قرار محكمة النقض
رقم 140
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023
في الملف التجاري رقم 2020/2/3/317
واجبات الكراء – عرض عيني – أثره.
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار القرار رقم 2477 الصادر بتاريخ 2019/05/23 في الملف 2019/8206/1629 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ كفية 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ه) قدم بتاريخ 2018/11/30 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى المحل التجاري الكائن بسطات إلى الطالب (ع. ح) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم تم رفعها إلى مبلغ 2750 درهم وتخلف عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من غشت 2017 إلى متم دجنبر 2017 رغم الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2018/01/31 والذي بقي بدون جدوى والتمس لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 13750 درهم عن واجب كراء المدة المذكورة مع أداء المدة اللاحقة من يناير 2018 إلى متم شهر ماي 2018 وأداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكتراة. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 12000 درهم عن واجب كراء شهر دجنبر 2017، وكراء المدة من 2018/01/01 إلى متم ماي 2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع التراع أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أسس على أن الإنذار تضمن أداء واجبات كراء خمسة أشهر من غشت إلى متم دجنبر وأنه لم يف بالتزامه وأن عرضه لشهر دجنبر 2017 كان خارج أجل 15 يوما لا ينفي عنه واقعة التماطل ما دام أن العرض لم يعقبه الإيداع طبقا لمقتضيات الفصل 280 من ق.ل.ع وأيد الحكم الابتدائي ويكون بذلك قد تجاهل ما سطر بالإنذار الذي تضمن أداء كراء أربعة أشهر وتمت كتابة خمسة أشهر بالحروف والقرار وأغفل هذه الواقعة، وأن بعدم تطابق الرقم مع عدد الشهور المطلوبة يجعل الإنذار باطلا، لكونه أودع أربعة أشهر كما هو وارد بالإنذار وقام بعرض واجب كراء شهر دجنبر داخل أجل 15 يوما المضروب له في الإنذار بحكم أنه توصل به بتاريخ 2018/01/31 وقام بعرض واجب كراء دجنبر 2017 بتاريخ 2018/02/12 والذي لم يحضر المالك لتسلمه رغم انتظاره من طرف المفوض القضائي، فقام بإيداعه بصندوق المحكمة، وتم تحرير محضر إخباري يفيد عدم حضور المطلوب في النقض لتسلم واجب شهر دجنبر مما لا تتحقق معه واقعة التماطل وأن المادة 280 من ق.ل.ع التي ركن إليها القرار المطعون تتحدث عن عموم المعاملات ولا تنطبق على نازلة الحال بحكم أن العلاقة الكرائية بين الطرفين هي علاقة كرائية خاصة لتواجد المطلوب الدائم خارج أرض الوطن وعدم توكيله لشخص آخر لقبض الكراء ولا يحضر ليتسلم واجبات الكراء بل تارة يسلمها لدفاعه أو يعرضها عليه ويودعها بصندوق المحكمة بعد رفض تسلمها وبالرغم من أن الفصل 277 من ق.ل.ع في فقرته الثانية ينص على أنه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه” وأن المطلوب لا يحضر للمحل التجاري لتسلم واجبات الكراء ولا يحضر لتسلمها من يد المفوض القضائي، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 280 من ق.ل.ع بعد أن قام بعرض واجب كراء الفترة اللاحقة وقام المطلوب بسحبها من صندوق المحكمة مما تكون معه واقعة التماطل غير متحققة ويكون القرار أضر بمصالحه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 275 من فإنه : “إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا. فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعن الذي توصل بالإنذار الرامي إلى أداء واجبات كراء الشهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 بتاريخ 2018/01/31 داخل أجل 15 يوما، وقام بعرض كراء شهر دجنبر بتاريخ 2018/02/12 الذي رفض المطلوب حيازته واعتبرت مع ذلك أن الطاعن متماطلا لعدم قيامه بإيداع مقابل الشهر المذكور بصندوق المحكمة داخل أجل الإنذار مع أن الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي وليس الإيداع الذي حسب الفصل 275 من ق.ل. ع يبرئ الذمة وهي بنهجها تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى بشأن أداء شهر دجنبر 2017 ومن إفراغ وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نورالدين السيدي مقررا – محمد الكراوي محمد الكراوي – السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامى العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.