القانون التجاري (3) التزامات التاجر

Commercial Law

إذا توفرت في ممارس النشاط التجاري سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا صفة “تاجر” فإنه يصبح ملزما بعدة التزامات (التزامات التاجر) ويتمتع بمجموعة حقوق (حقوق التاجر).

يخضع التاجر إلى عدة التزامات نصت عليها مدونة التجارة: فتح حساب بنكي (م 18) ـ مسك المحاسبة والمحافظة على المراسلات (م 19) ـ القيد في السجل التجاري (م 37).

مسك المحاسبة والمحافظة على المراسلات

يلزم التجار بمسك محاسبة يسجلون فيها كل ما يتعلق بعملياتهم التجارية، حيث نظم القانون طريقة مسك المحاسبة وأضفى عليها الحجية في إثبات الالتزامات التجارية.

الغاية من مسك المحاسبة

الغاية من إلزام التجار بمسك المحاسبة التجارية حماية مصلحة التاجر، ومصلحة المتعاملين معه، والمصلحة العامة، وكفالة السرعة والائتمان الذين تقوم عليهما التجارة.
ـ تمكن التاجر من التعرف باستمرار على مركزه المالي والوضع الذي توجد عليه تجارته من ربح أو خسارة.
ـ تمكن التاجر والمتعاملين معه من إثبات المعاملات التجارية أمام القضاء وفق مبدأ حرية الإثبات.
ـ تمكن التاجر، إذا توقف عن الوفاء بديونه، وكانت محاسبته منتظمة وتعكس بصدق وضع تجارته، من إثبات حسن نيته وتجنبه الإدانة بجريمة التفالس (م 721، 722، 727).
ـ تمكن من جرد تركة التاجر عند وفاته، ولتصفية الشركة عند توقفها عن مزاولة نشاطها لأي سبب من الأسباب.
ـ تمكن السلطات العمومية من تطوير التجارة وتحسين أدائها ومراقبة سلامة العمليات من الغش والتهرب عن أداء الرسوم الجمركية والمتاجرة في السلع المهربة أو الممنوعة.
ـ تمكن مصلحة الضرائب من تحديد الوعاء الخاضع للضريبة المفروضة على التاجر، حتى تفرض عليه ضريبة عادلة تتناسب والرقم الحقيقي لمعاملاته.

الوثائق المحاسبية (قانون المحاسبة)

تمسك المحاسبة بواسطة مجموعة من الوثائق: الدفاتر المحاسبية + القوائم التركيبية + ملف المراسلات.

الدفاتر المحاسبية

الدفاتر الإلزاميـــــــــــــــــــــــــــــــــة: أوجب القانون على التاجر مسك 3 دفاتر، وهي:
دفتر اليومية: يجب أن تسجل فيه تفاصيل العمليات اليومية التي يجريها التاجر في منشأته ما تعلق منها بأصولها وبخصومها، حسب تسلسلها الزمني (م 2).
دفتر الأستاذ: يجب أن تنقل إليه خلاصات العمليات الواردة في دفتر اليومية في قائمة من 3 أقسام (حسابات وضعية المنشأة من حيث أصولها وخصومها ـ حسابات الإدارة ـ الحسابات الخاصة). ويعفى من مسكه الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم إذا كان بالإمكان بيان الخلاصات مباشرة في دفتر اليومية (م 2).
دفتر الجرد: يلزم التاجر بأن يقوم عند نهاية كل دورة محاسبية بإجراء جرد شامل يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها. ويجب أن يشمل كل ما يتصل بتجارته من أموال منقولة وعقارية، ومن حقوق وديون، فينقل الحصيلة وحساب الأرباح والخسائر إلى دفتر الجرد الذي يقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية من حيث مصاريفها ومداخيلها (م 5).
دفاتر يومية مساعدة ودفاتر مساعدة: يجوز تفصيل العمليات فيها حسب ما تتطلبه المنشأة، على أن يتم تجميع بياناتها لاحقا في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ (م 3).
الدفاتر الاختياريــــــــــــــــــــــــــــــــة: كثيرة في التعامل، لم يشر إليها القانون، تختلف باختلاف نوع وطبيعة وأهمية التجارة التي قد تفرض مسكها، وأهم هذه الدفاتر:
دفتر المسودة: تدون فيه تفاصيل العمليات اليومية بدون تنظيم لنقلها في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر إلى دفتر اليومية، أو دفتر الأستاذ، أو الدفاتر المساعدة التابعة لهما.
دفتر المخزن: تدون فيه البضائع التي دخلت أو خرجت من المخزن، للتعرف على وضعية المخزون، ويمكن الاستعاضة به بدفتر المبيعات ودفتر للمشتريات.
دفتر الصندوق: تدون فيه المبالغ الصادرة والواردة، للتعرف على الرصيد في الخزينة، ويستعمل غالبا في البنوك والمؤسسات التي تكثر فيها حركة النقود، وبواسطة الحاسوب.
دفتر الأوراق التجارية: تدون فيه تواريخ الاستحقاق الأوراق التجارية التي تستحق للتاجر أو عليه، ليتعرف على مواعيد وفاء أو استيفاء قيمتها.

