العقد
تقديم
لقيام الالتزامات التعاقدية (التصرفات القانونية) صحيحة منتجة يجب توفرها على 3 أركان: التراضي، المحل، السبب (ف 2 ق.ل.ع) (أركان العقد).
تخلف أحد الأركان يؤثر في وجود العقد فيعتبر باطلا، أما توفرها مجتمعة لكن مع عيب في أحدها يؤثر في استمرارية وجود العقد ويعتبر قابلا للإبطال (البطلان والإبطال).
العقد الصحيح المستجمع لأركانه، تثبت له قوة ملزمة لعاقديه (آثار العقد)، حيث يلزم كل منهما تنفيذ التزاماته، وإلا كان مسؤولا مسؤولية عقدية (المسؤولية العقدية).
إذا امتنع أحد المتعاقدان عن تنفيذ إلتزامه، للطرف الآخر أن يجبره على التنفيذ (دعوى التنفيذ)، أو يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل، أو يطلب الفسخ (دعوى الفسخ) (الفسخ)، وله الحق في التعويض في الحالتين (259).
أحكام عامة
تعريف العقد
توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه). في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية.
ويترتب عن ذلك أنه توجد عقود لا تخضع لقواعد ق.ل.ع : المعاهدات (ق. الدولي العام)، تولي الوظيفة العمومية (ق. الإداري)، عقد الزواج (ق. الأسرة).
تقسيم العقد
من حيث الانعقاد
رضائي: يتطلب انعقاده التراضي فقط (الكراء).
شكلي: يتطلب انعقاده إفراغ التراضي في شكل يحدده القانون (بيع عقار).
عيني: يتطلب انعقاده تسليم الشيء المتعاقد عليه (الرهن الحيازي للمنقول (1186)، الوديعة الاختيارية (781)، القرض (856)، العارية (833)).
من حيث حرية مناقشة الشروط
المساومة: يتولى كلا الطرفين تحديد شروطه ومناقشتها قبل التعاقد بكل حرية (البيع، الكراء، القرض، الشركة).
الإذعان: يتولى أحد الطرفين تحديد شروطه، دون ان يكون للطرف الثاني أن يناقشها أو يعدلها، فقط يقبلها جملة أو يرفضها جملة (العمل، التأمين، النقل، الماء والكهرباء).
من حيث الموضوع
مسمى: عقد شائع له إسم معين يعرف به (البيع، المقايضة، الإيجار، الوكالة…)، نظمه المشرع بأحكام خاصة، فإذا لم توجد تعين الرجوع إلى أحكام النظرية العامة للالتزامات، وإلا العرف.
غير المسمى: عقد غير شائع أو شائع وليس له إسم معين يعرف به، لذلك لم ينظمه المشرع بنصوص خاصة. ويخضع إلى أحكام النظرية العامة للالتزامات، وإلا إلى الأحكام الخاصة المنظمة لأقرب العقود المسماة إليه، أو العرف.
——————-
بسيط: عقد يتضمن وصفا واحدا لكونه يتضمن بنودا من طبيعة واحدة ولا يكون خليطا من عدة عقود (البيع، الكراء، العمل، الوكالة…).
مختلط: عقد يثبت له أكثر من وصف قانوني، لكونه يشتمل بنودا مختلفة الطبيعة، فيتعذر تصنيفه، مما قد يستعصي معه على القاضي تكييفه.
من حيث الآثار التعاقدية
ملزم للجانبين / تبادلي: يرتب التزامات متقابلة في ذمة كلا العاقدين، ويصبح كلاهما دائنا ومدينا في نفس الوقت (البيع: نقل الملكية مقابل الثمن).
ملزم لجانب واحد: يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الآخر الذي يقبل التعاقد فقط (الهبة بغير عوض، الوديعة غير المأجورة).
——————-
المعاوضة: يحصل فيه كل عاقد على مقابل / عوض لما يعطيه، يستوي أن يكون مبلغا نقديا (البيع) أو عينيا (المقايضة). (أساسه الأخذ والعطاء).
التبرع: لا يرتكز على تقابل العوضين، لأن أحد الطرفين فيه لا يحصل على مقابل لما يعطيه، والآخر لا يعطي مقابلا لما أخذ. (أساسه البر والاحسان).
من حيث الطبيعة
محدد: تحدد فيه حقوق وواجبات الطرفين وقت التعاقد (البيع).
احتمالي/ الغرر: معرفة حقوق وواجبات الطرفين تتوقف على أمر أو حادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع (التأمين).
——————-
فوري: يحدد محله وينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه، وإن تم تأجيل تنفيذه إلى تاريخ لاحق (تأجيل نقل الملكية أو تأجيل أداء الثمن أو تقسيطه) (البيع).
زمني / المدة: يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي على ضوئه يحدد محل التعاقد (الكراء، العمل).
من حيث الأشخاص
فردي: تنفذ آثاره (يرتب التزامات وحقوق) في مواجهة أطرافه دون غيرهم.
جماعي: تنفذ آثاره في مواجهة غير أطرافه أيضا، حتى الذين لم يوافقوا عليه، بمجرد قبول أغلبية أعضاء المجموعة (مجموعات المهنيين والملاكين).
تكوين العقد / أركان العقد (التراضي، المحل والسبب)
(الدرس)
آثار العقد
(الدرس)
البطلان والإبطال، الفسخ والانفساخ والتقايل، عدم النفاذ
(الدرس)
الإرادة المنفردة
تعريف الإرادة المنفردة
هي تصرف قانوني من جانب واحد، عبر عنها المشرع بـ “التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة” (ف 1 ق.ل.ع). وتعتبر مصدرا استثنائيا أو ثانويا للالتزام بعد العقد.
قد تولد آثارا قانونية مختلفة: إنشاء حق عيني (الوصية) أو إنهائه (التنازل عن حق ارتفاق) ـ إنهاء عقد (عزل الوكيل) ـ تصحيح عقد قابل للإبطال عن طريق إجازته.
تطبيقات الالتزام بالإرادة المنفرد
بعد أن نص المشرع في ف 14 ق.ل.ع على أن (مجرد الوعد لا ينشئ التزاما)، تطرق بنصوص خاصة لبعض تطبيقات الالتزام بالإرادة المنفردة:
1 ـ الإيجاب الملزم: الإيجاب مع تحديد أجل للقبول يبقى ملزما لصاحبه إلى نهاية الأجل المحدد، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال هذا الأجل (ف 29 ق.ل.ع).
2 ـ الوقف: هو حبس العين بأن لا تكون مملوكة لأحد، وجعلها على حكم الله وتخصيص ريعها لإحدى جهات البر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو تصرف بإرادة الواقف وحده.
3 ـ الوصية: وهي تصرف من شخص في مال من أمواله أو جزء من ذمته، إلى شخص آخر يستحقه بعد وفاة الموصي.
4 ـ حالة الوعد بجائزة (ف 15، 16، 17 ق.ل.ع).