عناصر الأصل التجاري).
ـ الأصل التجاري يعتبر واحدا من العناصر اللازمة للاستغلال، أما المقاولة تضم جميع العناصر اللازمة لها ولذلك تختلط بالاستغلال.
ـ إمكانية التفويت المنصوص عليها في م 604 وما بعدها في باب معالجة صعوبات المقاولة، تشمل المقاولة دون الأصل التجاري، لأن التخلي لا يقوم على الأصل وحده وإنما يشمل أيضا العقارات والعقود المبرمة.
الأصل التجاري والشركة:
الشركة مفهوم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية.
الشركة هي ذلك العقد الذي بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.
الأصل التجاري هو عبارة عن مجموعة من الأموال بحيث يعتبر جزءا من ذمة الشركة إلى جانب العناصر الأخرى ويتضمن حساب الشركة مختلف العناصر المادية ضمن مختلف مراكز الأصول (كالأدوات و المخزون …) وإن كان ليس ضروريا تضمين هذا الحساب عنوانا خاصا بالأصل التجاري.
عناصر الأصل التجاري
ـ يتكون الأصل التجاري من عناصر مادية ومعنوية، تختلف من أصل تجاري إلى آخر وفق ما تقتضيه ضرورة وطبيعة النشاط التجاري التي تخصص فيه.
ـ م 80 م.ت: “يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل”.
ـ يصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للأصل التجاري بدونه، إلا أن عنصري الزبناء والسمعة التجارية لا يتصور قيام فكرة الأصل التجاري كمؤسسة قانونية بدونهما (العلامة التجارية أو الصناعية / الحق في الإيجار، أيهما السبب في جلب الزبناء).
ـ العناصر المعنوية هي الأصل، أما العناصر المادية فهي تابعة، ويمكن أن يقتصر الأصل التجاري على على العناصر المعنوية كما يقع غالبا في أعمال الوساطة.
العناصر المعنوية
تشمل الزبناء و السمعة التجارية أساسا، بالإضافة إلى الاسم التجاري، الشعار، الحق في الإيجار، براءات الاختراع، الرخص، العلامات والرسوم والنماذج، وجميع حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية (م 80 م ت).
الزبناء و السمعة التجارية:
م 80 م.ت: “يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية…”.
الزبناء: مجموع العملاء القارين الذين اعتادوا التعامل من التاجر بصفةدائمة، ويشكل رصيد التاجر من الزبناء العنصر الأساس في قيام الأصل التجاري.
السمعة التجارية: قدرة الأصل التجاري على اجتذاب الزبناء العرضيين بسبب موقعه أو شهرة إسمه أو علامته أو شعاره التجاري أو غير ذلك.
العنوان التجاري والاسم التجاري:
أداة تمييز الأصل التجاري عن غيره، تتضمن عبارات أو أحرف.
التعريف:
ــــ العنوان التجاري: هو التسمية التي يتخذها التاجر الفرد ليزاول بها تجارته ويميز بها متجره عن غيره، فيعرف به في الوسط التجاري، ويظهر في واجهةالمتجر ومطبوعاته وإعلاناته ويمضي به مراسلاته (الاسم الذي له صلة بالاسم المدني للتاجر).
ـ لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يتخذ إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري، غير أنه بإمكانه أن يضيف كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بالمصلحة العامة (م 69 م.ت).
ـ في حالة تماثل الأسماء العائلية لتاجرين، فإنه يتعين على التاجر اللاحق حين إنشائه لعنوان تجاري أن يضيف إلى إسمه العائلي بيانا يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا (م 70/2 م.ت)
ــــ الاسم التجاري: هو التسمية التي تتخذها الشركات التجارية غير شركات المحاصة، وتتشكل من غرضها أي موضوع النشاط الذي تزاوله أو من اسم مبتكر، ويمكن أن يضاف إليها إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة أو التوصية بأسهم أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة. إلا أنها بالنسبة لكافة الشركات يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة تدل على نوع الشركة.
ــــ يعتبر العنوان التجاري حقا ماليا يجوز التصرف فيه تبعا للتصرف في الأصل التجاري، على أن يتم ذلك بمقتضى شرط صريح في العقد، غير أنه على المالك الجديد أن يضيف إليه ما يفيد التعاقب أو التفويت (م 71 م.ت).
تمييز الاسم التجاري عن المؤسسات المشابهة:
ــــ الاسم التجاري والاسم المدني:
ـ الاسم التجاري: يستعمل لتمييز التاجر عن غيره ولتفريد أصله أو مقاولته التجاريين.
+ يستند إلى التجار أشخاصا ذاتيين كانوا أو معنويين. ويخضع للتسجيل في السجل التجاري.
+ حق من الحقوق المالية، مما يجعله قابلا للتصرف فيه.
+ يتمتع بالحماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف (حسب الأحوال).
ـ الاسم المدني: يعتبر وسيلة لتشخيص الفرد داخل المجتمع وتمييزه عن غيره من الأفراد، ويتكون من الاسم الشخصي والاسم العائلي.
+ يستند إلى الأشخاص الطبيعيين. ويخضع للتسجيل في سجل الحالة المدنية.
+ حق من الحقوق الشخصية، مما يجعله غير قابل للتصرف فيه لاتصاله بالنظام العام، ولا يسقط بعدم الاستعمال، ولا يمكن استبداله أو تغييره إلا وفق مساطر خاصة وصارمة.
+ يتمتع بالحماية عن طريق دعوى شخصية، أي دعوى عادية وفق المبادئ العامة.
ــــ الاسم التجاري والعنوان التجاري:
قد يستعمل التاجر اسمه المدني كاسم لتجارته أو أصله التجاري، في هذه الحالة نكون أمام “عنوان تجاري” وليس اسم تجاري.
كلاهما يعتبران من أدوات التعريف بالأصل التجاري أو بالتاجر وتمييزه عن غيره، كما أنهما يعتبران من العناصر الإضافية للأصل التجاري.
العنوان التجاري هو تلك التسمية المستمدة أساسا من الاسم العائلي لصاحبه، بينما الاسم التجاري هو تلك التسمية المستمدة أساسا من الغرض أو النشاط الذي يمارسه صاحبه.
من حيث طبيعة الأشخاص الملزمين باتخاذهما: التاجر الفرد أو المقاولة الفردية والمقاولة الجماعية أو المملوكة على الشياع ملزمان باتخاذ تسمية من الأسماء العائلية لأصحابها، أي عنوانا تجاريا (م 69 م ت)، نفس الحكم ينطبق على شركة المحاصة التي لم يعترف لها المشرع المغربي بالشخصية المعنوية. أما شركة المساهمة وشركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها، فإنها ملزمة بأن تتخذ لها تسمية مستمدة من غرضها أي اسما تجاريا.
إلا أنه يجوز لبعض الأشخاص الملزمين باتخاذ اسم تجاري إضافة إلى عنوان تجاري إليه بصفة اختيارية ويتمثل هذا الأخير في إضافة اسم شريك أو أكثر بالنسبة لشركة التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة. كذلك يجوز للأشخاص الملزمين لاعتماد عنوان تجاري، بصفة اختيارية إضافة اسم تجاري. (م 69/2 م ت)
يخضعان للقيد في السجل التجاري (م 70 م ت)، مما يقتضي خضوعهما للحماية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية (قياسا). إلا أن حماية العنوان التجاري تقتصر على الشق المدني (حماية عن طريق دعوى المنافسة دون دعوى التزييف).
ــــ الاسم التجاري والعلامة التجارية:
كلاهما من البيانات المميزة أو العلامات الفارقة، وإن كان لكل منهما وظيفة مختلفة:
ـ الاسم التجاري يستعمل لتمييز الأصل التجاري أو المقاولة التجارية عن مثيلاتها. بينما العلامة التجارية تستعمل لتمييز المنتوج أو السلعة أو الخدمة عن ما يشابهها أو يماثلها.
ـ يعد اتخاذ اسم تجاري أمرا إلزاميا في حين يعتبر اختياريا بالنسبة للعلامة التجارية (م 139 ق الملكية الصناعية).
ـ لا يمكن ان يتخذ التاجر لمزاولة نشاطه سوى اسما تجاريا واحدا في حين يجوز له استعمال علامات تجارية متعددة.
ـ يخضع الاسم التجاري للحماية المقررة في كل من مدونة التجارة و قانون الملكية الصناعية بعد قيده في السجل التجاري وشهره في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، في حين تتقرر الحماية للعلامة بموجب قانون الملكية الصناعية بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في سجل العلامات.
ـ المشرع المغربي يجيز للتاجر استعمال اسمه التجاري كعلامة أو كجزء من علامة (179 ق الملكية الصناعية)، إلا ان عدم قيام صاحب الاسم التجاري بتسجيله أيضا كعلامة يفقده في هذه الحالة الحق في الحماية المقررة للاسم التجاري كذلك (ص 35 الكتاب).
حماية العنوان التجاري:
يجب على التاجر أن يسجل عنوانه التجاري في السجل التجاري، وأن يشهره في إحدى جرائد الإعلانات القانونية، ويترتب على ذلك أن يكتسب ذلك العنوان حماية خاصة يقررها القانون. إذ لا يجوز لتاجر آخر أن يستعمله (م 70 م.ت). وإذا استعمل بدون إذن صاحبه جاز لهذا الأخير إلزام من استعمله بتعديل البيان الذي قام بتسجيله مع إمكانية مطالبته بالتعويض وفق دعوى المنافسة غير المشروعة (م 72 م.ت). هذه الحماية مقيدة من حيث:
ـ نوع التجارة: تنحصر في نوع التجارة التي يمارسها التاجر بحيث لا يجوز لمن يتعاطون نفس التجارة أن يستعملوا نفس العنوان تجنبا للمنافسة غير المشروعة، أما إذا اختلفت التجارة فلا مجال لحماية العنوان التجاري.
ـ المكان: مقيدة بالمنطقة التي يختارها التاجر، إلا أن المشرع خول لهذا الأخير مد الحماية إلى كامل التراب المغربي.
ـ الزمان: مقيدة بالوقت الذي يتعاطى فيه التاجر لتجارته، بحيث إذا توقف عن استعمال عنوانه التجاري لمدة 3 سنوات كاملة جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة التي أجرت القيد أن يشطبه (م 73 م.ت).
الـشـــعـــــــــــــــــــــــــار:
أداة تمييز الأصل التجاري عن غيره، قد يتخذ شكل أحرف معينة أو رمزا أو صورة أو إشارة.
تسمية مبتكرة أو رمز أو صورة أو إشارة يستخدمها التاجر لجذب الزبناء وإعطائهم علامة يميزون بها مؤسسته عن غيرها.
ـ قد يشكل الشعار إسما تجاريا في نفس الوقت (غالبا ما يستعمل الإسم التجاري كشعار).
ـ من الامثلة عن التسميات المبتكرة (مقهى السلام) وعن الرمز أو الإشارة أو الصورة (حمامة).
ـ إتخاذ شعار ليس إلزاميا بالنسبة للتاجر، إلا أن إتخاذه يجعله عنصرا من عناصر الأصل التجاري له قيمة مالية، ويمكن أن ترد عليه التصرفات القانونية، كما أنه يتمتع بنفس الحماية القانونية المقررة للعنوان التجاري، وذلك بمجرد أسبقية استعماله.
ـ أوجه اختلاف بين الشعار والاسم التجاري:
+ الاسم التجاري يتضمن فقط عبارات أو أحرفا شأنه شأن العنوان التجاري، أما الشعار قد يتخذ شكل أحرف معينة أو رمزا أو صورة أو إشارة أو رسم. لكن يمكن أن تجتمع هذه العناصر كلها لتشكل في نفس الوقت اسما تجاريا وشعارا.
+ لا يمكن للتاجر أن يتخذ له سوى إسما تجاريا واحدا في حين يمكنه أن يستعمل شعارات متعددة.
+ اتخاذ اسم تجاري إلزامي، والشعار اختياري.
+ لا يخضع الاسم التجاري للحماية إلا بقيده في السجل التجاري، في حين تثبت تلك الحماية للشعار بسبق الاستعمال.
11
الـحـــق فــي الـكــــــــراء: (ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي).
