الوفاة
إثبات الوفاة حقيقة أو حكما (الفقد):
ـ تثبت الوفاة وتاريخها بكل الوسائل المقبولة (اللفيف، الشواهد الإدارية، المعاينة الطبية، سجلات الحالة المدنية).
ـ المفقود كل شخص غاب وانقطع خبره بحيث لا يعرف هل هو حي أو ميت، يعتبر محتمل الحياة، ويعد ميتا بحكم المحكمة.
ـ تحكم المحكمة بوفاة المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، وفي غير ذلك التقدير للمحكمة (تنتظره زوجته مدة تقصي أخباره إذا كان له مال تتعيش منه، وإلا لها أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق).
ـ إذا ظهر أنه مازال حيا، على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة الحكم بإثبات الحياة، يبطل الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها. كذلك الأمر في حالة ظهور التاريخ الحقيقي للوفاة.
آثار الوفاة على الزواج:
ـ انحلال ميثاق الزوجية ـ سقوط النفقة ـ الصداق ـ الميراث ـ العدة 4 أشهر و 10 أيام.
ـ تسري كذلك على المعتدة من طلاق رجعي دون البائن، ماعدا في حالة المرض المخوف.
الطلاق
تعريف الطلاق وشروطه و إجراءاته
التعريف:
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة بإذن المحكمة بالإشهاد به أمام عدلين منتصبين لذلك، ثم صدور قرار من المحكمة بذلك.
الشروط:
ـ الزوج:
ـــ كامل الأهلية (الصغير والمجنون والمعتوه بإذن من المحكمة).
ـــ إرادته سليمة (لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا كان مطبقا).
ـــ ليس في مرض الموت (يعامل بنقيض القصد).
ـ الزوجة في العصمة أو معتدة من طلاق رجعي.
ـ الصيغة: قول يفيد معناه لغة وعرفا / الكتابة / الإشارة.
ـــ الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا قصد منه الإكراه على فعل أو ترك.
ـــ الحلف بالحرام أو بالطلاق لا يقع به الطلاق (زوجي طالق إن كلمتك).
ـــ الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة.
حق توقيع الطلاق:
ـ يوقعه الزوج أساسا، وله أن يقوم بتوكيل الغير في ذلك في حالة الضرورة القصوى.
ـ تمليك الطلاق للزوجة: للزوج أن ينقل لها حق توقيع الطلاق، مع بقاء حقه، وليس له أن يتراجع.
ـ للزوجة أن توقعه إما بــ: افتداء نفسها برد الصداق / إثبات الضرر للقضاء / اشتراطها في العقد أن تكون العصمة بيدها.
الإجراءات المسطرية:
1 ـ طلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به أمام العدلين.
2 ـ استدعاء الزوجين للدخول في مسطرة الإصلاح (م 81 ـ 82)، فإذا نجح حرر محضر وتم الإشهاد به، وإذا تعذر تابعت إجراءات الفرقة.
3 ـ تحديد مبلغ المستحقات (م 84 ـ 85)، يودعه الزوج بكتابة الضبط في 30 يوما، وإلا يعتبر متراجعا عن الطلاق (قانونيا).
4 ـ إذن المحكمة بالإشهاد به أمام العدلين وتوثيقه.
5 ـ الإشهاد بالطلاق أما العدلين المنتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة.
6 ـ خطاب القاضي على وثيقة الطلاق، وتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن.
7 ـ إصدار المحكمة قرار معلل قابل للطعن.
المستحقات (م 84 ـ 85 م أ):
مستحقات الزوجة:
ـ الصداق المؤخر إن وجد.
ـ نفقة العدة.
ـ المتعة:
مبلغ من المال يبذله المطلق إلى مطلقته في أحوال معينة جبرا لخاطرها، تقدرها المحكمة (قرار معلل) مع مراعاة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
من مستحقات الزوجة المنفصلة عن زوجها بسبب الطلاق أو الشقاق والتطليق دون الفسخ.
دين ممتاز (ر3): مصروفات الجنازة ـــ مرص الموت ـــ النفقة والصداق والمتعة.
سكن الزوجة خلال العدة، أو قيمته ضمن المستحقات.
مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم:
ـ محل سكنهم أو مبلغه بتقدير المحكمة.
ـ مبلغ النفقة بتقدير المحكمة اعتمادا على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البث في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
الطلاق السني والطلاق البدعي
الطلاق السني هو الطلاق الذي يراعي المطلق أثناء توقيعه له ما جاءت به شريعة الإسلام، بخلاف الطلاق البدعي:
ـ في حيض: يجبر القاضي الزوج على الرجعة، وإذا ادعته الزوجة أثناء الطلاق فالقول قولها بيمينها.