القوائم التركيبية

ـ يجب على كل تاجر أن يقوم عند اختتام الدورة المحاسبية بإعداد قوائم تركيبية سنوية تتضمن (م 9، 10):
قائمة الموازنة: تأتي في شكل جدول من عمودين يبينان بصورة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم، وهي تشكل ملخصا لدفتر الجرد ويجب أن تأتي بنفس نتائجه.
قائمة حساب العائدات والتكاليف: يجب أن تبين بصورة إجمالية عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف.
قائمة أرصدة الإدارة: يجب أن تبين مكونات النتيجة الصافية، ومكونات التمويل الذاتي.
قائمة جدول التمويل: يجب أن تبين التطور المالي للمنشاة خلال الدورة المحاسبية، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها والاستخدامات التي خصصتها لها.
قائمة المعلومات التكميلية: تكمل وتشرح المعلومات الواردة في القوائم السابقة.
ـ يجب أن تعطى صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها، ولوضعيتها المالية، ونتائجها (م 11).
ـ يجب أن تعد القوائم التركيبية في أجل أقصاء 3 أشهر من اختتام الدورة المحاسبية، إلا إذا حال دون ذلك ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية (م 18).
ـ التجار الذين لا يتعدى رقم أعمالهم السنوي 10 ملايين درهم يلزمون بإعداد قائمة الموازنة وقائمة حساب العائدات والتكاليف فقط (م 21).

ملف المراسلات

ـ يجب على كل تاجر أن يرتب ويحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة 10 سنوات من تاريخها (م 26 م.ت)، وذلك في ملف خاص.
ـ تشكل وسائل إثبات للقيود الواردة في المحاسبة. وتشمل (البرقيات والفاكسات، المستندات والوثائق من عقود وفاتورات وإيصالات ووثائق تأمين وشحن وتذاكر نقل وغيرها).

قواعد مسك المحاسبة (قانون المحاسبة)

مسك المحاسبة بصفة منتظمة = احترام القواعد الشكلية المتعلقة بمسك المحاسبة.

