الطعن

Civil procedure Lawsuit
المحتويات إخفاء
طرق الطعن غير العادية (لا توقف التنفيذ)
النقض (ف 353…385، 388…390 ق.م.م)
إجراءات النقض

أنواع الطعن

ينقسم الطعن الى مجموعتين من الطرق: طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية.

طرق الطعن العادية (توقف التنفيذ)

الإستئناف

أطراف الاستئناف

المستأنف

هو الشخص الذي يبادر إلى التظلم من الحكم الابتدائي الذي اعتقده ضارا بمصلحته. ولا يجوز أن يباشر الشخص الاستئناف مرتين ـ شروطه:
– الصفة: طرفا في الحكم المطعون فيه إلى حين صدوره، ماثلا في الخصومة الابتدائية أو ممثلا فيها بأية صفة (مدعي/ مدعى عليه/ مدخلا أو متدخلا)/ الخلف العام/ الخاص.
– المصلحة: أن يكون الحكم المستأنف قد أضر بمصالحه، أو لم يستجب لمطالبه بالكامل. أي له منفعة تعود عليه من الطعن (تفادي خسارة ألحقها به الحكم المطعون فيه).
– الاهلية: في من يقوم بالإجراءات.

المستأنف عليه

هو من وجه ضده الاستئناف ـ شروطه: طرفا في المرحلة الابتدائية + وجه ضده طلب + لم يتم إخراجه من الدعوى لعدم صلته بها دون أن ينازع المستأنف في ذلك + الحكم منحه ميزات في مواجهة المستأنف.

التدخل من طرف الغير

هو كل شخص غير المستأنف والمستأنف عليه: كان طرفا في المرحلة الابتدائية (استئناف مثار خارج الأجل) / لم يكن طرفا، ومن شأن الحكم الصادر في الاستئناف أن يضر بمصالحه.

أنواع الاستئناف وقواعده

إجراءات الاستئناف: (ف 134…146 ق.م.م)

يقدم الإستئناف من طرف أحد الأطراف، للطعن في أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة ابتدائيا، أمام محكمة الإستئناف أو غرفة الاستئنافات بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال.

يرفع الاستئناف وفق الآجال المحددة في ف 134…140 ق.م.م:

ــــ الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
ــــ يجب تقديم الاستئناف داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الحق في ذلك:

ـ تبتدئ هذه الآجال من تاريخ التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م أو في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. تجاه الذي بلغ الحكم إليه، والذي بلغ بناء على طلبه.
ـ تضاعف هذه الآجال 3 مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة (ف 136). وهي آجال كاملة (لا يحسب أولها ولا يحسب آخرها).
ـ توقف هذه الآجال:
+ بوفاة أحد الأطراف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما من تبليغ الحكم للورثة أو ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم، بموطن الشخص المتوفى وفق ف 54 ق.م.م (ف 137).
 يمكن تبليغهم وثيقة الاستيناف وفق نفس الطرق. غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه (ف 138).
+ بوقوع تغيير في أهلية أحد الأطراف، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ (ف 139).
ــــ لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
ــــ يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف .
ــــ يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي (ف 135).
ــــ لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف (ف 140).

يرفع الاستئناف ويقيد وفق الشكليات المحددة في ف 31، 32 ق.م.م، مع بعض الخصوصيات وفق ف 141، 142 ق.م.م:

