القرار عدد : 324
المؤرخ في : 28/02/2013.
ملف اجتماعي
عدد : 1301/5/2/2012.
شرف الدين ادريس
ضد
شركة تأمين بريان و.م.م
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ : 28/02/2013.
إن الغرفة الاجتماعية : بمحكمة النقض
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين شرف الدين ادريس .
الكائن برقم 13 زنقة تمكلشت تالبورجت الجديدة أكادير .
ينوب عنه الأستاذ عمر الحلا المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالب
وبين: شركة تأمين بريان .
شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الاجتماعي بعمارة دار المحامي شارع الحسن الثاني أكادير.
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6/6/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر الحلا والرامي إلى نقض القرار رقم 234 الصادر بتاريخ 29/1/2010 في الملف عدد 389/08 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/02/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/02/2013 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1/2/2000 ، وأنها عمدت إلى مضايقته وسحبت منه كافة الأشغال التي كان يقوم بها ووجهت له إنذارا بتاريخ 23/6/05 وقد زاد من انضباطه عكس ما كانت تتوخاه إلى أن بادرت إلى استدعائه يوم 16/9/05 قصد مناقشة الأخطاء المرتكبة من طرفه وقد حضر وتم الاستماع إليه إلا أنه فوجئ بمطالبته بالتوقيع على محضر كان جاهزا وهو ما رفض القيام به بعد الإطلاع على المحضر المذكور الذي اتضح له أنه لم يتضمن تصريحاته بل جاءت به بيانات مخالفة لأجوبته، ثم أقدمت بعد ذلك على فصله من عمله بتاريخ 22/9/05 وهو ما اعتبرته فصلا تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله، وبعد إجراء بحث وخبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الضرر مبلغ 35838 درهم وعن الفصل مبلغ 5930,69 درهم وعن الاخطار مبلغ 3954 درهم وعن الأجرة مبلغ 835,15 درهم وعن العطلة مبلغ 2297,30 درهم مع تسليمه شهادة العمل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى في النقض : يعيب الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن الفقرة الأخيرة منها تنص على أنه : ” إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ” ، وقد أكد أنه حضر جلسة الاستماع وأجاب عن المنسوب إليه إلا أنه رفض التوقيع على محضر الاستماع لما تبين له أنه لا يتضمن ما صرح به وأنه محضر أعد سلفا وهو ما أعاد التأكيد عليه بمذكرته الجوابية وكذا بجلسة البحث واعتبر عدم توقيعه المحضر يفضي إلى عدم إتمام المسطرة وأن ذلك يوجب على المطلوبة اللجوء إلى مفتش الشغل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 أعلاه وأنها لما لم تفعل تكون قد أخلت بالمقتضى المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أنه إذا رفض الأجير إجراء المسطرة كأن يستدعى ولا يحضر أو رفض اتمامها كأن يحضر الاجتماع ويرفض الإجابة عن الأسئلة أو يغادر الاجتماع ويستحيل استكمال الإجراءات هو الذي يعني أن مسطرة الاستماع لم تحترم وخلص إلى أنه (الطاعن) حضر الاجتماع منذ بدايته إلى نهايته وأن المسطرة بذلك احترمت إلا أنه ( القرار) أغفل شقا مهما من المسطرة وهو عدم اللجوء إلى مفتش الشغل وفقا لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 62 من المدونة مخالفا بذلك مقتضى واجب التطبيق أكد المجلس الأعلى ( محكمة النقض (حاليا) على ضرورة التقيد به حينما اعتبر أن رفض الأجير التوقيع على المحضر وطعنه في مضامينه يجعل المسطرة قد توقف اتمامها بعد الشروع فيها ويجعل المشغل ملزما باستيفائها عن طريق إعمال المقتضى المذكور باللجوء إلى مفتش الشغا، فيكون القرار لما ذهب الله قد خاة, القانون وهو ما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن مسطرة الاستماع للأجير قبل فصله من عمله المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل توجب التقيد بها في كليتها، والمطلوبة في النقض إن كانت قد استمعت للطاعن حول الأخطاء المنسوبة إليه وحررت محضرا في الموضوع فإن امتناعه عن توقيعه لا يعفيها من اتمام المسطرة باللجوء إلى مفتش الشغل لجبر الخلل عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة الناصة على أنه : ” إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ” وهو ما لم تقم به ، والطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بضرورة احترامه إلا أن القرار المطعون فيه بإهماله الرد عن دفعه بهذا الخصوص وبعدم ترتيبه الأثر القانوني على الإخلال بالإجراء المذكور يكون قد خرق مقتضى قانونيا واجب التطبيق وهو ما يعرضه للنقض وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الثانية.
وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومحمد سعد جرندي ومرية شيحة وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.