الاختصاص النوعي للمحاكم

Civil procedure
المحتويات إخفاء

الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية

الفصل 5 التنظيم القضائي: تختص ابتدائيا… بالنظر في جميع الدعاوى، وكدرجة استينافية وفق: ق.م.م (ف 18…23)/ ق.م.ج/ نصوص خاصة عند الاقتضاء (الصحافة، الجمعيات).

باعتبارها ذات الولاية العامة في التنظيم القضائي

هي صاحبة الولاية العامة في التنظيم القضائي، إليها يعود الاختصاص للنظر في جميع القضايا (المدنية، الاجتماعية، الشرعية، التجارية، الادارية) والفصل فيها مالم يوجد نص خاص يسند الاختصاص في بعض القضايا لمحكمة أخرى. وباعتبارها ذات الولاية العامة فهي تختص (مع مراعاة الاختصاصات الخاصة لقضاء القرب) في:

القضايا المدنية

المتعلقة بالأحوال العينية أو العلاقات المالية سواء كانت واقعة على عقار أو على منقول، ومن ثم لها أن تنظر في قضايا التحفيظ العقاري (يقابلها القضايا الزجرية أو الجنائية).

القضايا الاجتماعية

1 ـ عقود الشغل أو التدريب المهني.
2 ـ حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
3 ـ الضمان الاجتماعي.

القضايا الشرعية (الأسرة والميراث)

تشمل الزواج والطلاق والأهلية والنيابة الشرعية، والولادة ونتائجها، والوصايا، والمواريث، كما هي منصوص عليها في مدونة الأسرة.

القضايا التجارية

قضايا تشترك فيها المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، وقيمة الدعوى هي التي تحدد نطاق اختصاص كل منهما في تلك القضايا.

القضايا الزجرية

باستثناء الجنايات.

القضايا الإدارية

في القضايا المستعجلة ومقالات الأمر بالأداء

القضايا المستعجلة

بشرط (عنصر الاستعجال + عدم المساس بجوهر الحق)

مقالات الأمر بالأداء

يختص بها رئيس المحكمة الابتدائية وحده، في حدود 20.000 درهم.

اختصاص قضاء القرب

يختص قاضي القرب بالنظر في:

طبيعة أحكام المحاكم الابتدائية

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

(م 5، 6 ق المحاكم التجارية)

اختصاصات تشترك فيها المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية

ـ الدعاوى المتعلقة بـ: العقود التجارية، الأوراق التجارية.
ـ النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
ـ الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.
ـ النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.

قيمة الدعوى هي التي تحدد نطاق اختصاص المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية في تلك القضايا

ـ الطلب الأصلي إلى غاية 20.000 درهم: تنظر فيها المحاكم الإبتدائية، ويتم الإستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
ـ الطلب الأصلي إذا تجاوز ذلك المبلغ / غير محدد: تنظر فيها المحاكم التجارية، ويتم الإستئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية.

قواعد إضافية

ـ تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
ـ يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر باختصاص المحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب أعمال التاجر.
ـ يمكن الاتفاق بين الأطراف على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق ف 306…327 ق.م.م.

الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية

تختص المحاكم الادارية بالبث ابتدائيا في

تبث المحاكم الإدارية ابتدائيا (م 8، مع مراعاة م9 و 11 ـ 26 المحاكم الإدارية) في:
ــــ طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية (التنظيمية والفردية) بسبب تجاوز السلطة. (مع مراعاة الاختصاصات الخاصة لمحكمة النقض).
قرار أو حكم الإلغاء: يكون له أثر رجعي يبدأ من تاريخ اتخاذ المقرر + يكتسب حجية الأمر المقضي به.
ــــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، (دون التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها أحدهم).
ــــ النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بـ:
ـ المعاشات و منح الوفاة: المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب.
ـ طعون الانتخابات: انتخاب مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم ـ غرف التجارة، الصناعة، الصناعة التقليدية ـ ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل (م 26).
ـ الضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ــــ الدعاوى تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
ــــ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية الخاصة بـ: الموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة (مع مراعاة الاختصاصات الخاصة للمحكمة الإدارية).
ــــ فحص شرعية القرارات الإدارية وفق شروط م 44 ق.م.م.

