محكمة النقض – الغرفة الإدارية
القرار عدد 32
الصادر بتاريخ 15 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2145
الدولة المغربية ومن معها / محمد أحضيض
تعويض عن فوات الفرصة – شروطه.
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن فوات الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها محققا بصرف النظر عن كون الفرصة في حد ذاتها أمرا محتملا وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/07 في الملفات 279 و 342 و 6/12/343 تحت رقم 26 أن المطلوب احضيض محمد تقدم أمام إدارية فاس بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 2011/10/19 والثاني إصلاحي بتاريخ 2011/11/21، عرض فيهما أنه أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس سيدي احمد البرنوصي، وبتاريخ 2011/09/06 أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان عن حركة إدارية جهوية خاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الابتدائي لسنة 2011 بموجب المذكرة رقم 13 وأن النيابة قامت بتوجيه المذكرة الصادرة عن الأكاديمية إلى مؤسسات التعليم الابتدائي بتاريخ 2011/09/08، وقد تم تحديد تاريخ تسليم طلبات المرشحين قبل تاريخ 2011/09/16 كآخر أجل لقبول الطلبات وأنه لم يبلغ بهذه الرسالة إلا بتاريخ 2011/09/16 أي خارج الأجل القانوني بيوم واحد، مما يشكل إقصاء متعمدا له من حقه في المشاركة في الحركة الجهوية من قبل مدير مجموعة مدارس سيدي احمد البرنوصي، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم في شخص الوزير الأول بأدائهم له تعويضا قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء إقصائه من المشاركة في الحركة الجهوية الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري التعليم الابتدائي. وبعد جواب المدعى عليهم بأنه إن كانت الوثيقة تشير إلى أن للمشارك في الحركة أن يتقدم بطلبه قبل 2011/09/16 كآخر أجل، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تنبيها فقط للمعنيين بالأمر تفاديا لكل تراخ أو تأخير وأن الأجل الوارد في المراسلة ليس أجل سقوط ولا يرتب البطلان وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 20.000 درهم. استأنفه المدعي محمد احضيض والوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية ونيابة عن هذه الوزارة بإقليم مولاي يعقوب ومدير مجموعة مدارس سيدي احمد البرنوصي، واستأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان ونيابة وزارة التربية الوطنية بفاس وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في شأن السببين مجتمعين:
حيث ينعى الطاعنوان على القران المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة قانونية، بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الإدارة بلغت المطلوب بالمذكرة بعد فوات أجل تقديم الترشيحات في حين أن المطلوب كان بإمكانه ملأ الاستمارة المتعلقة بحركة إسناد منصب مديري التعليم الابتدائي خلال نفس يوم توصله بالمذكرة، كما كان بإمكانه اجتياز المباراة المتعلقة بالحركة غير أنه لم يفعل، فتكون الإدارة غير مرتكبة لأي خطأ مرفقي وما تحدث عنه من تفويت فرصة إسناد منصب مدير التعليم الابتدائي واقعة غير محققة وغير مضمونة مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن فوات الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها محققا بصرف النظر عن كون الفرصة في حد ذاتها أمرا محتملا وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالبون بكون الضرر احتمالي بما جاءت به من أن: “الإدارة لما بلغت المطلوب بالمذكرة عدد 13 في تاريخ لاحق للتاريخ المحدد لتقديم طلب المشاركة وبالتالي حرمته من المشاركة في المباراة…، تكون قد فوتت عليه فرصة التنافس…”، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ما دام أن المطلوب حرم من المشاركة في التباري على منصب مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية لعدم تبليغه بالمذكرة المتضمنة لذلك إلا بعد فوات الأجل، أما ما أثير من إمكانية المشاركة رغم انتهاء الأجل فيكذبه ما ورد بالمذكرة المذكورة من تحديد أجل محدد للمشاركة، كما أن التعويض لم ينصب على الفرصة ذاتها والتي تبقى فعلا ضررا احتماليا وإنما على تفويت فرصة المشاركة في التباري والتي تعتبر متحققة في النازلة، مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للقاعدة المحتج بخرقها والسببان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب
الرئيس : السيد عبد السلام الوهابى – المقرر: السيدة سعاد المديني – المحامي العام : السيد حسن تايب.