المهن القضائية والقانونية

النيابة العامة و المفوضية الملكية

الفرق بين النيابة العامة و المفوضية الملكية

النيابة العامة

– يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة (الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض) ورؤسائهم التسلسليين، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم (المادة 2 القانون رقم 33.17).

– يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة (المادة 3 القانون رقم 33.17).

– تعتبر النيابة العامة ركنا أساسيا من أركان السلطة القضائية.

– يمثل النبابة العامة الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يساعده المحامون العامون.

– يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

– يشارك هيئة الحكم في إصدار القرارات.

المفوض الملكي

– ثم إحداث نظام المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون بالمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 إحداث محاكم إدارية. وتم تنظيمه من خلال المواد 2 و 5 من القانون رقم 41.90 إخداث محاكم إدارية، والمواد 2 و 3 من القانون رقم 80.03 إحداث محاكم استئناف إدارية.

ـ يخضع مباشرة لرئيس المحكمة الإدارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية.

يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة (والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين) مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.

ـ حضوره إلزامي في جميع الجلسات.

ـ مهمته الدفاع عن الحق والقانون. ويعرض آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة.

– لا يشارك في المداولات وإصدار الأحكام، ولا يملك الحق في الطعن في تلك الأحكام.

المفوض القضائي

تم إحداث هذه المؤسسة بتاريخ 1989 تحت مسمى العون القضائي وفي عام 2011 تم تعديل اسمه الى المفوض القضائي.

مهمته التبليغ والتنفيذ.

الوكيل القضائي

تم إحداث هذه المؤسسة في عام 1928 تحت مسمى العون العدلي، وفي عام 1953 تم تعديل اسمه الى الوكيل القضائي.

مهمته الدفاع عن مالية الدولة والجماعات الترابية.

الوكيل القضائي للمملكة

مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة وجدت للدفاع عن مالية الدولة.

مؤسسة تابعة لوزارة المالية، ويتعين إدخاله في جميع الدعاوى التي تكون فيها الدولة مدينة أو أي مطالبة للدولة بالتعويض، طبقا للفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953.

عرفت مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة تطورا بارزا على مستوى المأسسة، إذ باتت مؤسسة قائمة، تسمى الوكالة القضائية للمملكة وهي اليوم تشمل ثلاثة أقسام:
قسم المنازعات القضائية..
قسم المنازعات الإدارية..
قسم الدراسات والمساطر الودية..

الوكيل القضائي للجماعات الترابية

تؤطره مقتضيات المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

يتم تعيينه من طرف وزير الداخلية وهو تابع له، ويتعين إدخاله في جميع الدعاوى التي تكون فيها الجماعة الترابية مدعى عليها، ليس في دعاوى المديونية أو التعويض فقط، بل يتخطى ذلك إلى جميع الدعاوى التي تكون فيها الجماعة الترابية طرفا في الخصومة.

وسبق لوزير الداخلية في دورية عدد 1747 صادرة بتاريخ 22 دجنبر 2021 أن حث فيها ولاة الجهات وعمال العمالات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، على الحرص فيما يخص إثارة الدفع في شأن المقتضى الخاص بإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، في الفقرة الثانية من البند الثاني من الدورية المذكورة، ومراقبة مدى احترام المدعين لهذا المقتضى في دعواهم ضد الجماعات الترابية أو هيآتها.