الخطبة والزواج

Family law

الخطبة

تعريف الخطبة وأهميتها ووظيفتها وشروطها

التعريف (م 13 م أ)

تواعد رجل وامرأة على الزواج، تتحقق بطلب الرجل، وقبول المرأة أو نائبها الشرعي.
تواعد متبادل غير ملزم ـ غير لازمة ـ قد تتم من الرجل / ينيب الغير / المرأة – بالتصريح / التعريض – شفويا / كتابيا ـ قد تصاحبها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.

الأهمية والوظيفة

مقدمات وضعها المشرع الإسلامي تمهيدا للزواج لما له من أهمية، وظيفتها بحث الرجل عن المرأة التي تناسبه (والعكس).

الشروط

ـ ألا يخطب امرأة محرمة عليه على التأبيد أو على التأقيت، باستثناء: المعتدة خطبة بالتعريض.
ـ ألا يخطب على خطبة آخر.

إثبات الخطبة

إذا ثار نزاع حول الخطبة و أنكرها أحد الطرفين، صح لمن يدعيها أن يثبتها بكافة الوسائل (الإقرار، الكتابة، الشهود، القرائن، اليمين..) طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والحمل ينسب للخاطب بشروط (م 156 م أ).

الصفات المستحبة في المرأة و الرجل

ينبغي لكل فتى مسلم يروم الزواج أن يبحث عن الفتاة المسلمة التي تحقق له كل أحلامه، وقد حثت السنة الإسلامية على صفات التدين وحسن الخلق ومن المحبذ أن يصاحبها الجمال والمال والحسب والنسب.
يقول (ص): “خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك”.
هذا الحديث النبوي الشريف يسري كذلك على النساء اللواتي يجب عليهن أن يحسن اختيار من سوف يعشن في كنفه، ويتخيرن لفروجهن لأن العرق دساس.

أحكام الخطبة

الخلو والمعاشرة والاتصال الجنسي بالمخطوبة

دينيا: يعد نوعا من الزنا، وكل حمل تخلف عنه هو حمل غير شرعي لا ينسب للخاطب ولو برضاه (تواعد بالزواج).
قانونيا: الحمل ينسب للخاطب بشروط (م156 م أ).

الخطبة على الخطبة

دينيا: لا يجوز.
قانونيا: يجوز، وعقد الزواج صحيح مع التعويض المدني للمتضرر.

النظر إلى المخطوبة

– يجوز النظر والتحدث إليها والاجتماع بها بحضور محرم لها، حتى يتعارفا على بعضهما البعض وتنطبع في نفسه صورتها الحسية والمعنوية.
– قال الرسول (ص): “إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” (مستحب).
– شروطه:
1 ـ أن يتم بحضور محرم لها (أخ / خال)
2 ـ يعلم الخاطب أو يغلب عليه ظنه أنه سيجاب إلى خطبته.
3 ـ ألا يقصد بنظرته اللذة والمتعة، ما لم يكن ذلك بغير قصد.
– ما يصح النظر إليه في المخطوبة حسب المالكية وأغلب الفقه هو الوجه والكفان.

إنقضاء الخطبة

تنقضي الخطبة بتحقق إحدى الحالات الآتية:
ـ إبرام عقد الزواج.
ـ وفاة أحد الطرفين.
ـ عدول أحدهما عنها بإرادته المنفردة. ويترتب عنه:
+ رد الصداق أو ما تقدم من، ما لم يتنازل عنه الخاطب عن طيب خاطر.
+ رد الهدايا بعينها / مثلها أو قيمتها، إذا كان العدول من جانب المخطوبة (م 400 م أ).
+ التعويض. م 7 م أ: “مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض”.

