تفصيل شروط صحة الزواج

Family law

1 ـ تأبيد الزواج وفساد زواج المتعة

ألا يعقد الرجل على امرأة خالية من الموانع الشرعية بصيغة تدل على توقيته بمدة معينة أو غير معينة (تزوجتك شهرا أو مدة إقامتي بالبيضاء) أو بلفظ المتعة (أتمتع بك أياما أو مدة شهر): عقد باطل.

2 ـ الإشهاد على الزواج وتحريم زواج السر

الإشهاد: هو سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
شروطه: الشاهدين (رجلين، عدلين، مسلين، مكلفين) ـ سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين أثناء إبرام العقد في مجلسه (شرط في العقد، ما يتعارض مع المالكية: شرط في الدخول).

زواج السر: هو الذي لم يقع الإشهاد على إبرامه (الأحناف والشافعية) ـ هو الذي حضره الشهود وطلب كتمانه (المالكية). يفسخ قبل الدخول وبعده، وروي عن الإمام مالك أنه لا يفسخ متى طال عليه الأمد. وتنمحي عمليا صورة نكاح السر لدى المشرع المغربي لكونه يشترط إبرامه أمام عدلين منتصبين للشهادة.

3 ـ الأهلية: (م 19 ـ 23 م أ)

أن يكون كلا من طرفي العقد بالغا سن الرشد القانوني متمتعا بقواه العقلية (م 19 م أ)، وللقاضي أن يأذن بزواج:

القاصر: بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبويه أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. (م 20 م أ)

المصاب بإعاقة ذهنية: (المجنون، المعتوه، من تتعطل مداركه العقلية لسبب أو لآخر) بشروط:
ـ عرضه على طبيب خبير مختص للتقرير بشأن إعاقته.
ـ إطلاع الطرف الآخر على التقرير مع إنجاز تقرير لهذه الغاية.
ـ الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة بذلك.

4 ـ المحرمات من النساء وقيود التعدد

المحرمات على التأبيد: (م 36 ـ 37 ـ 38 م أ)

المحرمات بالقرابة

أصول الرجل وفروعه وفروع أبويه وأول فروع أجداده وإن علوا (م 36 م أ).
(الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، الأخت وبنت الأخ والأخت وإن سفلت، والعمة والخالة وإن علت)
يقول تعالى: “حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت”.

المحرمات بالمصاهرة

أصول زوجة الرجل، وفروعها (إن دخل بها)، وزوجات أصوله وفروعه (م 37 م أ).
(حرمت عليه أصولها وفروعها كما حرمت هي على أصوله وفروعه).
يقول تعالى: “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا”.
ـ ـ ـ ـ لا يثبت التحريم بالبنوة بالتبني، ويثبت بالزنا والزواج الفاسد، والزواج الباطل بالدخول.

المحرمات بالرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، ويعد الابن الرضاعي وفروعه دون إخوته وأخواته فروعا للمرضعة وزوجها، متى حصل الرضاع داخل الحولين الأولين قبل الفطام (م 38 م أ). ويثبت في الفقه الإسلامي بــ
ـ البينة: شهادة امرأتين من التقيات شرط أن يذيع أمره بين الناس (المالكية).
ـ الإقرار: عنهما / أحدهما وتصديق الآخر، ويعتد بتكذيبه دون تكذيبها، وبتراجعه.
إذا ثبت الرضاع بين الزوجين وجب التفريق بينهما حالا رضاء وإلا عن طريق القضاء.

الزواج بالمعتدة والمستبرأة ـ اللعان

ـ الزواج بالمعتدة من طلاق أو وفاة أو فسخ، باطل بطلانا مطلقا، يفترقان حالا رضاء وإلا جيرا عن طريق القضاء، وتحرم عليه حرمة مؤبدة إذا دخل بها ولو بعد العدة (الحرمة المؤبدة بشرط الدخول).
ـ الزواج بالمستبرأة من زنا أو نكاح فاسد، يفسخ، وتحرم عليه حرمة مؤبدة إذا كان هو من زنا بها، أما إذا كان غيره له أن يعقد عليها بعد انقضاء فترة الاستبراء (الحرمة المؤبدة بشرط أن الزوج هو الزاني).
ـ اللعان: يؤدي إلى التفريق بين الزوجين، وتحرم عليه حرمة مؤبدة (الجمهور والمالكية).

المحرمات على التأقيت: (م 39 م أ)

موانع الزواج المؤقتة هي:

ـ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع (يفسخ الزواج الثاني).
ـ الخامسة حالة وجود أربعة في العصمة (زواج فاسد، يفرقها حالا رضاء وإلا عن طريق القضاء).
ـ المطلقة ثلاثا بالنسبة لمطلقها (إلى أن تنقضي عدتها من زواج آخر دخل بها دخولا شرعيا، وزواج التحليل فاسد يفسخ قبل البناء).
ـ المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة (زواج باطل لا ينعقد أصلا، ويجب التفريق بينهما) ما لم تكن كتابية (جائز لكنه مكروه).
ـ المتزوجة والمعتدة والمستبرأة (ويصح للزاني الزواج والدخول بالزانية غير المتزوجة وغير المعتدة، ولغيره إذا لم تكن حاملا.. الوضع).
ـ المحرمة بحج أو عمرة.

