
مدونة التجارة استندت في تحديد من هو “تاجر” على تحديد الأنشطة التي تعتبر تجارية في تقديرها، مما جعل اكتساب صفة تاجر يرتبط بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التجارية المنصوص عليها فيها أو المماثلة لها، فإذا توفرت في الممارس شروط أخرى تتعلق بالأهلية وبتحمل نتائج تلك الممارسة اعتبر الشخص تاجرا.
أساس نظرية التاجر والنشاط التجاري في مدونة التجارة
النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية
ظهر اتجاهان يتنازعان عموما القانون التجاري من حيث الإطار الذي يعمل فيه ويحكم الصفة التجارية:
النظرية الشخصية: (قانون التاجر)
1- نظرية “المقاولة” [ المقاولة والمهنة والحرفة = (الاحتراف المنتظم) ]
2- نظرية “النشاط التجاري” [ النشاط = التكرار = (الاعتياد أو الاحتراف) ]
النظرية الموضوعية: (قانون الأعمال التجارية):
القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية، فهو ينطبق على العمل التجاري فقط دون غيره من الأعمال، وبغض النظر عن شخص القائم به ولو كان غير تاجر، ما لم يتعلق بتجارة التاجر حيث يصبح عملا تجاريا بالتبعية. [ الأعمال = (الاحتراف) ]
أساس بناء القانون التجاري في مدونة التجارة
مدونة التجارة القديمة: غلبت النظرية الموضوعية في شكل العمل التجاري المفرد (الاحتراف).
ـ استعملت عبارة “أعمال”، واتخذت معيار الاحتراف كشرط لاكتساب صفة تاجر.
ـ لم تعتبر النشاط الحرفي تجاريا لعدم توفر شروط المقاولة فيه، ونصت في م 2 فقط على الصناعة بصيغة “مقاولات التصنيع”.
مدونة التجارة الجديدة: غلبت النظرية الشخصية في شكل النشاط التجاري (الاعتياد أو الاحتراف).
ـ استعملت عبارة “نشاط”، واتخذت معيار الاحتراف والاعتياد كشرط لاكتساب صفة تاجر. (ارتباط اكتساب صفة تاجر بالاعتياد أو الاحتراف).
ـ اعتبرت النشاط الحرفي تجاريا وأقرنته بالنشاط الصناعي، حيث نصت م 6 على أنشطة أصبحت تجارية دون توفر شروط المقاولة فيها: النشاط الحرفي، النقل، الطباعة.
ـ أعطت الأولوية لتحديد التاجر، أما تحديد الأنشطة التجارية فقد جاء بشكل تبعي (م 6). كما أن قيام النشاط التجاري يتم بتكرار القيام به على سبيل الاعتياد أو الاحتراف من قبل التاجر.
ـ المقاولة حاضرة نسبيا، حيث تفرض نفسها في بعض الأنشطة الواردة ضمن التعداد المنصوص عليه في م 6، 7 (مثلا: م 6/4، 7، 8، 10، 12، 14، 17، 18)، إلا أنها ليست شرطا لقيام النشاط التجاري وبالتالي اكتساب صفة تاجر.
غير أن النظرية الموضوعية حاضرة، من منطلق أن هناك مقومات ذاتية في النشاط التجاري هي التي تجعل منه عملا تجاريا، وهذا ما جعل مدونة التجارة:
ـ نظمت بعض الأعمال التجارية في ذاتها وأخضعتها لقواعد القانون التجاري بغض النظر عن شخص القائم بها (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك).
ـ تستند في تحديد من هو تاجر على تحديد الأنشطة التجارية، حيث أن اكتساب صفة “تاجر” يتوقف على ممارسة النشاط التجاري.
شروط اكتساب صفة تاجر
يشترط ليكتسب الشخص صفة “تاجر” أن يمارس نشاطا تجاريا بطبيعته على وجه الاعتياد أو الاحتراف، لحسابه الخاص، مع تمتعه بالأهلية التجارية. ولو كان ممنوعا من ممارسة العمل التجاري. وتبعا لذلك، يتمتع بحقوق التجار ويتحمل بالتزاماتهم (مسك المحاسبة التجارية، القيد في السجل التجاري، نظام الإفلاس، الضرائب).