القواعد الشكلية للمحاسبة

ـ يجب قبل استعمال دفتر اليومية ودفتر الجرد، أن يعرضها التاجر على كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة ليرقم صفحاتهما ويوقع عليهما بدون صائر مع تخصيص رقم لكل دفتر ينقله في سجل خاص تمسكه المحكمة (م 8).
ـ يجب أن يتم التدوين في دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التسلسل التاريخي من دون ترك أي بياض أو فراغ، ومن دون محو أو إضافة بين السطور أو نقل إلى الهامش أو أي تغيير مهما كان نوعه. وفي حالة وقوع خطأ في قيد من القيود فيجب تصحيحه بقيد جديد مع الإشارة إليه وإلى تاريخه تفاديا لحصول أي شك في البيانات الواردة فيه (م 22).
ـ يجب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ومستندات الإثبات مدة 10 سنوات من اختتامها (م 22، م 26 م.ت). هذه المدة لا تتعلق بمدة تقادم الالتزامات، وإنما هي قرينة تمكن التاجر من الدفع بإتلاف الوثائق بعد 10 سنوات إذا طالبته المحكمة بالإدلاء بها، إلا أن هذه القرينة يمكن إثبات عكسها بكافة وسائل الإثبات، بأن يثبت الخصم أن الدفاتر لا زالت موجودة، فتلزم المحكمة التاجر بالإدلاء بها مادامت مدة التقادم لم تنقضي.

جزاءات الإخلال بقواعد مسك المحاسبة

جزاءات مدنية:
ـ عدم مسك المحاسبة بصورة منتظمة يجعلها غير مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات (المفهوم المخالف م 19/2 م.ت).
ـ إذا ترتب عن عدم مسك المحاسبة بصورة منتظمة إلحاق ضرر بالغير أو بالشركات قامت المسؤولية المدنية للمسؤول عن ذلك وفق القواعد العامة.
ـ لإدارة الضرائب أن ترفض قبول كل محاسبة لا تكون ممسوكة وفق الأشكال القانونية (م 223 قانون المحاسبة).
جزاءات جنائية:
ـ فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية في مواجهة التجار الفرادى ومسيري الشركات الذين يثبت في حقهم مسك محاسبة وهمية، أو إخفاء الوثائق المحاسبية، أو الامتناع عن مسك المحاسبة وفق القواعد القانونية، تترتب عنه مجموعة من الجزاءات نصت عليها مدونة التجارة: إسقاط الأهلية (م 712، 213) + الإدانة بجريمة التفالس، التي يعاقب عليها بالحبس من 1 سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 720). وبالنسبة لمسيري الشركات، زيادة على ذلك، فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية في حقهم شخصيا (م 706).
ـ يعاقب مسيري الشركات الذين لا يعدون الجرد والقوائم التركيبية، بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم (م 109 ق الشركات)، ومن 40.000 إلى 400.000 بالنسبة لشركات المساهمة (م 386 ق شركات المساهمة).
ـ يعاقب على تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوبة قانونا قصد التملص من دفع الضريبة، بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود قبل مضي 5 سنوات، زيادة على الغرامة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر (م 49 مكرر القانون المالي للسنة المالية 1996 ـ 1997).

حجية المحاسبة في الإثبات (مدونة التجارة)

الإثبات بواسطة المحاسبة لمصلحة التاجر أو ضده

المعاملات التجارية يحكمها مبدأ حرية الإثبات، حيث أن الالتزامات التجارية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
للدفاتر المحاسبية حجية في الإثبات سواء لصالح التاجر أو ضده، خاصة في غياب مستند كتابي، ولا يجوز استعمالها ضد غير التاجر، وللقاضي سلطة تقديرية في الأخذ بها.
الإثبات لمصلحة التاجر صاحب المحاسبة: تشكل المحاسبة المنتظمة حجة للتاجر الذي يمسكها في مواجهة تاجر آخر، في نزاع تجاري بينهما، وذلك استثناء من المبدأ العام في الإثبات الذي يقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه على الغير (م 19).
الإثبات ضد التاجر صاحب المحاسبة: تشكل المحاسبة منتظمة أو غير منتظمة مبدئيا حجة على التاجر الذي يمسكها لفائدة الغير تاجرا أو غير تاجر. لأنها بمثابة إقرار، والإقرار حجة على صاحبه. إلا أنها لا تعتبر حجة قاطعة ضده، إذ يمكنه أن يثبت عكس ما ورد فيها بكافة وسائل الإثبات. وللمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بها (م 20).