ـ ممارسة التجارة في محل معين مدة معينة يكسبه رصيدا من الزبناء، والزبناء من العناصر الأساسية للأصل التجاري، والحفاظ عليهم يتطلب الحفاظ على المحل، والذي قد لا يملكه التاجر ولكن يكتريه، مما يجعل حق الإيجار التجاري من أهم عناصر الأصل التجاري.
ـ حق الإيجار التجاري هو حق التاجر المكتري حسن النية في تجديد عقد الكراء بعد انتهاء مدة العقد الأولى، أو الاستمرار في الكراء في حالة عدم التجديد، أو الحصول على التعويض عن الإخلاء في حالة رفض المكري للتجديد، خلافا للقواعد العامة التي تقضي بانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته. أو التنازل عن كراء العقار للغير في حالة بيع الأصل التجاري بمجموعه (حق الإيجار التجاري قابل للتفويت). والذي يثبت له بعد ممارسة التجارة في العقار لمدة معينة (سنتين إذا كان العقد كتابيا ـ 4 سنوات إذا كان العقد شفويا).
نطاق تطبيق أحكام الإيجار التجاري:
ــــ يطبق على: عقد كراء العقار الذي يخصصه المكتري للإستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي للأصل التجاري (ف 1)، ويشمل ذلك:
ـ المحل الأساسي والمحلات الملحقة به (مكاتب، مخازن)، شريطة: أن تكون لازمة لاستغلاله، ومشتركة معه في استثمار الأصل التجاري + علم المالك وموافقته كتابيا.
ـ الأراضي غير المبنية التي يشيد عليها أبنية لاستثمار الأصل التجاري، شريطة: أن تكون الأبنية المشيدة في الحدود اللازمة لاستغلاله + علم المالك وموافقته كتابيا.
ــــ يطبق على:
ـ العقارات التي تستغل بموجب عقود كراء طويلة الأمد (18 سنة فأكثر)، لأنها تخضع لأحكام خاصة.
ـ عقارات الأحباس، ما لم تكن الأحباس تملك فيها حقوقا مشاعة تقل عن ثلاثة أرباع (ف 4).
ـ العقارات الجارية على ملك الدولة أو الجماعات المحلية، إذا كان يمارس فيها نشاط تجاري يستهدف تحقيق مصلحة عامة (المطاعم والمكتبات الجامعية).
إجراءات تجديد الإيجار التجاري:
في تجديد عقدة الكراء
ــــ يمكن للمكتري أن يطالب بتجديد عقد الإيجار بعد ممارسة التجارة في العقار مدة سنتين إذا كان العقد كتابيا أو 4 سنوات إذا كان العقد شفويا، وينتقل هذا الحق إلى المتخلى له عن العقد أو ذوي الحقوق أو الورثة (ف 5).
ــــ يمكن للمكري أن يرفض تجديد عقد الإيجار بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري قبل 6 أشهر من انتهاء مدة العقد. ويجب أن يتضمن الإنذار أسباب طلب الإفراغ ونص ف 27 الظهير، وإلا فلا يستطيع المطالبة بسقوط حق المكتري في التجديد، ويسترسل العقد تلقائيا دون تجديد، وذلك خلافا لأي شروط في العقد أو مقتضيات قانونية مخالفة (ف 6).
ــــ اذا لم يوجه المكري إنذار بالإفراغ، وأراد المكتري تجديد عقد الإيجار، فيجب عليه أن يرسل طلبا بالتجديد إلى المكرى خلال 6 أشهر من انتهاء مدة العقد، أو خلال مدة استرسال العقد. ويجب أن يتضمن الطلب نص ف 8 الظهير، وإلا فلا يستطيع مواجهة المكري بانتهاء أجل الجواب خلال 3 أشهر من توصله بالطلب (ف 7).
ــــ يجب على المكرى أن يخبر المكتري، خلال 3 أشهر من توصله بطلب التجديد المحرر وفق ف 7 الظهير، بأنه يوافق على تجديد عقد مع الاشارة الى شروط التجديد، أو انه يرفض التجديد مع توضيح أسباب رفض التجديد. وإلا فان المكرى يعتبر موافقا على تجديد العقد ببنود وشروط العقد السابق. أما إذا كان المكتري قد طلب تجديد العقد ببنود وشروط جديدة، فان المكرى يعتبر موافقا على مبدأ التجديد فيما ترفع نقط الخلاف عن الثمن والمدة أو الشروط أخرى إلى القضاء ليفصل فيها وفق ف 30 الظهير. ويجب أن يتضمن الجواب نص ف 27 الظهير، وإلا فلا يستطيع المطالبة بسقوط حق المكتري بفوات المدة (ف 8).
ــــ اذا وقع تجديد العقد مع الخلاف حول مدة العقد الجديد، فإن المدة تكون هي نفس مدة العقد السابق على ألا تزيد عن 5 سنوات، أما إذا كانت مدة العقد السابق غير محددة، فإن المدة تكون مساوية للمدة التي امتد خلالها العقد السابق على ألا تزيد عن 3 سنوات (ف 9).
في رفض تجديد العقدة (أسباب طلب الإفراغ والتعويض)
ــــ إذا رفض المكري تجديد العقد، يجب عليه أن يؤدي للمكتري تعويضا عن الضرر الناجم الإفراغ، باستثناء ما قرره ف 11 الظهير وما يليه. وقيمة التعويض يجب أن تعادل قيمة الضرر وفق القواعد العامة للمسؤولية على أن لا تقل عن قيمة الأصل التجاري، ما لم يثبت المكري أن الضرر الفعلي أقل من تلك القيمة (ف 10).
ــــ لا يلزم المكري بتعويض المكتري عن رفض التجديد/ الإفراغ: إذا أثبت بحجة ضد المكتري تشهد بوجود سبب خطير ومشروع. أو أثبت وجوب هدم العقار كلا أو بعضا لأن السلطة الإدارية أعلنت أنه وخيم ومخالف للمبادئ الصحية أو أثبت أن في شغل البناء خطرا بسبب انعدام الأمن فيه. وإذا قام بإعادة بناء العقار كلا أو بعضا أو قام بترميمه يبقى للمكتري حق الأسبقية في كرائه وفق شروط ف 13، 14 الظهير (ف 11).
ــــ يلزم المكري بتعويض المكتري عن رفض التجديد/ الإفراغ: إذا كان السبب هو الرغبة في هدم العقار وإعادة بنائه، وقيمة التعويض يجب أن تعادل قيمة الضرر وفق القواعد العامة للمسؤولية على أن لا تزيد عن ثمن الكراء لمدة 3 سنوات على آساس آخر سومة كرائية، ويدفع قبل الإفراغ. وإذا قام بإعادة بناء العقار وكان مخصصا للاستغلال التجاري يبقى للمكتري حق الأسبقية في كرائه وفق شروط ف 13، 14 الظهير (ف 12).
ــــ يلزم المكري بتعويض المكتري عن رفض التجديد/ الإفراغ: إذا كان السبب هو الرغبة في أن يسكن في العقار بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج، شرط أن يفتقر المنتفع الى مسكن يطابق حاجياته العادية، وأن يكون العقار صالحا للسكنى على حاله أو بعد تعديلات جزئية عليه، وقيمة التعويض يجب أن تعادل قيمة الضرر وفق القواعد العامة للمسؤولية على أن لا تزيد عن ثمن الكراء لمدة 5 سنوات على آساس آخر سومة كرائية. ويجب على المنتفع أن يسكن فعلا في العقار داخل أجل سنة من تاريخ الإفراغ وأن يبقى فيه مدة 5 سنوات على الاقل ما عدا إذا أدلى بسبب مشروع، وإلا يلزم بتعويض المكتري بقيمة تعادل قيمة الضرر (ف 16).
في المرافعات
ــــ يمكن للمكتري أن ينازع في أسباب طلب الإفراغ/ رفض التجديد أو يطالب بالتعويض عن الإفراغ أو ينازع في شروط العقد الجديد المقترحة، بأن يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية لمكان العقار خلال 30 يوما من توصله بإنذار الافراغ أو توصله بجواب المكري على طلب التجديد، وإلا يسقط حقه ويعتبر تنازل عن التجديد أو تنازل عن التعويض أو قبل الشروط المقترحة (ف 27).
ــــ يستدعي رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المكلف الطرفين إلى جلسة الصلح قبل 8 من انعقادها. ويسعى إلى الصلح بينهما ويحرر تقريرا بذلك يضمن فيه مواقفهما وطلباتهما ومقترحاته بشأن بنود وشروط العقد ومبلغ التعويض (ف 28).
ــــ إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور يبث الرئيس أو القاضي في النازلة ويصدر فيها مقررا، وإذا تخلف المكتري عن الحضور يسقط حقه من مقتضى الظهير. وإذا تخلف المكري يعتبر موافقا على التجديد ويحدد ثمن الكراء ومدته وفق ف 30 الظهير. وللطرف المتخلف عن الحضور أن يتعرض للحكم الصادر عليه غيابيا خلال 15 يوما من اعلامه (ف 29).
ــــ إذا نتج عن محاولة الصلح موافقة المكري مبدئيا على التجديد، وبقي الخلاف حول شروط العقد الجديد، فإن رئيس المحكمة يفصل فيها بحكم معلل بحضور الطرفين، بعد أن يأمر بإجراء خبرة عند الاقتضاء (ف 30).
ــــ إذا نتج عن محاولة الصلح رفض المكرى للتجديد، أو رفض الشروط المحددة وفق ف 30، يمكن للمكتري أن ينازع في أسباب طلب الإفراغ/ رفض التجديد أو يطالب بالتعويض عن الإفراغ، بأن يقيم دعوى أمام المحكمة الابتدائية لمكان العقار، خلال 30 يوما من اعلامه بتقرير عدم نجاح الصلح أو اعلام المكرى له برفضه التجديد (ف 32).
الملكية الـصـنــــاعــيـــــة:
هي الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة ذات قيمة نفعية (براءة الإختراع، تصاميم تشكل الدوائر المندمجة) أو جمالية/ فنية (الرسوم والنماذج الصناعية)، أو على شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات (العلامة التجارية أو الصناعية أو الخدمة) أو المنشآت التجارية (الإسم التجاري)، أو لبيان مصدر المنتجات (بلد الإنتاج/ الأصل).
قد تشكل أهم عنصر في الأصل التجاري في المصانع مثلا، ولكل حق من هذه الحقوق نظامه القانوني الخاص، إلا أنها جميعا يمكن التصرف فيها مستقلة عن باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى، وفي حالة إجراء تصرف قانوني عليها ضمن الأصل التجاري فيجب النص على ذلك في العقد مع تسجيل ذلك التصرف في السجل الخاص بالحق محل التصرف الممسوك من قبل مكتب الملكية الصناعية والتجارية.
الملكية الأدبـيـة والفـنـيـة:
ــــ هي الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون الجديد رقم 00-2 بــ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05-34.
حقوق المؤلف: هي الحقوق الناتجة عن إبداع فكري يعود أصلا و أساسا إلى شخصية المؤلف، ويخول له الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله. وتنقسم إلى:
الحق الأدبي: حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف، وحماية المصنف الفكري ذاته، خصوصا بعد وفاة المؤلف باسم الصالح العام واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة.
الحق المالي/ المادي/ الاستئثاري: إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلاله بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها.
الحقوق المجاورة: تتشابه مع حقوق المؤلف لكنها تختلف عنها. وتتكون من: حقوق فناني الأداء ـ حقوق منتجي المسجلات الصوتية ـ حقوق هيئات الإذاعة.
ولقد نصت إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية أن الحقوق المجاورة لا يجوز مطلقا أن توقع أضرارا بحق المؤلف، الذي يعود له سماح أو منع أي تحوير أو تأويل أو تغيير.
ــــ إن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية محمية قانونا من دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات خاصة، إلا أنه باعتبار أن الابتكار الادبي والفني يعتبر عملا مدنيا بالنسبة إلى المؤلف والفنان، فإن الذي يعنينا هنا هو حقوق استغلال تلك المصنفات عندما يتم تفويتها إلى الغير، مثل دار للنشر تقوم على طبع المؤلفات المختلفة وبيعها بقصد تحقيق الربح، فهذه الحقوق تعتبر عند وجودها من العناصر المعنوية الأساسية للأصل التجاري يمكن أن تنتقل ملكيتها مع ملكية الأصل عند تفويتها.