ممارسة نشاط تجاري بطبيعته
أنظر الأنشطة التجارية
ممارسة التجارة على سبيل الاعتياد والاحتراف
تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية (م 6 م.ت). (مجرد الاعتياد سببا في اعتبار الشخص تاجرا).
الاعتياد: يعني تكرار مزاولة العمل التجاري (بصفة عرضية، منقطعة، ثانوية) بشكل عرضي عابر، في فترات متباعدة ومتقطعة دون خطة اقتصادية، ولا رأس مال، ولا تجهيزات أو معدات، ولا عنصر بشري، ولا زبائن قارين، وغيرها من عناصر المقاولة أو الأصل التجاري أو النشاط التجاري المنظم، بحيث يشكل ذلك مورد رزق إضافي. (الممارس لا يكرس كل جهده) (قد يكون نشاطا تجاريا مستترا)
الاحتراف: يعني تكرار مزاولة العمل التجاري (بصفة مستمرة، رئيسية)، مع التوفر على الإمكانيات البشرية والمادية والمعنوية، قد يكون في إطار منظم (المقاولة) أو غير منظم. بحيث يشكل ذلك النشاط مورد رزقه الوحيد أو الرئيسي. (الممارس يكرس نشاطه كله أو جله لتلك الممارسة) (بشكل علني غالبا).
كلاهما: تكرار العمل التجاري بشكل منتظم، وعدم الاقتصار على القيام بعملية واحدة أو بعض العمليات المتفرقة، أي يجب أن يتخذ الشخص من مزاولة العمل التجاري نشاطه الرئيسي (الاحتراف) أو ثانوي (الاعتياد).
مزاولة الشخص للتجارة لحسابه الخاص
يجب ان يمارس الشخص العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص، ذلك أن التجارة تقوم على الائتمان، والائتمان عنصر شخصي يستتبع القائم بالعمل التجاري، وبالتالي، فإن من يزاول العمل التجاري لحساب غيره لا يعتبر تاجرا لأنه مجرد تابع يدير تجارة غيره (رب العمل)، وعليه لا يعتبر تاجر:
ـ العامل، المستخدم، مدير الفرع والوكالة.
ـ مدير الشركة التجارية، باستثناء مديري شركات التضامن والتوصية باعتبار أنهم يكونون من الشركاء المسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.
أهلية مزاولة التجارية
يشترط لاكتساب صفة تاجر أن يكون الشخص (ممارس العمل التجاري) متمتعا بأهلية مزاولة التجارية، بتوفره على الأهلية القانونية (كامل الأهلية)، ((حماية لناقصي الأهلية))، غير أنه يمكن لناقص الأهلية أن يمارس التجارة في بعض الأحوال الخاصة، حيث تخضع تصرفات الصغير المميز (بشأن المعاملات التجارية) لأحكام خاصة.
الصغير المميز:
لا يمكنه ممارسة التجارة بنفسه، ولا أن يكون تاجرا، فإذا آلت إليه أموال أو تجارة رائجة، يديرها نيابة عنه نائبه الشرعي:
ـ الولي: دون حاجة إلى إذن خاص من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، ما لم تتجاوز أموال القاصر المستغلة في التجارة 200.000 درهم (م 240 م.أ). ويجب عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن كيفية إدارته أموال المحجور وتنميتها.
ـ الوصي والمقدم: بعد الحصول على إذن خاص من القاضي المكلف بشؤون القاصرين(م 14 م.ت، م 271 م.أ)، ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات إلى القاضي المكلف على يد محاسبين يعينهما القاضي…
وعند ملاحظة القاضي لخلل فيها يمكنه اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية حقوق المحجور (م 255 م.أ).
وللقاضي أن يطلب إيضاحات أو تقديم حساب في أي وقت بشأن إدارة أموال المحجور (م 256 م.أ).