ـ يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، في شكل مقال مكتوب يوقعه الخصم أو نائبه (إذن الرئيس الأول يعفي من تنصيب محام)/ تصريح (قضايا النفقة ـ القضايا الإجتماعية)/ رسالة مضمونة.
ـ يضمن المقال في سجل خاص ويوجه إلى الجهة الاستئنافية المختصة دون مصاريف مع مرفقاته (ملف القضية + محضر إحصاء أوراقه). ويسلم وصل بوضعه لمن يطلبه.
ـ يتضمن المقال: إسم وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف + إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء + اسم ونوع ومركز الشركة + بيان موجز لموضوع الطلب (عيني / شخصي ـ عقاري / منقول) والوقائع والوسائل المثارة / التي يستند إليها (الأسباب ـ المطالب).
ـ يرفق المقال بـ:
+ المستندات التي يريد الطالب استعمالها.
+ نسخ طبق الأصل بعدد الأطراف من: المقال والمستندات، وإلا تطلب كتابة الضبط من المستأنف الإدلاء بالنسخ الناقصة داخل 10 أيام، وإلا أحيل الملف على رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف، الذي يدرج القضية في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة حكما أو قرارا بالتشطيب .
+ نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته (عدم إرفاقها لا يرتب عدم القبول).

يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 24 ساعة.

ــــ يحدد المستشار المقرر فورا تاريخ الجلسة مع اعتبار ظروف القضية والمسافة وفق ف 40، 41 ق.م.م عند الضرورة. وبأمره، يبلغ المستأنف عليه بالمقال وبتاريخ الجلسة.
ــــ تودع مذكرات المستأنف عليه والمستندات المؤيدة لمطالبه وكافة الردود والمستنتجات بكتابة ضبط محكمة الاستئناف، قبل تاريخ الجلسة، ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف (ف 332 ق.م.م). وإذا تعددوا ولم يقدم بعضهم مذكراته، نبههم المستشار المقرر بضرورة تقديمها وإلا صدر الحكم بمثابة حضوري في حق الجميع.

اثار الإستئناف:

الأثر الموقف: يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف داخل الأجل القانوني تنفيذ الحكم المطعون فيه (الفاصل في الموضوع / التمهيدي)، ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل وفق ف 147 ق.م.م*، يبدأ هذا الأثر من إيداع مقال الاستئناف بكتابة الضبط داخل الأجل إلى حين بت محكمة الاستئناف في القضية.
الأثر الناقــل: ينقل النزاع المستأنف (بكل عناصره الواقعية والقانونية) والاختصاص من قضاة المحكمة الابتدائية إلى مستشاري محكمة الاستئناف، وتبت في حدود:
ـ النقط التي عرضت أمام محكمة أول درجة. أما الطلبات الجديدة فلا تقبل إلا في حدود الاستثناءات المقررة بمقتضى ف 143، 144 ق.م.م:
لا يمكن: تقديم طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية، باستثناء طلبات: المقاصة ـ الدفاع عن الطلب الأصلي وتعديل السبب الذي بني عليه ـ أداء المستحقات المترتبة منذ صدور الحكم المستأنف (الفوائد، ريع العمرة، الكراء…) ـ تعويض الأضرار الناتجة بعد صدوره + التدخل ممن له الحق في استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ـ ما جاء في المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف وإن كان لها رفض الطلبات التي ترمي إلى مخالفة النصوص القانونية في هذا الإطار.
لا يجوز أن يباشر الشخص الإستئناف مرتين.

اثار قرار محكمة الاستئناف ـ تنفيذ الحكم:

الفصل 145 قانون المسطرة المدنية:

إذا تم تأييد أو تصحيح الحكم الابتدائي استعاد قوته التنفيذية وتولت تنفيذه المحكمة التي أصدرته (المحكمة الابتدائة).
إذا تم إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا أو كليا أصبح عديم المفعول، وحل محله القرار الاستئنافي الجديد، وتولت تنفيذه المحكمة التي أصدرته حسب الحالات (المحكمة الابتدائية إذا أصدرته غرفة الاستئنافات بها / محكمة الاستيناف أو المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى) .

الفصل 146 قانون المسطرة المدنية:

إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها .

الاستئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية: (ق. المحاكم التجارية)

الخضوع ـ كقاعدة عامة ـ لمقتضيات ق.م.م في مجال الاجراءات والطعون، اللهم ما تم استثناؤه لخصوصيات المادة التجارية.

الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية: (ق. محاكم الاستئناف الإدارية).

تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما لم يتعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية، يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية المصدرة للحكم المطعون فيه، على أن الملف يوجه إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية.
ومن خصوصيات الاستئناف في المادة الإدارية أنه لا يرتب وقف التنفيذ لا سيما إذا تعلق بوقف قرار إداري.

التعرض (ف 130…133 ـ 352 ق.م.م)

إجراءات التعرض

يقدم التعرض من قبل أحد الأطراف، للطعن في الأحكام الغيابية التي لا تقبل الإستئناف، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بهدف تلافي ما قد يلحق المحكوم عليه غيابيا من أثر سلبي من جراء الحكم الغيابي الصادر ضده.
ــــ يجوز التعرض على الأحكام الغيابية التي لا تقبل الاستئناف، الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحاكم الإستئناف، وذلك في أجل 10 من تاريخ التبليغ الواقع وفق ف 54 ق.م.م، مع تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض (ف 130، 352 ق.م.م).
ــــ يقدم التعرض أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وفق ف 31 ق.م.م، ويتم استدعاء المدعي الأصلي للجلسة وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م (ف 131).
ــــ يجب أداء الرسوم القضائية المفروضة على تقديم التعرض ومبلغها 50 درهما أمام المحكمة الابتدائية و 100 درهم أمام محكمة الاستئناف.

آثار التعرض

يترتب على التعرض الآثار التالية:

وقف التنفيذ

يوقف التعرض التنفيذ، ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل وفق ف 147 ق.م.م* وفي هذه الحالة يمكن تقديم الطلب بإيقاف التنفيذ (ف 132 ق.م.م).

عرض القضية ونشرها من جديد

يفتح التعرض باب المناقشة أمام المحكمة المقدم أمامها من جديد، لتنظر في طلب التعرض.

عدم قبول التعرض من الشخص مرة ثانية

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية (ف 133).

طرق الطعن غير العادية (لا توقف التنفيذ)

إعادة النظر (ف 402…410 ق.م.م)

يقدم إلتماس إعادة النظر من طرف أحد الأطراف* (كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها ولم يحضر بالجلسة) في حالات معينة، للطعن في الأحكام الإنتهائية غير القابلة للتعرض والإستئناف، أمام المحكمة التي أصدرتها، بهدف رجوعها عنه وإعادة التحقيق في القضية تلافيا لخطأ غير مقصود يشوبه.

حالات التماس إعادة النظر

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال المحددة وفق ف 402 ق.م.م، مع مراعاة مقتضيات ف 379 ق.م.م المتعلقة بمحكمة النقض.

حالات الطعن باعادة النظر

الأحكام الإنتهائية غير القابلة للتعرض والإستئناف، تقبل إعادة النظر في الأحوال الآتية مع مراعاة مقتضيات ف 379 ق.م.م الخاصة بالمجلس الأعلى:
ـ إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
ـ إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
ـ إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم.
ـ إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.
ـ إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
ـ إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.
ـ إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وفق الفصل 31، 32 قانون المسطرة المدنية، مع بعض الخصوصيات:

+ أمام محاكم الاستئناف يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية وفق ف 328 ق.م.م.
+ أمام المجلس الأعلى يوقع الطلب من قبل محام مقبل لدى المجلس الأعلى. مع أداء الرسوم القضائية اللازمة (ف 357 ق.م.م، ف 36 مرسوم الصوائر الرسوم القضائية).

