نظمت مسطرة رد الاعتبار في المواد من 687 إلى 702 من قانون المسطرة الجنائية، ضمن القسم الثالث (رد الاعتبار)، من الكتاب السادس (تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار).
ويحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة أن يستفيد من رد الاعتبار، الذي يترتب عنه، بالنسبة للمستقبل، محو الآثار القانونية المترتبة عن العقوبة، بما في ذلك حالات فقدان الأهلية الناتجة عنها، والسوابق المسجلة في السجل العدلي. ويتم رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بموجب مقرر قضائي بناء على طلب (المادة 687).

رد الاعتبار بقوة القانون
في العقوبات المشمولة بالنفاذ (المادة 688)
الآجال
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون بعد انصرام آجال تختلف بحسب نوع العقوبة، وذلك على النحو التالي:
- العقوبة بالغرامة: بعد مرور ستة أشهر.
- العقوبة بالحبس الوحيدة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر: بعد مرور سنتين.
- العقوبة بالحبس الوحيدة لمدة لا تتجاوز سنتين / أو المتعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة: بعد مرور أربع سنوات.
- العقوبة بالحبس الوحيدة التي تتجاوز سنتين من أجل جنحة / أو المتعددة التي يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنحة: بعد مرور خمس سنوات.
- العقوبة الجنائية الوحيدة / أو العقوبات الجنائية المتعددة: بعد مرور عشر سنوات.
- العقوبات الجنائية غير السالبة للحرية أو غير الغرامة: بعد مرور خمس سنوات.
قواعد احتساب الأجل
- العقوبة بالغرامة: من تاريخ أداء الغرامة؛ أو من تاريخ انتهاء الإكراه البدني؛ أو من تاريخ انصرام أجل التقادم.
- العقوبة السالبة للحرية الوحيدة: من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة؛ أو من تاريخ انصرام أجل تقادمها.
- العقوبة السالبة للحرية المتعددة: من تاريخ انقضاء آخر عقوبة؛ أو من تاريخ انصرام أجل تقادمها.
- العقوبات الجنائية غير السالبة للحرية أو غير الغرامة: من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة؛ أو من تاريخ انصرام أجل تقادمها.
- في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة (حبس + غرامة)، يعتمد الأجل المقرر للعقوبة السالبة للحرية.
- إذا تم إدماج عدة عقوبات بموجب حكم واحد، تُعتبر عقوبة واحدة لأجل تطبيق ردّ الاعتبار.
- يعادل العفو الكلي أو الجزئي عن العقوبة تنفيذها كلياً أو جزئياً، ويُحتسب الأجل على هذا الأساس.
في العقوبات موقوفة التنفيذ (المادة 689)
الأجل
يمنح المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون في حالة الحكم بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انصرام فترة اختبار مدتها سنة واحدة، شريطة عدم إلغاء إيقاف التنفيذ.
قواعد احتساب الأجل
- يحتسب الأجل ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
- في حالة الجمع بين غرامة نافذة وعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ، يعتمد الأجل المقرر لعقوبة الحبس الموقوف لأجل رد الاعتبار.
تنفيذ رد الاعتبار القانوني (المادة 689-1)
- يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
- يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و689 أعلاه.
- يُستغل النظام المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي لتنفيذ رد الاعتبار تلقائيا في حالة توفره.
رد الاعتبار بقوة القضائي
عنوان (المادة 690)
يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب، ويجب أن يشمل الطلب جميع المقررات الصادرة بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، سواء عن طريق ردّ اعتبار سابق أو العفو العام.
الجهات المخولة بتقديم الطلب (المادة 691)
لا يقدم الطلب إلا من قبل المحكوم عليه شخصيا، أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا.
في حال وفاة المحكوم عليه، يحق لزوجه أو لأصوله وفروعه متابعة الطلب الذي سبق أن تقدم به. كما يحق لهم أن يتقدموا بالطلب داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل حتى نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد لحساب المدة المشار إليها في المادة 693، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
آجال طلب رد الاعتبار (المادة 692)
الآجال
- الأجل العام: سنتين من تاريخ صدور الحكم.
- جنحة غير عمدية / أو عقوبة أصلية أخرى غير السالبة للحرية: سنة واحدة.
- غرامة فقط: مباشرة بعد أدائها.
- عقوبة جنائية: أربع سنوات.
قواعد احتساب الأجل
- عقوبة سالبة للحرية: من يوم الإفراج.
- غرامة: من يوم الأداء.
- العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة: من يوم انتهاء التنفيذ.
- إذا كانت العقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يُحتسب الأجل فقط وفق العقوبة السالبة للحرية.
- إذا كانت العقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير السالبة للحرية، يُحتسب الأجل وفق العقوبة الزجرية.
حالة العود وصدور عقوبة جديدة (المادة 693)
لا يقبل تقديم طلب رد الاعتبار في حالة العود أو صدور عقوبة جديدة إلا بعد مرور الآجل التالية:
- في حالة العود أو صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار: بعد مرور أجل أربع سنوات.
- إذا كانت العقوبة الجديدة جنائية: ست سنوات.
شرط أداء المصاريف والغرامات (المادة 694)
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695، يجب إثبات أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض، أو إعفاؤه من أدائها.
استثناءات شرط الأجل أو التنفيذ (المادة 695)
لا يخضع طلب رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته. وفي هذه الحالة، يمكن رد الاعتبار له حتى لو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أو التعويض.
لا يخضع طلب رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة السالبة للحرية وحصل على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تثبت: حسن السلوك خلال مدة قضاء العقوبة، المشاركة في برامج إعادة الإدماج، الحصول على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهله للاندماج في المجتمع، ولا سيما الحصول على عمل.
تقديم طلب رد الاعتبار (المادة 696)
الشخص الطبيعي
يقدم المحكوم عليه طلب ردّ الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي، أو بآخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم بالخارج.
ويجب أن يتضمن الطلب بدقة: تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
الشخص الاعتباري
يقدم طلب رد الاعتبار بواسطة ممثله القانوني إلى: وكيل الملك بقره الاجتماعي، أو وكيل الملك بمقر المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويجب أن يتضمن الطلب بدقة: تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها، وكل نقل للمقر الاجتماعي منذ صدور الحكم.
طلب الشهادات وإجراء البحوث (المادة 697)
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات، عن الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويجب أن تحتوي الشهادات على البيانات التالية: مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان، وسيرته أثناء هذه الإقامة، ووسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة في الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
الوثائق المطلوبة من وكيل الملك (المادة 698)
يسعى وكيل الملك للحصول على الوثائق التالية:
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة.
- ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى فيها المحكوم عليه مدة العقوبة
- رأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال.
- البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
توجيه الطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات (المادة 699)
يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار، مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698، إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون.
يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب أي من الوثائق التي يراها مفيدة لدعم طلبه.
البت في طلب رد الاعتبار (المادة 700)
يبت قاضي تطبيق العقوبات في طلب رد الاعتبار بناء على: ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف المعني بالأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما قانونيا.
حالة رفض طلب رد الاعتبار (المادة 701)
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد، حتى في الحالة المنصوص عليها في المادة 695، إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692. في جميع الأحوال، يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد القانونية المنصوص عليها.
قرار رد الاعتبار وأثره في السجل العدلي (المادة 702)
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار في مقررات العقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن الإشارة إلى العقوبة في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي. ويشار إليها فقط في البطاقة رقم 2، المخصصة للقضاة، من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693.
يمكن لمن رد له الاعتبار الحصول على: نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار، و ملخص من السجل العدلي دون دفع أي مصاريف.