تختص المحكمة الادارية بالرباط وحدها بالبث في

ــــ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية الخاصة بـ: الأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم. تنظر فيها المحكمة الإدارية بالرباط (م 11)
ــــ النزاعات التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم الادارية (المتعلقة بموظفي السفارات والقنصليات المغربية بالخارج)

تختص محكمة النقض بالبث ابتدائيا وانتهائيا في

ــــ طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية (التنظيمية والفردية) بسبب تجاوز السلطة: الصادرة عن الوزير الأول. أو التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية. ينظر فيها المجلس الأعلى ابتدائيا وانتهائيا (م 9).

الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية

الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف

ف 9 التنظيم القضائي: تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها وفق ق.م.م (ف 19، 24)/ ق.م.ج/ نصوص خاصة عند الاقتضاء.
لا ينحصر اختصاصها في الفصل في مدى قانونية حكم المحكمة الابتدائية، بل تبت من جديد في الوقائع التي أثارها الأطراف أمامها سابقا.

قضايا تشترك فيها غرف الإستئناف بالمحاكم الإبتدائية، ومحاكم الاستئناف

تنظر في طلبات استئناف (الطعون المتعلقة بـ):
ـــ الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا، مع حفظ حق الإستئناف، سواء الابتدائية أو التمهيدية (خبرة، إجراء تحقيق).
ـــ الأوامر المبنية على طلب الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، في حالة الرفض (ف 148 ق.م.م).
ـــ الأوامر المتعلقة بالامور المستعجلة ومقالات الأمر بالأداء الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية (يبث فيها الرئيس الاول).
ـــ جميع القضايا الأخرى التي تختص بها بمقتضى ق.م.م أو ق.م.ج أو نصوص خاصة عند الاقتضاء: الأحكام…
+ التي تسجل باتفاق الأطراف وتثبت العقود القضائية المقامة بينهم، إذا كان وجود هذا الإتفاق موضوع نزاع.
+ التي تدخل في العمل الولائي للمحكمة (كالصادرة في المنازعات من طرف المتعرض الخارج عن الخصومة..).
+ المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية والمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الإجتماعي (ف 21/2).
ـــ الأحكام التمهيدية، شرط أن تستأنف مع الأحكام الفاصلة في الموضوع (إجراءات التحقيق). (ف 140 ق.م.م)
ـــ الأحكام التأويلية أو التفسيرية، إذا كانت الأحكام موضوع التأويل قابلة للاستئناف.

قيمة الدعوى هي التي تحدد نطاق اختصاص غرف الإستئناف بالمحاكم الإبتدائية، ومحاكم الاستئناف في تلك القضايا

ـ الطلب الأصلي إلى غاية 20.000 درهم: تنظر فيها غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
ـ الطلب الأصلي إذا تجاوز ذلك المبلغ/ غير محدد: تنظر فيها محاكم الاستئناف.

(درس تقدير قيمة الدعوى)

قضايا تختص بها محاكم الاستئناف

ـ تنظر في تنازع الاختصاص بين محكمتين ابتدائيتين تخضعان لها، وإلا آل الاختصاص الى محكمة النقض.
ـ قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، ومقررات مجلس هيئة المحامين، وانتخاب مجلس الهيئة والنقيب.

أحكام لا تقبل الاستئناف

مبدئيا: كل الأحكام قابلة للإستئناف، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
استثناء: لا يقبل استئناف الأحكام التي انقضى ميعاد استئنافها، وكذا الأحكام الصادرة في إطار (تبت المحكمة انتهائيا):
ـ القضايا الاجتماعية في حدود اختصاص المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى ف 19 ق.م.م. (ف 21/1 ق.م.م).
ـ النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد (ف 21/2 ق.م.م)
ـ المنازعات المتعلقة بالتعويضات المؤقتة ونفقات تجهيز الجنازة (ف 205 ظهير 6 فبراير 1963 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية).

الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف التجارية

(ق. المحاكم التجارية)

ـ أحكام المحاكم التجارية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم (كلها ابتدائية قابلة للاستئناف)، والتي تم استئنافها في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
ـ أوامر رؤساء المحاكم التجارية في الامور المستعجلة أو في مقالات الأمر بالأداء.

الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف الادارية

(ق. محاكم الاستئناف الإدارية)

تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها. (غير أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في استئناف القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ) (م 51 ق المحاكم الإدارية).

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

الفصل 12 التنظيم القضائي: تحدد اختصاصات محكمة النقض وفق قانون المسطرة المدنية (ف 353، 359، 388)، قانون المسطرة الجنائية، قانون العدل العسكري، نصوص خاصة عند الاقتضاء.

ليس درجة من درجات التقاضي، وبالتالي، عندما يبث في القضايا المطعون فيها أمامه، لا يفصل في الوقائع ولا ينظر فيها، بل يقتصر دوره في مراقبة تطبيق القانون ومراقبة شرعية قرارات محاكم الموضوع والسلطات. (من حيث تطبيقها للقواعد القانونية). وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

في المادتين المدنية والتجارية

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
(الفصل 353 قانون المسطرة المدنية)
ــ الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
ــ الطعن الرامي إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
ــ الطعن ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
ــ مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض.
ــ البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
ــ الإحالة من أجل التشكك المشروع.
ــ الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .

تنظر في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض.

(الفصل 388 قانون المسطرة المدنية)

في المادة الإدارية

ــ تختص بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة المتعلقة بـ: المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ـ قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ادارية (م 9 قانون المحاكم الإدارية).
ــ تختص بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية: الطعن فيها بالنقض يكون أمام محكمة النقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
ــ كانت تختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية؛ لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم تعد مكمة النقض مختصة في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.

في المادة الجنائية

تبت بصفتها محكمة موضوع: مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

الأسباب الموجبة للنقض

(الفصل 359 قانون المسطرة المدنية)

يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام مبنية على أحد الأسباب الآتية/ موجبات النقض:

خرق القانون الموضوعي / الداخلي

هو القانون الذي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد في إطار القانون الخاص سواء كانت مالية أو أسرية، متعلقة بالمغاربة فيما بينهم، أو في علاقتهم بالأجانب.

يتمثل الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي الداخلي في:

ـ مخالفة القانون: الإعراض عن تطبيق نص قانوني على النازلة المعروضة.
ـ الخطأ في تطبيق القانون: تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، (تطبيق قاعدة من قواعد الفقه الاسلامي حيث يجب تطبيق قاعدة تشريعية).
ـ الخطأ في تفسير القانون: تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية يخالف قصد المشرع ونيته الحقيقية.

لقبول الطعن بالنقض لخرق القانون الداخلي لا بد من توافر بعض الشروط:

ـ وجود نص قانوني واجب التطبيق على النزاع.
ـ عرض القضية موضوع الطعن على المحكمة التي أصدرت الحكم بشأنها.
ـ استناد الطعن إلى خرق القانون أو الخطأ في النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

خرق القانون الشكلي شرط إثبات الضرر

القواعد المسطرية التي ينبني على خرقها طلب النقض:
ـ التي ينتج عن تخلفها بطلان الحكم: إغفال عبارة باسم جلالة الملك ـ القاضي لم يؤد اليمين بعد أو لم يعد متمتعا بولاية القضاء.
ـ المتعلقة بحقوق الدفاع: عدم استدعاء الأطراف بطريقة قانونية، وعدم تبليغ قضايا النيابات الشرعية إلى النيابة العامة، ورفض السماع لشاهد أدى اليمين القانونية.
ـ المتصلة بالنظام العام: الماسة بالصفة والمصلحة والأهلية لمباشرة حق التقاضي، والمنظمة لطرق الطعن وآجالها، واللازمة لصدور الأحكام، والمتعلقة بأداء الرسوم القضائية.

