الدعوى العينية والدعوى الشخصية
تنقسم الدعوى إلى قسمين: العينية والشخصية.
الدعوى العينية
وظيفة الدعوى العينية
ترمي إلى حماية حق عيني، والحق العيني يمنح لصاحبه سلطة مباشرة على شيء معين (عقار أو منقول) يمارسها دون وساطة أحد، ويمنحه ميزة الاحتجاج به قبل الكافة.
خصائص الدعوى العينية
ـ الموضوع/ المحل هو تقرير وجود الحق العيني المنازع فيه، أو تمكين صاحبه من ممارسته دون تعرض، أو استحقاق ملكية تم غصبها من قبل الغير.
ـ المدعى عليه ليس معينا بذاته، بل يعد مدعى عليه كل شخص عاق أو اعتدى على الحق العيني الذي يتمتع به صاحبه.
ـ الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار، إذا كان موضوع الدعوى عقارا، أو محكمة موطن المدعى عليه إذا كان موضوع الدعوى منقولا.
الدعوى الشخصية
وظيفة الدعوى الشخصية
ترمي إلى حماية حق شخصي، والحق الشخصي يقابله الإلتزام، وهما رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ويتعددان بتعدد مصادر الإلتزام*.
خصائص الدعوى الشخصية
ـ الموضوع هو إلزام المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ـ المدعى عليه هو الشخص الملتزم وفقا للرابطة التي تمت بينه وبين الدائن.
ـ الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه (ف 27، 28 ق.م.م).
الدعوى العقارية والدعوى المنقولة
الدعوى العينية بدورها تنقسم إلى قسمين: العقارية والمنقولة.
الدعوى العقارية
وظيفة الدعوى العقارية
ترمي إلى حماية الحقوق العينية العقارية.
خصائض الدعوى العقارية
ـ من حيث أثر الدعوى على الغير: بالنسبة للدعوى التي يكون موضوعها عقارا محفظا، لا أثر لها بالنسبة للغير إلا من يوم التسجيل بالرسم العقاري للعقد المستند إليه في الدعوى، أما بالنسبة للدعوى التي تنصب على عقار غير محفظ، فيسري أثرها من تاريخ رفعها.
ـ الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار.
أحكام الدعوى العقارية
ـ الدعاوي العينية العقارية نظمها ف 8 ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وحددها على سبيل الحصر (بتحديد الحقوق) في (تثبيت/ إنكار): الملكية / الإستحقاق ـ السطحية ـ الارتفاق ـ الانتفاع ـ الأحباس ـ الاستعمال والسكنى ـ الكراء الطويل الأمد ـ الامتياز ـ الرهن الحيازي ـ الرهن الرسمي ـ الحقوق العرفية الإسلامية (الجلسة، الجزاء، الاستيجار، الجلسة، الزينة، الهواء…).
ـ ويدخل ضمنها:
+ دعوى قسمة العقارات بشكل نهائي، لأن ذلك يتعلق بأصل الملكية، أو أصل الحق العيني المشاع، إذ تؤدي القسمة إلى إنهاء الشياع، أما دعوى القسمة المؤقتة والتي تعرف بقسمة المهايأة في الزمان أو المكان فذات طابع شخصي ولا تدخل ضمن الدعاوى العقارية.
+ دعوى الحيازة التي ترمي إلى حماية وضع اليد كعنصر مادي في الملكية (ف 166…170 ق.م.م).
دعاوي ملكية ودعاوي حيازة
الدعاوي العقارية تنقسم بشكل عام إلى دعاوي ملكية ودعاوي حيازة
دعاوي الملكية:
هي التي ترمي إلى حماية أصل حق الملكية العقارية، أو بصورة أعم تهدف إلى المحافظة على أصل الحق العيني الوارد على العقار.
دعاوي الحيازة:
هي التي تحمي الحيازة الظاهرة فحسب ولا تتعلق بأصل الملكية أو الحق العيني، والحيازة “جالة واقعية تتمثل في حبس شيء ومباشرة نفس التصرفات من استعمال واستغلال بطريقة خاصة كالتي يتصرف بها المالك الحقيقي”.
ولقيام الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في القوانين الوضعية وكدليل على الملكية في الفقه الاسلامي يجب توافر الشروط التالية:
1 ـ وضع اليد على الشيء.
2 ـ التصرف في الشيء تصرف المالك.
3 ـ نسبة الشيء إلى المتصرف.
4 ـ استمرار الحيازة مدة طويلة دون انقطاع.
5 ـ عدم وجود منازعة في الحيازة.
6 ـ ألا يكون وضع اليد لسبب غير مشروع.