الرخـــــــص الإداريـــــــــة:
يقصد بها التصاريح والتراخيص التي تمنحها الجهات الإدارية للاتجار في سلعة معينة، أو لممارسة صناعة أو حرفة في مكان معين (حانة خمور، مقهى، صالة ألعاب، مطعم).
يمكن أن تشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري، تشملها التصرفات القانونية التي ترد عليه، كالبيع والرهن والتسيير الحر، شريطة موافقة الإدارة المختصة، ما لم يتفق المتعاقدان على استبعادها من نطاق التصرف.
العناصر المادية (بحاجة إلى تحيين)
تشمل المنقولات المادية التي يتشكل منها الأصل التجاري، دون العقارات، حيث أن بيع الأصل لا يشمل العقار، ما لم ينص العقد على شمول البيع له.
الــــبــــضـــــــــــــــائـــــع:
ـ هي مجموع السلع الموجودة في الأصل التجاري أو في المخازن التابعة له والمعدة للبيع أو التصنيع من أجل البيع.
ـ تعد من عناصر الأصل التجاري تتفاوت أهميته باختلاف نوع وطبيعة النشاط التجاري، فقد تزداد في بيع البضائع بالتجزئة مثلا، ولا تتصور في أعمال الوساطة والتأمين. وتشكل عنصرا غير ثابت في الأصل التجاري لأنها عرضة للزيادة و النقصان بسبب البيع والشراء، لذلك لا يشملها رهن الأصل التجاري (م 107 م ت).
الـمـعـــــــــــدات والأدوات:
ـ هي مجموع المنقولات المادية التي تخصص لاستغلال الأصل التجاري بتسهيل نشاطه وإعداده للغرض الذي يستخدم فيه (الآلات، الأثاث، السيارات، التجهيزات، الأجهزة…).
ـ تعد من عناصر الأصل التجاري إذا كانت مملوكة لمالكه أو مستغله، ولا تعد كذلك إذا كانت مملوكة للغير كأن تم الحصول عليها في سبيل الكراء أو الوديعة أو في إطار الائتمان التجاري أو جارية الاستعمال. وتشكل عنصرا ثابتا نسبيا في الأصل التجاري. وتقبل الرهن بشكل مستقل عن الأصل التجاري (الكتاب الرابع من م ت المتعلق بالعقود التجارية).
العمليات الواردة على الأصل التجاري (بحاجة إلى تحيين)
بيع الأصل التجاري
شروط انعقاد بيع الأصل التجاري
الشروط الموضوعية:
ف 2 ق.ل.ع.: الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لقيام العقود عامة: الأهلية، التراضي، المحل، السبب.
ـــ الأهلية: (*درس الأهلية) نميز بين أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي:
ـ الشخص الطبيعي: يتعين على القاصر الذي يرغب في بيع أصله التجاري الحصول على إذن بذلك مع وجوب تقيييده في السجل التجاري (م 43 م.ت.)، ولا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وضرورة تقييده في السجل التجاري.
ـ الشخص المعنوي: بيع الأصل التجاري المملوك لشركة لا يشكل عملا من أعمال الإدارة وإنما يعتبر بمثابة تعديل غير مباشر للأنظمة الأساسية وهي من اختصاص الجمعية العامة العادية وليس من اختصاص المسيرين.
ـــ الرضا: يتحقق بوجود الإرادة لدى طرفي العقد في إحداث أثر قانوني، وتتطابق الإرادتين. وأن يكون سليما وخاليا من عيوب الإرادة: الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن.
ـــ المحل: يجب تحديد الشىء المبيع والثمن:
ـ الشيء: تحديد كافة العناصر التي يشملها البيع سواء كانت عناصر مادية أو معنوية.
ـ الثمن: يتم تحديده باتفاق الطرفين، ويجب أن يكون حقيقيا وجديا وصادقا، والأصل في الثمن أنه من النقود.
ـــ السبب: الغرض/ الغاية التي ينبغي للملتزم تحقيقها نتيجة تعهده بالالتزام، ويجب أن يكون حقيقيا ومشروعا غير مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
الشروط الشكلية:
وضع المشرع المغربي مجموعة من الشكليات والإجراءات المسطرية حماية للمتعاقدين والغير، وتتمثل هذه الإجراءات في الكتابة والإشهار.
ـــ الكتابة:
ـ للمتعاقدين الخيار بين العقد الرسمي أو العقد العرفي (م 81 م.ت.). والكتابة مجرد أداة إثبات، وليست أداة انعقاد يترتب على تخلفها بطلان العقد (رأي).
ـ بيع الأصل التجاري يجب لزوما أن ينص على البيانات الآتية:
1 ـ إسم البائع.
2 ـ تاريخ عقد البيع.
3 ـ ثمن البيع مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات.
4 ـ الامتيازات والرهون الواقعة على الأصل.
5 ـ الكراء وتريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري.
6 ـ مصدر ملكية الأصل التجاري.
ـ يجوز للمشتري المتضرر من العقد أن يطالب عند خلو العقد من أحد البيانات السابقة بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.
ـــ الإشهار: يتمثل في:
1 ـ التسجيل: إجراء يتم بإدارة الضرائب بغية حفظ العقود وإشهارها كما يمنح العرفية منها تاريخا ثابت.
2 ـ الإيداع: إيداع نسخة من العقد بكتابة ضبط المحكمة التجارية مكان استغلال الأصل التجاري أو مؤسسته الرئيسية، خلال 15 يوما من تاريخه إذا شمل البيع فروعا للأصل.
3 ـ التقييد: تقييد البيع بالسجل التجاري، وتقوم به كتابة ضبط المحكمة التجارية عن طريق تقييد مستخرج من هذا العقد بالسجل التجاري، ويتضمن المستخرج (تاريخ العقد، الأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما، نوع الأصل التجاري ومقره، الثمن المحدد، الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها، أجل التعرضات المحددة في م 84 م.ت.، اختيار موطن في دائرة المحكمة). والهدف من التقييد هو الاحتجاج به في مواجهة الغير، وعليه لو تم بيع الأصل التجاري مرتين وأسرع أحد المشترين إلى تقييد شرائه، لصار هو المالك الشرعي إذا توفر شرطان: أن يكون حسن النية + أن تنقضي مدة الإشهار دون أن يقع أي تعرض.
4 ـ النشر: الهدف من الإشهار هو المحافظة على حقوق الغير.
ـ م 83 م.ت.: يجتاز مرحلتين:
الأولى: الاشهار بمبادرة من كاتب الضبط الذي يعمل حالا على نشر ملخص البيع المقيد بالسجل التجاري في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك على نفقة الأطراف.
الثانية: تجديد النشر بمبادرة من المشتري وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم الثامن إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ النشر الأول.
ـ م 89 م.ت.: يترتب عن تخلف الشهر وفقا للإجراءات المذكورة عدم إبراء ذمة المشتري في مواجهة الأغيار.
5 ـ عدم التعرض على أداء الثمن:
م 84 م.ت.:” يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل”. وتبعا لهذه المادة فإن الامر لا يخلو من فرضيتين:
أولهما: أن يقوم دائنو البائع بالتعرض داخل الأجل المحدد في المادة أعلاه، وفي هذه الحالة استحقوا الثمن لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وإذا ظهر لهم أن الثمن غير كاف خول لهم المشرع المطالبة بزيادة السدسعلى الثمن الرئيسي للأصل التجاري (م 94 م.ت.)
ثانيهما: إذا لم يتعرض الدائنون خلال الأجل استحق البائع الثمن وانعقد البيع.
آثار عقد بيع الأصل التجاري
بالنسبة للبائع:
حقوق البائع: حماية للبائع ضد خطر عدم الوفاء بالثمن وفر له المشرع ضمانتين لتحصيل حقه وهما:
ـ حق امتياز البائع: إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن، فإن البائع يتقدم على جميع دائني المشتري لتحصيل ثمن البيع، بشروط (م91 م.ت.):
+ يقيد الامتياز في السجل التجاري؛
+ يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.
+ لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد.
+ يشمل الامتياز فقط عناصر الأصل التجاري المبينة بدقة في العقد والتقييد، فإذا لم يعين بدقة، شمل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
ـ حق فسخ البيع: إذا لم يوف المشتري بالتزامه بدفع الثمن في الأجل المتفق عليه يجوز للبائع طلب فسخ البيع، بشروط:
+ يجب أن ينص صراحة أثناء تقييد الامتياز في السجل التجاري على حق البائع في الفسخ.
+ يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم. (101)
+ فسخ العقد القضائي أو الاتفاقي، لا يصير نهائيا إلا بعد 30 يوما من تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار به (102)
+ إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ. (م 103)
التزامات البائع: وفقا للمبادئ العامة يلتزم البائع بتسليم المبيع وضمان المشتري بعدم المنافسة وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.
ـ الالتزام بالتسليم: يستوجب تخلي البائع للمشتري عن الأصل التجاري بجميع عناصره المشمولة بالبيع وبالطريقة التي تتفق مع طبيعة كل عنصر، فيتم تسليم:
+ العناصر المادية: بتسليمها الفعلي أو الحكمي بتسليم مفتاح المحل أو المكان الذي توجد فيه.
+ العناصر المعنوية: بتسليم المستندات المثبتة لها كعقد الكراء وشهادة التسجيل بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية، والرخص الإدارية المتعلقة باستثمار الأصل التجاري.
ـ الالتزام بعدم المنافسة: ليس له أن ينافس المشتري عن طريق القيام بنشاط تجاري مماثل لنشاطه في استغلال الأصل الذي باعه له.
ـ ضمان الاستحقاق: يلتزم بائع الأصل التجاري بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله أو لجزء منه. ويمكن للمشتري في حالة الاستحقاق الكلي أو الجزئي أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن مع التعويض عن الضرر أو يطلب إنقاص الثمن. (ص 57 الكتاب)
ـ ضمان العيوب الخفية: يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في الأصل التجاري، وللمشتري عند وجود عيب خفي أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن مع التعويض عن الضرر.
بالنسبة للمشتري:
يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه للبائع، فإذا كان الثمن نقدا وتم تسجيل البيع في السجل التجاري فإن على المشتري التريث في أدائه إلى أن تنقضي مهلة 15 يوما وهي لامدة لاتي يجوز فيها لدائني البائع التعرض على الأداء، أما إذا دفعه مع وجود متعرض أو دفعه قبل انقضاء مهلة 15 يوما المقررة للتعرض، فإن الأصل التجاري يبقى ضامنا لديون البائع، وتنحصر كل حقوقه في الرجوع على هذا الأخير بكل مبلغ دين يسدده عوضا عنه باعتباره الضامن لكل استحقاق يقع على المبيع.
بالنسبة لدائني البائع:
ـ إن بيع الأصل التجاري لا يستتبع انتقال الديون إلى المشتري، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق دائني البائع العاديين لخروج المؤسسة من دائرة الضمان العام، ولحمايتهم أوجب المشرع تقييد بيع الأصل التجاري في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية، وذلك داخل 15 يوما من تاريخ عقد البيع (م 83 م.ت.).
ـ يجوز داخل 30 يوما لكل دائن مقيد أو متعرض داخل 15 يوما أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة (م 94 م.ت.).
ـ إذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم يجوز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي دون أن يشمل البضائع والمعدات مع مراعات أحكام م 123 م.ت. وما يليها. ولا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بيع بالمزاد العلني تمت ممارسته وفق م 115 … 177 م.ت. بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشرطاء على الشياع في الأصل.
ـ إذا رسا ثمن البيع نهائيا سواء وقع بالمزاد أم لا ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع الجزء المستحق من الثمن في كتابة الضبط والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.
تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
يشبه عملية البيع وتطبق عليه أحكامه في بعض الأمور، بحيث تنتقل ملكية الأصل التجاري من مالكه إلى الشركة وخروجه من ضمان دائنيه، إلا أن آثاره تختلف، فنقل ملكية الأصل في البيع مقابل ثمن نقدي، وللشركة بتقديم صاحب الحصة أنصبة اجتماعية أو أسهم.
