قرار محكمة النقض
رقم 6/1036
الصادر بتاريخ 06 أبريل 2022
في الملف الجنحي رقم 2021/6/6/23329
إثبات في الميدان الزجري – سلطة المحكمة في تكوين قناعتها
إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية والظروف المحيطة بها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الاستاذ (ح. ج) بتاريخ 21/7/12 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/6/29 في القضية ذات الرقم 2020/33 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادائه مع الغير لفائدة (ع. الرحيم ا) تعويضا قدره 4.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر والاجبارة في الادنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح. ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، انعدام الاساس وخرق الفصل 570 ق ج ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن رغم انه لا احد من الشهود اكد الحيازة للمشتكي وانتزاعها وفق ما يفرضه فصل المتابعة وان ما ورد بالقرار يعد تحريفا لشهادة الشهود كما ضمنت بمحضر الجلسة جاء قرارها عرضة للنقض والابطال.
لكن، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية والظروف المحيطة بها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وحيث إن القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي متبنيا علله واسبابه، وان الحكم المؤيد استند فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن الى شهادة الشاهد (ح. ا . ع) بان المدعى فيه يستغله المشتكي وهو محاط بسور وان المتهمان قاما باغلاق الباب المتواجد بالسور المذكور، ذلك التصريح الذي اقتنعت به المحكمة مما كون لديها القناعة بثبوت عناصر القضية من حيازة وانتزاعها بالتعدد والكل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم، جاء قرارها معللا تعليلا سليما ولا يشوبه اي تحريف والوسيلة على غير اساس.
من أجله
برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف الضمانة والمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين بوشعيب مرهود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين المهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.