
تقديم
لقيام الالتزامات التعاقدية (التصرفات القانونية) صحيحة منتجة يجب توفرها على 3 أركان: التراضي، المحل، السبب (ف 2 ق.ل.ع) (أركان العقد).
تخلف أحد الأركان يؤثر في وجود العقد فيعتبر باطلا، أما توفرها مجتمعة لكن مع عيب في أحدها يؤثر في استمرارية وجود العقد ويعتبر قابلا للإبطال (البطلان والإبطال).
العقد الصحيح المستجمع لأركانه، تثبت له قوة ملزمة لعاقديه (آثار العقد)، حيث يلزم كل منهما تنفيذ التزاماته، وإلا كان مسؤولا مسؤولية عقدية (المسؤولية العقدية).
إذا امتنع أحد المتعاقدان عن تنفيذ إلتزامه، للطرف الآخر أن يجبره على التنفيذ (دعوى التنفيذ)، أو يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل، أو يطلب الفسخ (دعوى الفسخ) (الفسخ)، وله الحق في التعويض في الحالتين (259).
أحكام عامة
تعريف العقد
توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه). في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية.
ويترتب عن ذلك أنه توجد عقود لا تخضع لقواعد ق.ل.ع : المعاهدات (ق. الدولي العام)، تولي الوظيفة العمومية (ق. الإداري)، عقد الزواج (ق. الأسرة).
تقسيم العقد
من حيث الانعقاد
رضائي: يتطلب انعقاده التراضي فقط (الكراء).
شكلي: يتطلب انعقاده إفراغ التراضي في شكل يحدده القانون (بيع عقار).
عيني: يتطلب انعقاده تسليم الشيء المتعاقد عليه (الرهن الحيازي للمنقول (1186)، الوديعة الاختيارية (781)، القرض (856)، العارية (833)).
من حيث حرية مناقشة الشروط
المساومة: يتولى كلا الطرفين تحديد شروطه ومناقشتها قبل التعاقد بكل حرية (البيع، الكراء، القرض، الشركة).
الإذعان: يتولى أحد الطرفين تحديد شروطه، دون ان يكون للطرف الثاني أن يناقشها أو يعدلها، فقط يقبلها جملة أو يرفضها جملة (العمل، التأمين، النقل، الماء والكهرباء).
من حيث الموضوع
مسمى: عقد شائع له إسم معين يعرف به (البيع، المقايضة، الإيجار، الوكالة…)، نظمه المشرع بأحكام خاصة، فإذا لم توجد تعين الرجوع إلى أحكام النظرية العامة للالتزامات، وإلا العرف.
غير المسمى: عقد غير شائع أو شائع وليس له إسم معين يعرف به، لذلك لم ينظمه المشرع بنصوص خاصة. ويخضع إلى أحكام النظرية العامة للالتزامات، وإلا إلى الأحكام الخاصة المنظمة لأقرب العقود المسماة إليه، أو العرف.
——————-
بسيط: عقد يتضمن وصفا واحدا لكونه يتضمن بنودا من طبيعة واحدة ولا يكون خليطا من عدة عقود (البيع، الكراء، العمل، الوكالة…).
مختلط: عقد يثبت له أكثر من وصف قانوني، لكونه يشتمل بنودا مختلفة الطبيعة، فيتعذر تصنيفه، مما قد يستعصي معه على القاضي تكييفه.
من حيث الآثار التعاقدية
ملزم للجانبين / تبادلي: يرتب التزامات متقابلة في ذمة كلا العاقدين، ويصبح كلاهما دائنا ومدينا في نفس الوقت (البيع: نقل الملكية مقابل الثمن).
ملزم لجانب واحد: يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الآخر الذي يقبل التعاقد فقط (الهبة بغير عوض، الوديعة غير المأجورة).
——————-
المعاوضة: يحصل فيه كل عاقد على مقابل / عوض لما يعطيه، يستوي أن يكون مبلغا نقديا (البيع) أو عينيا (المقايضة). (أساسه الأخذ والعطاء).
التبرع: لا يرتكز على تقابل العوضين، لأن أحد الطرفين فيه لا يحصل على مقابل لما يعطيه، والآخر لا يعطي مقابلا لما أخذ. (أساسه البر والاحسان).
من حيث الطبيعة
محدد: تحدد فيه حقوق وواجبات الطرفين وقت التعاقد (البيع).
احتمالي/ الغرر: معرفة حقوق وواجبات الطرفين تتوقف على أمر أو حادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع (التأمين).
——————-
فوري: يحدد محله وينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه، وإن تم تأجيل تنفيذه إلى تاريخ لاحق (تأجيل نقل الملكية أو تأجيل أداء الثمن أو تقسيطه) (البيع).
زمني / المدة: يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي على ضوئه يحدد محل التعاقد (الكراء، العمل).
من حيث الأشخاص
فردي: تنفذ آثاره (يرتب التزامات وحقوق) في مواجهة أطرافه دون غيرهم.
