صعوبات المقاولة

Commercial Law

الإطار القانوني

صعوبات المقاولة تندرج في إطار مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة 15.95، وهي تحدد مجموعة من المساطر لمعالجة مختلف الصعوبات التي تعترض المقاولة.. وقد تكون هذه الصعوبات مالية او اقتصادية او اجتماعية او قانونية…

وتم تقديم أولوية انقاذ المقاولات وتقديم الدعم لها على حساب فكرة اعلان افلاسها.

مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة (547…559)

مسطرة الوقاية الداخلية (المواد 547 و 548)

يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها. (الفقرة 1 من المادة 545)

مسطرة الوقاية الخارجية (المواد 549 و 559)

في حالة عدم إعمال الوقاية الداخلية أو عدم نجاحها، يتم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة. (الفقرة 1 من المادة 545)

مسطرة الإنقاذ من صعوبات المقاولة (560، 574)

يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة. (الفقرة 2 من المادة 545)

مساطر معالجة صعوبات المقاولة

تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية. (الفقرة 3 و 4 من المادة 545)

عدم نجاح الوقاية أو عدم إعمالها للتوقف عن الدفع.

الجهة المختصة بتحريكها:

المحكمة التجارية التي يوجد بدائرة نفوذها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الإجتماعي للشركة.

تطبق على:

1- كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المترتبة عليهم عند الحلول حتى التي لم يشملها الاتفاق الذي أبرمه المدين مع الدائنين في إطار التسوية الودية.
2- كل تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه التجاري أو توفي، وذلك داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته إذا كان التوقف عن الدفع سابقا للاعتزال أو الوفاة.
3- كل شريك متضامن انسحب من الشركة، وذلك داخل سنة من انسحابه، عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.

فتح مساطر معالجة صعوبات المقولة

أولا: طرق فتح مسطرة المعالجة

يتم فتح مسطرة المعالجة إما
1 – بطلب من رئيس المقاولة في أجل لا يتعدى 15 يوما من التوقف عن الدفع، يودعه لدى كتابة الضبط ويشير في تصريحه بتوقفه عن الدفع إلى أسباب هذا التوقف.
2 – بدعوى من أحد الدائنين: كيفما كانت طبيعة دينه سواء كان دينا عاديا أو ممتازا.
3 – بمبادرة من المحكمة: تلقائيا بعد علمها بالواقعة أو بناء على طلب تقدمت به النيابة العامة.

ثانيا: الحكم بفتح مسطرة المعالجة

– تبث المحكمة في شأن فتح مسطرة المعالجة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. ويمكن للمحكمة أيضا الاستماع إلى كل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة، دون أن يكون له الحق في التمسك بالسر المهني. كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.
– وتبث المحكمة بعد 15 يوما على الأكثر من وضع يدها على ملف فتح مسطرة المعالجة.
– الحكم القاضي بفتح المسطرة:
+ قابل للتنفيذ المعجل إذ يسري أثره من تاريخ صدوره.
+ يشار إليه في السجل التجاري بصورة فورية أيضا، ويتم نشر إشعار بهذا الحكم في صحيفة مخولة لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل -8ي صدوره ويتضمن الإشعار دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك الذي عينته المحكمة، ويعلق ك ض هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
– يقوم كاتب الضبط بتبليغه إلى المقاولة المعينة بالأمر داخل 8 أيام من صدوره، وتعين المحكمة في الحكم المذكور القاضي المنتدب الذي يكلف بالإشراف على سير مسطرة المعالجة، وكذلك السنديك الذي يتولى تنفيذ مسطرة المعالجة، ويمكن للمحكمة أن تسند مهمة السنديك لكاتب الضبط أو للخبير ممن له الكفاءة للقيام بهذه المهمة كالخبير في المحاسبة أو في الشؤون القانونية أو الاقتصادية أو المالية.

مسطرة التسوية القضائية

يتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الإستمرارية أو مخطط التفويت. غير أنه قبل اختيار الحل باعتماد أحد المخططين يتواصل تسيير المقاولة حتى لا تتوقف عن ممارسة نشاطها. فإن لم يتيسر اختيار أحدهما تدخل المقاولة في مرحلة التصفية.

أولا: تسيير المقاولة

استمرار المرحلة الفاصلة بين صدور حكم بالتسوية القضائية واختيار الحل الذي سيطبق على المقاولة

1 – استمرارية استغلال المقاولة

لا يؤثر صدور حكم التسوية القضائية على مواصلة تسيير المقاولة بل تستمر هذه الأخيرة في مزاولة نشاطها ريثما يتحدد الحل الذي يناسبها، ما لم يقتضي نظر المحكمة خلاف ذلك، حيث يمكنها في وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن ممارسة نشاطها والنطق بتصفيتها القضائية، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من مراقب الحسابات أو من رئيس المقاولة أو تلقانيا أو بناء على تقرير للقاضي المنتدب.
ورغم صدور حكم بالتسوية القضائية فإن المقاولة في إطار استمرارية استغلالها تقوم بسداد ديونها الناشئة بصفة قانونية، وذلك بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة بامتيازات أو بضمانات أو لم تكن كذلك. وتكون استمرارية استغلال المقاولة بحضور السنديك.