إشهار تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
يتوجب على مقدم الأصل التجاري كحصة في شركة أن يقوم بنفس الإجراءات الخاصة بعقد والمتمثلة في الكتابة والاشهار.
الكتابة: يجب أن ينظم عقد مكتوب بتقديم الأصل الأصل التجاري كحصة في الشركة، والكتابة هنا شرط إثبات وليست شرط إنعقاد.
الإشهار: يجب أن يتم شهر العقد حتى يصل إلى علم الغير، والهدف من الإشهار ليس تمكين دائني مقدم الحصة من ممارسة التعرض أو المزايدة بالسدس وإنما إعطاء الانطلاقة لسريان أجل مسطرة التصريح بالديون.
حقوق دائني تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
مسطرة التصريح بالديون: لكل دائن عادي (غير مقيد) للشريك مقدم الأصل أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل 15 يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في م83 م.ت. لدى كتبة ضبط المحكمة التي تلقت العقد، ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك (م 104 م.ت.)
فإذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى إبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.
رهن الأصل التجاري
عقد رضائي خاضع لسلطان الإرادة.
رغم أن الأصل التجاري مال منقول، فحسب القواعد العامة فإن رهنه لا يستوجب نقل حيازته إلى الدائن المرتهن، لأن في نقله حرمان للتاجر من الاستمرار في استثماره، مما يجعله عاجزا عن الوفاء بديونه فيفقد بالتالي الأصل قيمته الائتمانية ولا يعود صالحا لتمكين التاجر للحصول على قروض.
شروط رهن الأصل التجاري
الشروط الموضوعية:
يتخذ الأصل التجاري ضمانة عينية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية ومثال ذلك البنوك التي تقرض التجار مقابل رهن أصولهم التجارية كضمانة لتنفيذ التزاماتهم. وهو تصرف قد ينتهي بالبيع الجبري للأصل التجاري عند عدم الأداء.
رهن الأصل التجاري عقد يخضع من حيث تكوينه إلى الأركان العامة للتعاقد في ق.ل.ع. : الرضا، الأهلية، المحل، السبب. كما يخضع إلى أركان خاصة وتتمثل في:
القواعد الخاصة المطبقة على طرفي عقد الرهن:
الراهن:
ـ أن يكون أهلا للتصرف: الأهلية شرط في ممارسة التجارة عموما، وبالتالي يشترط أن يكون الذي يرغب في رهن أصله التجاري متوفرا على الأهلية اللازمة من أجل التصرف في هذا الأصل.
ـ أن يكون مالكا للأصل التجاري: مالكا ملكية صحيحة لهذا الأصل، وبهذا تستبعد حالة المسير الحر. وصاحب الأصل التجاري له حق في رهنه حتى ولو كان مجرد مكتريا للعقار الذي يمارس فيه تجارته. (ف 37 ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بأكرية المحلات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي). ويجوز الرهن الحيازي لحصة شائعة في المنقول (ف 1198 ق.ل.ع.)
الدائن المرتهن:
يمكن أن يكون مؤسسة بنكية أو شركة تمويلية أو شخص طبيعي تاجر أو غير تاجر.
القواعد الخاصة المتعلقة بمحل الرهن:
لا يكون الرهن صحيحا إلا إذا كان محل الأصل التجاري موجودا، وأن عناصره لا يمكن أن تكون بكاملها مشمولة بالرهن.
ـ وجود الأصل التجاري: الأصل التجاري المرهون قائما وفق ما رسمه القانون لذلك، باشتماله على العناصر المشكلة له الواردة في م 80 م.ت. لا سيما الزبناء والسمعة التجارية. موجودا في تاريخ إنشاء الرهن، فاتحا أبوابه في وجه العموم، مع ضمه العناصر اللازمة لجلب الزبناء.
ـ محتوى الرهن: حددت م 107 م.ت. العناصر القابلة لأن يشملها الرهن:
+ العناصر المشمولة بالرهن: هي العناصر المحددة في م 80 م.ت. باستثناء البضائع، وهي: الإسم التجاري، الشعار، الحق في الكراء، الأثاث التجاري، المعدات، الأدوات، براءات الاختراع، الرخص، علامات الصنع والتجارة والخدمة، الرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية الملحقة بالأصل. وإذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بارهن كالبراءة الأصليه.
إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة و دقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية. (م 107/3 ق.ل.ع.)
+ العناصر المستثناة من الرهن:
ـــ البضائع (ف107 م.ت.)
ـــ الديون والعقود المنشئة لها الغير منصوص عليها في ف 107 م.ت. مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وفق ق.ل.ع.
ـــ الدفاتر التجارية والمراسلات.
ـــ العقار الذي يمارس فيه الأصل التجاري، لأنه يخضع للقانون العقاري وتسجل العقود النتعلقة به في السجل العقاري الممسوك لدى المحافظة العقارية لكي تنتج آثارها.
الشروط الشكلية:
الكتابة: تمكن من إثبات الرهن بواسطة عقد رسمي أو عرفي (م 108 م.ت.).
هي للإثبات وتسهيل نشر العقد وليست شرط صحة لانعقاد العقد.
عقد الرهن يجب أن يشمل وجوبا العناصر الضرورية لقيام الأصل التجاري أي السمعة والزبناء وكذلك الحق في الكراء والأصل التاجري والشعار. وللأطراف حرية إدراج ما شاءوا من العناصر المكونة للأصل التجاري كالمعدات والأدوات وباقي حقوق الملكية الفكرية.
عقد الرهن يجب أن يكون مؤرخا ومتضمنا لهوية الأطراف وموطنهم وفروع المحل المشمول بالرهن وثمن الرهن.
تقييد عقد الرهن في السجل التجاري:
ـ يجب إيداع نسخة لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل فيها الأصل أو المؤسسة الرئيسية للأصل وكل ذلك داخل 15 يوما من تاريخ العقد تحت طائلة البطلان.
ـ يتم تقييد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري يتضمن تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية لمالك الأصل التجاري وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقارها التي يشملها الرهن. ولا يخضع هذا التقييد في الجرائد. (م 108 ـ 109 م.ت.)
آثار رهن الأصل التجاري
بالنسبة للمدين الراهن:
من حق المدين الراهن الاعتراف له بحق ملكية الأصل التجاري المرهون، إد يبقى من حق المدين تسيير أصله واستغلاله، وبالتلي يكون بمقدوره أن يتصرف فيه بالبيع أو بترتيب رهون أخرى عليه أو يقدمه حصة في شركة، ولا يضار الدائن المرتهن من ذلك لأن حقه مضمون بحق التتبع وحق الأولوية على غيره من الدائنين التالين له في تاريخ قيد رهونهم.
من واجبات الميد الراهن استغلال الأصل التجاري استغلالا حسنا، وكذا المحافظة عليه وعلى عناصره المشمولة بالرهن (م 111 م.ت.)
بالنسبة للدائن المرتهن:
يترتب له حق امتياز على الأصل التاجري وذلك ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري، وهو حق يخول له حق أولوية وتتبع الأصل التجاري:
حق الأولوية: يقصد به استيفاء الدائن ديونه بالأسبقية أي قبل الدائن العادي المقيد وقبل الدائنين المقيدين المتأخرين، ولا يخول الدائن المقيد حق تملك المرهون.
حق التتبع: تتبع الحق المرهون في أي يد ينتقل إليها إذا خرج هذا من ملك المدين الراهن، فإذا باع المدين الأصل التجاري، فإن بإمكان الدائن بيعه واقتضاء دينه من ثمنه، ولا يكون لمشتريه مهما كان حسن النية، أن يحتج على الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لأن هذه القاعدة تسري بالنسبة للمنقولات المادية ولا عمل لها بالنسبة للمنقولات المعنوية.
بالنسبة للدائنين العاديين:
لهم الحق متى كانت ديونهم مترتبة عن استغلال الأصل التاجري، أن يطلبوا إسقاط أجل تلك الديون، بحيث تصبح مستحقة الأداء على الفور. (م 111/5 م.ت.)
تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113 م.ت. إذ أوجبت على المحكمة أن تصدر حكمها خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال 15 يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما، ويمون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
التسيير الحر للأصل التجاري (م 152 … 158 م.ت.)
عقد بمقتضاه يوافق مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. (كراء الأصل التجاري). يخضع للقواعد العامة الواردة في ق.ل.ع. وكذا الأحكام الخاصة الواردة في م.ت. وخصوصا م 152 … 158 م.ت. ويعتبر من العقود الزمنية حيث يستغرق تنفيذه مدة قد تطول أو تقصر حسب اتفاق الأطراف وظروف الحال.
إن التاجر مالك الأصل التجاري قد يمارس التجارة بصورة شخصية كما قد يمارسها بواسطة إكراء أصله التجاري لمسير حر يقوم باستغلاله لحسابه الخاص مقابل أداء أجر شهري أو سنوي وذلك حسب الاتفاق المبرم في العقد.
الطبيعة القانونية لعقد التسيير الحر للأصل التجاري
خصائص عقد التسيير الحر:
ــــ عقد رضائي: لا يتطلب شكلا معينا يفرغ فيه، وينعقد بمجرد تراضي الطرفين على العناصر الأساسية والشروط الجوهرية لذات العقد وخاصة منها عنصر الزبناء والسمعة التجارية المشكلة للأصل التجاري الذي هو محل العقد. وفي إطار الحماية القانونية للمتعاملين مع مالك الأصل التجاري ودائنيه، يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخبارهم بواقعة انتقال استغلال الأصل التجاري من المالك إلى شخص آخر هو المسير الحر: ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. (م 153 م.ت.)
ــــ عقد ملزم للجانبين: ينشئ في ذمة المتعاقدين حقوقا والتزامات متقابلة ذلك أن مكري الأصل التجاري ملزم طيلة مدة العقد بتمكين المكتري من الانتفاع والاستغلال مقابل التزام المسير الحر بالوفاء بالأجرة المتفق عليه والحفاظ على الأصل التجاري وغيرها من الالتزامات الملقاة على عاتقه.
ــــ من أعمال الإدارة: لا يمس ملكية الأصل التجاري التي تظل لصاحبه مهما طالت مدة كرائه، فهو يخول للمسير فقط حق استغلال الأصل دون أن يكون له حق التصرف فيه.
ــــ من العقود التجارية: الأصل فيه أنه عقد تجاري بنص القانون ولتعلقه بالأصل التجاري، إلا أنه قد يكون عملا تجاريا بالطبيعة، أو عملا تجاريا بالتبعية، أو عملا مدنيا:
+ عملا تجاريا بالطبيعة: بخصوص المسير الحر ومشغل الأصل التجاري، إذا كان القصد منه من كراء الأصل التجاري هو إعادة إكرائه من الباطن.
+ عمل تجاري بالتبعية: إذا كان التاجر تاجرا قبل استئجاره للأصل التجاري وقام بهذا الاستئجار من أجل توسيع تجارته.
+ عمل تجاري: بالنسبة للمكري إذا قام بشراء الأصل التجاري بقصد كرائه للغير بمقتضة م 6/1 م.ت.
+ عمل مدني: بالنسبة للمكري الذي انتقلت إليه ملكية الأصل التجاري عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة دون أن يسبق له استغلاله.
ــــ يقوم على الاعتبار الشخصي: شخصية المسير (المكتري) مهمة في هذا العقد، حيث أن مالك الأصل التجاري لا يكري له أصله التجاري إلا إذا كان يثق فيه ويعرفه معرفة شخصية، أو يعلم بكفاءته المهنية وقدرته على تنمية هذا الأصل. وبالتالي يخضع المسير الحر لمقتضيات خاصة لا يخضع لها مبدئيا غيره من المكترين العاديين من أهمها:
+ قابلية العقد للإبطال لمصلحة المكري إذا وقع غلط في شخص المسير الحر عن إبرامه.
+ وجوب استغلال المسير الحر للأصل التجاري شخصيا.
+ عدم جواز تنازل المسير الحر للغير عن حقه في الاستغلال، ما لم يوافق المالك على هذا التنازل صراحة.
+ بانتهاء العقد بأسباب الانقضاء التي تؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي، كوفاة المسير الحر أو فقده لأهليته، لا ينتقل تلقائيا إلى ورثته إلا بعقد جديد مع أحدهم. (لا يورث).