جماعي: تنفذ آثاره في مواجهة غير أطرافه أيضا، حتى الذين لم يوافقوا عليه، بمجرد قبول أغلبية أعضاء المجموعة (مجموعات المهنيين والملاكين).
تكوين العقد / أركان العقد (التراضي، المحل والسبب)
التراضي
وجود التراضي
يوجد التراضي بوجود الإرادة لدى طرفي العقد في إحداث أثر قانوني، وتعبيرهما عنها، في صورة إيجاب من الأول يقبله الثاني، فيتطابق الإيجاب والقبول ويحصل التراضي.
وجود الإرادة والتعبير عنها
وجود الإرادة: (أمر داخلي غير محسوس) وعي الشخص لما يقصده، بألا يكون صغيرا غير مميزا أو فاقدا للوعي نتيجة مرض أو حادثة. ولا يعتد بإرادة الهازل والمجامل.
التعبير عن الإرادة: (إخراجها للواقع). يقع على العناصر الأساسية للالتزام، بطريقة صريحة أو ضمنية، أو وفق شكل خاص في حالات نص عليها القانون (كتابة البيوع العقارية).
التعبير الصريح: يعكس الإرادة بصورة مباشرة دون إعمال الفكر والاستنتاج. قد يتم بـ: الكتابة/ اللفظ الشفوي / الإشارة المعروفة أو المفهومة / العمل المادي (عرض سلعة).
التعبير الضمني: يعكس الإرادة بصورة غير مباشرة عقب استعمال الفكر والاستنتاج والتفسير (التصرف في سلعة معروضة ـ استمرار المكتري في شغل العين المكتراة).
الإيجاب والقبول
الإيجاب
تعريف
تعبير عن إرادة منفردة باتة في إبرام عقد معين مع تحديد شروط التعاقد الأساسية (يصدر عن الموجب).
شروط
ـ أن يكون باتا: جازما ونهائيا، صادرا عن نية باتة في إبرام العقد.
ـ أن يتضمن شروط التعاقد الأساسية (المبيع والثمن ـ العين والوجيبة).
ـ أن يتصل بعلم الموجه إليه (18).
آثار
الإيجاب يبقى ملزما للموجب إلى غاية سقوطه.
القبول
تعريف
تعبير عن إرادة جدية في قبول شروط التعاقد الأساسية الواردة في الإيجاب. يتم بطريقة صريحة أو ضمنية. (يصدر عن الموجب له/ الموجه إليه الإيجاب/ القابل).
شروط
ـ أن يصدر والإيجاب لازال قائما، ملزما للموجب* (18، 29، 30).
ـ أن يكون مطابقا للإيجاب: موافقا لكل الشروط الواردة فيه. ويعتبر كذلك إذا اكتفى الموجب له بقوله قبلت أو نفذ العقد دون تحفظ (28).
آثار
تتطابق الإرادتان ويكتمل التراضي وينشأ العقد صحيحا منتجا لآثاره.
تطابق الإرادتين في العقد / تلاقي الإيجاب بالقبول
أحكام
ـ العبرة مبدئيا بالإرادة الظاهرة المصرح بها في ألفاظ العقد (21، 461) مع عدم تجاهل الإرادة الباطنة للعاقدين (ف 22 العقود الصورية، 462 تفسير العقد).
ـ لا يعتبر إيجابا: المفاوضات الممهدة للتعاقد، العرض المعلق على شرط واقف، العرض الصادر بشكل عام دون تحديد شروط التعاقد الأساسية يعتبر قبوله إيجابا (التقدير للقاضي).
ـ يعتبر قبولا ضمنيا الشروع في تنفيذ التزاماته الشخصية فعلا، ما لم يفرض جوابا صريحا من القابل، بشرط من الموجب أو بمقتضى العرف التجاري.
ـ السكوت لا يدل عن الإيجاب، ويدل عن القبول ضمنيا إذا كان ملابسا / إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين (25).
ـ يعني مجلس العقد اجتماع الطرفين مباشرة في نفس المكان وانشغالهما بالتعاقد دون أن تفصل فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به.
ـ يعتبر العقد بين غائبين تاما في زمان ومكان إعلان القابل لقبوله (نظرية تصدير القبول) (24). وهذه مقتضيات مكملة ليست من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ـ يسقط الإيجاب بوفاة الموجب أو فقدان أهليته مع علم الموجب له بذلك مسبقا، بينما يبقى ملزما للموجب إذا قبله الموجب له وهو يجهل ذلك (31).
ـ يسقط الإيجاب إذا لم يقبله الموجب له أو لم يبدأ في التنفيذ (26)، وتغيير شروط الإيجاب يعتبر إيجابا جديدا.
صحة التراضي
يكون التراضي صحيحا بصدوره عن شخص ذي أهلية وخاليا من عيوب الرضا.