2 – إعداد الحل

يقوم السنديك بإعداد تقرير يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة (بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء)
♦ يتضمن أحد الإقتراحات التالية:
– مخططا للتسوية يضمن استمرار المقاولة.
– تفويتها إلى أحد الأغيار.
– تصفيتها تصفية قضائية لأن استمراريتها غير ممكنة
♦ يعرضه على القاضي المنتدب في أجل 4 أشهر من صدور الحكم. وله أن يطلب من المحكمة تجديده مرة واحدة.
♦ بناء عليه وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو التفويت أو التصفية القضائية.

ثانيا: اختيار الحل

– الإستمرارية

مخطط الاستمرارية:

تضع المحكمة مخططا تحدد فيه جملة من التدابير منها:

1 – التغييرات الواجب اتخاذها في تسيير المقاولة ونظامها الأساسي.
2 – إمكانية توقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط الذي تمارسه المقاولة.
3 – إمكانية فسخ بعض عقود العمل طبقا لقانون الشغل.
4 – إمكانية وقف أثار المنع الصادر في حق المقاولة بشأن إصدار شيكات عن وقائع سابقة للحكم.
5 – عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها المحكمة ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها، وذلك لمدة تحددها المحكمة، ويمكن تقييد ذلك بالسجل التجاري للمقاولة.
لـ مخطط الاستمرارية محدد بمدة تحددها المحكمة على ألا تتجاوز 10 سنوات، ولا يمكن تغيير أهدافه ووسائله إلا بحكم من المحكمة وبطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.

تصفية الخصوم:

يصرح الدائنون الخاضعون لمخطط الاستمرارية بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها، كما يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تتم تصفية ديون المقاولة وفقا للآجال والتخفيضات التي منحها دائنو المقاولة لهذه الأخيرة إثر الاستشارات التي قام بها السنديك وشهدت عليها المحكمة، أما بالنسبة للدائنين الذين لم يمنحوا أجالا للمقاولة، فإن المحكمة تحدد لهم أجالا موحدة للأداء على أن يتم السداد الأول داخل سنة.
إلا أن الواقع الاقتصادي والمالي قد يحول دون تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية، مما قد يعطي للمحكمة إمكانية القضاء تلقانيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة.
وإذا توصلت المقاولة إلى تصفية خصومها فهذا دليل على أنها تمكنت من تنفيذ التزاماتها، وبالتالي استطاعت القيام بتنفيذ مخطط الإستمرارية، مما يخول للمحكمة النطق بقفل مسطرة التسوية القضائية، وهذا يعني نجاح معالجة صعوبات هذه المقاولة.

– التفويت (عدم نجاح الحل الأول)

كيفية إجراء التفويت:

1 – يكون التفويت إما كليا وإما جزئيا: حينما يكون جزئيا يجب ألا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة مستقلة.
2 – تبليغ عروض شراء المقاولة إلى السنديك داخل الأجل الذي سبق لهذا الأخير أن حدده وأعلم به المراقبين، وبعد 15 يوما تعقد المحكمة جلسة للنظر في العروض، ما لم يحصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين يخالف هذا الأجل.
3 – يتضمن كل عرض ثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.
4 – تحدد المحكمة العقود التي تبرمها المقاولة مع الغير، وما هو ضروري للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة، التي يقوم السنديك بالإبلاغ عنها.
ويجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح مسطرة التفويت رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة أجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة لضمان تنفيذ مخطط التفويت، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
5 – يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة، وفي انتظار ذلك يجوز له أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه بتسيير المقاولة المفوتة.
6 – تصدر المحكمة حكمها بقفل مسطرة التفويت بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين، ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وبقفل مسطرة التفويت تنتهي مهمة السنديك، ويتم حل المقاولة إن تعلق الأمر بشركة تجارية وقع تفويت كامل ممتلكاتها.

