الشروط الموضوعية
الشروط الموضوعية المتعلقة بالمدعي
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإلا صرح بعدم قبول الدعوى (ف 1 ق.م.م).
وعليه فإن شروط الدعوى الموضوعية المتعلقة بالمدعي هي كالتالي:
الصفة
(ينبغي إثباتها. ويجب الدفع بعدم الصفة أولا)
بالنسبة للشخص الطبيعي:
أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به / خلفه / نائبه الشرعي*.
بالنسبة للشخص المعنوي:
ممثل الشخص المعنوي* / ممثل الشخص الاعتباري العام*.
الأهلية
بالنسبة للشخص الطبيعي:
ـ يدخل التقاضي ضمن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، إذ يحتمل ربح أو خسارة المتقاضي، ومن ثم يجب أن يكون رافع الدعوى كامل الاهلية*.
ـ ناقص* أو فاقد الأهلية* ترفع الدعوى من طرف نائبه الشرعي*، وهذه الحالة تستوجب البحث في مدى إمكانية القاضي المطالبة بما يثبت النيابة المذكورة.
ـ للقاصر أن يتقاضى شخصيا، ودون حاجة إلى نائبه الشرعي في بعض الحالات:
+ إذا بلغ 16 سنة، في مواجهة نائبه الشرعي، بالمطالبة بترشيده (م 218 م.أ).
+ إذا بلغ 16 سنة، وتم ترشيده من طرف المحكمة.
+ إذا بلغ سن التمييز، وأذن له من طرف الولي أو القاضي في تسلم جزء من أمواله بقصد الاختبار.
+ في حالة مطالبته لأبيه بالنفقة، إذا امتنع هذا الأخير عن الإنفاق.
بالنسبة للشخص المعنوي:
الأهلية مفترضة في الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة، متى تم رفع الدعوى من قبل ممثليها القانونيين.
المصلحة
ـ هي المنفعة التي يحصل عليها المدعي من التجائه إلى القضاء. وتتحقق له إذا كان الحق الذي يطالب به معرضا إلى: اعتداء حال / جحود أو إنكار.
ـ هي نوعان: مادية (ملكية عقار، رفع التعرض، الوفاء بالدين) أدبية (القذف ـ وفاة ابن بسبب حادث سير، خبر نال من سمعته أو شرفه، ضرر معنوي لحقه).
ـ شروط المصلحة:
ـ قانونية: حق يحميه القانون: موضوعي (عيني / شخصي) إجرائي (الدفع بعد القبول / الاختصاص).
ـ قائمة وحالة: المصلحة موجودة وقت ممارسة الاعتداء، ليست محتملة (الاعتداء على الحق أو المنازعة فيه قد حدث بالفعل ونتج عنه ضرر للمدعي). واستثناء تكون المصلحة محتملة في دعاوى الاحتياط، ودعاوى الأدلة. (درس دعاوى الاحتياط) (درس دعاوى الأدلة)
ـ شخصية ومباشرة: أن يستعمل الدعوى من تضرر من الاعتداء نفسه / نائبه:
+ حادث تضرر منه شخص، لا تقبل دعوى التعويض من الغير.
+ لا يجوز لغير الطرف الذي عيبت إرادته أن يرفع دعوى إبطال عقد.
+ لا يجوز للمدعى عليهم أن يتمسكوا ببطلان الاستدعاء الموجه لأحدهم لطلب بطلان الإستدعاءات الموجهة إليهم.
+ قد تكون المصلحة غير مباشرة (أحد أفراد العائلة يطلب التعويض).
وقد تكون المصلحة فردية وقد تكون جماعية (النقابات والجمعيات) (مصلحة غير مباشرة).
الشروط الموضوعية المتعلقة بالحق المدعى به
استحقاق الأداء
موجودا، ناجزا يجوز المطالبة به فورا، غير معلق على شرط واقف، وغير مربوط بأجل / الأجل حل، إلا أنه يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ولو قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل.
الأجل قد يكون إتفاقي أو قانوني، والاستحقاق المشروط به قد يكون لمصلحة المدين (لا يجوز المطالبة بالدين قبل حلول الأجل)، الدائن (يجوز).
المشروعية
ـ غير مخالف للقانون: بطلان التزام تعاقدي بسبب غياب المحل أو السبب أو لاعتبارات خاصة (التنازل عن تركة إنسان حي).
ـ غير مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة (الوصية لعشيقة في التركة مقابل استمرارها في معاشرته ـ تأجير محل للقمار ـ التعهد بعدم ارتكاب جريمة مقابل مكافأة).
عدم سبق الفصل فيه أو الاتفاق بشأنه على التحكيم
إذا كانت الدعوى على نفس الشيء وبنفس السبب بين نفس الخصوم وبنفس الصفة أو ورثتهم أو خلفاؤهم، إلا أنه يمكن معاودة عرضها على المحكمة بواسطة أحد طرق الطعن.
الشروط الشكلية
الشروط الشكلية أمام المحاكم الإبتدائية والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية:
ـ ضرورة سلوك المسطرة الكتابية وتنصيب محام أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية.
ـ إمكانية سلوك المسطرة الشفوية وعدم تنصيب محام إستثناء في بعض القضايا أمام المحاكم الابتدائية.