الأهـلية (أنظر مبحث الاهلية*)
عيوب الرضا
الغـلط: (40…45) توهم دافع إلى التعاقد، يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه (غلط)، ويخول طلب الإبطال في حالات خاصة محدودة:
التدليـس: (52) توهم دافع إلى التعاقد، يقع فيه المتعاقد نتيجة استعمال وسيلة احتيال (تغليط)، يخول الإبطال + التعويض بشروط: (عيب في الإرادة).
1 ـ هو الدافع إلى التعاقد: (التدليس الدافع يخول طلب الإبطال + التعويض، أما التدليس غير الدافع يخول طلب التعويض فقط).
2 ـ استعمال وسيلة احتيال: يقوم على عنصرين: مادي (الوسيلة: وثائق مزورة، شهادات كاذبة، انتحال صفات، الكذب والكتمان فيما له أهمية) + معنوي (نية الاحتيال…).
3 ـ يقع بفعل المتعاقد الآخر/ غيره بالتواطؤ معه أو بعلمه.
تمييزه عن الغش: تغليط يقع خارج نطاق التعاقد (خلط الحليب بالماء).
الإكراه: (46…51) إجبار غير مشروع دافع إلى التعاقد، يقع فيه المتعاقد نتيجة استعمال وسيلة تهديد لترهيبه والتأثير على إرادته (عيب في الإرادة). يخول الإبطال بشروط:
1 ـ هو الدافع إلى التعاقد: مما يعتبر أن إرادة المتعاقد المكره معيبة (التقدير لقاضي الموضوع).
2 ـ استعمال وسيلة تهديد: من شأنها أن تحدث ألما جسيما، أو اضطرابا نفسيا، أو ضررا كبيرا في النفس أو الشرف أو المال.
3 ـ يقع بفعل المتعاقد الآخر/ غيره بالتواطؤ معه أو بعلمه، على المتعاقد نفسه/ من يرتبط عن قرب معه بعلاقة الدم (الأصول والفروع والإخوة والأزواج).
4 ـ غير مشروع: الوسيلة المستعملة أو الغرض المقصود غير مشروع. أما الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية والإجراءات القانونية الأخرى، وعن احترام الابن لأمه وأبيه، وطاعة الزوجة لزوجها لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية، أو كان لتحقيق غرض غير مشروع.
تمييزه عن العنف الملجئ: (انعدام الإرادة).
الغـبن: (55، 65) عدم تعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، يقدر تقديرا ماديا، حتى ولو كانت نية المتعاقد المغبون سليمة. (عيب في العقد).
يتصور في عقود المعاوضة المحددة، دون عقود التبرع والاحتمالية. الغبن المجرد الذي يلحق الراشد لا يخول طلب إبطال العقد ولو كان فاحشا، ويخول ذلك في حالات خاصة:
ـ إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو غيره وبالتواطؤ معه، ولو كان هذا التدليس ليس دافعا بالطرف المغبون إلى التعاقد.
ـ إذا لحق قاصر أو ناقص أهلية، ولو تعاقد وفقا للأوضاع القانونية بمعونة وصيه أو مساعده القضائي.
ـ ما جرى به العمل قضاء وفتوى: إذا فاق حد الثلث.
تمييزه عن الاستغلال: عدم تعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، يقدر تقديرا نفسيا، لأنه نتيجة لاستغلال ظروف المتعاقد الآخر وحالته النفسية (عيب في الإرادة).
المرض والحالات الأخرى المشابهة: (54) (الغبن الاستغلالي) حالة يوجد فيها شخص تؤثر في إرادته وتضعفها، ويستغلها شخص آخر ويبرم معه عقدا لا تتعادل فيه الالتزامات، تخول للطرف المغبون طلب إبطال العقد، وللقاضي سلطة تقديرية في الإبطال استنادا إليها متى تعذر عليه الاستناد إلى عيوب الرضا الأخرى.
المرض: (عضوي أو عقلي) تشمل: مرض الموت أو المرض الأخير، وهو كل مرض يؤدي عادة إلى الوفاة ويكون كذلك إذا كان مخيفا ومشعرا بالوفاة، يخول طلب الإبطال ما لم توجد أحكام مخالفة، مثل: البيع أو البراءة خلال مرض الموت صحيح، ما لم يتضمن محاباة: لأحد الورثة (لا يصح إلا بإجازة باقي الورثة) ـ للغير (صحيح في حدود الثلث).
الحالات الأخرى المشابهة: الحاجة (ضائقة تهدد الحياة/ الصحة/ المال/ الشرف)، الخفة الظاهرة (طيش واندفاع بدون تروي، بدون احتياطات)، ضعف الإدراك، الهوى الجامح.
المحل والسبب
المحل
محل الإلتزام
هو الأداء الذي يتعهد به المدين لمصلحة الدائن، وهو إما إعطاء شيء/ عمل/ امتناع. هو شرط لوجود الالتزام، وبالتالي لوجود محل العقد. ويشترط فيه أن يكون:
معينا
معينا وقت العقد، أو قابلا للتعيين مع تضمن العقد عناصر التعيين (58). إلا أنه يمنع في بعض الحالات الاتفاقات التي يكون محلها شيئا مستقبلا (تركة مستقبلة).
