المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي
المسؤول، والمسؤول عنه
يسأل الشخص عن الضرر الذي يحدثه بخطئه، مع توفره على الإدراك والتمييز. (هي الأصل العام في المسؤولية).
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات، يثبتها المطالب بالتعويض (المضرور أو ذوو حقوقه) في جانب المدعى عليه (المتسبب في الضرر) بجميع طرق الإثبات. وإذا ادعى المدعى عليه بأنه كان فاقدا لقوة الإدراك وقت حدوث الخطأ منه فإن عليه أن يثبت ذلك. وللقاضي سلطة تقدير قيمة الوسائل الإثباتية المستعملة.
شروط المسؤولية
الخطأ ـ الضرر ـ علاقة السببية (أركان المسؤولية*)
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية الشخص ولا يستطيع الإفلات منها إلا بنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير (ف 85 ق.ل.ع)
مسؤولية الأب والأم عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما
المسؤول، والمسؤول عنه
يسأل الأب ثم ألأم بعد موته، عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما (مسؤولية أصلية وليست تبعية).
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ مفترض* قابل لإثبات العكس، قوامه تقصير في التربية والمراقبة (يفرضها انعدام ونقصان التمييز عند القاصر).
شروط المسؤولية
ـ أن يكون الولد قاصرا (عديم التمييز).
ـ أن يكون الولد ساكنا مع أبويه.
ـ أن يرتكب الولد فعلا ضارا (خطأ يضر بالغير).
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توفر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية الأب أو الأم، ما لم يقم بنفي الخطأ عنه، بإثبات أنه قام بالتربية والمراقبة، ونظرا لصعوبة هذا الإثبات، فإن القاضي في تقديره للمسؤولية يأخذ في الاعتبار ظروف وملابسات القضية (سن الولد ووضعه العائلي وظروف أسرته الاجتماعية والفكرية والمادية).
رأي فقهي أخذ به القضاء المغربي: المسؤولية عن فعل الغير، العديم التمييز: تقتصر على بعض الأفعال التي تخالف التزامات فرضها المشرع على الجميع رغم انعدام التمييز لديهم. دون الالتزامات التي لم يفرضها المشرع إلا على من تتوافر فيهم شروط خاصة منها التمييز.
مسؤولية المتبوع عن عمل التابع
المسؤول، والمسؤول عنه
يسأل المتبوع (المخدوم ومن يكلف غيره برعاية مصالحه) عن الضرر الذي يحدثه التابع (الخادم والمأمور). (مسؤولية أصلية وليست تبعية).
أساس المسؤولية
ـ الرأي 1: قائمة على أساس خطأ مفترض* الغير قابل لإثبات العكس قوامه تقصير في التوجيه والمراقبة. (النظرية الشخصية). أخذ به المشرع المغربي.
ـ الرأي 2: قائمة على أساس تحمل التبعة* والضمان (الصلة بين عمل المتبوع والضرر الذي أصاب الغير). (النظرية الموضوعية).
شروط المسؤولية
ــ قيام علاقة التبعية: شخص (تابع) يعمل لحساب شخص آخر (متبوع) له سلطة فعلية في توجيه ومراقبته العمل الذي يقوم به.
– تقوم بتوفر شرطين: التابع يعمل لحساب متبوع + للمتبوع سلطة فعلية في توجيه ومراقبة عمل التابع.
– لا يشترط وجود عقد بين الطرفين أو أجر يدفعه أحدهما للآخر لقيام علاقة التبعية، فقد تقوم استنادا إلى عقد شغل بين الأجير والمؤاجر، كما قد تقوم عرضا دون وجود عقد (أب يكلف إبنه الراشد بالقيام بعمل ما). وتبعا لهذا فإن بطلان العقد لا يمنع من قيام علاقة تبعية بين طرفيه.
– إذا تخلف أحد الشرطين، لا تتوفر علاقة التبعية، ولو بوجود عقد (عقود الإجارة على الصنع وإجارة الخدمة <مقاول البناء، سائق التاكسي، عامل الحديقة…>).
– سلطة التوجيه والمراقبة يملكها المتبوع بناء على القانون أو الاتفاق، ولا يشترط ممارسة المتبوع لها وقت وقوع العمل غير المشروع.
– رقابة المتبوع على عمل التابع قد تكون:
+ مباشرة يقوم بها بنفسه، أو غير مباشرة عن طريق غيره، كحالة تفويضه للعامل الرئيس أن يقوم بها. ولا تتوفر علاقة التبعية بين العامل الرئيس والعمال الذين يسيرهم، لكونهم يشتغلون جميعا لحساب مشغلهم المشترك.
