التنظيم القضائي – المجلس الأعلى للسلطة القضائية

اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ـ يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ـ يضع، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يصدر، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
ـ تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عنه قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
ـ ويراعي في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها .

انعقاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ينعقد دورتين في السنة على الأقل. يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي.

تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يرأسه الملك، و يتألف من 3 فئات :

فئة من 5 أعضاء معينين بصفتهم:

ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض (رئيسا منتدبا).
ـ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ـ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
ـ الوسيط.
ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

فئة من 10 قضاة منتخبين:

ـ 6 ممثلين لقضاة محاكم أول درجة
ـ 4 ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي

فئة من 5 شخصيات يعينها الملك:

مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
يساعدهم في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.