يتحمل الوصي أو المقدم المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وفقا لأحكام مسؤولية الوكيل بأجر، مع إمكانية مساءلته جنائيا عند الاقتضاء (م 257 م.أ).
الصغير المميز المأذون له بإدارة جزء من أمواله بإذن عام بقصد التدرب على المعاملات المالية العامة:
لكي يتمكن من ممارسة التجارة، يجب أن يحصل على إذن خاص بالاتجار، وأن يصدق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على هذا الإذن، وأن يسجل في السجل التجاري بعبارة “صغير مميز مأذون له” مع الإشارة إلى الحدود التي يقررها الإذن، حماية للمتعاملين مع القاصر حتى يعلموا بوضعه (م 13 م.ت). والأرجح أنه لا يكتسب صفة تاجر إلا إذا نال الترشيد (الإذن لا يخول الأهلية التجارية وإنما يعطي الإذن بالاتجار على سبيل التجربة والاختبار).
ترشيد الصغير المميز:
الترشيد يخول المرشد أهلية مزاولة العمل التجاري. ويجب أن يقد الترشيد في السجل التجاري (م 13 م.ت)، لجعل المتعاملين معه على بينة من وضعه القانوني.
عديم الأهلية:
لا يمكنه ممارسة التجارة بنفسه، ولا أن يكون تاجرا، فإذا آلت إليه أموال أو تجارة رائجة، يديرها نيابة عنه نائبه الشرعي:
بعد موافقة القاضي المختص (ف 13 ق.ل.ع)
أهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة:
م 17 م.ت: “يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها…”.
الأنشطة التجارية
النشاط التجاري: يعني تكرار مزاولة العمل التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف (من قبل التاجر)، من خلال مجموعة من العمليات المركبة والموحدة بقصد تحقيق الربح.
اكتساب صفة “تاجر” يتوقف على ممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التجارية المنصوص عليها في م 6، 7 أو المماثلة لها (م 9).
قامت مدونة التجارة بتعداد غير حصري للأنشطة التي تؤدي ممارستها الاعتيادية أو الاحترافية إلى اكتساب صفة تاجر.
م 6 م.ت: “مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
-1شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
– 2إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
-3شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
-4التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
-5النشاط الصناعي أو الحرفي؛
-6النقل؛
-7البنك والقرض والمعاملات المالية؛
-8عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
-9السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
-10استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
-11الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
-12البناء والأشغال العمومية؛
-13مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛
-14التزويد بالمواد والخدمات؛
-15تنظيم الملاهي العمومية؛
– 16البيع بالمزاد العلني؛
-17توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
-18البريد والمواصلات.”
م 7 م.ت: “تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
-1كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
-2كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.”
م 8 م.ت: “تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.”
م 9 م.ت: يعد عملا تجاريا: الكمبيالة؛ السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
م 1 ق. شركات المساهمة، م 2 ق المنظم لباقي الشركات: تعتبر كافة الشركات تجارية بشكلها باستثناء شركة المحاصة.
أنواع الأعمال التجارية
عمل التاجر يتكون أساسا من النشاط التجاري الأصلي الذي يشكل غرض تجارته، وأحيانا يجري أعمالا تتعلق بحاجيات تجارته، وتعتبر تجارية من دون أن تكون تجارية بذاتها.
الأعمال التجارية الأصلية
المنطلق هو العمل التجاري (المعيار الموضوعي)
هي الاعمال التي عددها المشرع في م 6، 7، 9 م.ت، واعتبرها تجارية لذاتها، وهي نوعان:
الأنشطة التجارية بطبيعتها
(وصف العمل التجاري استنادا إلى مقومات العمل التجاري من مضاربة ووساطة في التداول).
هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها لكونها تتوفر على مقومات العمل التجاري من مضاربة وتوسط في التداول، والتي تؤدي ممارستها الاعتيادية أو الاحترافية إلى اكتساب صفة التاجر، عددها المشرع في م 6، 7 م.ت.
