
النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية.
مرسوم تعريفة تأسيس الإيرادات في التعويض عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية
مرسوم رقم 2.10.319 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5896 بتاريخ 25 ذو الحجة 1431 (2 ديسمبر 2010)، ص 5137.
الوزير الأول،
1378 بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان (10 فبراير 1959) بتأسيس صندوق للإيداع والتدبير ولاسيما الفصلين 14 و 23 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 11.59.30 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين؛
وعلى الظهير الشريف رقم 13.60.22 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول من 148 إلى 165 ومن 171 إلى 197 ومن 343 إلى 346 من النص الملحق بالظهير الشريف المذكور رقم 13.60.22؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 إلى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 13.60.22 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات 64-PF60 ونسبة الفائدة% 5,3 ونسبة التكاليف% 3.
كما تطبق هذه التعريفات على:
1- تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 162 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 13.60.22 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) أو على تأسيس رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 إلى 346 من ملحق هذا الظهير الشريف والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 14.59.07 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)؛
2- رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 603.22.1 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) طبق تعريفة 4.75 في المائة لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 29.59.116 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو المنفذة بموجب مقرر قضائي.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال أغماني.
الجدول 1 – التعريفة المطبقة في حق المصابين بحوادث مترتب عنها عجز دائم عن الشغل وأصول ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة
الجدول 2 – التعريفة المطبقة في حق أزواج ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة
الجدول 3 – التعريفة المطبقة في حق أولاد وفروع ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة
الجدول 4 – التعريفة المطبقة في حق المصابين بحوادث مترتب عنها عجز دائم عن الشغل
مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
المرسوم رقم 2.09.395 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5825 في 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010)، ص 2246.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار الصادر في 12من ذي الحجة 1362 (10 ديسمبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر1943)؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في الإيرادات المذكورة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1313 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2008 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2008 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة، وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1313 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006)، وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لاحتساب الإيراد.
المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
المادة الثالثة
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الملحق
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2662.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6828 بتاريخ 7 نوفمبر 2019، ص 10485.
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب إيرادات المصاب أو ذوي الحقوق
مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6828 بتاريخ 7 نوفمبر 2019، ص 10486.