ـ شيء: تختلف طبيعته: له وجود قائم في الخارج لا يشاركه في حدوده شيء آخر: يعين بذاته/ معينا بنوعه: يحدد صنفه ومقداره (القمح)/ نقودا: يحدد مقداره.
ـ عمل أو امتناع: يجب تعيين طبيعته، ثم تحديده ببيان مواصفاته.
ممكنا
موجودا وقت العقد، أو قابلا للوجود، غير مستحيل استحالة مطلقة او نسبية، طبيعية أو قانونية:
ـ مطلقة: تقوم لدى جميع الناس، وتكون إما: طبيعية (الهواء، إحياء ميت)/ قانونية (المخدرات، استئناف حكم بعد الأجل)، وتؤدي إلى بطلان العقد إذا كانت سابقة على إبرامه.
ـ نسبية: تقوم لدى المدين وحده بسبب ظروفه الخاصة (عطب آلة)، وتخول التعويض.
مشروعا
غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو القانون (57). ليس من الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بالقانون.
محل العقد (موضوعه)
هو الأثر القانوني الذي يسعى الأطراف إلى تحقيقه من وراء التعاقد، وهو إما: إنشاء/ نقل/ تعديل/ إنهاء التزام. ولا يشترط فيه إلا أن يكون مشروعا.
السبب
سبب الإلتزام (السبب الموضوعي)
الغرض المباشر المجرد الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من وراء التزامه التعاقدي/ السبب القصدي (غرض البائع هو الثمن). ويشترط فيه أن يكون: موجودا، حقيقيا، مشروعا، وإلا كان العقد باطلا، وذلك مفترض، وعلى من يدعي العكس أن يثبته.
موجودا
غير مفقود*، وينتفي بـ: الإكراه (العلم بانتفائه) – الغلط (توهم وجوده) – الصورية المطلقة (الظاهر فقط)، ويصاحب غالبا انتفاء المحل (بيع سيارة احترقت).
حقيقيا
غير صوري (63 ـ 64)، ويكون صوريا إذا كان يخفي وراءه السبب الحقيقي الذي يكون غير مشروع. والعبرة بالسبب الظاهر إلى أن يثبت العكس.
مشروعا
غير مخالف للأخلاق أو النظام العام أو القانون، ويستند إلى السبب غير المشروع للبطلان بشرطين: هو الدافع إلى التعاقد + الثاني عالما به أو بإمكانه ذلك.
وهو واحد لا يختلف باختلاف الأشخاص في النوع الواحد من العقود، ولا يتغير إلا حسب أوضاع وأنواع العقود (الملزم للجانبين، الملزم لجانب واحد)، وهو أحد أركان انعقاد العقد.
سبب العقد (السبب الذاتي)
الغرض البعيد غير المباشر/ الباعث الدافع إلى التعاقد (باعث البائع هو الثمن ليسدد به ديننا/ يلعب به قمارا). ولا يشترط فيه إلا ان يكون مشروعا.
وهو يختلف باختلاف الأشخاص ونواياهم في النوع الواحد من العقود (شراء سيارة ظنا أن القديمة سرقت).
السبب المنشئ
أصل الشيء أو مصدره أو سببه المنشئ له (العقد سبب كسب الملكية، الفعل الضار سبب الالتزام بالتعويض). (ليس موضوع دراستنا).
آثار العقد
العقد الصحيح المستجمع لكل أركان انعقاده، يرتب جميع آثاره التي قصدها المتعاقدان (الحقوق والالتزامات)، أي تثبت له قوة ملزمة لعاقديه بكل ما جاء فيه من أحكام، توازي قوة القانون بالنسبة إليهما، ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا برضاهما معا (بـ: شرط في العقد/ اتفاق بعده) أو بنص القانون.
نطاق القوة الملزمة للعقد نسبي ليس مطلق من جهتين: الأشخاص، والموضوع.
آثار العقد من حيث الأشخاص
تنصرف آثار العقد مبدئيا إلى المتعاقدين أومن يمثلانهم كخلف عام أو خلف خاص أو دائنين. ولا تنصرف إلى الغير إلا في حالات خاصة: الالتزام عن الغير، الاشتراط لمصلحة الغير.
المتعاقدين
هم أطراف العقد الذين أبرموه بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم في ذلك كالوكيل أو النائب الشرعي*، تنتقل إليهم آثار العقد.
الخلف العام
هو من يخلف الشخص (المتعاقد: البائع أو المشتري) في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها وفق قواعد الإرث (الوارث، والموصى له بجزء من التركة كربعها أو ثلثها باعتبارها مالا شائعا). (الخلافة العامة تتحقق عن طريق الميراث أو الوصية).
