تعريف الحكم القضائي
الأحكام هي القرارات الصادرة عن محكمة مشكلة ومختصة وفق القانون (قاضي له ولاية القضاء) في خصومة قضائية رفعت إليها وفق قواعد المسطرة (ق.م.م)، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنه (للبت نهائيا في النزاع، أو للأمر باتخاذ إجراء يرمي إلى تهيئة البت النهائي).
أنواع الحكم القضائي
من حيث حضور أو غياب الأطراف (م 47، 48)
الأحكام الحضورية
هي التي بنيت على: إدلاء الطرف بمستنتجات كتابية (المسطرة الكتابية)، أو حضوره الجلسة شخصيا / ممثله، وإبداء وجهة نظره (المسطرة الشفوية). النتيجة: تقبل الإستئناف (داخل أجل يسري من النطق أو التبليغ، بينما في الحكم بمثابة حضوري يسري من التبليغ).
الأحكام الغيابية
هي التي بنيت على: عدم تقديم الطرف لمذكرات دفاعه (المسطرة الكتابية)، أو عدم حضوره الجلسة شخصيا / ممثله، رغم استدعائه وفق ف 37 و 38 و 39 ق.م.م. إلا أن توصله بالاستدعاء بنفسه يجعل الحكم بمثابة حضوري (المسطرة الشفوية). النتيجة: تقبل التعرض.
من حيث قابلية الحكم للطعن والتنفيذ
الأحكام الإبتدائية
تقبل الطعن.
الأحكام الإنتهائية
لا تقبل الطعن بالطرق العادية (غير القابلة للتعرض والإستئناف).
الأحكام الباتة أو النهائية
لا تقبل الطعن، إذ تفصل في النزاع بصورة نهائية، ويكون نهائيا وفاصلا في الموضوع:
ـ الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية أو محكمة الاستئناف، بعد انصرام آجال الطعن القانونية دون أن يطعن فيه.
ـ القرار النهائي الصادر عن محكمة النقض، ما لم يكن قابلا لإعادة النظر.
من حيث درجة القوة
الأحكام الحائزة لقوة الشيء/ الأمر المقضي به
رأيان
ـ الأرجح: هي الأحكام الانتهائية، استنادا إلى الدفع بسبقية البت (مبدأ عدم الرجوع في الأحكام).
ـ السائد: هي الأحكام الباتة أو النهائية، استنادا إلى قابلية التنفيذ.
الأحكام الحائزة لحجية الشيء/ الأمر المقضي به
رأيان
ـ الأرجح: هي الأحكام الصحيحة، وإن كانت تقبل الطعن والمراجعة (ما ورد في ف 50، 345، 375 ق.م.م، النفقة والحضانة، تعويض الضرر الجسدي).
ـ السائد: هي الأحكام الانتهائية (مفيد لكنه يبقى محل نظر).
من حيث إمكانية الرجوع فيما فصلت فيه
الأحكام القطعية
هي التي تفصل في موضوع النزاع (كل الدفوع والطلبات) أو في بعض المطالب فقط (تجريح الخبراء، قبول أورفض الدفع بالبطلان). تتمتع بحجية كاملة وتنتهي بها الخصومة أمام المحكمة التي أصدرتها، وبالتالي تمنع من العدول أو معاودة النظر فيما فصلت فيه ، وعليه، لا يجوز عرض النزاع من جديد على المحكمة التي فصلت فيه، أو على محكمة أخرى إلا إذا كانت هي المختصة بالنظر في الطعن.
الأحكام غير القطعية (الأحكام التمهيدية)
هي الأحكام الوقتية والتحفظية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع، وتتعلق إما بسير الخصومة (تأجيل الدعوى)، أو بالتحقيق والإثبات (اليمين، معاينة، بحث، خبرة)، أو بإجراء تحفظي (تعيين حارس قضائي). لا تنتهي بها الخصومة أمام المحكمة التي أصدرتها، وبالتالي يجوز لها العدول عنها أو عدم تنفيذها، وعليه، يجوز عرضها من جديد عليها أو على محكمة أخرى للنظر فيها.