((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا
الأنشطة التجارية الشكلية
(وصف العمل التجاري استنادا إلى الشكل الذي يجب أن يفرغ فيه).
هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها لكونها يجب أن تفرغ في شكل معين، بحيث بمجرد أن تتوفر فيها الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وإلا واعتبرت تجارية بغض النظر عن شخص القائم بها )تاجر أو غير تاجر(، وبغض النظر عن طبيعة العمل الذي أجريت بمناسبته )تجاريا أو مدنيا(. وتتمثل في: الكمبيالة، السند لأمر، الشركات التجارية.
الكمبيالة والسند لأمر: (أنظر الأوراق التجارية).
ـ الكمبيالة: يعتبر عملا تجاريا كل ما يتعلق بالكمبيالة من سحب وتظهير وضمان احتياطي وقبول وغيرها.
ـ السند لأمر: يعتبر تجاريا إ\ا كان صادرا عن تاجر بمناسبة عمله التجاري، ولا يعتبر تجاريا إذا كان صادرا عن غير تاجر إلا إذا ترتب عن معاملة تجارية.
ـ الشيك: لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا تعلق بعمل تجاري أو سحبه تاجر.
الشركات التجارية: (أنظر الشركات).
ـ تعتبر كافة الشركات تجارية بشكلها، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كان الغرض منها تجاريا.
ـ الشركات التجارية تعتبر كافة أعمالها تجارية بما فيها الأعمال المتعلقة بإنشائها وحلها.
الأعمال التجارية بالتبعية
المنطلق هو صدور العمل عن التاجر (المعيار الشخصي)
الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر (شخصا طبيعيا أو شركة تجارية)، تأمينا لحاجات تجارته (تابعة لتجارته)، تعتبر أعمالا تجارية، وبالتالي تخضع للقانون التجاري (((نظرية التبعية: الفرع تابع للأصل في كل ما يتعلق به))). (شراء تجهيزات لمكتبه، أو سيارة لقل بضائعه، أو كراء محل ليزاول فيه تجارته).
ويشمل ذلك العلاقات التعاقدية، والعلاقات غير التعاقدية، المتصلة بالعمل التجاري، دون التكاليف القانونية، التي تحتفظ بطبيعتها النظامية لكونها تخضع لقواعد قانونية خاصة (ديون الضريبة، ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). وعليه، تعتبر أعمالا تجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر:
العلاقات التعاقدية: العقود التي يبرمها التاجر:
ـ لتسيير تجارته وخدماتها (شراء المنقولات، الاقتراض والتأمين، بيع وشراء الأصل التجاري، التوكيل المبرم مع وكيل العمولة أو وكيل الأعمال..)
ـ مع عماله ومستخدميه (عقود العمل)، وتعتبر أعمالا مدنية بالنسبة لهؤلاء، ويبقى الاختصاص القضائي في البث في النزاعات المتعلقة بها للقضاء الاجتماعي.
ـ التي تنصب على العقارات.
العلاقات غير التعاقدية: العلاقات القانونية التي قد تنشأ مع الغير، ومن أهم تطبيقات هذه النظرية:
ـ المسؤولية التقصيرية: الالتزامات التي تترتب على التاجر نتيجة قيام مسؤولية تقصيرية تجاه الغير (المنافسة غير المشروعة، تضرر الغير داخل المؤسسة، الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء والحيوانات التي يستخدمها، حوادث الشغل..).
ـ الإثراء بلا سبب: الأعمال التي تؤدي إلى إثراء التاجر بدون سبب مشروع (*أنظر الإثراء بلا سبب ضمن ق.ل.ع).
الأعمال المختلطة
هي الأعمال التي تجمع بين تاجر وغير تاجر، وتعتبر تجارية بالنسبة إلى لتاجر، ومدنية بالنسبة إلى غير التاجر (العقود البنكية، عقد التأمين، النقل، السمسرة).