عدم الاختصاص

(درس الاختصاص النوعي للمحاكم)

(درس الاختصاص المحلي للمحاكم)

الشطط في استعمال السلطة

يتحقق في تدخل القضاء في اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، وللوكيل العام لدى المجلس الأعلى وحده دون غيره. وبناء على أمر وزير العدل أن يحيل على المجلس المذكور الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم وذلك بهدف إلغائها. شروط أن يكون الطعن موجها ضد الأعمال والقرارات ذات الطابع الإداري الصادرة عن القضاة.
ـ ضرورة تجاوز القضاة لسلطاتهم.

انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني

انعدام التعليل

عيب شكلي يقصد به خلو الحكم من الأسباب أو عدم الرد على وسيلة مما أثاره الخصوم. وقد ذهب المجلس الأعلى إلى اعتبار انعدام الرد بمثابة انعدام الأساس القانوني للحكم. والقضاء المغربي يقبل الطعن بالنقض بناء على انعدام التعليل بشكل واسع.

انعدام الأساس القانوني

عيب موضوعي يقصد به عدم احتواء أسباب الحكم على كل العناصر الواقعية اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية الواجبة ـ صوره:
+ إهمال التوضيح الدقيق لأحد الشروط الأساسية لتطبيق القانون: إغفال أحد شروط قيام المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ، الضرر، علاقة السببية.
+ عدم ذكر المصدر الذي استلهم منه القاضي وقائع النزاع.
+ عدم القيام بتقدير شامل لكل ما يعرض على القاضي من عناصر الإثبات.
+ عدم إعمال القاضي لسلطته التقديرية في تأويل الشروط الغامضة في العقود.
+ إقامة الحكم على أسباب: غير كافية/ غير منتجة في النزاع/ غير قاطعة ويشوبها الشك/ استخلصت بكيفية غامضة/ غامضة إلى درجة عدم معرفة أنها قانونية أو واقعية.
+ عدم إبراز أسباب الحكم بشكل يوضح الأساس القانوني الذي اعتمد في في الحكم بالتعويض.

تقدير قيمة الدعوى

الحاجة الى تقدير قيمة الدعوى

يتم اللجوء الى تقدير قيمة الدعوى في الحالات التي يكون فيها الاختصاص مشترك بين محكمتين من نوعين أو درجتين مختلفتين، وتكون قيمة الدعوى هي المحدد لنطاق اختصاص كل منهما في تلك القضايا، ونذكرها كالتالي:

اختصاصات تشترك فيها المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية

ـ إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 20.000 درهم:
تنظر فيها المحاكم الإبتدائية، ويتم الإستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
ـ إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 20.000 درهم/ غير محدد:
تنظر فيها المحاكم التجارية، ويتم الإستئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية.

اختصاصات تشترك فيها محاكم الاستئناف، وغرف الإستئناف بالمحاكم الإبتدائية

ـ إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 20.000 درهم:
تنظر فيها غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
ـ إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 20.000 درهم/ غير محدد:
تنظر فيها محاكم الاستئناف.

قواعد تقدير قيمة الدعوى

العبرة في تقدير قيمة الدعوى بـ:
ـ آخر طلبات الخصوم. دون الصوائر والفوائد القانونية والغرامات التهديدية. لا بما قضت به المحكمة.
ـ مجموع الطلبات، إذا قدمت عدة طلبات.
ـ النصيب الأكبر، إذا قدمت الدعوى من طرف عدة مدعين ضد مدعى عليه واحد بناء على سند مشترك، ما لم يوجد تضامن بينهم أو كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.