إجراءات التحقيق – الخبرة، اليمين

الخبرة: (الفصول 59…66 قانون المسطرة المدنية)

الخبرة هي “إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير، بمهمة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها، أو على العموم، إبداء رأي يتعلق بها، علما أو فنا، لا يتوافر في الشخص العادي ليقدم به بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده”.
فالخبرة إذن إجراء من خلاله يتمكن القضاء من الوصول إلى إثبات واقعة يدعيها أحد الخصوم أو نفيها، بفضل التخصص الفني أو التقني الذي يميز الخبير عن غيره.
تقرير الخبرة يتمتع بحجية الورقة الرسمية، لإذ لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور (ف 419 ق.ل.ع). ومع ذلك يبقى للقاضي سلطة تقديرية في الأخد بتقرير الخبير مع التعليل.

اليمين: (الفصول 85…88 قانون المسطرة المدنية)

يقصد باليمين إشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف حسب البعض، وتؤدى بالصيغة التالية: “أقسم بالله العظيم”.
وتنقسم اليمين إلى متممة وحاسمة:

اليمين المتممة

هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف النزاع لإتمام وتعزيز ادعاءاته. للمحكة سلطة تقديرية في توجيهها إلى أح دالأطراف، وفي حالة تكليف الطرف الذي تنقصه الحجج الكافية، فليس لهذا الأخير ردها على خصمه، وإنما عليه أداؤها لإثبات ما يدعيه.

اليمين الحاسمة

هي التي يوجهها أحد الخصمينه للآخر حسما وإنهاء للنزاع، إذ بحلفها أو النكول عنها يصبح النزاع منتهيا. ويترتب على اليمين الحاسمة الفصل في الدعوى، إذ بمجرد ما ينكل عنها من وجهت إليه يصبح النزاع منتهيا لفائدة موجهها، أما إذا حلف فإن النزاع ينتهي لفائدة الحالف، لأن اليمين تجعل ما كان يدعيه صدقا.

أضاف الفقه يمينا ثالثا: يمين الإستيثاق

هي التي توجه إلى أحد الأطراف رغم إعفاء القانون له من أي إثبات (ف 390 ق.م.م).