النظام القانوني للأعمال المختلطة: القانون الواجب التطبيق:
ـ القاعدة العامة: هو قانون المدين بالالتزام: القانون التجاري إذا كان المدين تاجرا ـ القانون المدني إذا كان المدين مدنيا.
ـ الاستثناء: قد ينص القانون على إعمال قواعد واحدة على العلاقة:
م 5 م.ت: “تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة”.
م 337 م.ت: “يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير … المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب…”.
تطبيق الأعمال المختلطة:
يثير تطبيق نظرية الأعمال المختلطة بعض الصعوبات على المستويات التالية:
الاختصاص القضائي:
م 5 ق. المحاكم التجارية: “…يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر…”.
أول الاجتهاد القضائي هذه المقتضيات كالتالي:
ـ الخيار للطرف غير التاجر في أن يقاضي التاجر إما أمام القضاء المدني أو أمام القضاء التجاري.
ـ يجب على التاجر أن يقاضي خصمه غير التاجر أمام القضاء المدني، مع اعتبار عدم دفع غير التاجر بعدم اختصاص المحكمة التجارية موافقة ضمنية.
الإثبات: (الرأي الأرجح).
ـ تطبيق قواعد الإثبات التجارية في مواجهة من يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه (كافة طرق الإثبات وفق مبدأ حرية الإثبات في القانون التجاري).
ـ تطبيق قواعد الإثبات المدنية في مواجهة من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه (فقط طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، ولاتي تتطلب الكتابة فيما يتجاوز 10.000 درهما، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك).
تضامن المدينين:
ـ التضامن غير مفترض بين المدينين الذين يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليهم، ما لم ينص العقد أو القانون صراحة على الأخذ به أو نتج عن طبيعة المعاملة (ف 164 ق.ل.ع)، وعليه، لا يجوز للطرف الدائن أن يطالبهم بالأداء إلا في حدود نصيب كل واحد منهم.
ـ التضامن مفترض فيما بين المدينين الذين يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليهم، ما لم ينص العقد أو القانون على خلاف ذلك (ف 165 ق.ل.ع، م 335 م.ت)، وعليه، يجوز للطرف الدائن أن يطالب أي واحد منهم بأداء الدين الناتج عن العمل.
ـ هذه القواعد ذاتها تطبق على الأعمال التجارية المختلطة.
مقومات العمل التجاري
(التي تجعله مختلفا عن العمل المدني)
المشرع قام بتعداد غير حصري للأنشطة التجارية المعروفة، ومنح السلطة التقديرية للقاضي أساسا لإضفاء الصفة التجارية على كل نشاط مستجد مماثل لها، وذلك من خلال استقرائها لاستخلاص معالمها الأساسية باستعمال بعض المعايير التي اهتدى إليها الفقه والقضاء المقارن،والتي تساعد على تمييز العمل التجاري عن العمل المدني:
((((((((((((الجدول))))))))))))) قريبا
أحكام خاصة في اكتساب صفة “تاجر”
يكتسب صفة “تاجر”، وبالتالي، يخضع لالتزامات التاجر، والجزاءات المقررة لمخالفتها، من يمارس عمل تجاري على سبيل الاحتراف أو الاعتياد في الحالات الخاصة التالية:
ـ بشكل سري، للتحايل على بعض القوانين النافذة، خاصة التي تمنع على بعض الأشخاص مزاولة العمل التجاري.
ـ إلى جانب عمل غير تجاري (المهندس، الطبيب، المزارع)، بشكل مستقل وقائم بذاته (تعدد المهن).
ـ غير مشروع (مخالف للنظام العام وحسن الآداب): ويخضع إلى الجزاءات الجنائية المقررة للعمل غير المشروع.
ـ من طرف الصغير.
ممارسة التجارة من طرف الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى
يمكن للأشخاص الاعتبارية العامة (الدولة، البلديات…) ممارسة التجارة، غير أنها لا تمارس التجارة بنفسها، ولكن عن طريق مؤسسات عمومية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة تخلق لهذا الغرض، أو عن طريق المساهمة في رأس مال شركة تجارية من أشخاص القانون الخاص.