قيود التعدد: (م 40 … 46 م أ)

قيده المشرع المغربي إلى حد اقترابه من المنع، إذ يمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو إذا اشترطت الزوجة ذلك. (م 40 م أ)

الشروط الموضوعية للتعدد: (م 41 ـ 42 م أ)

ـ عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد.
ـ طلب الإذن من المحكمة الابتدائية (قضاء الأسرة).
ـ إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي (عقر، نفور، مرض).
ـ إثبات وجود الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان الحقوق من نفقة، إسكان، مساواة (التقدير لمحكمة الموضوع).

الإجراءات المسطرية: (م 42 … 46 م أ)

1 ـ طلب الإذن من المحكمة (بيان الأسباب الاستثنائية المبررة ـ إقرار عن الوضعية المادية). (م 42 م أ)
2 ـ استدعاء الأطراف أمام المحكمة الابتدائية للدخول في مسطرة الإصلاح. (م 43 ـ 44 م أ)
3 ـ المحكمة:
ـ تمنحه إذنا معللا غير قابل للطعن (عدم الإذن يقبل الطعن أمام المجلس الأعلى).
ـ تحكم بتطليق الزوجة التي تطلب ذلك، بمجرد إيداع مبلغ مالي يستوفي مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم (حكم لا يقبل الطعن، إلا المستحقات) وعدم إيداع المبلغ داخل 7 أيام يعتبر تراجعا منه عن طلب الإذن بالتعدد.
ـ تطبق مسطرة الشقاق تلقائيا إذا لم تتمسك الزوجة بالتطليق.
ـ تقوم بإشعار (الثانية) بأنه متزوج بغيرها، وأنها راضية بهذا الوضع، مع تضمين ذلك في محرر رسمي.

5 ـ الولاية في الزواج: (م 24 ـ 25 م أ)

ـ التعريف: الولاية سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات القانونية وتنفيذها نيابة عن المولى عليه، وهي نوعان: ولاية على المال (القدرة على إبرام التصرفات المالية) ولاية على النفس (القدرة على تزويج المولى عليه).
ـ عبرت عنها مدونة الأسرة بــ “النيابة الشرعية”، وتحولت في ظلها من شرط صحة إلى حق للمرأة الراشدة: لها أن تعقد على نفسها / تفوض أبيها أو أحد أقاربها (يتعارض مع المالكية).
ـ شروط الولي: ذكرا (بخلاف الولاية على المال) مسلما (والكتابي على الكتابية) مكلفا (عاقلا راشدا، ليس صبيا أو مجنونا أو معتوها، والسفيه نعم).

6 ـ الصداق

تعريف الصداق وحكمه

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته من المال إشعارا بالرغبة في عقد الزواج الصحيح لإنشاء أسرة وتثبيت أسس المودة (= المهر = النحلة).
هو شرط صحة لعقد الزواج، ملك للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج فيه، ولا يحق له أن يطالبها بأي مقابل له (م 29 م أ)، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه، وإلا كان العقد فاسدا لصداقه (تحريم زواج الشغار)، وللزوجة أن تتنازل عنه كله أو بعضه، شرط الإرادة والأهلية.

صفة الصداق ومقداره ووقت أدائه

ـ الصفة: قانونيا (أي شيء منقول أو عقار داخل في دائرة التعامل) عمليا (مبلغ من النقود).
ـ المقدار: لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره (الجمهور + م أ – أرجح) لأقله حد 10 دراهم ( الأحناف) 3 دراهم / ربع دينار (المالكية).
ـ وقت الأداء: يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا. (م 30 م أ)

أنواع الصداق

ـ الصداق المسمى: هو الذي حدد مبلغه في العقد أو بعد إبرامه في اتفاق خاص، وهو أقل من صداق المثل، ويتعين أن توافق عليه الزوجة / وليها إذا كانت دون سن الرشد، ولها أن تنزل عنه بعد الاتفاق على مقداره.
ـ الصداق المثل: هو الذي يعطى عادة لامرأة أخرى وقت العقد، تضاهيها سنا وجمالا ومالا وبلدا وعلما وأدبا وبكارة.. تحدده المحكمة مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين. ويعمل به في حالتين: تعسف الزوج في تحديد مقدار الصداق في زواج التفويض ـ الزواج الفاسد لصداقه (يفسخ قبل البناء، ويصحح بعده بصداق المثل).

مدى استحقاق الزوجة للصداق

ــ تستحق كل الصداق (المسمى = المثل) بالبناء والموت قبله، ويحل الورثة محل المتوفى.
ــ تستحق نصف الصداق المسمى (وإلا لها المتعة فقط) إذا وقع الطلاق قبل البناء.
ــ لا تستحق الصداق قبل البناء:
ـ إذا قتلت زوجها عمدا.
ـ إذا فسخ الزواج.
ـ إذا ردها أو ردته للعيب.
ـ إذا وقع الطلاق في زواج التفويض.

الاختلاف في قبض الصداق

ـ الحال: قبل البناء (القول للزوجة بيمينها) بعده (القول للزوج بيمينه).
ـ المؤجل: على الزوج إثبات أدائه.

حماية الصداق

ـ دين ممتاز، لا يسقط بالتقادم: ما لم يدفع منه يبقى دين في ذمة الزوج بعد المعاشرة الزوجية، يؤديه رضاء وإلا جبرا عن طريق القضاء. وإذا توفي حل ورثته محله.
ـ دين مضمون برهن جبري: يخول بحكم قضائي دون رضا المدين. وللزوجة أن تطلب ضمانات عينية أو شخصية لمؤخر صداقها كرهن رسمي أو حيازي.

1 Trackback / Pingback

  1. إنشاء الزواج - دروس القانون المغربي

Comments are closed.