شروط وآجال إلتماس إعادة النظر (الفصول 403، 404، 405 قانون المسطرة المدنية):

+ يجب الادلاء بتوصيل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي قد يحكم بها وفق ف 407 ق.م.م المعدل بمقتضى ف 14 ق المالية 1997 ـ 1998: “يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى 1000 درهم أمام المحكمة الابتدائية، و 2500 درهم أمام محكمة الاستئناف و 5000 درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات الطرف الآخر”. ويطبق أيضا في إطار المساعدة القضائية.
+ يقدم الطلب في أجل 30 يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه (ف 403 ق.م.م). على أن سريان الأجل يختلف باختلاف الأسباب التي يقوم عليها الطلب:
ـ التزوير: من يوم الاعتراف به.
ـ التدليس أو اكتشاف وثائق محتكرة لدى الطرف الآخر: من يوم الاعتراف بهذه الوقائع، شرط وجود حجة كتابية على ذلك التاريخ، إلا إذا كانت تثبت وجود أفعال جرمية: من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة الزجرية مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ( ف 404 ق.م.م).
ـ تعارض الأحكام: من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.

تقديم طلب إعادة النظر وآثاره (الفصل 406 قانون المسطرة المدنية):

يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم (ليس للطعن بإعادة النظر أي أثر موقف أو ناقل، فالحكم المطعون فيه يبقى قابلا للتنفيذ).

البث والحكم بإعادة النظر وآثاره (الفصل 407 الى 410 قانون المسطرة المدنية):

الفصل 407:
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى 1000 درهم أمام المحكمة الابتدائية و 2500 درهم أمام محكمة الاستيناف و 5000 درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر .

الفصل 408:
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى ما قبل صدوره وردت المبالغ المودعة والأشياء المسلمة بمقتضاه.

الفصل 409:
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.

الفصل 410:
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.

تعرض الغير الخارج عن الخصومة (ف 303، 304، 305 ق.م.م)

يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الغير، للطعن في الاحكام، امام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة (ف 303 ق.م.م)

الفصل 303: يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

– المصلحة: أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، غير أن ثبوت الضرر متوقف على السلطة التقديرية للمحكمة.
– ألا يكون الغير المتعرض قد استدعي شخصيا أو بواسطة نائبه: أي أن من كان طرفا في الدعوى ليس له أو لخلفه العام أو لخلفه العام أن يتقدم بالتعرض المذكور.
– ألا تكون الدعوى معروضة على المحكمة: سواء كانت ابتدائية أو استئنافية ( شرط أضافه القضاء)

إجراءات تعرض الغير الخارج عن الخصومة

ــــ يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفق ف 31، 32 ق.م.م، مع بعض الخصوصيات: أمام محكمة الاستئناف يجب الالتزام بالمسطرة الكتابية وفق ف 328 ق.م.م.
ــــ يجب أن يؤدي المتعرض الرسوم القضائية التي يفرضها القانون المنظم لها.
ــــ يرفق تعرض الخارج عن الخصومة بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها عند عدم قبول التعرض: المحاكم الابتدائية 100 درهم، محاكم الاستئناف 300 درهم، المجلس الأعلى 500 درهم. دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة

إذا قبل التعرض:
تعدل المحكمة عن الحكم المتعرض عليه في حدود ما يتعلق بحقوق الغير دون أطراف النزاع، إذ ينفذ بحقهم ويتمتع مبدئيا بقوة الشيء المقضي به. وللقاضي أن يأمر بتوقيف البت في النزاع وإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في التعرض. ويخضع الحكم الناتج عنه لطرق الطعن وفق القواعد العامة.

إذا رفض التعرض:
المتعرض يلتزم بأداء الغرامة المفروضة قانونا، وتعويض الطرف الآخر إذا كان لذلك موجب. وأداء مصاريف وصوائر التعرض.

النقض (ف 353…385، 388…390 ق.م.م)

إجراءات النقض

يقدم النقض أمام محكمة النقض وفق الفصول 353 الى 385 ـ 388 الى 390 قانون المسطرة المدنية.

تبت محكمة النقض فيما يدخل ضمن اختصاصها وفق الفصول 353، 359، 388 قانون المسطرة المدنية.

