تعويض المصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية

المبحث الأول: الإيراد في حالتي العجز الدائم والوفاة

إذا وصلت حالة العامل المصاب إلى حالة العجز الدائم أو الوفاة، فإنه يتم استبدال التعويض اليومي إلى تعويض آخر وهو الإيراد.

المطلب الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم (القانون رقم 18.12)

تحديد نسبة العجز الدائم (المادة 80)

تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز. وتعتبر بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة (المادة 80).

وتُسند مهمة تحديد نسبة العجز إلى: طبيب خبير يتم تعيينه بموجب حكم تمهيدي صادر عن المحكمة المختصة، أو بناءً على اتفاق بين الأجير المصاب، والمؤاجر أو شركة التأمين التي تحل محل المؤاجر في أداء الإيراد العمري.

أولا: في حالة إصابة العامل بعاهة واحدة

حينما تختلف حادثة الشغل أو حادثة الطريق أو المرض المهني عاهة واحدة محددة، يتولى الطبيب الخبير تحديد نسبة العجز البدني الدائم، معتمدًا في ذلك على العناصر الشخصية والموضوعية الواردة في المادة 80.

ثانيا: في حالة إصابة العامل بعاهات متعددة

حينما تختلف الحادثة للمصاب عدة عاهات فلا تجتمع درجات ولكن تطبق القواعد التي تضمنها الملحق المضاف إلى قرار مدير المواصلات والإنتاج الصناعي والشغل المؤرخ في 21/05/1943 الذي تضمنته مقتضيات الفصل 84 من ظهير 6 فبراير 1963.

وتعدد العاهات هو ما أشار إليه المادة 81.

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة تبقى للطبيب الخبير المختص، في حالة معينة، سلطة تقديرية في تحديد العجز تتراوح ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى المنصوص عليه في الجدول.

وتحدد بقرار طريقة تحديد نسبة العجز في حالة وجود عدة عاهات ناتجة عن إصابات مختلفة ومتعاقبة، وفق فرضيتين:

الفرضية الأولى: العاهات الناتجة عن الإصابات المتعاقبة تهم أعضاء مختلفة من الجسم، كأن تكون العاهة الأولى طبيعية أو ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني أو عادي.

الفرضية الثانية: العاهات الناتجة عن الإصابات المتعاقبة تصيب نفس العضو من الجسم كما لو أصيب العامل بحادثة شغل أولى أو مرض مهني أو عادي ترتب عليه عجز دائم في رجله اليمنى حدد الطبيب الخبير المختص نسبته ب 15% ثم بعد أن استقرت حالته الصحية ودون زيادة أو نقصان في قدرته على العمل، تعرض إلى حادثة شغل ثانية أصيب على إثرها بكسر في رجله اليمنى أيضا حدد الطبيب الخبير مجموعة نسبتي العجز المترتبتين عن الحادثة الأولى والثانية ب 40%.

المادة 81

إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (10%) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في المادة 106 أدناه.

كيفية احتساب الإيراد السنوي (المادة 82)

الأجرة السنوية x مقدار العجز الدائم

يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي:
♦ نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما يقل هذا العجز أو يساوي %30؛
♦ نسبة %15 زائد الجزء الذي يتعدى %30 مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين %30 و %50؛
(مثلا: نسبة العجز 40%، إذن مقدار العجز هو 15%+10+5= 30%)
♦ نسبة %45 زائد الجزء الذي يتعدى %50 للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز %50.
(مثلا: نسبة العجز 52%، إذن مقدار العجز هو 45%+2= 47%)

نازلة 1:

الضحية أجرته السنوية 22201 درهم أصيب بعجز جزئي دائم نسبته 40%.
الحل: يتعين تصحيح نسبة العجز لكونه بين 30% و 50% لتصبح 15+10+5= 30%.
22201,00 * 30% = 6660,30 درهم (الإيراد العمري السنوي).

نازلة 2:

الضحية أجرته السنوية 40975,72 درهم أصيب بعجز جزئي دائم نسبته 52%.
الحل: يتعين تصحيح نسبة العجز لتجاوز 50% لتصبح 45+2= 47%.
40975,72 * 47% = 19285,60 درهم (الإيراد العمري السنوي).

الرأسمال بدل الإيراد (المادة 83)

إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (%10) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

حوادث الشغل المتتالية (المادة 84)

تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له.
ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة. ويؤدي كل تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.

المادة 85

إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي %100.

المادة 86

يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
ويحدد مبلغ هذه الزيادة وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

المطلب الثاني: الإيراد في حالة الوفاة (ظهير 1963)

قد يترتب عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية وفاة الأجير، وفي هذه الحالة يخول القانون إيرادا سنويا ابتداء من يوم الوفاة، يؤدي إلى ذوي حقوقه الذين حصرهم المشرع في الزوج المتوفى عنه، وفي اليتامى وفي أصول الأجير المتوفي.

الفقرة الأولى : إيراد ذوي الحقوق

أولا: إيراد الزوج الباقي على قيد الحياة (القانون رقم 18.12)

الحالة الأولى: وجود أرملة (المادة 87، 88)

يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة (المادة 87).

يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في %50 من أجرة المصاب السنوية (المادة 88).

الحالة الثانية: وجود مطلقة أو مطلقات (المادة 89)

إذا ترك المصاب مطلقة (أو إلى عدة مطلقات) ملزم قضائيا بدفع نفقة لها، تستحق الإيراد في حدود مبلغ تلك النفقة دون أن يتجاوز 20% من الأجرة السنوية للمصاب.
وإذا توفيت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

الحالة الثالثة: وجود مطلقة وأرملة (المادة 90)

إذا ترك المصاب مطلقة (أو إلى عدة مطلقات) ملزم قضائيا بدفع نفقة لها (مثلا: مطلقة يسلمها أجرة حضانتها السنوية وتبلغ 6000 درهم من أجره السنوي الذي هو 52000)، وظهرت أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل %50 من الأجرة السنوية الأساسية للهالك دون أن يقل عن %15 إذا لم يكن لها منه أولاد، أو %20 إذا كان لها منه ولد واحد أو عدة أولاد.
وإذا توفيت مطلقة واحدة أو عدة مطلقات، فإن قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز %20 فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للمطلقات أو %30 فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للأرملة الجديدة.

الحالة الرابعة: إذا تزوجت الأرملة (المادة 91)

إذا لم يكن للأرمل أولاد: يفقد الحق في الإيراد، ويمنح تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.
إذا كان للأرمل أولاد: فإن أداء الإيراد يستمر مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 102، ويؤجل أداء التعويض النهائي إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد.

الحالة الخامسة: تعدد الأرامل (المادة 92، 93)

إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ %50 يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن (المادة 92).

وإذا تزوجت إحداهن، تطبق عليها أحكام المادة 91 (المادة 93)

إذا نازع المشغل أو مؤمنه (المادة 94)

إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.

ثانيا: إيراد الفروع (ظهير 1963)

نظم المشرع إيراد الفروع في الفصول من 102 إلى 112 من ظهير 6 فبراير 1963، وهذه الإيرادات جماعية ومؤقتة ولا تورث، تسقط بقوة القانون بمجرد زواج الفرع وبلوغه سن 16 سنة، أو 17 سنة من عمره إذا كان يتابع دروسا في التكوين المهني، أو 21 سنة إذا كان يتابع دراسته أو يتعذر عليه بصفة دائمة تقاضي عمل مأجور نتيجة إصابته بعاهة أو بمرض مهني عضال لا يرجى شفاؤه.

هذه الإيرادات مقصورة على الأطفال الآتي ذكرهم دون غيرهم.

الأبناء الشرعيون؛
الأبناء المعترف بهم قانونيا؛
البناء الطبيعيون المعترف بهم قبل وقوع الحادثة؛
البناء المعترف ببنوتهم قضائيا ولو بعد الحادثة شريطة أن تكون أمهاتهم قد حملن بهم قبل وقوع حادثة؛
الأبناء المتبنون بشرط أن يكون التبني قد تم قبل وقوع الحادثة.

وحسب مقتضيات 102 و103 فإن نسبة إيراد الفروع تختلف بحسب عددهم ودرجة يتمهم

نسبة الإيراد الممنوحة للطفل اليتيم من أحد الأبويين تكون على الشكل التالي:

طفل وحيد: 15 % من الأجرة السنوية لأصله المتوفى؛
طفلان إثنان: 30% من الأجرة السنوية لأصلها المتوفى ؛
ثلاث أطفال 40% من الأجرة السنوية لأصلهم المتوفى.
وإذا زاد عدد الأطفال على ثلاثة يزاد في مبلغ الإيراد بنسبة 10% عن كل واحد. مثلا 4 أطفال يستحقون50% من الأجرة السنوية لأصلهم المتوفى و5 أطفال يستحقون 60 % من نفس الأجرة.

وهذه إيرادات لا تعتبر إرثا تنتقل حسب قواعد انتقال الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة بل إنها إيرادات جماعية يخفض مجموعها إذا سقط حق أحد المستفيدين منها بزواجه أو ببلوغه سن 16 سنة أو بوفاته قبل بلوغ هذه السن ويوزع على الباقين بالتساوي.

ومن الملاحظ في الأخير أن الفصل 112 من ظهير 6/2/1963 قد مدد الامتيازات المقررة للفروع في الفصول من 102 إلى 111 منه إلى الأخطاء (الأعقاب) مدى تحقق الشرطان المنصوص عليهما في هذا الفصل وهما:

أن يفقد الأعقاب سندهم الطبيعي أي أن يفقد هؤلاء الأحفاد جدهم عن طريق الوفاة أو الهجر
أن تصبح إعالتهم نتيجة فقدهم سندهم الطبيعي على عاتق جدهم المصاب عمليا لا حكما فقط.

ثانيا: إيراد الفروع (القانون رقم 18.12)

المادة 95

يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من 16 سنة، أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، أو 26 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج، ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة عند وفاة المصاب بالحادثة وقبل بلوغهم حدود السن القانونية المذكورة أعلاه.

المادة 96

يقدر الإيراد الممنوح لليتامى جماعيا على أساس الأجرة السنوية للهالك كما يلي:
– ولد وحيد (%20)، إثنين (%30)، ثلاثة (%40).
– إذا زاد على ثلاثة، تضاف %10 عن كل ولد إضافي، مثلا: 4 أولاد (%50)، 5 أولاد (%60)، 6 أولاد (%70)…
– يرفع إلى %30 عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية المذكورة أعلاه.

المادة 97

إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.
وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.

المادة 98

يعمل، ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه وولد حيا بعد وفاة والده داخل أجل أقصاه سنة يبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة.

المادة 99

يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة.
يتوقف بحكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنويا بما يثبت التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 100

تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 أعلاه.

المادة 101

لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.

المادة 102

يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 إلى 100 من هذا القانون.
غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 96 أعلاه إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد.

ثالثا: إيراد الأصول

ويدخل في هذا الإطار، كل من الأبوين والجدين، وقد تعرضت الفصول 113 إلى 115 من ظهير 6/2/1963 إلى إيراد الأصول واشترطت أن يكون في حاجة إلى مساعدة الفرع وقت الحادثة وفي هذه مسألة يعود التقدير لمحكمة الموضوع.

وينال الأصل إيرادا وفق إحدى حالتين:

الحالة الأولى: كون المصاب ترك زوجا وفرعا

الفقرة الأولى من الفصل 113 التي جاء فيها:”يمنح لكل واحد من الأصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيرادا عمريا يساوي 10% من لأجرة المصاب السنوية ولو كان لهذا الأخير زوج أو عقب حسب مدلول الفصل 93 وما يليه إلى غاية الفصل 112.”

ويتبين أن المشرع قد ربط استفادة الأصول من الإيراد بضرورة وجوده تحت كفالة فرعه المتوفى بتاريخ وقوع الحادثة.

الحالة الثانية: كون المصاب لم يترك زوجا ولا فرعا

الفقرة الثانية من الفصل 113 من الظهير والتي جاء فيها:”…ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب”.

مقدار إيراد الأصول:

إن ترك المصاب الأب فقط فله 10% من أجره وإن ترك الأب والأم فلهما 20% وإن ترك الأبوين والجد فلهم 30% أما إذا ترك الوالدين والجدين فيقتسمون بينهم 30%.

وإن مات أحد هؤلاء الأربعة فإن نصيبه يرجع إلى الثلاثة الباقين أي 30% على 9= 10%.

أما إذا كان عددهم ثلاثة أو اثنين ومات أحدهم فإن الإيراد يبقى هو 10% لكل واحد (الفصل 114).

انتهاء إيراد الأصول:

وينتهي الحق في الإيراد بالنسبة للأصل في حالتين:

بوفاة الأصل صاحب الحق في الإيراد؛
يصيرونه قادرا على كسب عيشه.

الفقرة الثانية: التخفيض والزيادة النسبية في الإيراد

أولا: التخفيض النسبي من الإيراد

نص الفصل 133 من ظهير 6/2/1963 على أنه:

“لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيراد الممنوح لمختلف ذوي حقوق المصاب 85% من مبلغ مجموع الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هاته الإيرادات على أساسها وفي حالة تجاوز هذه النسبة فإن الإيرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي تطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور فإن مجموع إيرادات ذوي الحقوق لا يمكن أن تتجاوز 85%.”

ثانيا: الزيادة النسبية في الإيراد

إن الزيادة النسبية في الإيراد لم يتم التنصيص عليها في ظهير 6 فبراير 1963، خلافًا لما هو معمول به بخصوص التخفيض النسبي من الإيراد. غير أن الدافع لإثارة هذا الموضوع هو ما يلي:

إذا كان مجموع إيرادات ذوي الحقوق لا يجوز أن يتجاوز نسبة 85%، فلماذا لا يُسمح برفع نسبة الإيراد إذا كان هذا المجموع يقل عن الحد الأقصى المسموح به؟ فمن باب العدل والإنصاف، طالما أن المؤاجر أو المؤمن لا يتحمل أي مبلغ إضافي، فما المانع من إعادة توزيع ما تبقى من النسبة؟ ولماذا يُحتفظ بجزء من الإيراد دون وجه حق؟

كما أن ظهير 2/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير نص في المادة 13 على الزيادة النسبية إذا لم يستغرق مجموع التعويضات الممنوحة لذوي المصاب مجموع رأس المال المعتمد. فلماذا لا تطبق قاعدة الزيادة النسبية في حوادث الشغل؟

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد عليه النص في مقتضيات الفصلين 134 و135 لا علاقة له بالزيادة النسبية لأن ما ورد بهما يتعلق بالإيراد الذي قد ينقرض بالنسبة ليتيم أو عقب فيوزع على الباقي (الفصل 134) أو زيادة لذوي حق وضع تخفيض نسبي على إيراده بفقد أحد المنتفعين حقه في الإيراد (الفصل 135).

المبحث الثاني: الإيراد التكميلي (ظهير 1963)

المطلب الأول: شكل الإيراد التكميلي وشروطه

إن الغاية من التعويض التكميلي الذي يخول في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي تمكين الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة من الحصول على التغطية الكاملة والشاملة للضرر الحاصل والذي لم تغطيه كلية مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 وهذا طبعا متى توافرت شروط المطالبة بهذا التعويض التكميلي.

الفقرة الأولى: شروط دعوى الإيراد التكميلي

تتميز دعوى الإيراد التكميلي بشروط يمكن إجمالها فيما يلي:

– تُقام دعوى الإيراد التكميلي في إطار القانون العام، وفقًا لقواعد المسؤولية عن الجنح أو شبه الجنح. وتُعرض هذه الدعوى على الغرفة المدنية أو الجنحية، وذلك في حال كانت النيابة العامة قد حركت المتابعة ضد المتسبب في الحادثة.

– من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح الأشخاص الذين لهم الحق في إقامة الدعوى على الغير مرتكب الحادثة طبقا لمقتضيات (الباب الخامس من ج الرابع من ظهير 6 فبراير 1963) فإن الطرف الذي يرفع الدعوى عليه لكي يتم قبولها أن يدخل فيها الأشخاص الآتي بيانهم:

إذا أراد الأجير المصاب أو ذوو حقوقه أن يرفع دعوى على الشخص الذي تسبب في الحادثة (الغير)، فيجب عليه أن يُدخل في الدعوى كلًّا من المشغل أو شركة التأمين التي تغطيه، قصد إصدار حكم مشترك، مثلما لو قاموا هم بدورهم بمطالبة الغير بالتعويض عن ما دفعوه أو سيتكبدونه بسبب الحادث.

وفي حالة ما إذا أقام كل طرف دعوى مستقلة فيتم ضم الدعوتين حيث تكون المحكمة المختصة هي تلك التي أحيل عليها طلب الأجير المصاب أو ذوي حقوقه.

كذلك يجب على الطرف الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل فيها حتى لا يرفض طلبه ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وذلك: إذا كان الأجير المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من الزيادة في إيراد حوادث الشغل أو منحة تحل محل الإيراد. أو يتوفرون في تاريخ إقامة تلك الدعوى على الشروط المتطلبة قانونا للاستفادة منها ولو كانوا لا يستفيدون.

فالدعاوى المتعلقة بالإيراد خاضعة لمقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 كما وقع تغييره تتعلق بالنظام العام ومن ثم على المحكمة أن تبلغها للنيابة العامة.

الفقرة الثانية: شكل الإيراد التكميلي

إذا كان المشرع المغربي قد أقر أن مختلف الأداءات المستحقة للأجير المصاب أو لذوي حقوقه عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخول لهم وفق مقتضيات الظهير في شكل إيرادات سنوية، فإن ذات المسلك قد سلكه بخصوص مستحقات الأجير المصاب أو ذوي حقوقه فيما يتعلق بالإيراد التكميلي. فهذا الأخير بدوره يكون في شكل إيراد سنوي وهذا سواء كانت المسؤولية كاملة أو جزئية.

وإذا كانت مقتضيات الفصل 178 من ظهير 6 فبراير 1963 توجب أن يكون التعويض المفروض على الغير المتسبب في الحادثة في شكل إيراد فإنه واستثناء من ذلك تسمح مقتضيات الفصل 181 من الظهير أن تمنح في شكل رأسمال نقدي: الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية، وكذا المصاريف الخاصة بالتحليلات الطبية والأبحاث في المختبرات وأجور أطباء الأسنان وكذا المصاريف الخاصة بنقل الأجير المصاب إلى محل إقامته الاحتياطي أو إلى المستشفى القريب من وقوع الحادثة.

وكذلك المصاريف الخاصة بنيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء والتي تفرض الحادثة استعمالها، وكذلك المصاريف الناجمة عن الأضرار المادية كتلك التي تلحق بسيارة أو بدراجة الأجير المصاب وأخيرا وليس آخرا جل التعويضات اليومية التي تدفع الأجير المصاب طيلة مدة العجز المؤقت.

المطلب الثاني: كيفية حساب الإيراد التكميلي وتقادمه

الفقرة الأولى: كيفية حساب الإيراد التكميلي

بعد حصول الأجير المصاب أو ذوي حقوقه على أمر بالصلح، أو حكم قضائي نهائي أو ابتدائي تم تبليغه ولم يُطعَن فيه، أو حكم استئنافي، يمكنهم التقدم بمطالبهم إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى المقامة في نطاق الحق العام، وذلك مع إرفاق نسخة من الأمر أو الحكم المعني.

بشكل عام، يتم تحديد مبالغ دعوى الإيراد التكميلي استنادًا إلى أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، وتشمل هذه المبالغ أيضًا ما يُؤدى على شكل رأسمال مثل التعويض اليومي، والمصاريف الطبية، والصيدلية، وغيرها من النفقات المرتبطة بالعلاج والرعاية الصحية.

وللحصول على التعويض التكميلي، يمكن اتباع إحدى الطريقتين:

الطريقة 1:

قسمة رأس المال المعتمد على التعريفة المناسبة للمصاب أو أحد من ذويه والخارج يخصم منه الإيراد السنوي لحادثة الشغل وبذلك نحصل على إيراد سنوي عمري تكميلي.

النازلة:

مصاب عمره 52 سنة ودخله السنوي 30000درهم وعجزه 16% فما هو إيراده التكميلي؟

إيراده في حادثة الشغل هو:

(30000×16%) على (100×2)= 2400درهم وهو المبلغ الذي يتقاضاه سنويا.

رأس المال المعتمد استنادا إلى الدخل السنوي وسن المصاب هو: 202500درهم

الإيراد التكميلي هو حاصل قسمة رأس المال المعتمد على التعريفة لسن المصاب وهي 12.128 ناقص الإيراد في حادثة الشغل.

إذن (202500 على 12.128) ناقص 2400درهم=14296,86درهم وهو الإيراد التكميلي المتقاضى سنويا.

الطريقة 2:

تحويل الإيراد السنوي المستحق في إطار حادثة شغل إلى رأس المال وذلك بضربه (أي الإيراد الأساسي) في التعريفة المناسبة لسن المصاب والخارج يخصم من ناتج قسمة رأسمال المعتمد في إطار ظهير 2 أكتوبر 1984 على التعريفة المناسبة لسنه بعد طرح مبلغ الإيراد الأساسي السنوي وضرب الباقي في التعريفة المذكورة.

مثلا: ونأخذ نفس المثال السابق

الإيراد السنوي في حادثة الشغل هو 2400 درهم والتعريفة المناسبة لعمر المصاب هو 52 سنة هي 12.128

إذن رأسمال هو 2400×12.128=29107,20درهم

أما رأسمال الإيراد التكميلي هو: 14296,89درهم ×12.128=173392,79درهم

والمبلغان معا يوضعان بصندوق الإيداع والتدبير.

الفقرة الثانية: تقادم الإيراد التكميلي

ينص الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 على أنه: “يجب أن تُقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنوات الموالية لوقوع الحادثة.”

كما ينص الفصل 171 من نفس الظهير على ما يلي: “يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا الشريف هذا، بالحق في مطالبة مرتكبي الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق.”

وبناءً على هذه المقتضيات، يتضح أن المشرّع قد منح الأجير المصاب أو ذوي حقوقه حق إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة الغير المتسبب في الحادثة، شريطة أن تُمارس خلال أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة.

غير أن الإشكال القانوني الذي يطرح في هذا السياق يتعلق بطبيعة هذه المدة: هل هي مدة تقادم أم مدة إسقاط؟

فإذا اعتُبرت هذه المدة أجل تقادم، فإنها تكون قابلة للانقطاع أو التوقف طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.

أما إذا اعتُبرت مدة إسقاط، فإنها لا تقبل الانقطاع أو التوقف، وتسري حتى في مواجهة القاصرين وناقصي الأهلية، مما يؤدي إلى سقوط الحق بمجرد انصرام الأجل، دون الحاجة إلى تمسك المدعى عليه بذلك.

وقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) أن الخمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 تُعد أجلاً للتقادم، وبالتالي يمكن أن يطالها الانقطاع أو التوقف وفقًا للقواعد العامة.

غير أن المجلس الأعلى نفسه، وفي قرارات لاحقة، اعتبر أن هذا الأجل هو في حقيقته مدة إسقاط، لا تخضع لأحكام التقادم، ولا يمكن أن يطرأ عليها لا التوقف ولا الانقطاع، وتسري على الجميع بما في ذلك القاصرين وناقصي الأهلية.

ويُبرز هذا التباين في الاجتهاد القضائي مدى الحاجة إلى تدخل تشريعي أو توحيد الاتجاه القضائي لضمان الأمن القانوني للأطراف المعنية.