تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين شركات التأمين المتعلق بالتعويض المباشر عن المطالبات الناتجة عن الأضرار المادية لحوادث السيارات، والمشار إليه اختصاراً بـCID، إلى تمكين شركات التأمين من أداء التعويض مباشرة للمؤمَّنين لديها، بصرف النظر عن مدى مسؤوليتهم في وقوع الحادث، ولو كانت جزئية. كما يضع الإطار الذي يحكم آليات التعويض المتبادل بين شركات التأمين بخصوص المستفيدين من تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (TPL)، ضحايا حوادث السير التي تخلّف أضراراً مادية بمركباتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق هذا الاتفاق يقتصر على تسوية الأضرار المادية، حتى في الحالات التي ينجم فيها عن الحادث إصابات جسدية، شريطة ألا يكون المستفيد من التعويض قد تعرّض لأي إصابة عند وقوع الحادث.
ويمكن اللجوء إلى القضاء برفع دعوى أمام المحكمة المختصة في حال امتناع شركة التأمين عن الأداء، أو وجود تأخير غير مبرر، أو تعويض دون المستوى، مع تكييف المطالب بالاعتماد على مقتضيات المسؤولية المدنية القانونية لا الاتفاقية فقط.
ولهذا الغرض يمكن تنصيب محامٍ لتتبع المسطرة، وتمثيل المتضرر أمام شركة التأمين أو أمام القضاء، والسهر على ضمان احترام حقوقه القانونية والحصول على التعويض العادل والمستحق.