(درس اختصاص محكمة النقض)

يرفع طلب النقض والإلغاء بواسطة مقال وفق الفصل 354، 355 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 354 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 355 قانون المسطرة المدنية)

يودع المقال ويسجل وفق الفصل 356، 357 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 356 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 357 قانون المسطرة المدنية)

يقدم طلب النقض والإلغاء داخل الآجال القانونية المحددة وفق ف 358، 360 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 358 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 360 قانون المسطرة المدنية)

مقتضيات أخرى:

ـــ للمطلوب ضده النقض الرد بتقديم عريضة جوابية موقعة من طرف محام مقبول لدى المجلس الأعلى، داخل 30 يوما من تاريخ التبليغ قابلة للتمديد متن طرف المستشار المقرر (ف 365 ق.م.م).
ـــ تلتزم المحكمة التي تم إيداع العريضة أمامها بإحالة المقال بعد تسجيله في سجل خاص لذلك إضافة إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى، وذلك دون مصاريف.
ـــ إذا تم تقديم عريضتين في شأن نفس القرار أو الحكم داخل الأجل القانوني، يجب ضم بعضهما إلى بعض، ولا يجوز تقديم الواحدة عن الأخرى بناء على تاريخ التقديم.

تقديم طلب الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة وفق الفصل 361 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 361 قانون المسطرة المدنية)

يقوم الرئيس الأول بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة…

(الفصل 362 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 363 قانون المسطرة المدنية)

ترفع المذكرات التفصيلية والمذكرات الجوابية داخل الآجال المحددة وفق الفصول 364، 365، 367 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 364 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 365 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 366 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 367 قانون المسطرة المدنية)

نقض الحكم وفق الفصل 369 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 369 قانون المسطرة المدنية)

تعقد الجلسات وفق الفصول 370…374 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 370 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 371 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 372 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 373 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 374 قانون المسطرة المدنية)

تصدر محكمة النقض قراراتها وفق الفصل 375، 376 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 375 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 376 قانون المسطرة المدنية)

التدخل والتعرض والطعن في قرارات محكمة النقض وفق الفصل 377، 378، 379 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 377 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 378 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 379 قانون المسطرة المدنية)

تطبق المحكمة مقتضيات المسطرة الخاصة بمحاكم الاستئناف.

(الفصل 380 قانون المسطرة المدنية)

الإحالة

(الفصل 381 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 382 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 383 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 384 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 385 قانون المسطرة المدنية)

تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص وفق الفصل 388، 389، 390 قانون المسطرة المدنية.

(الفصل 388 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 389 قانون المسطرة المدنية)

(الفصل 390 قانون المسطرة المدنية)

اثار الطعن بالنقض

ـ الطعن أمام المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في: الأحوال الشخصية؛ الزور الفرعي؛ التحفيظ العقاري. ويمكن للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء (ف 361 ق.م.م).
ـ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تنتج بعض الآثار بالنسبة للأطراف، والحكم المطعون فيه، والصوائر، والغرامات المدنية، والتعويضات. والتي تختلف بحسب طبيعة القرار:

في حالة رفض الطعن:

ـ أثر الرفض يسري على أطراف النزاع أو من يمثلهم، دون الأغيار. ويصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، ونهائيا ولا يقبل أي طريق آخر من طرق الطعن.
ـ الحكم على الخاسر بـ: أداء المصاريف والغرامات المدنية للخزينة، وقد توزع بين الأطراف + التعويض عن الأضرار التي تلحق المطلوب في النقض، بطلب منه (ف 376 ق.م.م).

في حالة نقض الحكم:

ـ أثر النقض: الكلي: يطال كل أجزاء الحكم ـ الجزئي: ينحصر في الأسباب التي أقيم عليها، وما دون ذلك يبقى حائزا لقوة الشيء المقضي به.
ـ يمكن إحالة القضية على محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها، أو على نفس المحكمة مشكلة من قضاة لم يشاركوا في الحكم موضوع النقض. على أنه لا تحال إذا لم يبق فيها ما يستوجب الإحالة. وتتقيد المحكمة المحال عليها (محكمة الإحالة) بالنقطة القانونية التي تمت بصددها الإحالة (ف 369 ق.م.م).

قواعد الطعن