+ للمالك أن يطلب فسخ العقد إذا ما لاحظ اختلال بالاعتبار الشخصي رغبة منه في المحافظة على أهم عنصر من عناصره ألا وهو الزبناء والسمعة التجارية.
أما إذا تم تسيير الأصل التجاري من خلال وضعه تحت الحراسة القضائية وكرائه بالمزاد العلني، فإن عنصر الاعتبار الشخصي يختلف عن ما يرغبه المالك، ويظل هذا الاعتبار قائما من خلال الصفات والشروط المتطلبة في المسير، من بينها الشرط الفاسخ المتعلق بتعهد المسير الحر باستغلال الأصل التجاري شخصيا تحت طائلة الفسخ التلقائي للحق.
تمييز عقد التسيير عن بعض العقود المشابهة:
يتميز عن غيره من عدة نواحي: طبيعته (كراء لمنقول معنوي، وهو الأصل التجاري) + عنصر الاستقلالية التي يتمتع بها المسير الحر ـ تمييز عقد التسيير الحر عن:
ــــ عقد التسيير المأجور للأصل التجاري:
إن التاجر مالك الأصل التجاري قد يمارس التجارة بالاستعانة بمسير مأجور يعهد له بإدارة الأصل التجاري، حيث يعمل المسير المأجور باسمه ولحساب صاحب الأصل التجاري وذلك في إطار علاقة يحكمها قانون الشغل.
ـ عقد التسيير الحر: عقد تجاري تحكمه مقتضيات م 152 … 158 م.ت. ويعتبر المسير الحر تاجرا يمارس نشاطه التجاري على وجه الاستقلال ويخضع لالتزامات التجار.
ـ ـ عقد التسيير المأجور: عقد عمل خاضع لأحكام الشغل. ويعتبر المسير المأجور أجيرا يمارس عمله في إطار علاقة تبعية وتحت إشراف مالك الأصل.
ـ عقد التسيير الحر: يفصل حق الاستغلال عن حقوق الملكية، (استغلال الأصل عن طريق شخص ثاني غير مالك الأصل).
ـ ـ عقد التسيير المأجور: يبقى فيه مالك الأصل التجاري محتفظا بملكية الأصل والاستغلال معا.
ــــ عقد التسيير الغير المأجور للأصل التجاري (أو عقد الوكالة، عقد الإدارة العامة):
فيه يلجأ التاجر صاحب الأصل التجاري إلى تفويته إلى شخص آخر يعهد إليه بإدارته بمقتضى عقد وكالة وغالبا ما يلتجأ التاجر إلى هذه الوسيلة حينما يرغب في فتح فروع الأصل التجاري حيث يعهد بإدارتها إلى مدير مستقل يطلق عليه مدير الفرع أو المدير الغير المأجور دون أن يربطه بصاحب الأصل التجاري عقد عمل ويقوم بجميع العمليات التجارية باسم ولحساب التاجر صاحب الأصل التجاري. (المسير الغير المأجور يعمل لحساب مالك الأصل التجاري ويلتزم بتقديم حساب عن نتائج أعماله).
+ عقد التسيير الحر: عائدات الأصل التجاري تعود للمسير الحر. المسير الحر يكتسب صفة التاجر وبالتالي يخضع لالتزامات التاجر.
+ عقد التسيير الغير المأجور: عائدات الأصل التجاري تعود لمالك الأصل التجاري، أما المسير الغير المأجور تحدد مكافأته حسب المردودية غالبا. المسير الغير المأجور لا يكتسب صفة التاجر وبالتالي لا يلتزم بالتزامات التاجر.
ـ المسير الغير المأجور لا يكتسب صفة التاجر كالمسير الحر وبالتالي لا يلتزم بالتزامات التاجر.
ــــ عقد كراء المحل التجاري والصناعي والحرفي:
العلاقة بين مالك الأصل التجاري والمسير الحر تشبه العلاقة بين مالك العقار ومكتري المحل التجاري، غير أن كل واحد من نوعي الكراء يخضع لأحكام قانون خاص يعنيه:
ـ عقد التسيير الحر: كراء لمنقول معنوي تنظمه م 152 … 158 م.ت. (الأصل التجاري مال منقول)
ـ عقد الكراء التجاري: كراء لعقار ينظمه ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي.
ــــ التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشريك الوحيد:
يجوز للشخص الواحد أن يؤسس بإرادته المنفردة شركة لا يتحمل فيها المسؤولية عن ديونها إلا في حدود ما له من رأسمال، دون أن تمتد إلى ذمته المالية العامة (رقم 96/5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة)، ويخضع تسيير هذه الشركة لنفس طريقة تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تتكون من مجموعة شركاء. ويمكن للمقاول أن يعهد بتسيير هذه الشركة إلى مسير آخر.
كلا المسيرين (في التسيير الحر وفي التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشريك الوحيد) يسيران أصل تجاري ليس له. إلا أنهما يختلفان:
ـ المسير الحر: هو الذي يدفع لصاحب الأصل أجرة مقابل الاستغلال، ويتحمل النتائج.
ـ المسير المعين من الغير للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشريك الوحيد: يمارس مهامه مقابل تقاضيه أجرا عن ذلك من قبل الشريك في الشركة، ولا يتحمل نتائج ما إذا ما إذا ارتكب خطأ في تسيير الشركة، حيث يمكن أن يسأل عن ذلك إزاء هذا الأخيرة.
شروط إنشاء عقد التسيير الحر للأصل التجاري:
الشروط الموضوعية:
يتطلب منها ما تتطلبه سائر العقود، وهي حسب ق.ل.ع. أربعة: الأهلية، الرضا، المحل، السبب، سنكتفي بذكر بعض الخصوصيات المميزة في عقد التسيير الحر.
ــــ الأهلية: لا تشترط الأهلية التجاريةفي المكري إذ يكفي توفره على أهلية الإدارة.
ــــ المحل: هو الأصل التجاري، حيث يلتزم المكري بتحويل منفعته للمكتري خلال مدة معينة مقابل أجرة يلتزم هذا الأخير بدفعها له. واستغلال الأصل التجاري حق للمكتري ولاتزام في نفس الوقت، إذ من حق المكري مطالبته بفسخ العقد إذا توقف عن الاستغلال، لأن ذلك قد يؤدي إلى اندثار عناصره أو المساس بقيمته.
ــــ السبب: ينبغي أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو القانون (ف 62 ق.ل.ع.).
الشروط الشكلية:
يشترط في عقد التسيير الحر للأصل التجاري أن يكون مكتوبا وأن يتم شهره طبقا للقانون.
ــــ الكتابة: أوجب المشرع المغربي كتابة هذا العقد بصورة ضمنية لا صريحة، عندما أوجب شهره من خلال م 153 م.ت.، إذ لا يجوز لكاتب الضبط قبول التسجيل إلا بعد الإدلاء بعقد التسيير الحر بواسطة محرر (م 76 م.ت.). ويستوي أن تكون الكتابة رسمية أو عرفية، دون التقيد بإدراج بيانات محددة قانونا في العقد، بخلاف عقدي بيع ورهن الأصل التجاري اللذان أوجب فيهما المشرع الكتابة صراحة كما نص على البيانات الواجب إيرادها في كل منهما.
ــــ الإشهار: يشهر عقد التسيير الحر بتسجيل المسير الحر في السجل التجاري ثم نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية وكذا شهر صفة المسير الحر في كل الأوراق التي يتعامل بها هذا المسير.
1 ـ تسجيل المسير الحر في السجل التجاري:
يكتسب المسير الحر صفة التاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة (م 153/1 م.ت.)، وهذا ما يفيد أنه ملزم بالتسجيل في السجل التجاري.
يجب على المكري أن يشطب اسمه من السجل التجاري أو يجري تقييد تعديلي إذا كانت له تجارة أخرى بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر (م 153/3 م.ت.). وذلك تحت المسؤولية التضامنية إزاء الأغيار، لكل من المكري والمسير الحر بشأن الديون المتعلقة بنشاط الأصل التجاري (م 60 م.ت). والغاية من ذلك هو إعلام الدائنين على وجه الخصوص بالوضعية الجديدة للأصل التجاري.
2 ـ نشر عقد التسيير الحر:
ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية (م 153/2 م.ت.). والمسير هو الملزم بهذا الإجراء لكن لا مانع من أن يقوم به المكري.
ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يشر إلى البيانات الواجب تضمينها في المستخرج أو العقد لذلك ينبغي على المكري والمسير الحر الاشارة إلى كل البيانات التي تدفع الغموض بينهما وتجنب الإضرار بالدائنين.
يجب على المسير أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري و كذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري و موقع المحكمة التي سجل فيها و صفته كمسير حر للأصل، تحت طائلة غرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم (م 154 م.ت).
آثار عقد التسيير الحر للأصل التجاري
يعد من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب آثارا بين طرفيها ولكنها تمس أيضا بالغير الذي سيتعامل مع الأصل التجاري فترتب في جانبه حقوقا حرص المشرع على حمايتها من خلال أحكام تتضمن آثار.
آثار عقد التسيير الحر تجاه طرفيه
حقوق والتزامات الطرفين
بالنسبة لمالك الأصل التجاري:
ـ الالتزام بتسليم الأصل التجاري:
يخضع التسليم للقواعد العامة الواردة في ق.ل.ع التي تخص آثار الكراء، فمن خلاله يتحقق عنصر الانتفاع بالأصل التجاري ويحصل منه المسير على المنفعة التي يسعى إليها من خلال إبرام العقد، التي لا تتحقق إلا بتسليم الأصل التجاري لجميع عناصره المادية والمعنوية.
وإذا كانت التجارة الممارسة في الأصل التجاري تتم بمقتضى ترخيص إداري فإنه يتعين على المكري نقل هذه الرخصة إلى إسم المسير الحر.
إذا أخل المالك بالتزامه بتسليم الأصل التجاري
على المستوى المدني: للمسير الحر اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام، أو التعويض عن التأخير في التسليم، أو فسخ العقد مع طلب التعويض.
على المستوى الزجري: “من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 120 إلى 250 درهما” (ف 551 ق.ج).
والتسليم الصحيح هو الذي يتحقق من خلاله بسط المسير الحر يده على الأصل التجاري وتمكنه من استغلاله بدون معارض.
ـ الالتزام بالضمان:
في هذا المجال يتم إعمال القواعد العامة الواردة في ف 653 … 657 ق.ل.ع
إذ يلتزم المكري تجاه المسير الحر بعدم التعرض له تعرضا يفوت عليه إمكانية الانتفاع بالأصل التجاري كليا أم جزئيا، سواء بفعله أو فعل أتباعه أو فعل الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه (ف 644 ق.ل.ع).
ضمان العيوب الخفية: المالك يبقى ملزما بضمان العيب الخفي المؤثر على الانتفاع بالأصل التجاري، طيلة مدة عقد التسير الحر، وضمان صيانته.
ـ الالتزام بعدم المنافسة:
يلتزم المكري بعدم منافسة المسير الحر، وذلك بإقامة تجارة مماثلة من شأنها أن تسحب الزبناء من المسير الحر بعد إبرام العقد مما يلحق ضررا كبيرا بالمسير ويحرمه من الغاية المنشودة من كراء الأصل التجاري وهي استمرار تردد الزبناء، هذا الالتزام يجب أن يكون محددا في الزمان لأن حرية التجارة من الحريات العامة التي يضمنها الدستور.
بالنسبة للمسير الحر:
ـ الالتزام بدفع وجيبة الكراء:
وجيبة الكراء تتحدد إما على أساس الدفع الشهري أو السنوي كما قد تكون نسبة من الأرباح، وأجل الدفع قد يحدد مسبقا في عقد التسيير الحر، وإلا في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، وإلا في نهاية الانتفاع.
الإخلال بهذا الالتزام يخول لمكري الأصل التجاري طلب فسخ عقد التسيير مع حفظ حقه في التعويض (ف 692 ق.ل.ع)
ـ استغلال الأصل التجاري استغلال يحافظ عليه:
الحفاظ / المحافظة على الأصل التجاري (والحيلولة دون اندثاره أو إحدى عناصره) التزام أساسي ملقى على كاهل المسير الحر، بتفادي كل الاعمال والتصرفات التي من شأنها الإضرار بالأصل التجاري او قد تؤدي إلى اندثار كل أو أو بعض عناصره.