ـ في طهر بعد مسيس: النفاذ مع الكراهة.
ـ الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة.
الطلاق بالاتفاق والطلاق بالخلع
ـ الطلاق بالاتفاق: اتفاق الزوجين على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال.
ـ الطلاق بالخلع: اتفاق الزوجين على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها.
ـ عند وقوع أحد الاتفاقين يقدم الطرفان أو أحدهما طلب الطلاق مرفقا به للمحكمة، التي تحاول الإصلاح بينهما، فإذا تعذر أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
شروط الخلع:
ـ الزوج كامل الأهلية.
ـ الزوجة: كاملة الأهلية + سليمة الإرادة + في العصمة أو معتدة من طلاق رجعي.
أحكام الخلع:
ـ قد يصاحب الطلاق بالخلع إبراء (التنازل عن العوض مقابل التنازل عن دين في ذمته). وإذا ادعى أنه طلقها بشرط أن تدفع له مالا أو تتنازل له عن حق، وأنكرته، أو أختلف في مقداره: القول قولها بيمينها.
ـ للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
ـ لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة، وإذا أعسرت وجبت النفقة على أبيهم دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
ـ إذا اختلف الزوجان في العوض حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مبلغه.
ـ إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
التطليق بحكم القضاء
التطليق بسبب الشقاق
الشقاق هو الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية
حل ميثاق الزوجية تحكم به المحكمة، بطلب من الزوجين أو أحدهما بسبب نزاع بينهما، أو تلقائيا بالتبعية لإجراءات قانونية تمارسها:
ـ التعدد.
ـ عجز الزوجة عن إثبات الإخلال بالحقوق المتبادلة.
ـ عجز الزوجة عن إثبات الضرر المبيح للتطليق.
ـ رفض الزوج للخلع.
ـ رفض الزوجة الرجعة في طلاق رجعي.
الإجراءات المسطرية للتطليق بسبب الشقاق:
1 ـ طلب الحكم بالتطليق من الزوجين أو أحدهما أو تلقائيا.
2 ـ استدعاء الزوجين للدخول في مسطرة الإصلاح (م 81 ـ 82)، فإذا نجح حرر محضر وتم الإشهاد به، وإذا تعذر تابعت إجراءات الفرقة.
3 ـ حكم المحكمة بالتطليق لا يقبل الطعن، مع المستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الآخر.
التطليق لأسباب أخرى
حل ميثاق الزوجية تحكم به المحكمة، مع المستحقات عند الاقتضاء، بعد سلوك مسطرة الإصلاح (إلا الغيبة)، بناء على أحد الأسباب الآتية:
الضرر
ـ للزوجة طلب التطليق بسبب الضرر، ويعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق:
ـــ كل إخلال بشرط في عقد الزواج.
ـــ كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
ـ تثبت الضرر بكل وسائل الإثبات، وإذا لم تثبت الضرر، وأصرت على التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
ـ الإدعاء بالضرر: يمنع الزوجة من تمكين زوجها من نفسها وإلا سقطت عنها + يوقف النظر في دعوى الرجوع لبيت الزوجية.
ـ للقاضي أن يتخذ التدابير المؤقتة.
ـ تحكم المحكمة بالتطليق، مع التعويض عند الاقتضاء.
عدم الإنفاق
ـ للزوجة طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق وفق الأحكام التالية:
ـــ إذا كان للزوج مال ظاهر: حددت المحكمة الكيفية التي يؤخذ بها المبلغ المحكوم به.
ـــ إذا تبث عجزه: حددت المحكمة له أجلا لا يتعدى 30 يوما للإنفاق وإلا طلقت عليه.
ـــ إذا عجز عن إثبات عجزه: حكمت المحكمة بتطليق الزوجة حالا.
الغيبة
ـ للزوجة طلب التطليق إذا غاب الزوج مدة تزيد عن سنة.
ـ تحكم المحكمة بالتطليق بعد التأكد من هذه الغيبة، واستدعاء الزوج المعلوم العنوان للجواب عنه، أو تعيين قيم بالنسبة للمجهول العنوان.
ـ للزوجة طلب التطليق إذا حكم على الزوج بالسجن بأكثر من 3 سنوات سجنا أو حبسا، بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال بعد سنتين من اعتقاله.
العيب
ـ لأحد الزوجين طلب التطليق للعيب، بشروط:
ـــ ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد.
ـــ ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
ـ تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية:
ـــ العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية.