ـ الأشخاص الإعتبارية العامة التي تمارس النشاط التجاري، لا تكتسب صفة “تاجر” نتيجة ذلك، وبالتالي، لا تخضع لالتزامات التاجر، ولا يمكن إشهار إفلاسها.
ـ المؤسسات العمومية التي يمارس ذلك النشاط عن طريقها: تعتبر مقاولات تجارية تخضع للقانون التجاري باستثناء ما يتعلق بنظام الإفلاس.
ـ النشاط التجاري الذي تمارسه الأشخاص الاعتبارية العامة: يعتبر عملا تجاريا يخضع للقانون التجاري ما دامت مقومات النشاط التجاري متوفرة فيه (المضاربة).
المنع من مزاولة التجارة
ــــ قد يمنع القانون على بعض الأشخاص مزاولة العمل التجاري، حماية للمصلحة العامة أو الغير، وذلك في الحالات التالية:
التنافي: يحظر القانون مزاولة العمل التجاري على بعض الأشخاص إلى جانب مهنتهم الأصلية (الموظفون، المحامون، الموثقين، العدول، الأطباء…)، ويرجع ذلك لتنافي المهنة الأصلية التي يمارسونها مع طبيعة العمل التجارية، وتجنبا لتسخير مهنتهم الأصلية لمآرب تجارتهم التي تقوم على الربح. فإذا اشترى أحدهم أصلا تجاريا أو آل إليه عن طريق الإرث، لا يمكنه أن يديره، لا بنفسه ولا بواسطة الغير، ولا يمكنه التسجيل في السجل التجاري، ويمكنه فقط تأجيره في إطار التسيير الحر. إلا أنه يمكنهم القيام بالأعمال التجارية عرضا (التعاطي لأعمال البورصة عرضا، سحب وقبول الكمبيالة والسند لأمر)، لأن العمل العارض لا يكتسب صفة التاجر.
السقوط: تسقط الأهلية التجارية (الحق في ممارسة التجارة) في حالة صدور حكم قضائي يمنع الشخص من ذلك، نتيجة وقوعه في إحدى حالات السقوط التي وردت متفرقة في مدونة التجارة ونصوص أخرى مثل ق. البنكي، ق. التأمين، ق. الجنائي، ومن أهمها: الإفلاس والتفالس، والتصفية القضائية، ارتكاب أفعال جرمية تمس بالثقة والإئتمان (السرقة، خيانة الأمانة، النصب، بيع السلع المغشوشة أو المضرة بالصحة العامة، إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية).
م 711 م.ت: “يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي”.
الحظر (الاحتكار العمومي): قد يقرر القانون امتياز بعض الأعمال التجارية للدولة أو لمؤسسات معينة، حيث يحظر على الخواص مزاولتها (استخراج وتصنيع الفوسفات، صناعة التبغ، النقل عبر السكك الحديدية).
قيد الرخص أو الإذن الإداري: قد يقيد القانون مزاولة بعض الأعمال التجارية والصناعية بشرط الحصول على إذن أو ترخيص إداري، وذلك إما لتعلقه بسلامة صحة المواطنين (المقاهي، المطاعم، الصناعة الغذائية)، أو لأهميته ضمن الاقتصاد الوطني (الأبناك، التأمين…)، أو لتطلبه قدرات علمية معينة (الصيدلة، المحاسبة…)، أو الأمن العام (بيع الأسلحة…)، أو الأخلاق العامة (الملاهي، صالات الألعاب…).
ــــ يترتب على مخالفة المنع: (حكم مخالفة المنع).
ـ يتعرض إلى العقوبات الزجرية والتأديبية المنصوص عليها في القانون.
ـ يكتسب صفة “تاجر” في نظر القانون (م 11 م.ت)، وبالتالي، يخضع والتفالس والتصفية القضائية إذا توقف عن أداء ديونه، واعتبار تصرفاته صحيحة، حماية للغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر.