بعد وفاة أحد الأقارب، غالبا ما يواجه الورثة صعوبة في سحب الأموال المودعة في الحسابات البنكية، نظرا لتعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات الإدارية، واختلاف المتطلبات بين الوكالات البنكية والإدارات المختلفة. فتمكين الورثة من نصيبهم في هذه الأموال من أكثر الإشكالات العملية شيوعًا بعد الوفاة، ويظل هذا الموضوع محاطًا بالغموض لدى الكثيرين، نتيجة تشعب المساطر وتعدد الإدارات المتدخلة واختلاف الممارسات المعتمدة من وكالة إلى أخرى.
ولا يعد هذا الإجراء بسيطا أو آليا، بل يشكل مسارًا قانونيا وإداريا متكاملا، يستلزم الإلمام بالوثائق المطلوبة، ومعرفة الجهات المختصة، واحترام تسلسل الخطوات المعمول بها لتفادي أي تأخير أو رفض للطلبات. أي خلل شكلي أو نقص في الوثائق قد يؤدي إلى تعطيل حقوق الورثة المالية وإدخالهم في دوامة من المراجعات المتكررة بين البنوك والإدارات، رغم أن هذه الإشكالات قابلة للتفادي عند اتباع المسطرة القانونية الصحيحة.
ويهدف هذا العرض إلى توضيح الإطار العام للإجراءات والوثائق الضرورية لتمكين الورثة من الأموال المودعة بالحسابات البنكية، بشكل قانوني ومنظم، مع التركيز على الجوانب العملية التي تطرح إشكالات متكررة على أرض الواقع.
هل يحق للإدارة أو البنك رفض الطلب لعدم حضور كل الورثة؟
ومن بين الإشكالات العملية المتكررة في هذا النوع من الملفات، امتناع بعض الإدارات عن معالجة الطلب بدعوى عدم حضور جميع الورثة، أو اشتراط الإدلاء بوكالة صادرة عن باقي الورثة لفائدة من باشر الإجراءات. وهو توجه عملي لا يستند دائما إلى موجب قانوني صريح، بقدر ما يرتبط باجتهادات إدارية تهدف إلى تفادي المسؤولية.
والأصل أن لكل وارث حقا مستقلا في نصيبه الشرعي من التركة، ولا يتوقف ممارسته لهذا الحق على مباشرة باقي الورثة للإجراءات أو تفويضهم، ما دام قد أدلى بما يثبت صفته ونصيبه، واحترم المسطرة المعمول بها. وعليه، يمكن مباشرة إجراءات تمكين الورثة من الأموال المودعة بالحساب البنكي لفائدة من تقدم بالطلب فقط، سواء بصفة شخصية أو بواسطة محام ينوب عنه دون غيره من الورثة.
وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة البنكية، بعد استكمال الوثائق المطلوبة، بتحديد أنصبة الورثة وتقسيم المبلغ المودع، وتمكين من باشروا الإجراءات من أنصبتهم المستحقة، مع الإبقاء على أنصبة باقي الورثة بالحساب البنكي المفتوح باسم الهالك، إلى حين تقدمهم بطلبات مماثلة أو استيفائهم لنفس الشروط القانونية.
ويسهم هذا التصور في تجاوز حالة الجمود التي قد تطال التركة بسبب غياب بعض الورثة أو تعذر جمعهم، كما ينسجم مع مبدأ استقلال الذمم المالية للورثة، ويحقق التوازن بين حماية حقوق الجميع وضمان السير العادي للإجراءات.
لماذا يُطلب بيان الوضعية الضريبية؟
يتطلب تمكين الورثة من الأموال المودعة بالحسابات البنكية الإدلاء ببيان الوضعية الضريبية للورثة والموروث لأسباب احترازية وقانونية، منها:
- التأكد من خلو الموروث من الديون الضريبية قبل توزيع الأموال على الورثة.
- حماية البنك من أي مسؤولية قانونية لاحقة تجاه الإدارة الضريبية.
- ضبط أي التزامات ضريبية قد تنتقل للورثة حسب نصيبهم.
- توحيد الإجراءات وتقليل النزاعات بين الورثة والإدارات المختلفة.
- التأكد من قانونية صرف الأموال، سواء عبر شهادة الوضعية أو شهادة عدم التسجيل.
لماذا يعد تكليف محام لمباشرة الإجراءات الخيار الأمثل؟
تتطلب مسطرة تمكين الورثة من نصيبهم في الأموال المودعة بالحسابات البنكية دقة كبيرة في استيفاء الوثائق، ومراعاة التسلسل القانوني والإداري. ويُعد تكليف محامٍ لمباشرة هذه الإجراءات الخيار الأمثل للأسباب التالية:
- خبرة قانونية دقيقة: المحامي يعرف الوثائق المطلوبة والجهات المختصة، مما يقلل من احتمالية رفض الطلب أو تأخيره.
- تسريع المساطر: يتجنب التأخير الناتج عن الجهل بالإجراءات أو تعدد الإدارات.
- تمثيل الورثة قانونيا: يمكنه مباشرة الإجراءات نيابة عن الورثة الحاضرين، حتى في حال غياب أو تأخر باقي الورثة، مع حفظ حقوقهم المالية.
- تقليل النزاعات: يضمن توزيع الأموال وفق الأنصبة الشرعية والقانونية، ويقلل من المنازعات المستقبلية بين الورثة.
- حماية حقوق الورثة: يكتشف أي نقص أو خلل شكلي في الوثائق قبل تقديمها ويقوم بتصحيحه.
- متابعة الإجراءات الاحترازية: يشمل ذلك التحقق من الوضعية الضريبية، شهادات المعاش، وبيانات الحساب البنكي (RIB)، لضمان سلاسة العملية القانونية والإدارية.
الوثائق اللازمة
لمباشرة إجراءات تمكين الورثة من نصيبهم في الأموال المودعة بالحسابات البنكية للمتوفى بواسطة محامي، يتعين على الورثة الإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل وارث (4 نسخ)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموروث (4 نسخ)
- نسخة موجزة من رسم الوفاة (4 نسخ)
- نسخة أصلية من رسم إراثة (1)، ونسخ مصادق عليها (4 نسخ)
- شهادة المعاش من CNSS / أو شهادة عدم التسجيل
- شهادة المعاش من CIMR / أو شهادة عدم التسجيل
- شهادة تعريف الحساب البنكي (RIB) لكل وارث (اختياري)