إذا أخل المسير الحر بالتزامه باستغلال الأصل التجاري وفق ما أعد له، للمكري أن يطلب قضائيا بفسخ العقد
موقف فقهي: المسير الحر يوجد في حالة تبعية اقتصادية إلا أنه لا يوجد في حالة تبعية قانونية.
التزام المسير الحر باستغلال الأصل التجاري وفق ما أعد له هو التزام شخصي ينتهي بمجرد وفاته ولا ينتقل إلى ورثته، على اعتبار أن تفويت أصل تجاري ينبثق على عنصر الثقة في الشخص المسير.
آثار عقد التسيير الحر بالنسبة للغير:
إن ما يرتبه إبرام وتنفيذ عقد التسيير الحر للأصل التجاري من آثار يتعدى نطاق طرفيه ليشمل كذلك الغير، حيث تتأثر حقوقهم جراء ذلك.
تجاه دائني طرفي العقد:
تجاه دائني مالك الأصل التجاري:
سنكتفي بمعالجة دائني المالك العاديين أو ذوي حقوقهم ومن في حكمهم دون غيرهم
الغير (في العقود عامة) هم الأشخاص الذين ليسوا أطرافا في العقد وبالتالي فهم بالضرورة الدائنون العاديون أو ذوو الحقوق.
غير أنه في التسيير الحر فإن ذوي الحقوق ليسوا كلهم أغيار لأن الخلف الخاص هو وحده من يعتبر من الغير أما الخلف العام فليس كذلك رغم ما قد يثار من شك بهذا الصدد بسبب عنصر الاعتبار الشخصي الذي يكتسيه العقد. دون إغفال الامتياز الذي تتمتع به الخزينة في استخلاص الضرائب، حيث يمكن للخزينة العامة مساءلة مالك الأصل التجاري على وجه التضامن مع المسير الحر. إلا أنه يتعين استبعاد كل الديون غير التعاقدية كالديون الناجمة عن طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير (اجتهادات فقهية).
التمييز بين الديون السابقة واللاحقة على العقد:
القواعد العامة ل ق.ل.ع تنص على أنه مادام أجل الدين لم يحل بعد فليس للدائنين حق الاحتجاج لغياب سبب مشروع لذلك ولو تم إدعاء أن المدين في حالة عسر أو صعوبة.
ـ مسؤولية المالك عن الديون السابقة على إبرام عقد التسيير الحر:
المالك يسأل وفقا للقواعد العامة عن جميع الديون المتصلة باستغلال الأصل مسؤولية شخصية إلى حين إبرام عقد التسيير الحر. فإذا حل أجل الدين ولم يؤد المالك المدين حق الدائنين لهم المطالبة بدينهم عن طريق إقامة دعوى الحجز على مبلغ أجرة التسير بين يدي المسير الحر للحصول على ديونهم وفي حالة إهمال المالك مطالبة المسير الحر بدفع الأجرة ساغ للدائنين أن يطلبوا مباشرة هذا الحق عن طريق دعوى الحلول محل مدينهم المالك حسب ما هو منصوص عليه في ق.ل.ع
ـ مسؤولية المالك عن الديون اللاحقة على إبرام عقد التسيير الحر:
إذا لم يقم المالك بالإشهار قصد إزالة التعرض عن وضعيته القانونية التي من شأنها أن تؤدي بالغير حسن النسة للاعتقاد بأن المالك هو الذي يستغل الأصل، كام مسؤولا مسؤولية شخصية عن الديون التي تترتب بمناسبة استغلال الأصل بعد إبرام العقد.
تجاه دائني المسير الحر:
المسير الحر مسؤول عن الديون التي نشأت على استغلال الأصل التجاري باسمه ولحسابه، ويظل مسؤولا عنها بعد انتهاء عقد التسيير الحر وإعادة الأصل إلى مالكه.
الديون التي تترتب في ذمة المسير الحر بمناسبة استغلاله للأصل التجاري تصبح حالة فورا عند انتهاء عقد التسيير الحر. فسقوط آجال الديون هنا يكون بقوة القانون ودون حاجة لحكم قضائي يقرره، وبالتالي إما أن يفي هذا المسير الحر طوعا وإلا أجبر عن طريق القضاء.
التزامات المسير الحر الناشئة عن عقود التزويد بالمواد والخدمات لا تنتقل بقوة القانون إلى مكري الأصل التجاري بعد انتهاء العقد ومع ذلك يمكن أن تنفذ من طرف هذا الأخير إذا ما وافق على استئناف العلاقة مع أصحاب هذه العقود.
أما عقود الشغل: نميز بين:
ـ العقود التي كانت قائمة قبل إبرام عقد التسيير الحر: صاحب الأصل التجاري ملزم بتنفيذها.
ـ العقود المبرمة من طرف المسير الحر بعد إبرام عقد التسيير الحر (خلال مدة استغلاله للأصل التجاري): يجب التمييز بين العقود التي لها علاقة بالنشاط المزاول في استغلال الأصل التجاري عند وضعه في إطار التسيير الحر، وبين تلك التي لا علاقة لها بهذا النشاط (ص 94 الكتاب).
بالنسية لمكري العقار:
لا يعتبر عقد التسيير الحر تولية للكراء، أو كراء فرعيا أو من الباطن للعقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري، بل هو كراء لهذا الأصل بمجموعه، والذي لا يشكل الحق في الكراء إلا أحد عناصره، لذلك فإنه في حالة ما إذا كان مالك الأصل التجاري شخصا آخر غير مالك العقار الذي يستغل فيه هذا الأصل، وباعتبار كراء الأصل التجاري كراء مال منقول، فإن هذا العقد لا علاقة له بعملية كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري التي يحكمها ظهير 24 ماي 1955، أي أن علاقة مالك العقار بالمكتري مالك الأصل التجاري تكون مستقلة عن علاقة مالك العقار بالمسير الحر مكتري الأصل التجاري، ويترتب عن استقلال العلاقتين الاستنتاجات التالية:
ـ وجيبة كراء العقار تظل مستحقة في مواجهة مالك الأصل التجاري، وليس المسير الحر، مالم يتفقا على خلاف ذلك.
ـ تنازل مالك الأصل التجاري عن حقه في المحل لمالك العقار يجعل عقد التسيير الحر عديم الأثر بالنسبة لمالك العقار، ويجعل المسير الحر في حكم المحتل بدون بند.
ـ المسير الحر غير ملزم بتبليغ مالك العقار بعقد التسيير الحر أو الحصول منه على ما يثبت القبول في محرر ثابت التاريخ (ف 195 ق.ل.ع).
ـ شرط عدم الكراء من الباطن الذي يندرج في عقد الكراء هذا العقار لا يؤثر على عقد التسيير الحر، لأن كراء الأصل التجاري بجميع عناصره، بما فيها الحق في الكراء، ليس تأجير من الباطن للعقار وإنما تأجير لمنقول معنوي ليس إلا.
ـ يكون التعويض عن نزع ملكية العقار، الذي يستغل في الأصل التجاري المؤجر لمسير حر، من حق كل من مالك العقار بوصفه صاحب حق عيني أصلي على العقار، ومكتري ذات العقار بوصفه صاحب حق شخصي منصب على العقار. وذلك خلافا للمسير الحر مكتري الأصل التجاري الذي يعتبر صاحب حق شخصي منصب على منقول معنوي.
تجاه مشتري الأصل التجاري:
لمالك الأصل التجاري الحق في ممارسة جميع التصرفات بشأنه سواء بالبيع أو الرهن، فما وضعية المسير الحر (المكري) عندما يتم بيع الأصل التجاري أو قيام دائني مالك الأصل التجاري بالحجز عليه وبيعه قضائيا؟
الأصل أن مشتري الأصل التجاري يكون ملزما باحترام بنود عقد التسيير الحر المبرم سلفا بين المالك والمكتري (المسير الحر)، وبالتالي لا يفسخ عقد الكراء إلا إذا انعدمت حجة الكراء (ف 694 ق.ل.ع)
(الحقوق الشخصية التي رتبها مالك الأصل التجاري لفائدة المسير الحر تنتقل إلى المشتري)
ف 6 ظهير 24 ماي 1955: لا ينتهى العمل بعقود كراء الاماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير الا اذا وجه للمكترى طلب بالافراغ قبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الاقل وذلك بدون التفات الى أى شرط تعاقدى مخالف لما ذكر وحيادا عن الفصول 687 و688 و689 من ق.ل.ع.
الأصل التجاري وحرية المنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة.
قانون مجلس المنافسة (ينسخ أحكام م 14 إلى غاية 23 من قانون حرية الأسعار والمنافسة)
ـــ تقوم التجارة على مبدأ حرية المنافسة، أي حق ممارس النشاط التجاري أو الصناعي في الدخول إلى السوق وممارسة العرض بكل حرية، ومزاحمة غيره على اجتذاب الزبناء ولو أدى ذلك إلى الإضرار بمنافسيه، شرط استعمال وسائل مشروعة لا تتنافى مع مبادئ الشرف والاستقامة التجارية.
ـــ وتبعا لذلك نظم القانون المنافسة على مستويين:
ـ منع المنافسة غير المشروعة (المستوى الثنائي فيما بين التجار). بهدف حماية الحقوق الخاصة للتاجر على زبنائه (للتاجر المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة) (الجزء الأول)
ـ منع الممارسات المنافية للمنافسة (المستوى الجماعي داخل السوق ككل) إرساء بعض الآليات / مراقبة ومنع الممارسات / الأساليب أو الاتفاقيات التي من شأنها منع المنافسة أو تقييدها (محاربة الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، محاربة التواطؤ على تعطيل المنافسة وتقييدها،، مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي التي من شأنها أن تهدد قيام منافسة حرة)، بهدف ضمان حرية المبادرة والمنافسة على إقامة المشاريع (حماية المصلحة العامة ومصلحة المستهلكين). (الجزء الثاني)
ـــ وتخضع المنافسة إلى مجموعة من القوانين:
ـ قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ـ قانون الملكية الصناعية والتجارية (م 184، 185).
ـ القواعد العامة للمسؤولية المدنية (ف 77، 78 ق.ل.ع: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي).
ـ بعض المقتضيات المتفرقة في القانون الجنائي.
الحماية من المنافسة غير المشروعة
الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة:
ـ م 184، 185 قانون الملكية الصناعية والتجارية.
ـ القواعد العامة للمسؤولية المدنية، خاصة ف 77، 78 ق.ل.ع المتعلقين بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي القائمة على أساس خطأ واجب الإثبات.
تعريف المنافسة غير المشروعة:
ـ المنافسة هي التزاحم على الزبناء ضمن مجال مباح للجميع.
ـ المنافسة غير المشروعة هي استعمال التاجر لوسائل منافية لمبادئ الشرف والاستقامة التجارية في مزاحمة غيره من التجار على اجتذاب الزبناء، تتمثل في الخداع والغش والتضليل قصد تحويلهم والاستحواذ عليهم، على نحو يؤدي إلى إلحاق ضرر بأحدهم أو بعضهم.
ـ مبادئ الشرف والاستقامة التجارية، قواعد سلوك استقر عليها الوسط التجاري، تستمد قوتها الملزمة من الشعور الجماعي بأنها قواعد أخلاقية مهنية لا يمكن الحياد عنها.
أعمال المنافسة غير المشروعة (صور الخطأ المشكل للمنافسة غير المشروعة):
الأفعال التقليدية: (م 184 ق الملكية الصناعية والتجارية) أعمال تتنافى ومبادئ الشرف الصناعية والتجارية، خاصة:
ـ إحداث الخلط في أذهان الزبناء: بحيث يعتقد هؤلاء أنهم يتزودون من التاجر الذين يرغبون فيه، وذلك باستعمال وسائل تضليلية تؤدي إلى خلط في المؤسسة، أو المنتجات/ الخدمات، أو النشاط.
ـ تشويه سمعة التاجر أو الحط من قيمة منتجاته أو خدماته: عن طريق إشاعة معلومات غير صحيحة، مثلا عن إفلاسه، أو توقفه عن العمل،أو كون منتجاته مغشوشة أو ضارة، أو عن طريق إجراء مقارنات ونشرها بين منتجين بقصد إظهار تفوق أحدهما على الآخر على مستوى الجودة وشروط البيع، أما على مستوى الثمن فذلك مشروع شرط أن يكون المنتجين متماثلين تماما، ومتساويين في شروط البيع، وأن تكون البيانات المقدمة عنهما صحيحة.