+ فنية تفصيلية تقتضي معرفة المتبوع بالقواعد الفنية للعمل، وقد تكون رقابة تنظيمية وإدارية فقط لا تشترط تلك المعرفة.
ــ ارتكاب التابع لخطأ: من شأنه أن يسأل عنه شخصيا. مما يتطلب توفره على الإدراك والتمييز. (+ تحقق الضرر نتيجة خطأ التابع)
ــ ارتكاب الخطأ أثناء العمل أو بسببه: وفقا للإتجاه المرسوم له ولحساب المتبوع (المجلس الأعلى).
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية المتبوع، ما لم يقم بنفي الخطأ عنه، بنفي مسؤولية التابع.
المتضرر له الاختيار في أن يطالب بالتعويض من التابع مباشرة على أساس المسؤولية عن العمل الشخصي، أو من المتبوع على أساس مسؤوليته عن عمل تابعه، مع حفظ حق المتبوع في أن يرجع على التابع.
مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلميهم
المسؤول، والمسؤول عنه
يسأل رب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلمه خلال الوقت الذي يكون فيه تحت رقابته، سواء كان قاصرا أو راشدا.
رب الحرفة هو الشخص الذي يزاول حرفة أو مهنة معينة (النجارة) ويستخدم لمساعدته متعلمين يعلمهم أصول الحرفة أو المهنة. ويختلف رب الحرفة والمتعلم عن المعلم والتلميذ، وعن المؤاجر والأجير، في أن المعلم يمارس التعليم بصفة أصلية، والمؤاجر لا يمارس التعليم، بينما رب الحرفة يمارس التعليم بصفة عرضية ـ التلميذ يعمل لصالح نفسه، والأجير يعمل لفائدة المؤاجر، بينما المتعلم يعمل لفائدة رب الحرفة مقابل تكوينه المهني.
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ مفترض* قابل لإثبات العكس قوامه تقصير في التوجيه والمراقبة (قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس).
شروط المسؤولية
ـ أن يكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة وقت حدوث الضرر: أثناء ساعات العمل، وخارجها إذا كان مقيما عنده يستغرق وقته كله.
ـ أن يرتكب المتعلم فعلا ضارا: أن يرتكب خطأ يضر بالغير.
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توفر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية رب الحرفة، ما لم يقم بنفي الخطأ عنه، بإثبات أنه قام بالتوجيه والمراقبة. (***)
مسؤولية الأشخاص المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل
المسؤول، والمسؤول عنه
ـ يسأل الأب والأم والزوج والقريب من أصول وفروع وإخوة، عن الضرر الذي يحدثه المجنون ومختل العقل، إذا كان يسكن معهم (بالقانون).
ـ كل شخص أجنبي (طبيعيا، أو معنويا خاصا <مصحة، مؤسسة خصوصية>، ولس معنويا عاما لأن هذا الأخير يخضع لقواعد مختلفة)، تحمل مراقبة ورعاية المريض عن طريق عقد، شرط أن يكون العقد عوضيا (بالاتفاق).
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ مفترض* قابل لإثبات العكس قوامه تقصير في المراقبة (يفرضها انعدام الإدراك والتمييز لدى المجنون أو مختل العقل).
شروط المسؤولية
ـ أن يكون الشخص الذي فرضت عليه الرقابة مجنونا أو مختل العقل: شخصا فاقد القدرة العقلية كليا أو جزئيا.
ـ أن يرتكب المريض خطأ يتسبب في ضرر للغير: سواء كان عندها في حالة جنون أو في حالة وعي نسبي (في حالة فقدان التمييز أو وجوده).
ـ أن يكون المريض تحت رقابة شخص وقت ارتكابه للخطأ (أسرته مبدئيا/ أجنبي بعقد).
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة، ما لم يقم بنفي الخطأ عنه، بإثبات أنه قام بالمراقبة ، أو أنه كان يجهل خطورة المرض، أو أن الضرر يرجع لسبب أجنبي.
رأي فقهي أخذ به القضاء المغربي: المسؤولية عن فعل الغير، العديم التمييز: تقتصر على بعض الأفعال التي تخالف التزامات فرضها المشرع على الجميع رغم انعدام التمييز لديهم. دون الالتزامات التي لم يفرضها المشرع إلا على من تتوافر فيهم شروط خاصة منها التمييز.
مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن التلاميذ والأطفال والشبان
المسؤول، والمسؤول عنه
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
– تحل الدولة محل المعلم بالقطاع العام دون القطاع الخاص وفق قواعد المسؤولية الادارية. وللدولة أن تمارس دعوى الرجوع ضد ذلك الموظف.
ـ تتقادم الدعوى ضد رجال التعليم الخاص والعام بمضي 3 سنوات، خلافا للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية (5 سنوات/ 20 سنة).
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات (إثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال)
شروط المسؤولية
ـ أن يوجد طفل أو شاب تحت إشراف معلم، أو موظف تابع للشبيبة والرياضة.
ـ أن يتسبب الطفل أو التلميذ أثناء فترة الدراسة أو تلقي التمارين الرياضية في إلحاق الضرر بالغير (وكذلك خلال فترات الاستراحة والرحلات).
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة.
المسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء الحية والجامدة
مسؤولية حارس الحيوان
المسؤول، والمسؤول عنه
الحيوان غير طليق، المملوك لأحد الأشخاص، سواء كان حبوانا أليفا أو متوحشا وقع صيده:
المسؤول هو الشخص الذي تكون له سلطة فعلية على الحيوان في استعماله وتوجيهه ورقابته، سواء كان مالكا له أو غير مالك، سواء ظل تحت رقابته أو ضل أو تشرد. فإذا أراد التحلل من المسؤولية فإن عليه أن يثبت أنه كان فاقدا للسلطة الفعلية عليه وقت حصول الضرر منه، بعقد (إكراء، إعارة، استئمانه عند شخص آخر)، أو بدون عقد (السرقة). ولا يعتبر في الحالة التي يعهد به لتابعه (الراعي، السائس، الخادم)، رغم أن حيازته المادية ليست في يده، مادام أنه يحتفظ بالسلطة الفعلية عليه.
الحيوان الطليق، غير المملوك لأحد، سواء كان متوحشا (القابلة للقنص والصبد) أو غير متوحش (النحل):
المسؤول هو مالك الأرض التي يعيش فيها هذا الحيوان، أو مستأجرها، أو حارسها، شرط أن يكون الحارس قد عمل على جلب الحبوان إلى الأرض، أو الاحتفاظ به فيها، أو يكون قد خصص حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا لتربية الحيوان أو رعايته، بقصد التجارة، أو الصيد، أو الاستعمال المنزلي، أو أن تكون الأرض مخصصة للصبد دون سواه.
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ مفترض* قوامه تقصير في المراقبة.
شروط المسؤولية
ـ أن يكون الحيوان تحت حراسة شخص.
ـ أن يأتي الحيوان فعلا يضر بالغير: فعلا إيجابيا بكون له أثر في حدوث الضرر، وليس سلبيا (شخص يرتطم بحيوان)، دون أن يتطلب وجود اتصال مادي بين الحيوان والمضرور (هاج الحيوان وسقط الشخص وجرح).
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية الحارس، ولا يتحلل الحارس منها إلا إذا أثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحراسة الحيوان ومنعه من الإضرار بالغير،أو بنفي علاقة السببية.
مسؤولية حارس الشيء
المسؤول، والمسؤول عنه
بسأل حارس الشيء عن الضرر الذي يحدثه الشيء الذي في حراسته، إذا تبين أن هذا الشيء هو السبب المباشر للضرر (ف 88 ق.ل.ع).
تحديد الحارس: هو من له على الشيء سلطة الرقابة والتصرف. والأصل أن الحراسة تكون للمالك، وهو الذي يتحمل عبء إثبات فقدان الحراسة أو نقلها للغير. فإذا رفع المضرور الدعوى ضد المالك فليس عليه أن يثبت أن المالك هو الحارس، فالحراسة مفترضة لدى المالك. إنما على المالك أن يثبت أنه لم يكن هو الحارس عند وقوع الضرر كأن يثبت أنه فقد هذه الحراسة أو نقلها إلى الغير.
انتقال الحراسة: تنتقل الحراسة من المالك بانتقال سلطة الإستعمال والرقابة والتصرف ويكون ذلك إما بعقد أو بدونه.
ـ تزول الحراسة عن المالك بعقد في حالة اتفاقه مع غيره على نقل الحراسة إليه بإرادته ورضاه. والعقد الذي ينقل الحراسة إلى الغير هو العقد الذي ينقل الحق في استعمال الشيء ورقابته والتصرف فيه (مكتري الشيء، مستعيره، ناقله، المكلف بإصلاحه…) دون الحالة التي لا تنتقل فيها سلطة التصرف كالحالة التي يعهد فيها المالك بالشيء لأحد تابعيه بصفة مادية فحسب دون أن يعطيه سلطة التصرف فيه (سائق).