ـــ الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
ـ تحكم المحكمة بالتطليق بعد الاستعانة بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
ـ أثر الحكم بالتطليق للعيب على الصداق:
ـــ التطليق قبل البناء: لا صداق، وإذا علم الزوج بالعيب قبل العقد لزمه نصف الصداق.
ـــ التطليق بعد البناء: للزوج أن يرجع بمبلغه على من غرر به وأخفى عنه العيب عن قصد.
الإيلاء والهجر
ـ الإيلاء هو حلف الزوج بألا يطأ زوجته مطلقا أو خلال مدة تفوق أربعة أشهر. إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
ـ شروطه:
ـــ الزوج: مسلما، عاقلا، قادرا على إتيان زوجته (ليس مجنونا أو مريضا أو هرما… ).
ـــ الزوجة: في العصمة أو في طلاق رجعي.
ـــ المدة: أن يحلف الزوج على تحريم زوجته عليه لمدة تفوق 4 أشهر.
ـــ القصد: أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة (ليس بسبب مرض شديد ألم به).
ـ إثباته: إذا ثار خلاف بين الزوجين، وادعى الزوج الوطأ وأنكرته الزوجة، القول للزوج بيمينه ما لم تقم القرينة لصالحها، كان تبقى عذراء.
الظهار: (مسألة دينية غير واردة في القانون)
ـ الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بإمرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها لا يحل النظر إليه (أنت كظهر أمي)، ساد في الجاهلية وأبطله الإسلام وعاقب عليه بألا يستمتع الزوج بزوجته إلا بالكفارة (تحرير رقبة / صيام شهرين متتابعين / إطعام ستين مسكينا). وإذا كانت للزوج إمكانية التكفير ورفض ذلك، واستمر الأمر أكثر من 4 أشهر، للزوجة أن تطلب التطليق للإيلاء. ولا يؤخذ بالطلاق مع الظهار إلا إذا قامت البينة على ذلك.
ـ الشروط:
+ الزوج (المظهر): بالغا وعاقلا ومسلما.
+ الزوجة (المظاهر منها): في العصمة أو معتدة من طلاق رجعي.
+ المشبه بها: أنثى محرمة بنسب أو مصاهرة أو رضاع.
الطلاق الرجعي والطلاق البائن (طبيعة الفرقة)
كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق فهو رجعي.
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا الطلاق المكمل لثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإتفاق وبالخلع والمملك فهو بائن.
ـ التطليق للضرر: طلاق بائن = طلقة بائنة واحدة = طلاق بائن بينونة صغرى.
ـ التطليق للغيبة: طلاق بائن.
ـ التطليق للإيلاء والهجر: طلاق رجعي، فتدخل في عدة ولا يراجعها إلا بالبناء بها داخل العدة.
ـ التطليق لعدم الإنفاق: طلاق رجعي إن تم بعد الدخول.
ـ الطلاق المكمل لثلاث: طلاق بائن بينونة كبرى.
ـ الطلاق بالإتفاق: طلاق بائن.
ـ الطلاق بالخلع: طلاق بائن.
ـ الطلاق المملك: طلاق بائن.
تذييل الأحكام والعقود الأجنبية القاضية بالفرقة بالصيغة التنفيذية
ـ يتم تذييل الأحكام والعقود الأجنبية القاضية بالفرقة (الطلاق / التطليق / الفسخ) بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم تصدره المحكمة بعد التأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة التي أصدرته، مع اعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويترتب عنه أن الحكم يقبل التنفيذ وكأنه صدر بالمغرب، بحيث ينفذ رضاء وإلا جبرا عن طريق القضاء، ما لم يتعلق بحكم تقريري كمجرد الحكم بالطلاق / التطليق / الفسخ.
ـ شروط تذييل الأحكام والعقود الأجنبية القاضية بالفرقة (الطلاق / التطليق / الفسخ) بالصيغة التنفيذية:
ـــ الشروط الإجرائية:
+ تقديم طلب إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية.
+ إرفاق المقال نسخة رسمية من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية.
+ الإدلاء بأصل شهادة التبليغ أو ما يقوم مقامها (إثبات تبليغ الإجراءات للمدعى عليه).
+ شهادة من كتابة الضبط الأجنبية المختصة تشهد بعدم التعرض والإستئناف والطعن بالنقض.
+ ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الإقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
ـــ الشروط الموضوعية المتعلقة بالحكم الأجنبي:
+ أن يتأسس على سبب لا يتنافى وأحكام مدونة الأسرة.
+ ألا يمس بالنظام العام السائد في القانون المغربي.