تنتقل إليه آثار العقد في حدود قيمة التركة، ما لم يفرض عدم انتقالها بـ: نص العقد/ طبيعة الحق أو الالتزام/ نص القانون (الشركة، الوكالة).
الخلف الخاص
هو من يتلقى عن سلفه حقا في شيء معين بالذات سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا (المشتري، والموصى له بعين معينة، والموهوب له) تنتقل إليه آثار العقد الذي أبرمه السلف، الذي يتعلق بالحق المنتقل إليه، دون الذي لا يتعلق بذلك، حيث يعتبر من الغير بالنسبة له (بيع السيارة لا ينتقل المرآب المكترى إلى المشتري)، ما لم تكن من مستلزماته: حقوقا مكملة له وتعتبر من توابعه (التأمين على العقار قبل وهبه)، التزامات محددة ومقيدة لاستعماله.
ويشترط في ذلك: أن تكون العقود سابقة على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص + أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحقوق و الالتزامات التي تقيد المال عند انتقاله إليه.
الدائنين (العاديين)
يعتبرون من الغير بالنسبة للعقد التي يبرمه مدينهم، وبالتالي لا تنتقل إليهم آثار العقد، وإنما يقتصر تأثرهم على زيادة أو نقصان ضمانهم العام، باعتبار أن هذا العقد قد يدخل حقوقا في الذمة المالية للمدين مما يرجع بالفائدة عليهم، وقد يخرج حقوقا منها مما يضر بهم، لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، يعتمدون عليها في استيفاء ديونهم. وعليه ليس لهم التدخل في العقود التي يبرمها، ولا التمسك بعدم نفاذها، حتى وإن كانت تضر بضمانهم العام. ويجوز لهم الطعن فيها بالصورية إذا كانت غير حقيقية ولم يبرمها إلا بقصد الإضرار بحقوقهم.
الغير
هو شخص ليس طرفا في العقد وليس ممثلا فيه، مبدئيا لا تنصرف إليه آثاره، واستثناء يترتب عليه حقوق و التزامات في حالات منها:
عقد الإلتزام عن الغير
تعريف عقد الالتزام عن الغير
عقد يبرم بين شخصين، يلتزم بمقتضاه الأول (الملتزم) لفائدة الثاني (المتعاقد معه) باسم شخص ثالث (المنوب عنه)، دون أن يرخص له هذا الأخير بذلك، مما يقتضي إقرار المنوب عنه له للإبقاء عليه وإنتاجه للآثار المتوخاة منه. (الوكيل الذي تجاوز حدود وكالته، تغيب أحد الأطراف، الشركاء في عقار شائع). فإذا أقره أصبح طرفا فيه ملتزما بما جاء فيه.
شروط الالتزام عن الغير
ـ التوفر على الأركان العامة للعقود: (التراضي*).
ـ علم المتعاقد معه بأن الملتزم لا يلتزم شخصيا وإنما باسم المنوب عنه، ودون توكيل منه، وإلا كانت إرادته معيبة للغلط أو التدليس.
ـ إقراره من طرف المنوب عنه (صراحة أو ضمنيا).
آثار الالتزام عن الغير
قبل اتخاذ المنوب عنه لموقف منه
يكون العقد قائما لكنه معرضا للزوال، وإلتزام المنوب عنه والمتعاقد معه يظل قائما، لكنه مشروط بإقرار المنوب عنه للإتفاق.
ـ إذا اشترط المتعاقد معه في العقد ضرورة تحديد المنوب عنه لموقفه صراحة في أجل معين فإن سكوت الأخير خلال ذلك الأجل يعتبر رفضا منه للعقد.
ـ إذا طالب المتعاقد معه المنوب عنه بتحديد موقفه ولم يحدد أجلا لذلك، يجب الإقرار خلال 15 يوما من إعلامه بالإتفاق، وإلا تحلل المتعاقد معه من التزامه (ف 36 ق.ل.ع).
ـ إذا لم يشترط ولم يطلب من المنوب عنه التصريح بموقفه: إذا علم المنوب عنه بالعقد، عليه التصريح بموقفه وإلا اعتبر سكوته قبولا ضمنيا، أما إذا لم يعلم به، فلا يلزم به.
إذا رفض المنوب عنه العقد
تنتهي الالتزامات المتبادلة بين المنوب عنه والمتعاقد معه، ولكن لا تنتهي الالتزامات المتبادلة بين الملتزم والمتعاقد معه الناتجة عن العقد إذا تضمن الإتفاق التزام الملتزم بضمان إقرار المنوب عنه للعقد. مما يولد عنه مسؤولية عقدية على الملتزم، تسمح للمتعاقد معه بالرجوع عليه بالتعويض.
إذا أقر المنوب عنه العقد صراحة أو ضمنيا: يبقى العقد قائما فينتج آثاره بالنسبة للمتعاقدين من يوم إبرامه ما لم يصرح بغير ذلك، وبالنسبة للغير المبرم باسمه من يوم إقراره.