ـ تزول الحراسة عن المالك من دون عقد في الحالة التي يفقد فيها سلطة استعمال الشيء ورقابته والتصرف فيه من دون رضاه.
وقد تتجزأ الحراسة عن الشيء الواحد بين شخصين، كمال في الحالة التي يترك فيها الشخص سيارته في مكان وقوف السيارات، حيث يصبح المشرف على الموقف حارسا في حدود سلطته في نطاق عمله، بينما يظل صاحب السيارة حارسا فيما يخرج عن هذا النطاق.
المسؤول عنه (شيء مادي غير حي): يشمل كل شيء مادي غير حي، سواء كان منقول أو عقار أو آلة ميكانيكية…، في حالة حركة أو سكون، يحتاج إلى عناية خاصة أم لا. ولا يشمل انهيار البناء أو تهدمه الجزئي بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء.
أساس المسؤولية
قائمة على أساس خطأ مفترض* قوامه تقصير في المراقبة.
شروط المسؤولية
ـ أن يتولى الشخص حراسة شيء مادي غير حي.
ـ أن يحدث الشيء ضررا للغير: أن يكون ضرر الغير ناتجا عن الفعل الإيجابي للشيء (متحرك، في وضع معيب شاذ)، دون أن يتطلب وجود اتصال مادي بين الشيء والمضرور، وإنما يتطلب أن يكون فعل الشيء ذا أثر في حدوث الضرر (تفادي سيارة مخالفة والارتطام بشجرة).
آثار المسؤولية
يحق للمتضرر أن يطالب الحارس بالتعويض سواء كان أجنبيا عنه أو تابعا له من الذين عهد إليهم بحفظ الشيء أو استخدامه، مادام أن عملهم لحسابه. أو حتى هو المالك.
إذا انعدم الخطأ، أو كان هناك خطأ من جانب الضحية استغرق جميع الأخطاء التي يمكن استنثاجها من الحادثة، فإن حارس الشيء لا يعفى من المسؤولية إذا لم يقم بعمل إيجابي لتجنب وقوع الضرر.
الحكم بالبراءة يثبت فقط انعدام الخطأ، ولا يثبت أن المسؤول عن حادث سير فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر.
التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن الإصابة في حوادث تتسبب فيها عربات ذات محرك، تنظمها أحكام خاصة نص عليها ظهير 12 أكتوبر 1984 المعتبرة بمثابة قانون ولو كانت مخالفة للأحكام العامة.
المسؤولية عن انهيار البناء أو تهدمه
المسؤول، والمسؤول عنه
ـ يسأل مالك البناء (بصفته المكلف بالرعاية) عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. سواء كان يستغل العقار بنفسه أو عن طريق غيره. سواء حدث التهدم بصفة عفوية أو بتأثير القوى الطبيعية.
ـ يسأل صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض (ف 89 ق.ل.ع).
ـ تنتقل المسؤولية من المالك إلى المكلف برعاية البناء الذي انتقلت إليه هذه الرعاية بمقتضى العقد، أو حق انتفاع أو أي حق عيني آخر.
ـ إذا قام نزاع حول ملكية يمكن للمتضرر أن يطلب التعويض المتصرف في العقار وقت حدوث الضرر على أساس أنه المسؤول، على أنه يبقى للمتصرف حق الرجوع بالتعويض على مستحق العقار عند الاقتضاء.
ـ ويبقى للمدعى عليه بالضرر في حالة مساءلته بالتعويض حق الرجوع على بائع البناء أو مهندس التصميم أو مقاول البناء عند الاقتضاء وفقا للقواعد العامة في المسؤولية عن العمل الشخصي.
المسؤول عنه (انهيار البناء أو تهدمه):
البناء: يشمل كل المنشآت التي يقيمها الانسان متصلة بالأرض سواء كانت من حجر أو طوب أو إسمنت أو حديد أو خشب…، قائمة فوق سطح الأرض (الدور، المخازن، القناطر)، أو في باطنها (الأنفاق، المجاري)، كما تشمل الأشجار والآلات الملحقة بالبناء، وتشمل أيضا الملحقات الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص (المصاعد، الآلات المستعملة في الاستغلال الصناعي أو الفلاحي، الطاولات، السلالم، المرايا).
