المرحلة 1 – رفع وتقييد الدعوى واستدعاء الاطراف
المرحلة الاولى من إجراءات الدعوى: تقييد الدعوى (الفصول 31 الى 41 قانون المسطرة المدنية).
ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتقيد وفق الفصل 31، 32 قانون المسطرة المدنية
الفصل 31 قانون المسطرة المدنية
ـ ترفع (الدعوى / الطعن) إلى المحكمة المختصة في شكل: مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله / تصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقعه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية توقيعه.
ـ يقيد في سجل خاص حسب الترتيب التسلسلي لتلقيه وتاريخه مع بيان أسماء الأطراف وتاريخ الاستدعاء.
ـ يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية حسب الأحوال.
الفصل 32 قانون المسطرة المدنية
ـ يتضمن المقال أو المحضر: إسم وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف + إسم وصفة وموطن الوكيل (وكيل المدعي) عند الاقتضاء + اسم ونوع ومركز الشركة + بيان موجز لموضوع الطلب (عيني / شخصي ـ عقاري / منقول) والوقائع والوسائل المثارة / التي يستند إليها (الأسباب ـ المطالب).
ـ يرفق بالمقال: المستندات التي ينوي الطالب استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها. وإذا تعدد المدعى عليهم وجب إرفاق المقال بعدد النسخ المساوي لعدد الخصوم.
ـ يطلب القاضي* عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، والإدلاء بنسخ المقال الكافية، داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
ترفع الدعوى بواسطة الشخص نفسه (المدعي)، أو بواسطة وكيل وفق ف 33، 34، 35 ق.م.م
يستدعي القاضي الأطراف وفق ف 36 ق.م.م
الفصل 36 قانون المسطرة المدنية
يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:
1 – الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 – موضوع الطلب؛
3 – المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 – يوم وساعة الحضور؛
5 – التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
يتم تبليغ الاستدعاء إلى الأطراف وفق ف 37، 38، 39 ق.م.م
الفصل 37 قانون المسطرة المدنية
يوجه التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. وإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38 قانون المسطرة المدنية
يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه (الحقيقي أو المختار) أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة. ويعتبر محل الإقامة موطنا لمن لا موطن له بالمغرب.
الفصل 39 قانون المسطرة المدنية
ـ ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها متسلمه وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع من المتسلم (الطرف نفسه أو في موطنه)، وإذا عجز عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
ـ إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة. وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
ـ إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض.
ـ يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
ـ يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. ويبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. وإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة ذلك الطرف، فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
يعتبر تبليغ الإستدعاء صحيحا متى تم وفق ف 39، 40، 41 ق.م.م.
المرحلة 2 – الجلسات والمناقشة
المرحلة الثانية من إجراءات الدعوى: الجلسات والمناقشة (الفصول 42 الى 49 قانون المسطرة المدنية)
تعقد الجلسات وفق الفصول 42 الى 46 قانون المسطرة المدنية
(تبادل المذكرات في المسطرة الكتابية، أو القيام بالمرافعات في المسطرة الشفوية).
الفصل 42 قانون المسطرة المدنية
يمكن عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .ويحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43، 44 قانون المسطرة المدنية
تكون الجلسات علنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. ويمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بأن تكون سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
ولرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها، ويطبق على الأطراف ووكلائهم في حالة إخلالهم به الجزاءات المحددة وفق ف 43، 44 ق.م.م.
الفصل 45 قانون المسطرة المدنية
ـ تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفق ف 329، 331، 332، 334، 335، 336، 342، 344 ق.م.م.
ـ تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، الاختصاصات المخولة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر وفق الفصول المذكورة.
ـ غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 – قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 – القضايا الاجتماعية؛
4 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 – قضايا الحالة المدنية.
الفصل 46 قانون المسطرة المدنية
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.
يطبق على تغيب كل من المدعي أو المدعى عليه أو وكلاؤهم مقتضيات الفصل 47، 48 قانون المسطرة المدنية
الفصل 47 قانون المسطرة المدنية
ـ إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة:
+ إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة. وتحكم بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
+ إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه .
ـ يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
ـ يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48 قانون المسطرة المدنية
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف وفق ف 37، 38، 39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
تمتد مرحلة المناقشة انطلاقا من أول جلسة، إلى إقفال القضية ووضعها في المداولة
وفي هذه المرحلة:
ـ يفتح باب مناقشة الملف، إذ يتقدم كل طرف بما يعزز طلباته، حيث قد يقدم:
+ المدعي طلبات إضافية أو عارضة تبرز جدية الطلب الأصلي أو المقال الإفتتاحي وتمسك صاحبه به.
+ المدعى عليه طلبات مقابلة ودفوع ترمي إلى تفنيد مزاعم وادعاءات خصمه. غير أن الدفوع الشكلية يجب أن تثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر (ف 49 ق.م.م).
ـ يمكن لأطراف آخرين الانضمام إلى الدعوى إلى جانب أحد الأطراف حفاظا على مصالحهم وحماية لحقوقهم، وهذا يسمى التدخل الإرادي (ف 111 ق.م.م)، بل ويمكن إدخال الغير في الدعوى بصورة إلزامية، ولو رفض ذلك، وهذا يسمى الإدخال أو التدخل الإلزامي(ف 103…108 ق.م.م).
ـ يمكن إجراء مجموعة من الإجراءات أهمها إجراءات التحقيق وهي في ق.م.م: الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث، اليمين، تحقيق الخطوط، الزور الفرعي.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط (الفصل 51 قانون المسطرة المدنية)
المرحلة 3 – أمر التخلي والمداولة والتامل
المرحلة الثالثة من إجراءات الدعوى: المداولة والتامل.
بعد إقفال باب المناقشة وإنتهاء إجراءات التحقيق، وتعبيرا عن كون القضية جاهزة للحكم، يصدر القاضي* أمرا بالتخلي وفق ف 335 ق.م.م، وبذلك تحجز القضية للمداولة/ التأمل وفق ف 343 ق.م.م تمهيدا للنطق بالحكم.
أمر التخلي
يترتب عن إصدار الأمر بالتخلي، تحت طائلة بطلان الحكم:
ـ منع تقديم أي طلب أو مستند أو سماع أقوال جديدة، باستثناء المستنتجات التي ترمي إلى التنازل.
ـ إلزام المحكمة بسرية المداولة واقتصارها على القضاة الذين نوقشت القضية في محضرهم، وتتم في غيبة الأطراف والنيابة العامة.
على أنه يمكن فتح باب المناقشة من جديد وبقرار معلل إذا طرأت أو تبينت بعد الأمر بالتخلي واقعة من شأنها أن تؤثر على الحكم… (ف 335 ق.م.م).
المداولة و التأمل
هي الفترة الزمنية الممنوحة من أجل التفكير واستعمال المنطق والتدبر في الأدلة الواقعية المدلى بها من طرف الخصوم، وحسم المسائل الأولية في الدعوى، قصد الوصول إلى تحديد النص القانوني الواجب التطبيق عليها. وتختلف مدتها حسب الأحوال (القضية بسيطة أو مستعصية):
ـ قد يصدر الحكم فور انتهاء المناقشة في الجلسة، أو بعد مداولة/ تأمل قصيرة. وقد ترفع الجلسة للمداولة / التأمل لبضع دقائق قبل إصدار الحكم.
ـ وقد تمتد المداولة/ التأمل أسبوعا قابلة للتمديد عدة مرات، ليتسنى مراجعة المستندات بدقة.
المداولة
تتم في قضايا القضاء الجماعي: فوق 3 قضاة في محاكم الدرجة الأولى والثانية (ف 345 ق.م.م) ـ 5 قضاة في المجلس الأعلى (ف 371 ق.م.م). وجميع القضاة ملزمين بالمشاركة في المداولة. ويتم الأخد برأي الأغلبية كرأي يعتمد في المنطوق.
التأمل
يتم في قضايا القضاء الفردي من طرف قاض واحد، كما هو الشأن في القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، وبعض قضايا الشغل والطلبات الرامية إلى إصدار تصريح بازدياد أو بوفاة (ف 4 ظهير التنظيم القضائي).