عقد الإشتراط لمصلحة الغير
تعريف عقد الإشتراط لمصلحة الغير
عقد يبرم بين شخصين، يتعهد بمقتضاه الأول (الواعد أو الملتزم) للثاني (المشترط) بتنفيذ التزام لصالح شخص ثالث (المنتفع)، مما ينشأ عنه حق مباشر للمنتفع قبل الواعد، له أن يطلب منه التنفيذ مباشرة دون المرور بالذمة المالية للمشترط و دون تدخله، ما لم يوجد شرط مخالف. (قصد تنفيذ التزام سابق للمشترط إزاء المنتفع، التبرع، التأمين على الزوجة).
شروط الاشتراط لمصلحة الغير
ـ التوفر على الأركان العامة للعقود + الخاصة التي تحتمها ماهية العقد (عقد تبرع كمنح هبة، عقد معاوضة سابق عليه).
ـ المنتفع معينا في العقد أو قابلا للتعيين عندما ينتج آثاره: وإلا فإن الواعد يتحلل من التزاماته (عدم ولادة المولود المنتظر المنتفع لموت المشترط دون أن يخلف).
ـ قبوله من طرف المنتفع (صراحة أو ضمنا ودون ضرورة اتخاذ شكل معين).
آثار الاشتراط لمصلحة الغير
قبل اتخاذ المتنفع لموقف منه
يبقى الواعد ملتزما إزاء المشترط والمنتفع، بينما المشترط لا يلتزم إزاء المنتفع، له أن يلغي عقد الاشتراط (صراحة / ضمنيا)، أو يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه، ما لم يمنع ذلك بمصلحة للواعد أو شرط في العقد، فلا يرجع إلا بموافقة الواعد. وحق الرجوع ينتقل إلى ورثة المشترط دون دائنيه.
إذا رفضه المنتفع وبلغه للمشترط
يصبح عديم الأثر بالنسبة له، ويتحلل الواعد من التزاماته بأثر رجعي، ويبقى للمشترط أن يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه.
إذا قبله المنتفع
يبقى العقد قائما ملزما لكل من المشترط والواعد.
آثار العقد من حيث الموضوع
تحديد نطاق العقد
العقد لا يلزم المتعاقدين بمضمونه فقط، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام، وفقا لطبيعته أو القانون أو العرف أو العدالة (231). ولذلك تحديدها يتم باعتماد بعض الضوابط:
ـ طبيعة الإلتزام: بائع العقار يلتزم بتسليم المستندات المثبتة لملكيته ليتمكن المشتري من تسجيل عقد البيع، وبائع السيارة يلتزم بتسليم أدواتها لأنها من ملحقات المبيع.
ـ القانون: القواعد القانونية المكملة التي يفترض الأخذ بها إذا لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفها (بيع … مع مشتملاته).
ـ العرف: وهو ينزل منزلة القانون خاصة في الميادين التجارية (إضافة نسبة مئوية مقابل خدمة المطعم).
ـ العدالة: كالتزام البائع بعدم منافسة المشتري (التزام تفرضه العدالة لو لم يشترط في العقد).
تفسير العقد
عندما تعرض على القاضي النزاعات المتعلقة بمضمون العقود وبتنفيذها، فإنه يبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، بتأويل العقد أو تفسيره. وفق إحدى حالات ثلاث:
وضوح معنى عبارة العقد ودلالتها على قصد صاحبها:
لا حاجة للتفسير، الأخذ بالمعنى الواضح الظاهر العبارة، وعدم التعمق بالبحث عن قصد صاحبها.
وضوح معنى عبارة العقد ودلالتها، دون الغرض المقصود منها لتعارض بنود العقد:
البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باتباع قواعد ق.ل.ع:
1 ـ بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد (ف 464).
2 ـ إذا كتب العدد عدة مرات ثارة بالحروف وثارة بالأرقام، عند الاختلاف وجب الاعتداد بالعدد المكتوب بالحروف، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط (ف 471).
3 ـ إذا كتب العدد عدة مرات بالحروف، عند الاختلاف وجب الإعتداد بالعدد الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط (ف 472). يسري نفس الحكم إذا كتب بالأرقام.
الشك في معنى عبارة العقد ودلالتها على قصد صاحبها:
تفسير العقد وتأويله، بإتباع أحكام ق.ل.ع:
1 ـ يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل (ف 462/الأخيرة ق.ل.ع).
2 ـ إذا كان بالإمكان حمل عبارة العقد على معنيين حملت على المعنى الذي يعطيها بعض الأثر وليس على المعنى الذي يجردها من كل أثر (ف 465).
3 ـ يجب فهم الألفاظ المستعملة حسب المدلول المعتاد لها في مكان إبرام العقد إلا إذا تبين أن المقصود من استعمالها معنى خاص يؤخذ به (ف 466).
4 ـ التنازل عن الحق يجب أن يكون له مجال ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه (ف 468).
5 ـ إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى (ف 468).
6 ـ عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر (ف 469).