الانهيار والتهدم: يقصد به سقوط المنشآت أو الأشجار أو تفكك البناء أو بعض أجزائه، أو اقتلاع الأشجار أو انكسارها وانفصال ذلك عن الأرض المقامة عليها كليا أو جزئيا، ويكفي في ذلك انفصال حجر أو شيء مما يتكون منه البناء.
أساس المسؤولية
ـ قائمة على أساس تحمل التبعة* باعتبار أن مالك البناء هو الذي يستفيد منه، فيتحمل بالتالي مسؤولية التعويض عن الضرر الذي يحدث للغير نتيجة تهدمه (بعض الفقه)
ـ قائمة على أساس خطأ مفترض* في الرعاية والصيانة إذا كان الانهيار أو التهدم قد وقع بسبب القدم. أو الضمان* إذا كان بسبب عيب في البناء (أغلب الفقه).
شروط المسؤولية
ـ أن يكون الضرر ناشئا عن انهيار البناء أو تهدمه الجزئي.
ـ أن يكون الانهيار أو التهدم نتيجة القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. أما إذا كان بعد انفجار أو حريق مباشرة ونتيجة له، فإن المسؤولية تقوم على أساس مسؤولية حارس الشيء. أما إذا كان بعد ذلك بمدة قصيرة فإن الضرر يعتبر نتيجة لتهدم البناء.
آثار المسؤولية
إذا أثبت المتضرر توافر شروط هذه المسؤولية، تقوم مسؤولية المكلف برعاية البناء (المالك).
حالات خاصة للمسؤولية التقصيرية
مسؤولية الدولة وموظفيها (الفصل 79، 80 ق.ل.ع)
تسأل الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة:
ـ عن الخطأ الإداري (أخطاء الموظفين المرتبطة بالتسيير أو الناجمة عن أداء الوظيفة).
ـ دون الخطأ الشخصي (تدليس الموظفين وأخطائهم الجسيمة في أداء وظائفهم). حيث يسأل هؤلاء مسؤولية شخصية عنها، وتتم مقاضاتهم أمام القضاء المدني، ولا يجوز مطالبة الدولة بشأنها إلا عند إعسارهم.
مسؤولية القضاة (الفصل 81 ق.ل.ع)
يسأل القاضي عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بمقتضيات منصبه، فقط بعد مخاصمته في الحالات التالية:
ـ إذا صدر منه ظلم أو حكم مخالف للعدالة، أو قبول رشاوى.
ـ إذا قضى نص قانوني صريح بمخاصمته.
ـ إذا امتنع عن الفصل في النازلة المحالة عليه.
في غير ذلك فإن خطأ القاضي يكون سببا للطعن في الحكم. وإذا حكم عليه بالتعويض، حلت الدولة محله في الأداء، سواء كان معسرا أو ميسورا، مع حقها في الرجوع عليه.
مسؤولية حائز الشيء
الحيازة هي السيطرة المادية والفعلية لشخص ما على شيء يستعمله بصفته مالكه او بصفته صاحب حق عيني عليه (الملكية، الانتفاع، الارتفاق)، أو حق شخصي (الدين)
تمارس مبدئيا من طرف المالك أو من ينوب عنه، واستثناء من طرف غير المالك، كالغاصب، أو من يشتري الملك من غير مالكه.
الحائز عن سوء نية (الفصل 101، 102 ق.ل.ع)
الشيء: يلزم برده، وهو ضامن له…
ـ إذا لم يستطع إحضاره أو لحق به عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.
ـ إذا لحقه عيب فقط، تحمل مقدار القيمة التي فقدها. وإذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له، يتحمل قيمته كاملة.
الثمار: يلزم يرد كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو انه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه.
المصروفات: يسترد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير أنه يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه. ولا يسترد مصروفات رد الشيء.
الحائز عن حسن نية (الفصل 102 ق.ل.ع)
هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.
الشيء: يرده.
الثمار: يمتلك ما جناه قبل تاريخ رفع الدعوى، ويرد ما جناه بعدها.
المصروفات: لا يسترد مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار.
حائز المنقول (الفصل 104 ق.ل.ع)
إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته، له أن يحتفظ به، مقابل أن يدفع للمالك (قيمة المادة الأولية + تعويضا تقدره المحكمة).
ومع ذلك للمالك أن يسترده، مقابل أن يدفع للحائز (الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء).
وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.