من حيث حسم النزاع
الأحكام الفاصلة في الموضوع
موضوع الطلبات المعروضة + الدفوع المثارة > آثار موضوعية + إجرائية. (طلبات + دفوع)
الأحكام الإجرائية
مسائل مسطرية تصدر قبل الفصل في الموضوع، ولا تحوز حجية الشيء المقضي به (الأمر بإجراءات وقتية / متعلقة بالتحقيق).
من حيث إنهاء النزاع
الاحكام المنهية للخصومة
يترتب عن صدورها انتهاء الخصومة أمام المحكمة التي تبث فيها.
الأحكام غير المنهية للخصومة
تبث في شق من الطلبات المعروضة على المحكمة، ولا تنتهي بها (تأجيل التعويض لإجراء خبرة).
من حيث قابلية التنفيذ الجبري
الأحكام الإلزامية
تتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين يقبل التنفيذ الجبري إن لم يبادر لتنفيذه اختيارا.
الاحكام المنشئة
تقرر حقا ينشأ عنه تغيير في مركز قانوني. إنشاء الحقوق: إيجاد أو تعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني (المستقبل)
الاحكام التقريرية
تؤكد وجود أو عدم وجود الحق / المركز القانوني / الواقعة موضوع النزاع. تقرير الحقوق: تأكيد حق/ مركز قانوني سابق (الماضي)
آثار الحكم القضائي
الآثار الموضوعية
ـــ تقرير وإنشاء الحقوق: أحكام تقرير وإنشاء الحقوق: قطعية تنتهي بها ولاية المحكمة ولا تحتاج إلى مباشرة إجراءات التنفيذ (الأحكام المنشئة* ـ الأحكام التقريرية*).
ـــ تأكيد الحقوق: لا يجوز رفع دعوى بخصوص الحق الصادر بشأنه حكم في الموضوع.
ـــ إمكانية التنفيذ: الحكم الإلزامي يعطي لصاحبه الحق في مباشرة مسطرة التنفيذ الجبري (استعمال القوة العمومية عند اللزوم) (الأحكام الإلزامية*).
ـــ تغيير طبيعة مدة السقوط: حق المطالبة بأداء التزام معين يسقط بــ 30 سنة.
ـــ حلوله محل سند الحق (ورقة رسمية أو عرفية): يعد سندا تنفيذيا يمكن لذي المصلحة أن يحتج به في مواجهة المحكوم عليه وأن يجبره على تنفيذه.
الآثار الإجرائية
ـــ استنفاذ المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع الذي حسمت فيه (مسألة رئيسية أو فرعية ـ الحكم موضوعي أو إجرائي) # الاستثناءات:
ـ للقاضي أن يؤول حكمه الغامض الذي يصعب معه تحقيق ما قضى به، شرط أن يكون الحكم نهائيا.
ـ للقاضي أن يصحح الأخطاء الذي وقع فيها عند إصدار حكمه إذا أعيد نشر النزاع أمامه بواسطة طرق الطعن.
ـ للمحكمة أن تصحح الأخطاء المادية التي تقع في الأحكام التي تصدرها بطلب ممن يعنيه الأمر.
ـــ حجية الشيء المقضي به: تقضي بألا يعرض ما تم الفضل فيه على القضاء مرة أخرى إلا بطرق الطعن المقررة قانونا.
ـــ تغير صفات الخصوم في الدعوى: المدعي والمدعى عليه ــــ المحكوم له والمحكوم عليه.
ـــ زوال الخصومة فيما تم الحكم فيه (كل الموضوع / بعضه).
ـــ ميلاد الطعن في الحكم.
ـــ إعمال الجزاء الكامن في القاعدة القانونية وإعطائه الفعالية اللازمة بواسطة السلطة القضائية.
عناصر وبيانات الحكم القضائي
يشير القاضي إلى وقائع القضية قبل تكييفها وإضفاء الوصف القانوني المناسب لها واستنتاج النتائج القانونية التي تؤدي إلى منطوق حكم متناسق مع الأجزاء السابقة.
———————————–
تصدر في جلسة علنية. وتحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية + باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتتضمن:
ـــ اسم: القاضي الذي أصدر الحكم + ممثل النيابة العامة عند حضوره + كاتب الضبط + المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
ـــ أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم + أسماء وصفات وموطن الوكلاء عند الاقتضاء.