كيفية استعمال المحاسبة في الإثبات

للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم المحاسبة أو بالاطلاع عليها (م 22). وعليه، هناك طريقتان لاستعمال المحاسبة في الإثبات:
التقديم: وضع المحاسبة تحت تصرف المحكمة، لتقوم بالإطلاع على البيانات المتعلقة بالنزاع المعروض عليها (م 23 م.ت) بواسطة خبير يعين لهذا الغرض، وبحضور التاجر صاحب المحاسبة، ومن دون تمكين الخصم من الإطلاع على تلك البيانات (المحكمة والخبير ملزمان بالسر المهني). وإذا رفض التاجر تقديم المحاسبة فإن للمحكمة أن تجبره على ذلك بفرض غرامة تهديدية عليه، كما يمكنها توجيه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه، بحيث يعتبر الرفض واليمين قرينة على صحة ادعاه الطرف الآخر (م 25 م.ت).
الإطلاع: وضع المحاسبة رهن إشارة الخصم للإطلاع على كافة البيانات، إما بالكيفية التي يتفق عليها الاطراف أو بأمر من المحكمة من خلال إيداع الدفاتر لدى كتابة الضبط، ولا يشترط وجود نزاع ويشترط وجود ضرورة تقتضيه. ولقد حصره القانون في أضيق الحدود، إذ لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية أو الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الاطراف (م 24/1 م.ت ـ ف 435 ق.ل.ع). حيث أن الحاجة إلى الإحصاء في هذه الحالات تقتضي الإطلاع على المحاسبة.

القيد في السجل التجاري

بلزم كل تاجر له محل تجاري في المغرب، فردا كان أو شركة، مغربيا أو أجنبيا، بالقيد في السجل التجاري باعتبارها أداة للشهر والاستعلامات تزود المتعاملين بالمعلومات عن وضعية التجارة، وذلك كفالة للثقة والإئتمان الذين تقوم عليهما التجارة.

وظائف السجل التجاري

يتضمن السجل التجاري كافة البيانات الخاصة بالتجار والمتعلقة بنشاطهم التجاري والصناعي، مما يمكن من استعماله في عدة وظائف أهمها:
الإخبار: يمكن المتعاملين مع التاجر والغير من التعرف على مركز التاجر عن طريق طلب الحصول على نسخةأو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات الواردة فيه، أو شهادة بعدم وجود تقييد، أو شهادة بالتشطيب عن تقييد (م 29 م.ت).
الشهر: يمثل أداة قانونية للشهر في المواد التجارية، إذ أن التسجيل فيه يؤدي إلى افتراض علم الكافة بالقيود الواردة فيه، واكتساب تلك القيود للحجية المطلقةفيمواجهة الغير، على خلاف عدم التسجيل.
اكتساب صفة “تاجر”: التسجيل فيه يؤدي مبدئيا إلى اكتساب الشخص صفة “تاجر” باعتباره قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، على خلاف عدم التسجيل الذي يمنع الشخص من الاحتجاج في مواجهة الغير بصفته التجارية. وبخضع لالتزامات التاجر في الحالتين (م 58، 59 م.ت).
الرقابة: يمكن السلطات العمومية من مراقبة تطبيق القوانين في الميدان التجاري، مثل التي تفرض شروطا لممارسة بعض الأعمال التجارية، أو التي تمنع ممارسة التجارة على بعض الفئات من المواطنين.
الإحصاء: قد يستعمل في استخلاص إحصاءات تتعلق بالنشاط التجاري.