7 ـ عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم ، إذا تعذر التعرف على قصد المتعاقدين، وتعددت التفسيرات وتعذر ترجيح أحدها باستعمال القواعد السابقة (ف 473).
البطلان والإبطال، الفسخ والانفساخ والتقايل، عدم النفاذ
البطلان والإبطال
البطلان “البطلان المطلق”
التعريف
هو الجزاء القانوني الذي يلحق العقد لتخلف أحد أركانه، أو بنص القانون، ويؤدي إلى فقدان وجوده الاعتباري في نظر القانون من يوم نشأته، فلا ينتج آثارا لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير. (لا وجود قانوني له. يعتبر غير منعقد أصلا وغير موجود بقوة القانون. منعدم).
الحالات
تخلف أحد أركان العقد (الرضا، المحل، السبب)/ نص القانون:
ـ يبطل بين المسلمين اشتراط الفائدة (870). وبيع الأشياء التي تعتبرها الشريعة من النجاسات إلا ما تجيز الاتجار فيه، كالأسمدة (ف 484).
ـ يبطل تأجير الشخص خدماته إلى أجل غير محدد أو لتنفيذ عمل غير معين (727).
كيفية التقرير
العقد الباطل يعتبر منعدما بقوة القانون، وبالتالي لا يحتاج إلى تقرير البطلان بحكم القاضي، إلا إذا وقع تنازع في وجود البطلان (حكم معلن للبطلان).
حق التمسك
لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد الباطل إذا ما طلب منه تنفيذه، وأن يرفع دعوى يطلب فيها تقرير البطلان، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان تلقائيا. وحق التمسك بالبطلان لا يسقط بالإجازة أو التصديق أو التقادم. (العقد الباطل لا تصححه الإجارة ولا التصديق ولا التقادم) (310).
قابلية الإبطال “البطلان النسبي”
التعريف
حالة ينشأ فيها العقد متوفرا على كل أركانه لكن مع عيب في أحدها، فيبقى موجودا صحيحا منتجا لآثاره لكنه قابلا للإبطال، فإذا أثيرت أسباب بطلانه حكم القاضي بإبطاله وأصبح منعدما، وإلا ظل موجودا في حكم الصحيح، إلى أن تزول عنه تلك الأسباب ويصبح صحيحا بصفة نهائية.
الحالات
عيب في أحد أركان العقد (نقصان الأهلية، عيوب الرضا)/ نص القانون:
ـ بيع ملك الغير، مالم يقره المالك (485).
ـ رهن ملك الغير، مالم يقره المالك أو من أثقل الشيء بحقه (1173).
كيفية التقرير
العقد القابل للإبطال يحتاج إلى تقرير البطلان بحكم القاضي (حكم منشئ للبطلان)، ويعتبر العقد منعدما منذ تاريخ إبرامه (بأثر رجعي).
حق التمسك
للمتعاقد الذي قرر الإبطال لمصلحته (المتضرر) أن يتمسك بحق طلب إبطال العقد من القاضي، وله أن يتنازل عنه بتصحيح العقد بالإجازة أو التقادم (العقد القابل للإبطال تصححه الإجازة والتقادم). ولا يجوز للقاضي أن يقرر الإبطال تلقائيا، ولا بناء على طلب شخص آخر.
الفسخ والانفساخ والإقالة الاختيارية (انحلال العقد)
انحلال العقد هو إنهاء العمل به وإزالة قوته الملزمة بعد أن نشأ وتكون، أسبابه تكون: إما مرافقة لتكوين العقد (نقصان الأهلية، عيوب الرضا) وتجعل العقد قابلا للإبطال. وإما لاحقة لتكوينه (استحالة التنفيذ)، وتجعله منفسخا (الفسخ والانفساخ والإقالة الاختيارية).
في حالة عدم التنفيذ أو استحالة التنفيذ للدائن أن يطلب الفسخ (259). ويشترط لرفع دعوى الفسخ: العقد ملزم للجانبين + المدين في حالة مطل + الدائن نفذ التزاماته أو مستعدا و قادرا على ذلك.
الفسخ
هو حل العقد الملزم للجانبين، عند إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، هو طارئ يلحق بالعقد بعد نشأته صحيحا سليما من العيب فيعرضه للزوال، فينتهي العمل به قبل أن ينتج آثاره أو قبل أن يتمها، الغرض منه هو تحلل المتعاقد من التزاماته نتيجة تعذر تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزاماته المقابلة بسبب تماطله.
الفسخ القضائي
يقع بحكم المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين (الدائن)، وليس تلقائيا (259)، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم بفسخ العقد كله، أو الجزء المتأخر في تنفيذه فقط إذا أمكن الإبقاء على العقد دونه.
موجباته
المدين في حالة مطل: أن يتأخر عن التنفيذ كليا أو جزئيا بفعله أو خطئه بدون سبب معقول، وأن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين.