ـــ المراكز القانونية للأطراف وتدخل النيابة العامة انضمامي أو أصلي.
الوقائع
السرد التاريخي لمراحل النزاع مع ذكر الأدلة الواقعية والقانونية، والإجراءات التي حصلت في جلسة المناقشات والمرافعات، بالتوافق مع أسباب الحكم ومنطوقه. (استخلاص الوقائع)
استخلاص الوقائع
يقتصر القاضي على عرض موجز لبعض الوقائع الهامة، وتشمل ما يلي:
ـــ مراحل النزاع.
ـــ وسائل دفاع الاطراف (الطلبات والدفوع).
ـــ المستندات المدلى بها.
ـــ الأدلة الواقعية والحجج القانونية (الإثبات).
ـــ حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
ـــ الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم.
ـــ مستنتجات الأطراف.
ـــ مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء (مستنتجات وملتمسات).
ـــ المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية.
ـــ الإجراءات التي حصلت في جلسة المناقشات والمرافعات.
ـــ المقتضيات القانونية المطبقة.
رقابة المجلس الأعلى على استخلاص الوقائع
استخلاص الوقائع من المسائل الموضوعية التي تتوقف على السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أن تجاوزه الحدود المرسومة له قانونا يرتب نقض الحكم، حيث يخضع لرقابة قضاء النقض من حيث التزامه بـ: حدود طلبات الأطراف ـ الحياد في توجيه الإجراءات ( مراقبة سيرها وواقع الأوراق الثابة فيها) ـ احترام قواعد الإثبات الموضوعية والشكلية، إذ لا يمكنه قلب عبء الإثبات، ولا قبول دليل شفوي فيما يستلزم القانون الدليل الكتابي، ولا تجزيء الإقرار إذا كان هو الحجة الوحيدة على المقر. ويلزم بالتقدير السليم لأدلة الدعوى (الفقه والقضاء).
التعليل / تعليل الحكم / تسبيب الحكم
(التسبيب أو الحيثيات) مرحلة تمهيدية تتضمن الاعتبارات والأسانيد (الأوجه الواقعية والقانونية / الأدلة والحجج) التي يرتكز عليها القاضي في بناء حكمه وإصداره بالتوافق مع منطوقه، وفق إرادة القانون في الحالة الواقعية المعروضة عليه. (تكييف الوقائع)
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وإلا يكون مصيرها النقض إما لانعدام التعليل، أو نقصانه، أو تناقض أجزائه. ويشمل التعليل ما يلي
ـــ تكييف الوقائع والبحث عما هو ضروري منها لتطبيق القاعدة التي يستند إليها.
ـــ تقييم المستندات المدلى بها.
ـــ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند عليها القاضي. وأسباب الحكم نوعان:
ـ واقعية: الوقائع والأدلة العقلية التي يستند إليها القاضي، على ضوء وثائق الملف والمستندات المدلى بها، عدم ذكرها يجعل الحكم مشوبا بالقصور.
ـ قانونية: الحجج القانونية، أي المقتضيات القانونية التي يستند عليها القاضي بعد تكييفه للوقائع وبحثه عما هو ضروري منها في ذلك، عدم ذكرها لا يبطل الحكم مادامت النتيجة صحيحة. ويتخذ النقصان أو التقصير في الأسباب القانونية 3 صور:
+ إغفال الإشارة إلى النص القانوني الذي طبقته المحكمة.
+ تطبيق نص قانوني غير النص الذي كان يجب تطبيقه.
+ عدم تكييف الوقائع قبل تطبيق النص القانوني عليها، أو تكييفها تكييفا غير صحيح.
ـــ رد القاضي على كل طلبات ودفوع الأطراف من حيث الشكل والموضوع (وسائل دفاع الاطراف).
ومع ذلك لا يكون التعليل ضروريا في الأحكام التي: تصدر باتفاق الخصوم ـ تمنح الفوائد القانونية ـ الحالات المنصوص فيها على منح القاضي سلطة تقديرية واسعة:
ـ ف 147 ق.م.م الذي يعطي لغرفة المشورة صلاحية رفض أو قبول طلب التنفيذ المعجل.