تنظيم السجل التجاري في المغرب (المرسوم التطبيقي للسجل التجاري)

التنظيم

السجل التجاري أداة رسمية للشهر والاستعلامات تشرف عليه السلطات القضائية، ويتكون من سجلات محلية (في كل إقليم من أقاليم المملكة) وسجل مركزي (بالدار البيضاء) (م 27 م.ت).
السجل التجاري المحلي:
ـــ السجل التجاري المحلي مصلحة إدارية رسمية توجد في كل إقليم من أقاليم المملكة، تمسكه كتابة ضبط المحكمة التجارية تحت إشراف قاض ينتدب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية يراقب مسكه وإتباع الشكليات القانونية في التقييدات التي تسجل فيه (م 28 م.ت). ويتكون من قسمين:
+ السجل الترتيبي: تدون فيه ملخصات بيانات التصاريح مرتبة ومرقمة حسب إيداعها وفق ترقيم متصل (رقم الترتيب) يبتدئ مجددا فيفاتح يناير من كل سنة (م 8/1 المرسوم).
+ السجل التحليلي: تدون فيه تفاصيل بيانات التصاريح وفق ترقيم متصل (رقم تسجيل الملزم) على ورقة كاملة من صفحتين تخصص لكل مؤسسة، ويتكون من مجموعتين، الأولى للأشخاص الطبيعيين ترقم صفحاتها بأعداد شفعية، والثانية للأشخاص المعنويين ترقم بأعداد وترية (م 9 المرسوم).
ـــ يجب تقييد كل اسم تاجر أو تسمية تجارية بكتابة ضبط المحكمة لمكان المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة (م 30/1 م.ت).
ـــ للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو تحت عدة أرقام (م 39 م.ت). وفي حالة فتح فرع أو وكالة أو إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي لمكان المقر (المقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال)، وإيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري لمكان المقر (م 40 م.ت).
ـــ يقدم التصريح بالتقييد في 3 نظائر بواسطة أحد نماذج أربعة (الشخص الطبيعي = نموذج رقم 1/ الشخص المعنوي = نموذج رقم 2/ وكالة أوفرع = نموذج رقم 3/ تعديل قيد = نموذج رقم 4)، مشفوعا بالعقود والوثائق المطلوبة، وموقعا من التاجر أو وكيله (م 1، 2 المرسوم).
ـــ يراقب كاتب الضبط المتلقي للتصريح البيانات المدلى بها ويتأكد من صحتها، ويبلغ قاضي السجل بما يراه من مخالفات، ويجوز له أن يرفض إجراء القيد إذا كان التصريح لا يتضمن كافة البيانات المطلوبة وفق م 42…48 م.ت. فإذا كان التصريح مستوفيا للشروط القانونية، يقيد كاتب الضبط الملخص في السجل الترتيبي والتفاصيل في السجل التحليلي، ويثبت على التصريح تاريخ وساعة الإيداع ورقم الترتيب في السجل الترتيبي ورقم تسجيل الملزم في السجل التحليلي، ويعيد نظيرا موقعا إلى الطالب ويحتفظ بنظير ثان ويوجه الثالث إلى السجل المركزي (م 4 المرسوم).
ـــ يرسل كاتب الضبط، نظيرا من التقييدات والتعديلات والتشطيبات التي يجريها في السجل المحلي إلى مصلحة السجل المركزي في الأسبوع الأول من كل شهر، قصد التضمين (م 30/2 م.ت).
السجل التجاري المركزي:
ـــ يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي يوجد مقرها بالدارالبيضاء (م 31 م.ت المعدل ب م 16 ق 13.99 بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، م 1 قانون إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية).
ـــ تضمن بيانات تصاريح التقييدات الواردة من السجل التجاري المحلي، في السجل المركزي فورا، في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية، مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية، مقابل شهادة يصرح فيها بتسلمه وتقييده (م 34 م.ت، م 14 المرسوم). ثم تجمع نظائر التصاريح في مجلدات مصنفة إلى سجلين مستقلين، الأول للأشخاص الطبيعيين والثاني للأشخاص المعنويين، بحيث يخصص كل مجلد لمحكمة من المحاكم التي يوجد بها سجل تجاري محلي (م 15 المرسوم).