الفسخ الإتفاقي
يقع بقوة القانون بناء على شرط في العقد (260)، ودون حاجة إلى إنذار. ورغم ذلك يمكن رفع دعوى الفسخ في حالة منازعة المدين في وجود الاتفاق أو ادعائه التنفيذ، ويكون حكمها معلنا للفسخ لا منشئا له.
موجباته
اتفاق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته.
الانفساخ
انقضاء الالتزام بقوة القانون، وانفسخ العقد تلقائيا، ودون حاجة لحكم قضائي، فإذا رفع الأمر للمحكمة فإن حكم القاضي يكون معلنا للانفساخ وليس منشئا له.
موجباته
استحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه (القوة القاهرة، الحادث الفجائي، خطأ الدائن، خطأ الغير)، أي استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطئه.
الإقالة الاختيارية / التقايل
هو اتفاق المتعاقدين على التحلل من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه. وهي عقد جديد يلغي العقد المقال ويزيل كل آثاره. تصح في الحالات التي يجوز فيها الفسخ، لكن في الفسخ نكون أمام عقد واحد يتم التحلل من أثره.
الصريحة
عندما يبرم المتعاقدان اتفاقا لاحقا للعقد يصرحان فيه بإقالتهما للعقد وتقبلهما.
الضمنية
عندما لا يعبر عنها صراحة، وإنما تستفاد من موقف الطرفين وممارستهما بعد نشأة العقد.
موجباته
الشروط العامة المتطلبة في العقود.
أما التي تقع من النائب الشرعي (395/1): أن تجري في حدود النيابة، ووفق الإجراءات الواجبة في التفويتات + أن تحقق منفعة من يتولى أمرهم النائب.
تعديل العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد (397/3)
عدم النفاذ
العقد غير النافذ عقد صحيح ينتج آثاره بين المتعاقدين، ولا ينتجها بالنسبة للغير فلا ينفذ في حقهم (تصرفات التاجر بعد إشهار إفلاسه ـ بيع العقار قبل تسجيله).
آثار البطلان والفسخ والإقالة
المبدأ العام
أثر البطلان والفسخ والإقالة يكون رجعيا يعود إلى وقت إبرام العقد، حيث يزول العقد بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن، وتزول آثاره سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وقد تقترن دعوى البطلان أو الإبطال أو الفسخ بطلبات فرعية تهدف إلى التعويض عن الأضرار المترتبة عن البطلان أو الإبطال أو الفسخ.
الاستثناءات الواردة على المبدأ العام (في آثار البطلان بنوعيه)
القاصر
لا يلتزم إلا في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وإبطال العقد يجبره فقط على رد ذلك النفع (ف 6 ق.ل.ع) (يُسرق منه جزء من الثمن).
الحقوق العينية العقارية لا تتأثر بمبدأ رجعية آثار البطلان والإبطال
كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وابتداء من يوم تقييده لا يمكن التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة مكتسبه حسن نية (ف 66 ظهير التحفيظ العقاري ـ ف 3/2 التشريع المطبق على العقارات المحفظة).
الحيازة في المنقول سند الملكية
يفترض في حائز المنقول بحسن نية أنه اكتسبه بطريق قانوني وشكل صحيح، وعلى من يدعى العكس أن يثبته، له أن يتمسك بملكيته ولو تلقاه ممن ليس له الحق في التصرف فيه (456). ويبقى للمالك حق استرجاع المنقول المسروق أو الضائع خلال 3 سنوات، من مكتسبها وإن بحسن نية، ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه (456 مكرر).
تبعة الفرع للأصل
يترتب على بطلان الالتزام الأصلي بطلان الالتزامات التابعة له وذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بخلاف ذلك.
الآثار العرضية (في آثار البطلان بنوعيه)
آثار عرضية غير مقصودة وقت التعاقد، في فرضيات خاصة:
انتقاص العقد/ البطلان الجزئي
(ما لا يدرك كله لا يترك كله) قد يقتصر البطلان أو الإبطال في جزء من مقتضيات العقد دون الأخرى (ف 308)، بشرطين:
ـ الجزء الباطل أو القابل للإبطال قابل للانفصال عن بقية الالتزامات السليمة الأخرى. والعقد يمكنه أن يبقى قائما بدون هذا الجزء.
ـ عدم تعارض نية الأطراف مع فكرة انتقاص العقد (إذا كان الأطراف يعتبرون العقد وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، فإن البطلان أو الإبطال في الجزء يلحق كل العقد).
تحول العقد
إذا توافرت في العقد الباطل أو القابل للإبطال (بكامله أو في جزء منه لا يقبل الانفصال عن باقي الأجزاء) عناصر عقد آخر صحيح، لزم الاعتداد بهذا العقد الآخر الجديد (ف 309 ق.ل.ع)، بشرط: احتمال انصراف إرادة العاقدين إلى اعتماد العقد الجديد، لو أنهما فطنا لما يشوب العقد الأصلي الباطل من عيوب في تكوينه.