اختصاص المحاكم

Civil procedure

المسطرة المدنية – اختصاص المحاكم.

🔴 تعريف الاختصاص وأنواعه

تعريف الاختصاص

الاختصاص هو صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة عليها.

أنواع الاختصاص (الوظيفي، النوعي، المحلي)

– الاختصاص الوظيفي: هو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتدا في ذلك بطبيعة الدعوى.
– الاختصاص النوعي: هو الذي يمنح للمحكمة النظر في قضية معينة استنادا إلى نوعها (مدنية، جنائية، جنحية، قضايا الأسرة، تجارية…).
– الاختصاص المحلي أو المكاني: هو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في دعوى ما بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم ولتقريب القضاء من المتقاضين.

تعريف الولاية

سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة (السلطة القضائية)، والاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية (ولاية القضاء).

🔴 الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي للمحاكم

الاختصاص النوعي للمحاكم

(درس الاختصاص النوعي للمحاكم)

الاختصاص المحلي للمحاكم

(درس الاختصاص المحلي للمحاكم)

🔴 علاقة الاختصاص بالنظام العام

الاختصاص المحلي مقرر لصاحب المصلحة، ولا علاقة له بالنظام العام. بينما الاختصاص النوعي يختلف حسب المحاكم.

المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

(وفق ف 16، 17 ق.م.م)

الفصل 16

قواعد الاختصاص ليس من النظام العام وفق م 16 ق.م.م، بحيث:
ـ يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع (في الشكل أو الموضوع).
ـ يقتصر هذا الدفع في المرحلة الاستئنافية على الأحكام الغيابية (دون الأحكام الحضورية أو بمثابة الحضورية).
ـ يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة المختصة.
ـ إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة بقوة القانون و بدون صائر.
ـ يمكن للمحكمة أن تثير تلقائيا عدم الاختصاص النوعي دون المحلي في المرحلة الإبتدائية دون الاستئنافية.

الفصل 17

يجب على المحكمة أن تبت فيه بحكم مستقل أو بضمه إلى الجوهر). ولم يتطرق ف 17 إلى إمكانية استئناف الحكم في الاختصاص.
ملاحظة: يجوز الاتفاق على منح الاختصاص المحلي للمحكمة التي يرتضيها الأطراف تحقيقا لمصالحهم.

المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية

(وفق م 11…14 ق. المحاكم الإدارية) 

خصوصية المحكمة الإدارية بالرباط

المادة 11 منحت خصوصية في اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط، بالنظر في:

ـ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم (الاختصاص النوعي).
ـ النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم (الاختصاص المحلي).
تعتبر هذه المقتضيات من النظام العام، لأنه لا يتصور قبول أي اتفاق مخالف على منح الاختصاص لمحكمة أخرى، غير أن الطابع الغالب على الاختصاص المحلي هو أنه ليس من النظام العام، وهو الذي ينبغي الاعتداد به.

الاختصاص النوعي

(وفق م 12، 13 ق. المحاكم الإدارية)

المادة 12: قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، بحيث:

ـ يمكن للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى.
ـ يجب على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير تلقائيا الاختصاص النوعي.
ـ لم يتطرق هذا القانون إلى الإحالة عند قبول الدفع أو إثارته تلقائيا، مما يستوجب الرجوع إلى قواعد ق.م.م في المسألة.

المادة 13

يجب على الجهة القضائية العادية أو الإدارية أن تبت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. ويمكن للأطراف استئناف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي تبت في الأمر داخل أجل 30 يوما من تسلم كتابة الضبط لملف الاستئناف.

الاختصاص المحلي

المادة 14 أحالت على مقتضيات ف 16 و 17 ق.م.م.

المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية

(وفق ق. المحاكم التجارية)

الاختصاص النوعي

المادة 5 لم تبين طبيعة الاختصاص النوعي وإنما اكتفت بتحديد الاختصاصات:

ـ بين التجار فيما بينهم: لا يمكنهم الاتفاق على خلاف هذه الاختصاصات، ما يعني أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، مما يعطي نفس نتائج م 12 ق. المحاكم الإدارية.
ـ بين التاجر وغير التاجر: يمكنهم الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، ما يعني أن قواعد الاختصاص النوعي ليس من النظام العام، وبالتالي تطبيق قواعد الاختصاص العامة وفق ف 16، 17 ق.م.م.

المادة 8

يجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل 8 أيام بحكم مستقل لا يجوز ضمه إلى الموضوع. ويمكن استئناف حكم الاختصاص داخل أجل 10 أيام من التبليغ (*1)، وتبت فيه محكمة الاستئناف داخل أجل 10 أيام من توصل كتابة الضبط بالملف بقرار لا يقبل أي طعن، وتحيل الملف تلقائيا على المحكمة المختصة (*2). >>>يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى: محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف *1 ـ المحكمة المختصة في 10 أيام من تاريخ صدوره *2.

الاختصاص المحلي

المادة 12

يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، وبالتالي ليس من النظام العام، زعليه يجب تطبيق ف 16، 17 ق.م.م.