ـ بث الاضطراب والفوضى في مؤسسة المنافس (إفشاء أسرار صنع منتجه، أو طرح منتج سيء الصنع في السوق وإدعاء أنه من صنعه، أو تحريض مستخدمه على افتعال عيوب في منتجه، أو على بث الفوضى في صفوف العمال داخل مؤسسته) أوفي السوق ككل (الإشهار الكاذب،عدم صحة البيانات الموضوعة على البضائع).
الأفعال الطفيلية: (نظرية جديدة نشأت في الفقه والقضاء).
الأفعال التي تقوم على تطفل فاعل اقتصادي على مجهودات واستثمارات فاعل اقتصادي آخر، وإن كان غير منافس له، ومحاولة الاستحواذ عليها عن طريق استغلال النجاح والسمعة والصيت والشهرة التي حققتها علامته أو اسمه أو منتجه، لتحقيق مكاسب اقتصادية على حسابه،وذلك دون وجه حق، وباستعمال وسائل غير مشروعة، ومن شأنها أن تتسبب في ضرر (تضليل الجمهور ودفعه إلى الاعتقاد أن المنتج المعني هو كذلك من صنع العلامة الأصلية، الإضرار بإشعاع العلامة وصيتها، التسبب في فقد العلامة لقدرتها في تعيين المنتجات أو الخدمات الأصلية المعينة بها…).
دعوى المنافسة غير المشروعة: (م 185 ق الملكية الصناعية والتجارية)
ـ ـ ـ للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة، أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة، التي غالبا ما تشمل المطالبة بوقف تلك الأعمال، وقد تشمل أيضا المطالبة بالتعويض إذا كان له موجب (الضرر).
دعوى المطالبة بالتعويض:
ـــ يجب على الطالب أن يثبت أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية):
ـ الخطأ: وجود منافسة غير مشروعة، أي القيام بأحد أعمال المنافسة غير المشروعة، ولو عن غير قصد.
ـ الضرر: المنافسة غير المشروعة نتج عنها ضرر مادي (تحويل الزبناء، التأثير على تطور المقاولة، زعزعة الاستقرار والمس بالقدرة التنافسية) أو معنوي، حال أو محتمل.
ـ العلاقة السببية: مفترضة بمجرد إثبات الخطأ والضرر، نظرا لصعوبة إثباتها (القضاء).
ـــ تقوم المحكمة بتقدير التعويض على أساس الضرر باحتساب الفرق بين أعمال التاجر المتضرر قبل وبعد وقوع الخطأ، أو على أساس الضرر المحتمل أو الضرر المستقبلي، أو على أساس التطور الحاصل في رقم أعمال التاجر مرتكب الخطأ. وكل ذلك مع اعتبار التطور العام الحاصل في السوق.
دعوى المطالبة بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة:
ـــ يجب على الطالب أن يثبت (الخطأ):
ـــ لما كان وقف أعمال المنافسة غير المشروعة يكتسي طابعا استعجاليا لا يمكن معه انتظار بث محكمة الموضوع في طلب النزاع، فإنه يحق للطالب أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للمستعجلات لاستصدار أمر بوقف تلك الأعمال، وذلك في إطار صلاحياته التي تخوله اتخاذ “التدابير التحفظية… لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع (م 21/ 3 ق. المحاكم التجارية).
ـ ـ ـ ويبقى لقضاء الموضوع سلطة تقديرية في تحديد أعمال المنافسة غير المشروعة استنادا إلى الظروف العامة للقضية والقواعد الأخلاقية العامة ومبادئ الشرف والاستقامة السائدة في نوع التجارة. فإذا ثبت للمحكمة قيام المنافسة غير المشروعة فإن عليها أن تقضي بـ: التعويض عن الضرر + وقف أعمال المنافسة غير المشروعة + نشر القرار لإعلام الجمهور بأعمال المنافسة غير المشروعة المنصبة على الأصل التجاري أو السلعة.
تمييز المنافسة غير المشروعة:
ـــ تزييف حقوق الملكية الصناعية والتجارية:
المنافسة غير المشروعة تزييف حقوق الملكية الصناعية والتجارية
المنافسة تحكمها مبادئ الشرف والاستقامة التجارية. حقوق الملكية الصناعية والتجارية تقرر لأصحابها حقا استئثاريا بالاستغلال.
تحكمها دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى التزييف
أداة حماية حماية عنصر الزبناء من… حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من…
التعدي من أعمال المنافسة غير المشروعة. التزييف كصورة من أعمال المنافسة غير المشروعة.
دعوى التزييف:
لا تشترط حصول الضرر، وفي حالة حصول الضرر، يمكن المطالبة بالتعويض عنه عن طريق دعوى المطالبة بالتعويض.
ـ دعوى التزييف المدنية: تمكن صاحب حق الملكية الصناعية أو التجارية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التزييف.
ـ دعوى التزييف الجنائية: بالنسبة لأفعال التزييف التي جرمها نص القانون.
يترتب عن التمييز بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف:
تعتبران دعوتان مستقلتان، وبالتالي:
ـ لا يمكن إثارة أحدهما في المرحلة الابتدائية وإثارة الثانية في الاستئناف، وذلك عملا بمبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة في المرحلة الاستئنافية.
ـ إذا كان يمكن الجمع بينهما في دعوة واحدة، فإنه يجب توفر الشروط الخاصة والأفعال المشكلة لكل واحد منهما. ومن نتائج ذلك:
+ إذا وقع التزييف على منتج لم يطرح في السوق بعد، يكون محلا لدعوى التزييف المدنية.
+ إذا وقع التزييف على علامة تجارية غير مسجلة، يكون محلا لدعوى المنافسة غير المشروعة، ذلك لأن استعمال منتج عرف به تاجر آخر في السوق من شأنه أن يحدث خلطا في أذهان الجمهور بشأن مصدر ذلك المنتج.
ـــ المنافسة الممنوعة (بنص القانون):
تفترض وجود حظر قانوني على القيام بنشاط معين، حيث تمنع المنافسة نهائيا سواء كانت الوسائل المستعملة مشروعة أو غير مشروعة (مزاولة مهنة الصيدلة دون التوفر على الشهادة العلمية التي يفرضها القانون، احتكار الدولة لنشاط اقتصادي معين مثل النقل السككي والبريد والتلغراف، وصناعة الدخان…).
الاتفاقيات والممارسات المقيدة للمنافسة
كثيرا ما يسعى التجار إلى حماية تجارتهم من المنافسة ولو كانت مشروعة، إما عن طريق إبرام اتفاقات فيما بينهم، أو باستعمال وسائل تضعهم في موقع متميز في السوق يمكنهم من التحكم أو التأثير في ميكانزمات المنافسة.
اتفاقات منع المنافسة
بمقتضاها يشترط التاجر على المتعاقد معه الامتناع عن منافسته بمزاولة عمل مماثل للعمل الذي يزاوله، فإذا وقعت مخالفة الاتفاق تقوم المسؤولية العقدية في مواجهة المخالف. وتتمثل أهم الاتفاقات المانعة للمنافسة في:
ـ التزام مؤجر العقار التجاري بعدم منافسة المستأجر: في مكان قريب، بنفسه،أو بتأجير عقار آخر لمنافس.
ـ التزام بائع الأصل التجاري بعدم منافسة المشتري: يأتي ذلك في الغالب بمقتضى شرط في عقد بيع الأصل التجاري أو إدارته أو تقديمه حصة في شركة. هذا الشرط يعتبر صحيحا من الناحية الموضوعية، لكنه مقيد من حيث الموضوع بنوع التجارة، ومن حيث المكان بالمنطقة التي يستغل الأصل فيها، ومن حيث الزمان بالمدة التي تحدد له.
ـ التزام الأجير بعدم منافسة رب العمل: بإنشاء مقاولة منافسة أو العمل عند مقاولة منافسة بعد انتهاء عقد الشغل، وذلك بمقتضى شرط في عقد الشغل.
الممارسات التحكمية المقيدة للمنافسة
أحيانا تلجأ المقاولات إلى الإتفاق على وضع آليات لتقييد المنافسة وإزالتها (توحيد طريقة تحديد الأسعار/ اقتسام السوق/ أن يخصص لكل واحدة منها كمية معينة تنتجها وتسوقها/ الاندماج فيما بينها لخلق حالة احتكار أو للتواجد في وضع مهيمن يمكنها من التحكم في السوق). هذه الإتفاقات تعتبر خطيرة لأنها تقوم على مصالح رأسمالية أنانية تتعارض مع المصلحة العامة، كونها تمس بمصلحة (المبادرين الاقتصاديين الآخرين + المستهلكين + الاقتصاديين لأنها تمنع التطور والاجتهاد). ولهذا أصدر المشرع قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي قام بـ:
ـ تنظيم آليات السوق.
ـ إحداث مجلس المنافسة.
آليات السوق:
يقوم قانون حرية الاسعار والمنافسة بتنظيم وتنظيم آليات السوق، بتحديد قواعد حرية الأسعار والمنافسة، ليعمل على تحقيق هدفين يشكلان قوام المنافسة الحرة، هما:
ـ ضمان حرية الأسعار عن طريق التنافس الحر المفتوح بين مختلف العارضين للسلع والخدمات والطالبين لها.
ـ ضمان حرية الولوج إلى الأسواق دون حواجز.
ولتحقيق هذين الهدفين، تبنى القانون 3 آليات تتكامل فيما بينها:
1 ـ إرساء وسائل حرية المنافسة (آلية إيجابية)ّ:
حرية الأسعار:
تراجعت سياسة التحديد الإداري للأسعار في أغلب القطاعات، وبقيت في بعض القطاعات ذات الحساسية الاقتصادية والاجتماعية (المواد الغذائية الأساسية، المحروقات، التأمين الإجباري على السيارات…)، إلى أن صدر قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يهدف مبدئيا إلى تحقيق التحرير الكامل للأسعار خلال 5 سنوات من دخول حيز التنفيذ (م 83)، وذلك بالنص على أنه “…تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة…” (م 2)، مع ورود استثناءات:
ـ إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، بتنظيم الأسعار فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية (م 3).
ـ إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. دون أن تزيد مدة تلك التدابير على 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة (م 4).
شفافية ونزاهة العلاقات التجارية بين المهنيين:
إلزام الفاعلين الاقتصاديين بضمان الشفافية والنزاهة فيما بينهم، تحت طائلة المعاقبة بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم (م 71/2):
ـــ ضمان الشفافية: من خلال فرض التزامين:
ـ يجب إصدار فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بينهم (م 51).
ـ يجب على كل منتج أو مقدم خدمة أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر، وفق الأعراف، مشتري المنتج أو طالب الخدمة لأجل نشاط مهني، إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه بما فيها شروط التسديد أو ضمانات الأداء، وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة (م 54).
ـــ ضمان النزاهة: من خلال منع بعض الممارسات التيمن شأنها الحد من القدرة التنافسية (الممارسات الممنوعة)
ـ فرض حد أدنى لسعر إعادة بيع منتج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري (م 53).
ـ أن يتعامل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات مع شريك اقتصادي وفق أسعار وآجال دفع أو إجراءات أو شروط بيع تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي (م 54/1).
ـ الامتناع عن البيع أو تقديم الخدمة لأجل نشاط مهني، ما لميكن للطلبات طابع غير عادي أو كان الطالب سيء النية (م 54/2).
ـ البيع المشروط (م 54/3).
ـ البيع المباشر للخضر والفواكه أو الأسماك في المدن التي يوجد بها أسواق للجملة أو للسمك (م 54/4).
2 ـ منع الممارسات المنافية للمنافسة (آلية عقابية):
حالات الممارسات المنافية للمنافسة: (التواطؤ والاستغلال التعسفي لوضع مهين)
ممارسات تهدف أو تؤدي إلى عرقلة أو منع المنافسة، وتتمثل في:
ـ التواطؤ على عرقلة المنافسة: الاتفاق على أسعار أو على اقتسام السوق (م 6).
