محكمة النقض – الغرفة الجنائية
القرار عدد 10/1580
المؤرخ في 2008/10/15
الملف الجنائي عدد 2008/10/6/15193
شيك بدون رصيد – مسؤولية الشخص المعنوي.
يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة وأن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة، في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدإ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيا، ويمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة، كما يمكنها أن تتابع الشركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته مشاركا في الجريمة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة والمتابعة تمت في حق المطلوب في النقض يعتبر ناقص التعليل لكون هذا الأخير يصرح في سائر المراحل أنه هو الممثل للشركة وهو ساحب الشيك الذي ملأه ووقعه وسلمه للمستفيد بمعنى أنه المسؤول عن فعله والقرار الذي قضى بعدم قبول المتابعة يعتبر ناقص التعليل وعرضة للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلين 365 و 370 من ق.م.ج.
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وان نقصان وفساد التعليل يتزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.
وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة (شركة ساري ميدانيك) في حين أن المتابعة تمت في حق حكيم الغيساسي شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة المذكورة في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيد أن هذا الأخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة وقد اعترف بذلك في جميع المراحل الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدأ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحرير المتابعة ضد الساحب شخصيا كما يمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة ويمكنها (أيضا النيابة العامة) أن تتابع الساحبة (الشركة) وممثلها القانوني بصفته مشاركا في الجريمة مما يعتبر معه القرار الصادر بعدم قبول المتابعة و التعليل المستند إليه فاسدا وناقصا وهو ما يعرضه للنقض.
وبصرف النظر عن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/5/7 في الملف عدد: 08/158 وباحالة القضية على نفس المحكمة لبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين الحسين الضعيف مقررا وابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الرئيس المستشار المقرر الكاتبة