وينبغي التمييز بين الحيازة بالمعنى السابق أعلاه، والحيازة بمعنى السيطرة المادية المحضة المجردة من نية التملك وهي التي تعرف بالحيازة العرضية، كحيازة الوكيل أو المستأجر و المستعير، والمرتهن، والحارس والخادم.
ودعاوي الحيازة المعروفة هي: منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة، استرداد الحيازة.
الدعوى المنقولة
وظيفة الدعوى المنقولة
ترمي حماية الحقوق المنقولة.
خصائص الدعوى المنقولة
ـ لا أهمية لما سبق ويعد الأمر سيان بالنسبة للأطراف والأغيار.
ـ الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه.
أحكام الدعوى المنقولة
الدعاوي الشخصية والدعاوي المنقولة تتعدد ولا تقع تحت الحصر:
ـــ كل دعوى لا ترمي إلى حماية حق عيني تعتبر دعوى شخصية، ومنها:
ـ النفقة ـ حقوق الجوار (مصدرها القانون).
ـ البطلان والإبطال والفسخ.
ـــ كل دعوى لا ترمي إلى حماية حق عقاري تعتبر دعوى منقولة، ونشير إلى أهمها:
ـ دعاوي الحقوق الشخصية.
ـ دعاوي الحقوق العينية المنقولة، فعلا أو بالمآل (نزاع حول بيع محاصيل زراعية ستقطف عند نضوجها).
ـ دعاوي الحقوق الذهنية أو المعنوية (الاختراعات والرسوم والنماذج).
ـ دعاوي الالتزامات البدلية والالتزامات التخييرية:
+ الالتزام البدلي هو التزام لا يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر جرى تعيينه.
+ الالتزام التخيري هو الالتزام الذي يشمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحدا منها، ويشترط أن يقع التخيير على منقولات لا على عقارات.
ـــ ملاحظة: الدعاوى المختلطة التي تنصب على منقولات وعقارات في الوقت نفسه، والتي يغلب عليها الطابع العقاري، تلحق بالدعاوي العقارية.
دعاوى الاحتياط ودعاوى الأدلة
دعاوى الاحتياط
تهدف إلى دفع ضرر محتمل في المستقبل ـ أمثلة:
الدعاوى الوقتية
لا تعطي حقا ولا تمنعه وإنما تهدف إلى المحافظة على أصل الحق لحين الحصول على الحماية القضائية (دعوى تعيين حارس على العين المتنازع عليها ـ دعوى التنفيذ ـ دعوى تسليم نفقة مؤقتة للمحجور عليه).
الدعاوى التقريرية
تأكيد مركز قانوني مشكوك فيه (بطلان عقد لخلو ركن أو تضمن شرط باطل).
دعاوى الحيازة
حماية الحيازة مما قد تتعرض له من تعد في المستقبل.
حماية الحيازة من أفعال صدرت عن شخص من شأنها التعرض للحيازة (بناء يسد مطلا للجار).
دعاوى منع التعرض
يمارسها الحائز بمجرد صدور أفعال من شخص من شأنها التعرض لحيازته (يمر بأرض آخر مدعيا ان له ارتفاق مرور عليها ـ إنذار من يتسلم الأجرة).
الدعاوى المستقبلية
في العقود المستمرة، إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه بالوفاء بما حل من التزامات يبرر المطالبة بالحكم عليه بأداء ما حل وما سيحل من أقساط في المستقبل (التهديد بالنكران أو بحق مزعوم).
دعاوى الأدلة
تهدف إلى المحافظة على دليل أو هدمه لمصلحة محتملة ـ أمثلة:
دعاوى إثبات حالة واقعية قبل اندثار معالمها
(المؤجر استرد عقاره من المستأجر ولاحظ به تخريبا، له أن يلجأ إلى قاضي المستعجلات لإثبات حالة العقار بحضور المستأجر بواسطة أهل الخبرة).
دعوى تحقيق الخطوط
يهدف بواسطتها شخص إلى إجبار خصمه على الاعتراف بمحرر ينسبه إليه لإثبات حق أو التحلل من إلتزام.
دعوى التزوير الأصلية
يرفعها شخص ينسب إليه سند مزور.
دعوى سماع شاهد
التحوط لما يمكن أن يثار حول هذه الواقعة من نزاع في المستقبل.
عدم جواز سماع الدعوى الاستفهامية
الدعوى الاستفهامية بمقتضاها يطلب شخص من آخر بأن يحدد موقفه من تصرف معين خلال المدة التي خوله المشرع فيها حق الخيار (الإبقاء / الإبطال) (القاصر بعد بلوغه سن الرشد لسنة واحدة)
ـ ـ ـ ـ عدم حرمان المدعى عليه من ممارسة حق الخيار خلال أجل محدد.