ـ ف 54 ق.ل.ع الذي يتعلق بإبطال العقد المبني على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة.
ـ ف 119 ق. الأحوال الشخصية الذي يوقف تقدير نفقة الزوجة على عناصر موضوعية (دخل الزوج، حال الزوجة، مستوى الأسعار، مع التوسط في ذلك).
ـ ف 165 ق.م.م الذي خول للقاضي منح أجل للمدين إذ كان مركزه لا يسمح بالوفاء فور مطالبة الدائن بدينه.
ـ ف 111 ق. الأحوال الشخصية الذي خول للقاضي السماح أو منع زيارة الأب لأولاده مرة في الأسبوع في الحالة التي تكون الحضانة للأم.
القواعد الجوهرية للتعليل/ شروط التعليل
إذا أغفلها القاضي، أو أهمل القيام بالتعليل كليا فمصير حكمه هو النقض إما لانعدام التعليل أو لنقصانه:
ـــ أن يرد في ورقة الحكم، إذ لا يجب أن يحيل الحكم إلى أسباب واردة في حكم آخر، إلا في حالات استثنائية:
+ إذا كان هذا الحكم صادر في نفس القضية.
+ لمحكمة الاستئناف حينما تؤيد حكم ابتدائي أن تحيل إلى الأسباب الواردة فيه (أسباب مكملة) وتضيف أسباب خاصة بها (فيما لا يتعارض).
+ يمكن للحكم أن يحيل في أسبابه إلى أوراق تعتبر مكملة له (تقرير خبرة سبق للمحكمة الأمر بها).
ـــ أن يحترم قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية (*رقابة المجلس الأعلى على استخلاص الوقائع).
ـــ كافيا للرد على طلبات ودفوع الأطراف ولو بسبب واحد شامل وكاف للرد عليها.
ـــ كافيا لقبول المنطوق الصادر بناء عليها، ومتسقة معه (الرفض بالرفض، والقبول بالقبول).
ـــ كاملا مقبولا واضحا دقيقا، منطقيا معقولا في ذاته: الأسباب غير متناقضة فيما بينها، أو مع المنطوق (تكون مشوبة بالفساد إذا كان بها عيب يمس سلامة الاستنباط).
ـــ أن تستمد من إجراءات الخصومة، لا من العلم الشخصي للقاضي.
انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني يخول الطعن ويوجب النقض (أنظر اختصاص محكمة النقض*).
المنطوق / منطوق الحكم
هو القرار الذي تفصل فيه المحكمة بناءا على طلبات وادعاءات الأطراف، كليا أو جزئيا، وتخلص إليه من أسباب الحكم، في ختامه بعد عبارة “لهذه الأسباب/ من أجله/ بناء عليه…”، مثلا “…حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ … مع تحميله الصائر/ … بإلغاء طلب المدعي مع تحميله الصائر”.
ــــ يعد أهم جزء في الحكم، هو الذي يتضمن الإجابة عن طلبات وادعاءات الأطراف وحل النزاع وتحديد الحقوق، هو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به، وهو الذي يطعن فيه المحكوم عليه. ويجب أن يتلى شفويا في الجلسة. ويتميز عادة بالإختصار والإيجاز، ويتكون من 3 أجزاء رئيسية:
الجزء 1: موضوع النزاع، فقد يكون المنطوق إما رفضا للطلب أو قبولا له، أو تعيينا لخبير، أو رفضا لمسألة متفرعة عن النزاع.
الجزء 2: المصاريف، حيث يقضي على خاسر الدعوى بمصاريفها (التقييد، التبليغ، التنفيذ ـ أتعاب الخبير، الترجمان، التنقل، انتقال الشهود، الحراسة القضائية…)
الجزء 3: التنفيذ، فإذا كان الحكم انتهائيا أو نهائيا وجب تنفيذه من غير حاجة إلى النص على ذلك، أما إذا كان غير نهائي، فيجب انتظار انصرام آجال الطعن، وللمحكمة في بعض الحالات أن تجعله قابلا للتنفيذ رغم جواز الطعن فيه (ف 147، 153، 212، 482 ق.م.م)، ما لم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون (ف 179، 285 ق.م.م).
