أنواع القضاة
قد تطلق كلمة القضاء على الجهاز ككل أي السلطة التي أوكل إليها المشرع مهمة البث في النزاعات والفصل بين الناس. كلمة القضاء تنصرف إلى الهيئة والى الوظيفة.
القضاة بصفة عامة هم الأشخاص المكلفون بالفصل في المنازعات أو المطالبة بإصدار الأحكام. ينظمهم النظام الأساسي لرجال القضاء.
أنواع القضاة
القضاة بصفة عامة نوعان:
قضاة الحكم: “القضاة الجالسين”
مهمتهم الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو قرار. يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك (القضاء ولاية يباشرها القضاة نيابة عن أمير المؤمنين).
ويتم تعينهم بظهير شريف وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء واختيارهم من الملحقين القضائي و أشخاص آخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .
الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام
ـ الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
ـ حالة الإلحاق: متى كانوا يعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
ـ حالة الاستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم. وتنقطع عنهم أجرتهم.
ـ حالة التجنيد: عند إدماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية , يحتفظون بحقوقهم في الترقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون سوى أجرتهم العسكرية .
قضاة النيابة العامة: “القضاة الواقفين”
قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية.
يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين. يتجلى دورهم في تحريك ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون. يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام.
قضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.
خصائص النيابة العامة : تتميز النيابة العامة بأربع خاصيات.
ـ الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها بالتناوب فيما بين أعضائها.
ـ التسلسل (التبعية): أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل.
ـ الاستقلال: استقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.
ـ انعدام المسؤولية، وعدم التقيد.
أدوار النيابة العامة
ـ في المادة الجنائية: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون على تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون. وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة الجنائية هي دائما طرف في الدعوى.
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون، يعرض آراءه المكتوبة أو الشفوية على هبئة الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في المسائل التي لها صلة بالنظام العام للاقتصاد الاجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة الجزرية يكون حضورها إلزامياً. هي التي ترفع الدعوى وتقيمها، إما أن تكون مدعية أو مدعى عليها وتكتفي في بعض القضايا بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة.
فصول حول القضاة: (ظهير التنظيم القضائي)
الفصل 22
يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.
الفصل 23
يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
الفصل 24
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة .
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
الفصل 25
لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.
تفتيش المحاكم
يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم
تفتيش المحاكم يتم بأمر من وزارة العدل، يعين قاض أو اكثر من المجلس الأعلى يأمرهم وزير العدل بتفتيش وتقييم عمل المحاكم والقضاة وسائر الموظفين، ماعدا المجلس الأعلى. وطريقة التفتيش تكون بمراقبة الوثائق والاستماع إلى الأشخاص الذين تجرى في حقهم التفتيش. ثم الإحالة إلى وزير العدل. وهناك تفتيش يقومون به رؤساء العامون والوكلاء العامون للمحاكم .
أنواع التفتيش
ينقسم التفتيش إلى تفتيش أفقي وتفتيش عمودي أو تسلسلي:
التفتيش الأفقي
ينقسم هذا التفتيش إلى تفتيش خاص أو عام.
يسوغ لوزير العدل في هذا الإطار أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة
إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم
التفتيش العمودي أو التسلسلي
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته.
يقوم هؤلاء بالتفتيش كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض. ويشرف على المستشارين بهذه المحكمة وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بهذه المحكمة وعلى مصالح كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية وكذا الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.
يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وكذا على مصالح كتابة الضبط.
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.
تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.
لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية. ولوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.
فصول حول تفتيش ومراقبة المحاكم (ظهير التنظيم القضائي):
الفصل 13
يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
الفصل 14
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
الفصل 15
يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض.
ويشرف على المستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.
الفصل 16
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمحكمة وعلى مصالح كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.
الفصل 17
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط.
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم .
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم .
الفصل 18
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.
الفصل 19
يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط.
الفصل 20
لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.
الفصل 21
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.
تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.