محكمة النقض – الغرفة التجارية
القرار عدد 15
الصادر بتاريخ 14 يناير 2016
في الملف التجاري عدد 2014/2/3/716
أمر بالأداء – أجل الطعن فيه بالاستئناف.
إن القرار المطعون فيه وإن كان قد أثبت ما تمسكت به الطاعنة في صلبه إلا أنه اكتفى في تعليله القول بأن استئناف الطاعنة المقدم بعد 14 يوما من تاريخ التبليغ، يكون قد قدم خارج أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، دون أن يبحث ويناقش ما تمسكت به الطاعنة من تمديد عطلة العيد بصفة استثنائية، رغم ما يكون من ذلك من تأثير على وجهة نظر النراع، فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أبريل 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.هـ)، الرامي إلى نقص القرار رقم 2014/275 الصادر بتاريخ 2014/01/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملفين عدد 3/2013/4665.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف القض.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/21 في الملف عدد 3/2013/4665 أن المدعية شركة (ا.س.ش) في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها شركة (ز) بأدائها لها مبلغ 1.425.404,75 درهما ثابت بمقتضى خمس كمبيالات مع الفوائد القانونية. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر أمر بالأداء. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة وقوعه خارج الأجل القانوني، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الطاعنة وخرق الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها بلغت بالفعل يوم 2013/10/07 وتقدمت بالاستئناف يوم 2013/10/21، غير أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن آخر يوم الأجل الكامل كان هو يوم 2013/10/16 الذي كان هو يوم الأربعاء والذي وافق عيد الأضحى، وبما أن عطلة العيد محددة قانونا في يومين أي يومي 16 و2013/10/17 وهما يوما الأربعاء والخميس، فإن الأجل يمتد قانونا إلى اليوم الموالي الذي هو يوم الجمعة عملا بالفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، لكن الحكومة وبصفة استثنائية قررت تمديد عطلة العيد إلى يوم الاثنين 2013/10/21 وهو اليوم الذي تم فيه تسجيل المقال الإستئنافي غير أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع ولم تعلل ردها بأسباب واكتفت القول بأن الاستئناف لم يقدم إلا بعد مرور 14 يوما على تاريخ التبليغ فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وخارقا للفصلين 345 و 512 من قانون المسطرة المدنية فتعين نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي كونها بلغت بالأمر بالأداء المستأنف بتاريخ 4 أكتوبر 2013 وأن آخر يوم الأجل الكامل المحدد في 8 أيام هو 16 أكتوبر 2013 الذي كان يوم الأربعاء والذي صادف عيد الأضحى، وأن عطلة العيد محددة في يومين أي 16 و 17 أكتوبر 2013 وهما يومي الأربعاء والخميس ليمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي وهو الجمعة 18 أكتوبر 2013 وأن الحكومة وبصفة استثنائية قررت تمديد عطلة عيد الأضحى إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 وهو اليوم الذي سجلت فيه الطاعنة مقالها الاستئنافي. غير أن القرار المطعون فيه وأن كان قد أثبت ما تمسكت به الطاعنة في صلبه إلا أنه اكتفى في تعليله القول بأن استئناف الطاعنة المقدم بعد 14 يوما من تاريخ التبليغ يكون قد قدم خارج أجل 8 أيام المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا دون أن يبحث ويناقش ما تمسكت به الطاعنة من تمديد عطلة العيد بصفة استثنائية إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 حيث سجلت مقالها الاستئنافي رغم ما يكون من ذلك من تأثير على وجهة نظر النراع، فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والسادة المستشارين محمد الكراوي مقررا – خديجة الباين – عمر المنصور – بوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.