ــــ يلزم أن يضمن القاضي في المنطوق موقفه من كل طلبات الأطراف، وأن يبت وفق القانون، ولا يجوز له أن يمتنع عن الفصل في الدعوى، وإلا عرض نفسه للمسؤولية.
ــــ الأصل أن يكون واضحا، لا يسمح بمراجعته سواء بالتأويل أو التفسير، واستثناء يجوز تأويله إذا كان يثير صعوبات في فهمه (ف 26 ق.م.م).
ــــ اصطلح على تسميته في القضاء المغربي بالمنطوق أو منطوق الحكم. ويقصد المشرع بمنطوق الحكم في ف 50/8 ق.م.م ، الحكم ذاته.
———————————–
ــــ يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعرهم الرئيس علاوة على ذلك بأن لهم أجل 30 يوما من صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف إذا كان قابلا لذلك، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
ــــ تؤرخ وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. وإذا حصل مانع لـ:
+ القاضي: يوقعه رئيس المحكمة داخل 24 ساعة من التحقق من المانع، مع الإشارة إلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة الصادرة عن القاضي، ومصادقة كاتب الضبط عليه.
+ رئيس المحكمة: اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.
+ كاتب الضبط: ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
+ القاضي وكاتب الضبط في آن واحد: أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
اضائة: محاكم الدرجة الأولى (ف 50 ق.م.م)، محاكم الدرجة الثانية (ف 345 ق.م.م)، محكمة النقض (ف 375 ق.م.م).
إجراءات صدور الحكم القضائي
يصدر الحكم وفق بيانات الفصل 50 قانون المسطرة المدنية.
(مبحث عناصر وبيانات الحكم القضائي)
يسجل ويبلغ الحكم وفق الفصل 51 الى 54 قانون المسطرة المدنية.
الفصل 51:
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في ف 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبر القاضي أن بعضها يجب أن يبقى بالملف .
الفصل 52:
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53:
تسلم نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54:
يتم تبليغ نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م. وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك وفق ف 441 ق.م.م.
النطق بالحكم
قراءته بصوت عال في جلسة علنية، قد يتم إثر الانتهاء من الترافع في القضية، وقد يتم تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين.. (غالبا)، وذلك لا يمنع المحكمة من تعجيل هذا الأجل طالما أن ذلك لا يمس بحقوق الدفاع، ولست ملزمة بإشعار الخصوم بهذا التعجيل.
ـ جميع القضاة ملزمين بحضور جلسة النطق بالحكم (فوق 3 قضاة في المحاكم: الابتدائية، التجارية، الإدارية، الاستئناف).
ـ عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة: يبلغهم كاتب الضبط حالا نسخة الحكم ويشار إلى ذلك في آخره، ويشعرهم الرئيس بأن لهم أجل 30 يوما للطعن بالاستئناف في الحكم، إذا كان يقبل ذلك.
النسخة الأصلية للحكم
هي النسخة التي توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وتبقى محفوضة بالمحكمة التي أصدرتها، ولا تسلم للأطراف إلا نسخ مطابقة لها، وهي 3 أنواع:
النسخة التنفيذية
هي الحاملة للصيغة التنفيذية “سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ”، وتحمل توقيع كاتب الضبط وتوقيع المحكمة.
النسخة التبليغية
هي الحاملة للصيغة التبليغية “سلمت طبقا للأصل ولأجل التبليغ”. تسلم لكل ذي مصلحة في سريان أجل الطعن في مواجهة خصمه، وتعفى من طابع التسجيل.
النسخة العادية
هي التي يشهد كاتب الضبط بمطابقتها لأصول الأحكام الممسوكة من طرفه. تسلم بمجرد طلبها دون تحديد الغاية أو من يحق لهم ذلك.
أما في المادة التجارية: ضرورة الاستدعاء بواسطة الأعوان القضائيين كأصل عام ما لم تقرر المحكمة التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م (م 15 ق. المحاكم التجارية).
أما في المادة الإدارية: يتم التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م، ما لم ينص القانون على اتباع قواعد أخرى (م 7 ق. المحاكم الإدارية).
*القاضي = القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.