المحتويات
إخفاء
يندرج درس “عقد الإشتراط لمصلحة الغير” ضمن مجموعة “دروس القانون المدني” على ضوء ظهير الإلتزامات والعقود المغربي. ونتعرف فيه على تفاصيل حول: تعريف عقد الإشتراط لمصلحة الغير، شروط الاشتراط لمصلحة الغير، وآثار الاشتراط لمصلحة الغير.
عقد يبرم بين شخصين، يتعهد بمقتضاه الأول (الواعد أو الملتزم) للثاني (المشترط) بتنفيذ التزام لصالح شخص ثالث (المنتفع)، مما ينشأ عنه حق مباشر للمنتفع قبل الواعد، له أن يطلب منه التنفيذ مباشرة دون المرور بالذمة المالية للمشترط و دون تدخله، ما لم يوجد شرط مخالف. (قصد تنفيذ التزام سابق للمشترط إزاء المنتفع، التبرع، التأمين على الزوجة).
شروط الاشتراط لمصلحة الغير
ـ التوفر على الأركان العامة للعقود + الخاصة التي تحتمها ماهية العقد (عقد تبرع كمنح هبة، عقد معاوضة سابق عليه).
ـ المنتفع معينا في العقد أو قابلا للتعيين عندما ينتج آثاره: وإلا فإن الواعد يتحلل من التزاماته (عدم ولادة المولود المنتظر المنتفع لموت المشترط دون أن يخلف).
ـ قبوله من طرف المنتفع (صراحة أو ضمنا ودون ضرورة اتخاذ شكل معين).
آثار الاشتراط لمصلحة الغير
قبل اتخاذ المتنفع لموقف منه
يبقى الواعد ملتزما إزاء المشترط والمنتفع، بينما المشترط لا يلتزم إزاء المنتفع، له أن يلغي عقد الاشتراط (صراحة / ضمنيا)، أو يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه، ما لم يمنع ذلك بمصلحة للواعد أو شرط في العقد، فلا يرجع إلا بموافقة الواعد. وحق الرجوع ينتقل إلى ورثة المشترط دون دائنيه.
إذا رفضه المنتفع وبلغه للمشترط
يصبح عديم الأثر بالنسبة له، ويتحلل الواعد من التزاماته بأثر رجعي، ويبقى للمشترط أن يعين منتفع جديد، أو يرجع الاستفادة لنفسه.
إذا قبله المنتفع
يبقى العقد قائما ملزما لكل من المشترط والواعد.