عمومية وعلنية السجل التجاري

ـــ السجل المحلي عمومي وعلني، بحيث يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات، أو شهادة بعدم التقييد أو شهادة بالتشطيب على التقييد (م 29 م.ت).
ـــ السجل المركزي عمومي وعلني، بحيث يجوز لكل شخص أن يطلع عليه، شرط أن يتم ذلك بحضور المأمور المكلف بمسكه (م 32 م.ت). ويقوم بـ (م 33 م.ت):
ـ مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة.
ـ تسليم شهادات تقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات، وشهادات ونسخ التقييدات الأخرى المسجلة فيه.
ـ نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي سجلت.
ـــ يجب أن لا تشير النسخ والمستخرجات من السجل التجاري إلى (م 77 م.ت):
+ الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار.
+ الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.
+ رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل 5 سنوات.

أحكام القيد في السجل التجاري

قواعد التسجيل

ـــ يلزم بالتسجيل في السجل التجاري، كل من يزاول نشاطا تجاريا في المغرب، من (م 37):
ـ الأشخاص الطبيعيين (التجار) والمعنويين (الشركات التجارية، والفروع والوكالات التابعة لها)، مغاربة وأجانب.
ـ المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع التجاري والصناعي الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري.
ـ الممثليات والوكالات التجارية للدول والجماعات والمؤسسات العامة الأجنبية.
ـ المجموعات ذات النفع الاقتصادي.
ـــ لا يقيد في السجل التجاري إلا من يتوفر على محل تجاري قار، وإذا كانت شهادة الضريبة (الباتنتا) تشير إلى عنوان فإن هذا الأخير يعتبر منطلق تجارته.
ـــ يتم التسجيل أو التعديل، فقط بناء على طلب يقدمه (م 38):
ـ التاجر أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
ـ المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، بالنسبة للشركات التجارية.
ـ المدير، بالنسبة المؤسسة العامة والممثليات والوكالات والفروع التجارية.
ـــ يجب أن يقدم طلب التسجيل داخل أجل 3 أشهر، من الافتتاح أو التأسيس (م 75).
ـــ يجب أن يرفق طلب التسجيل بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر (م 76).
ـــ يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في وثائقه المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي (م 49).

البيانات الواجب قيدها (م 42…48)

المعلومات الواجب التصريح بها في طلبات التقييد في السجل التجاري:

((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا

الوقائع والتصرفات الواجب التصريح بها في طلبات التقييد في السجل التجاري:

((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا

جزاءات عدم التسجيل

جزاءات مدنية:
ـ عدم جواز الاحتجاج في مواجهة الغير بالبيانات الكاذبة أوالتي لم يتم تقييدها أو تعديلها طبقا للقانون (م 61 م.ت).
ـ قيام المسؤولية التقصيرية لدى التاجر عن القيد الكاذب (ف 77، 78 ق.ل.ع).
جزاءات جنائية:
ـ في حالة عدم القيد داخل الأجل القانوني أو عدم الإشارة إلى رقم التسجيل أو مكانه على الوثائق المعدة للأغيار، يعاقب المخالف، بعد شهر من إنذاره من قبل مصلحة التسجيل التجاري، بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم، مع الأمر بتدارك القيد في أجل شهرين، فإذا لم يتم ذلك تقضي المحكمة بغرامة جديدة،وإذا تعلق الأمر بفرع أو وكالة أجنبية، للمحكمة أن تأمر بالإضافة إلى الغرامة بإغلاقه إلى أن ينصاع إلى الأمر (م 62، 63 م.ت).
ـ في حالة القيد الكاذب أو الإشارة على الوثائق المعدة للأغيار إلى بيانات غير صحيحة، وبسوء نية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الأمر بإصلاح البيان الكاذب (م 63، 66). وهذه المقتضيات لا تحول دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء، مثل المتابعة بالنصب والاحتيال.