آثار التفويت:

1 – بالنسبة للمفوت إليه:
– لا يمكنه مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها بالتفويت أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير، إلا بترخيص من المحكمة بناء على تقرير السنديك.
– عليه أن يحيط السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت، وإن لم يف بالتزاماته، للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين، أن تقضي بفسخ المخطط.
– للمحكمة في حالة عدم أداء المفوت إليه ثمن التفويت، فضلا عن فسخ مخطط التفويت، أن تعين، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من ذي مصلحة، متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز 3 أشهر.
2 – بالنسبة للدائنين
– يقوم السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم، شريطة أن تكون ديونهم مقبولة بشكل نهائي. بمن فيهم أصحاب الديون غير الحالة، لأنها مستحقة الوفاء بمقتضى الحكم بالتفويت.
– تخصص المحكمة حصة من ثمن بيع كل مال مثقل بامتياز خاص أو برهن عادي أو رسمي، وذك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
– إلى أن يتم تطهير الأموال من التقييدات التي قد تكون مثقلة بها، وذلك بالأداء الكامل لثمنها، لا يمكن للدائنين المستفيذين من حق التتبع لهذه الأموال ممارسة هذا الحق إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.

مسطرة التصفية القضائية (وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه)

تلجأ المحكمة للتصفية القضائية:
– إذا رأت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث لا ينفع معها لا حل الاستمرارية ولا حل التفويت.
– إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك، بعد فتح مخطط الاستمرارية.

افتتاح مسطرة التصفية القضائية

– نفس شروط افتتاح مسطرة المعالجة. وهكذا:
يخضع لها كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول. وكل تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل سنة من اعتزاله أو وفاته إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع، وكل شريك متضامن انسحب من الشركة داخل سنة من انسحابه عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الإنسحاب.

– يتم فتح مسطرة التصفية القضائية بإحدى طرق ثلاثة:
+ بتصريح يقدمه رئيس المقاولة للمحكمة داخل أجل أقصاه 15يوما من التوقف عن الدفع.
+ بدعوى يقدمها أحد الدائنين.
+ بمبادرة من المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة.

– تفتتح في المحكمة التجارية الموجود في دائرة نفوذها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.

– تستدعي هذه المحكمة رئيس المقاولة للاستماع إليه في غرفة المشورة كما يمكنها أن تستمع إلى كل شخص تبين له أن أقواله مفيدة.

– تبت المحكمة المذكورة في ملف مسطرة التصفية القضائية بعد 15 يوما على الأكثر من وضع يدها على هذا الملف، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ المعجل حيث يسري أثره من تاريخ صدوره، وتعين المحكمة في هذا الحكم القاضي المنتدب والسنديك إذا لم تكن أصدرت سابقا حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية، حيث يكونان معينان في هذا الحكم.

– يشار إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في السجل التجاري للمقاولة المعنية بالأمر، ويبلغ إليها هذا الحكم خلال 8 يوما من صدوره، وينشر في الأماكن والجرائد المخصصة لذلك داخل 8 أيام نت صدوره، ويقوم كاتب الضبط بدعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك عن طريق إشعار يعلق على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

آثار التصفية القضائية

أولا: انتهاء نشاط المقاولة

– الحكم بالتصفية القضائية يعني مبدئيا الحكم بموت المقاولة غير أن إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرارها، يجوز للمحكمة أن تأذن بذلك الاستمرار لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
– ويتولى السنديك مهمة تسيير المقاولة خلال مدة استمرارها، مع مراعاة مقتضيات المادة 606 من مدونة التجارة وخاصة منها ما يتعلق بتنفيذ العقود التي من شأنها الحفاظ على استمرارية المقاولة.
– ويجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.
– كما يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور الحكم بالتصفية القضائية بالأسبقية على ديون أخرى، سواء كانت معروفة بامتيازات أو ضمانات أو لم تكن كذلك.

ثانيا: تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها: “غل اليد”

يسري ذلك على الأموال التي كان يمتلكها قبل صدور الحكم بالتصفية القضائية، والتي امتلكها بعد ذلك.
يمنعه من إقامة الدعاوي المتعلقة بذمته المالية، دون الدعاوي المتعلقة بشخصه.

بيع الأصول وتصفية الخصوم

تتم تصفية المقاولة بـ:

أولا: بيع الأصول

تقتضي التصفية القضائية للمقاولة حصر موجوداتها تمهيدا لتوزيعها على الدائنين.
– بيع العقارات
+ يخضع للطرق المحددة في مسطرة حجز العقارات في قانون المسطرة المدنية.
+ ما عدا هذه الطرق كتحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة والشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر، فيعود الاختصاص فيها للقاضي المنتدب. وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
+ كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده.
+ بيع العقارات لا يقع إلا عند عدم كفاية المنقولات.
– بيع المنقولات: ( إذا وجدت )
يأمر القاضي المنتدب السنديك ببيعها بالمزاد العلني أو بالتراضي، وذلك بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه
قانونا، وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.
– بيع وحدات الانتاج: ( إذا وجدت )
يتلقى السنديك عروض الشراء بعد أن يحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض.

…..

ثانيا: تصفية الخصوم

…..