الزواج

تعريف الزواج وأهميته وحكمه الشرعي

التعريف

عقد ينتج عنه مباشرة حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر على الوجه المطلوب شرعا ويجعل لكل منهما حقوقا وواجبات اتجاه الطرف الآخر. (=النكاح =الوطء)

الأهمية والمكانة

ـ الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين. (م4 م أ)
ـ يقول تعالى: “هن لباس لكم وأنتم لباس لهن” (الاندماج).

الحكم الشرعي

ـ الوجوب: القادر على تحمل أعبائه المادية والمعنوية + يخشى الوقوع في الحرام إن لم يتزوج.
ـ الإباحة: لا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج + لا يخشى الوقوع في الحرام إن لم يتزوج.
ـ الكراهة: يخشى أن يظلم زوجته ماديا أو معنويا (من غير يقين).
ـ الحرمة: اتضح له أنه سيظلم زوجته ماديا أو معنويا (يقينا).
ـ الحرمة + الوجوب: متأكد من ظلم زوجته لو تزوج + يقر بالوقوع في الحرام إن لم يتزوج.
يجمع فقهاء المالكية على ألا يتزوج، وللزوجة أن تطلب التطليق شرط إثبات الضرر.

إثبات الزواج

ـ يتم إثبات الزواج بالكتابة أو بحكم قضائي:
ـــ الكتابة أساسا، وإذا ضاع الرسم يمكن استخراج نسخة منه.
ـــ حكم قضائي في حالة عدم توثيق الزواج في وقته لأسباب قاهرة، وفي هذه الحالة على المدعي أن يثبت أمام المحكمة الأسباب القاهرة أولا والعلاقة الزوجية ثانيا، بكافة الوسائل:
+ الإقرار، الكتابة، الشهود، القرائن، اليمين (ق ل ع).
+ اللفيف: شهادة علمية، بينة سماع، تقار متبادل (الفقه الإسلامي).
+ إجراءات التحقيق: إجراء خبرة، إجراء بحث، تحقيق الخطوط… ( ق م م).
ـ يتم ترجيح: جانب المرأة بوجود أطفال أو حمل ـ الدعوى المرفوعة في حياة الزوجين.

تحريم البغاء والزنا وبعض الأنكحة في الإسلام

تحريم الزنا

ـ بدأ في مكة في قوله تعالى: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا”. وفي المدينة المنورة عند مبايعة النساء للنبي (ص).
ـ عقوبة الزنا: الجلد مائة جلدة للبكر، والرجم بالحجارة حتى الموت للمحصن.

تحريم البغاء

كان يتعاطاه الإماء بالخصوص، ومنهن ما كان مالكها يكرهها عليه لقاء ضريبة تدفعها إليه من كسبها.
يقول تعالى: “ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا”.

تحريم بعض الأنكحة

ذكرت عائشة (ض) جملة من الأنكحة التي سادت في الجاهلية وأبطلها الإسلام:
ـ الاستبضاع: طمعا في نجابة الولد، يرسل الرجل زوجته بعد أن تطهر من طمتها إلى آخر، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها.
ـ الرهط: مجموعة من الرجال يدخلون على امرأة واحدة، فإذا حملت تنسب الولد إلى أحدهم وليس له أن يرفض.
ـ البغايا: مجموعة من الرجال يدخلون على مجموعة من النساء، والمرأة لا تمتنع ممن جاءها فإذا حملت نسبوا الولد إلى أحدهم وليس له أن يرفض.
ـ الخذن: ما استتر فلا بأس وما ظهر فهو لؤم.
ـ البذل: مبادلة امرأتين بين رجلين.
ـ الضيزن: وراثة الأرامل.
ـ المضامدة: معاشرة المرأة لرجل غني حتى تغتني فتعود إلى زوجها.
ـ الشغار: مثاله أن يزوج الولي من هي تحت ولايته لرجل آخر مقابل أن يزوجه هذا الأخير من إمرأة تحت ولايته، واشتراط ألا يكون لكلتا المرأتين صداق، أو يكون لهما نفس الصداق.
المتعة….