ـ الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو في جزء منها، أو لحالة تبعية اقتصادية لزبون أو ممون ليس لديه حل مواز (م 7).
حالات إجازة الممارسات المنافية للمنافسة: استثناء
ـ التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي. (حالات الاحتكار التي يرسيها القانون)
ـ التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
جزاء الممارسات المنافية للمنافسة:
ـــ يتصدى لها:
القضاء في إطار مهامه العادية: يمكن لكل ذي مصلحة أن يعرض عليه تلك الممارسات للبث فيها وفق ما يقضي به القانون (قانون المنافسة وغير من القوانين النافذة).
مجلس المنافسة في إطار صلاحياته الاستشارية: أوكل له القانون تتبع تلك الممارسات ودراستها والتوصية للوزير الأول بشأن التدابير الملائمة لمواجهتها وفق المسطرة التالية:
ـ تحال الممارسات المنافية للمنافسة إلى مجلس المنافسة أو ينظر فيها بمبادرة منه (م 23 ق. المنافسة).
ـ يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت هذه الممارسات تشكل خرقا لأحكام م 6، 7، 8، أو يمكن تبريرها وفق م 9. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون (م 24 ق. المنافسة).
ـ عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال تقتضي تطبيق م 75، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفق م 75 (م 25 ق. المنافسة).
ـ يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة لأحد الأسباب المذكورة في م 26، أو بعدم متابعة الإجراءات، كما يمكنه متابعة القضية والنظر فيها بمبادرة منه في حالة تنازل الأطراف (م 26 ق. المنافسة).
ـ يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية (م 27 ق. المنافسة).
ـ يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة ، وأن يستعين بكل خبرة يقتضيها البحث، ولا يقبل هذا القرار أي طعن (م 28 ق. المنافسة).
ـ يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين. ويبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، لأجل إبداء ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. ويبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة لأجل إبداء ملاحظاتهم كتابة داخل أجل شهرين، ويجوز للأطراف ومندوب الحكومة الاطلاع على هذه الملاحظات داخل 20 يوما قبل جلسة مجلس المنافسة (م 29، 30 ق. المنافسة).
ـ جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم (م 33 ق. المنافسة).
الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن
الفرع الأول: القرارات
المادة 35
يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في م 5/3 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية.
يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية.
ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال.
تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.
المادة 36
يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و8 من هذا القانون.
ـــ من الناحية الجنائية:
يعتبر الأشخاص المعنويون مسؤولون جنائيا عندما تبرر ذلك ظروف النازلة ولا سيما سوء نية الأطراف المعنية أو خطورة المخالفات المرتكبة ودون إخلال بالجزاءات المدنية الممكن تطبيقها من لدن المحاكم المختصة. (بحاجة إلى بحث وتوسيع).
ـــ من الناحية المدنية:
الالتزامات والاتفاقات المنافية للمنافسة تعد باطلة بقوة القانون وفق م 6، 7. هذا البطلان يمكن أن يثار من قبل الأطراف والأغيار، ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار، وتعاينه عن الاقتضاء المحاكم المختصة بناء على رأي مجلس المنافسة الذي يجب أن يبلغ إليها إن سبق إبداؤه (م 10).
3 ـ الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة عن طريق مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي (آلية وقائية):
نظرا لخطورة عمليات التركيز الاقتصادي على المنافسة، من حيث أنها تؤدي إلى خلق تكتلات اقتصادية قوية، وبالتالي أوضاع هيمنة اقتصادية، فإن قانون المنافسة أحدث آلية لمراقبتها، تتمثل في المسطرة التالية:
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي
المادة 11
تنجز عملية تركيز :
1 – حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا ؛
2 – حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛
3 – عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.
يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل.
لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة، ولا سيما :
– حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها ؛
– الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها.
المادة 12
يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية.
وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية :
– عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبلغ المحدد بنص تنظيمي ؛
– عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي ؛
– عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.
المادة 13
يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي.
وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة. ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي .
يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بلاغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
وبمجرد التوصل بالملف، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة.
يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه.
المادة 24
يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.
المادة 26
يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.
يتوقف هذا الأجل في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له.
يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته.
يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون.
في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد نوابه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.
المادة 27
يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية.
المادة 28
يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة .
ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق، الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة. ولا يقبل هذا القرار أي طعن.
تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف.
يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر. غير أنه يجوز للمجلس، في قراره في الجوهر، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها.
المادة 29
يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه.
دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به.
يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق.
عندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه.
يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال، وإن اقتضى الحال، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء، من طرف المعنيين.
يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها .
المادة 30
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين (20) يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة.
عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مدته شهر واحد من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات الأطراف.
يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.
المادة 31
باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين.
وفي هذه الحالة، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية .
يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكتسي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل .
غير أنه يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف الرئيس حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال .
المادة 32
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.
المادة 33
جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها.
يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته.
يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية.
يجوز للمقرر المكلف بالملف وحده، بطلب من المجلس، حضور المداولات دون صوت تقريري.
يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني.
توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
المادة 34
يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن
الفرع الأول: القرارات
المادة 35
يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية.
يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية.
ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال.
تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.
المادة 36
يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و8 من هذا القانون.
المادة 37
إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير مسبق، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض. وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة.
المادة 38
إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده.
المادة 39
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 % من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك.
يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف.
وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.
المادة 40
يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم :
1- على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36 أعلاه ؛
2- على احترام التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 35 أعلاه.
ويحتسب رقم الأعمال المأخوذ بعين الاعتبار على أساس حسابات المنشأة المتعلقة بالسنة المحاسبية الأخيرة المختتمة في تاريخ القرار.
وبالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أقصى قدره خمسة ألاف (5000) درهم.
وتتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف مجلس المنافسة الذي يحدد مبلغها النهائي .
المادة 41
يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل. وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة، فإن مجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة، ولا يتم نشره. وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعلاه، يجوز لمجلس المنافسة، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .
المادة 42
يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك :
– على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون ؛
– على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية.
يمكن للمجلس أيضا أن يأمر بإدراج النص الكامل لقراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.
المادة 43
يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي .
يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي .
ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال.
تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة.
ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.13 .
في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح.
الفرع الثاني: طرق الطعن
المادة 44
تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من لدن الإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
تقدم الطعون ضد القرارات الأخرى المتخذة من لدن مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. ويتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات أدناه.
المادة 45
لا يمكن أن تكون قرارات رئيس مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون، موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.
المادة 46
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا.
ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.
المادة 47
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل.
يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.
المادة 48
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إلى الموضوع والأفعال والوسائل المثارة. وترفق الوثائق التي يرغب المدعي في استعمالها بالمقال.
ويجب أن يرفق المقال بنسخ منه تعادل عدد الأطراف المعنية.
المادة 49
يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق، دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف.
خلال العشرة (10) أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.
المادة 50
تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات.
تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات.
المادة 51
تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.
المادة 52
يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.
المادة 53
الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.
المادة 54
تصدر قرارات محكمة الاستئناف بصفة علنية.
المادة 55
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه، التصدي دون إحالة.
المادة 56
يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون، أو إذا كان الطعن الرئيسي نفسه غير مقبول.
المادة 57
إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.
ويجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة.
مجلس المنافسة: (القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة)
تعريف مجلس المنافسة:
هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (م 1 ـ ف 166 الدستور).
اختصاصات مجلس المنافسة:
ــــ الصلاحيات (م 2):
يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق قانون حرية الأسعار والمنافسة (م 2/1).
يكلف بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة وفق قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا (م 2/2).
ــــ يمكن أن تحال على المجلس (م 3):
ـ من طرف المنشآت، وكذا الهيآت المشار إليها في م 5 فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها، كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
ـ من طرف الإدارة، كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والأفعال التي تدخل في حكمها، وكذا كل الإخلالات بتعهدات الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفق قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ــــ يمكن للمجلس بمبادرة منه أن (م 4):
ـ ينظر باقتراح من مقرره العام: في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة + في كل الإخلالات بتعهدات الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.
ـ يدلي برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشره بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.
ـ يوجه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق. وعلى الإدارة أن تخبره بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.
ــــ يمكن للمجلس بناء على طلب أن (خلال أجل لا يتعدى 30 يوما قابلة للتمديد لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما) بـ (م 5):
ـ يستشار من طرف اللجن الدائمة للبرلمان حول مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
ـ يدلي برأيه (وجوبا) في كل مسألة متعلقة بالمنافسة بطلب من الحكومة.
ـ يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
ــــ يمكن للمجلس أن (م 6):
ـ يستشار من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز له الإدلاء برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية.
ـ يدلي برأيه دون اللجوء إلى المسطرة المذكورة، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.
ــــ يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى (م 7):
– فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
– إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
– فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
– منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.
ــــ يمكن للمجلس أن (م 8):
رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل عن 30 يوما. ويمكنه أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.
تأليف مجلس المنافسة وتنظيمه:
ــــ يتألف المجلس من رئيس + أعضاء (4 أعضاء نواب للرئيس + 8 أعضاء مستشارين). (م 9):
– 2 عضوان من القضاة نائبان للرئيس.
– 4 أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس.
– 2 عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس.
– 3 أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
– 1 عضو يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك .
ــــ يعين الرئيس والأعضاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م 10):
ـ يعين الرئيس بظهير شريف
ـ يعين الأعضاء بمرسوم باقتراح من: المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛ والسلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.
ــــ يخضع الرئيس والأعضاء إلى المقتضيات التالية (م 11):
ـ الرئيس ونوابه
+ يمارسون مهامهم كامل الوقت.
+ يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة على تحقيق الربح.
+ يظل نائبي الرئيس، من القضاة خاضعين للقواعد المقررة في الفصل 15 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
ـ يلزم كل عضو من الأعضاء:
+ بأن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.
+ بعدم التداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.
+ بسرية المداولات والاجتماعات.
+ بتقديم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون، وطبق ف 158 الدستور.
ــــ تنتهي مهام أعضاء المجلس، يعين من يحل محلهم وفق م 12 (م 12).
ــــ يمثل الحكومة لدى المجلس مندوب الحكومة الذي يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المختصة، ويحضر الجلسات بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته (م 13).
ــــ يمكن للمجلس أن يجتمع في جلسة عامة أو لجنة دائمة أو في فروع (م 14):
لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد النصاب المطبقة على الاجتماعات الأخرى للمجلس.
يكون التداول في أنواع اجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
التنظيم المالي والإداري للمجلس:
ــــ ميزانية المجلس (م 15):
ـ تشمل: في الموارد (مخصص مالي من ميزانية الدولة + مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها + الهبات والوصايا دون التي تؤثر على استقلالية المجلس + المداخيل المختلفة). في النفقات (نفقات التسيير + نفقات التجهيز).
ـ يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
ـ يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات المخولة للمحاسبين العموميين.
ـ يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ــــ يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون. وتقوم بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق شروط الأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور (م 16).
ــــ تسير المصالح الإدارية للمجلس من طرف أمين عام تحت سلطة الرئيس، يكلف بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها. وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها. ويمكنه أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس (م 17).
ــــ يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، ويعين الأمين العام بظهير شريف، وذلك وفق شروط وكيفيات م 18 (م 18).
ــــ يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. وذلك وفق شروط م 18 وكيفيات م 19 (م 19).
ــــ يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين. ويخضع هؤلاء جميعا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (م 20).
ــــ يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية (م 21).
ــــ يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي (م 22).
أحكام متفرقة وانتقالية:
ــــ ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقرير أعمال المجلس خلال السنة المنصرمة يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة. وينشر في الجريدة الرسمية (م 23). ووفق ف 160 من الدستور، يقدمه أمام كل من مجلسي البرلمان (م 24).
ــــ تنسخ أحكام م 14 إلى غاية 23 من قانون حرية الأسعار والمنافسة (م 26).