مدونة الطيران المدني

Civil Aviation Law

قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.16.61 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)؛ ص 4734.


المحتويات إخفاء

قسم تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقها وحماية البيئة في مجالها ومستخدمتها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به.
المادة 2
يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها.
كل إحالة في هذا القانون، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الارض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 اكتوبر 1952، أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة بجنيف في 19 يونيو 1948، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها.
المادة 3
يطبق هذا القانون، ما لم توجد أحكام مخالفة للاتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، على جميع الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني. ويطبق كذلك على كل شخص على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل حسب الحالة.

القسم الأول: الطائرات

الباب الأول: تسجيل الطائرات والتعرف عليها

الفرع الأول: تسجيل الطائرات

المادة 4
يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل.
ولا يمكن أن يسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية:
1. طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية:
2. الطائرات المدنية التي توجد في ملكية:
أ. أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب ب. أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي ج. أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب
– إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الايجاري أو هما معا.
– إذا أبرموا عقودا مع أحد الأشخاص المشار إليهم في أ) أو ب) أعلاه.
ويمكن أيضا أن تقيد في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين لا يستوفون الشروط المشار إليها أعلاه حين يكون للطائرات المذكورة مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب.
يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 5
تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية.
وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 6
لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل الأجنبي ما لم يحصلمالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت أخر مرة.
لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور.
المادة 7
يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية:
1. هوية مالكها او مالكيها
2. مميزاتها التقنية ولاسيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها
3. تاريخ التقييد في دفتر التسجيل
4. علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها
5. مطار الحاق الطائرة
6. كل بيان أخر ينص هذا القانون أو كل تشريع أخر جاري به العمل على تضمينه في الدفتر المذكور
إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه. وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور.
المادة 8
يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله.
يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسلمة عنها الشهادة عند قيامها بالخدمة.
المادة 9
كل نقل لملكية طائرة بعقد بين إحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل.
وينشر بذلك إشعار في الجريدة الرسمية.
المادة 10
يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص مع مراعاة احترام البيانات السريةإن وجدت، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 11
يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا:
1. لم تعد متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه:
2. إذا اتضح لهذه السلطة أن الطائرة تحطمت تحطما كاملا أو اعتبرت في حكم المفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر عن اخر المعلومات الواردة عنها.
غير أنه لا يجوز القيام بأي شطب على طائرة تكون موضوع رهن أو حجز أو مثقلة بأي حقوق مقيدة أخرى إلا بعد الحصول على رفع اليد المسبق عن الحقوق المذكورة مسلم طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال.
وتسلم شهادة الشطب إلى مالك الطائرة المشطب عليها أو وكيله وإلى كل شخص معني يقدم طلبا بذلك.
المادة 12
تحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل الرسوم التي يتم تحصيلها عن الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وعن تسليم مستخرجات من دفتر التسجيل وعن الشطب عليها من الدفتر وكذا عن تقييد عقود نقل الملكية وعقود الاستئجار والإكتراء وتأسيس الرهون وتجديدها وشطبها ومحاضر الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 13
يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبنية في شهادة تسجيلها.
توضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرة بأي وسيلة تضمن رؤيتها واستقرارها .ويحرص الربان قائد الطائرة على أن تظل العلامات نظيفة ومرئية ومقروءة على الدوام. كما يتعين أن تجهز كل طائرة بوسيلة تكنولوجية تسمح بالتعرف عليها.
المادة 14
يكمن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعهاوأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل.
المادة 15
لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي اشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني اذنا بذلك ووفق الاشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 16
يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة.
كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات.

الباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحة

الفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 17
دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية:
– شهادة تسجيلها؛
– شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها والجهة التي أصدرت هذه الشهادة؛
– الإجازات وسندات الملاحة الجوية الاخرى الضرورية الملائمة والخاصة بكل عضو من اعضاء الطاقم؛
– سجل رحلات الطائرة رخصة قناة الاتصال اللاسلكي بالطائرة؛
– قائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما تقوم الطائرة بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع؛
– شهادة الحد من الازعاجات، حسب صنف كل طائرة.
المادة 18
لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لمتتوفر فيها الشروط التالية:
– التوفر على رخصة التحليق؛
– أن تحمل علامات جنسية وتسجيل؛
– أن تكون صالحة للملاحة؛
– أن يقودها مستخدمون حاصلون على الاجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.
غير أن للإدارة المختصة، أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، عندما تقوم بتحليقات بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو اصلاح. ويمنح الاعفاء المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 19
يمكن أن تعفى الطائرات المبنية بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة
17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة والمتعلقة، عند الاقتضاء، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامها أو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها:
– الطائرات الماسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء؛
– الطائرات التي تحلق دون وجود أي شخص على متنها غير طاقم القيادة؛
– الطائرات ذات المقعد الواحد غير المجهزة بمحرك أو ذات محرك خفيف والمحددة من لدن السلطة المكلفة بالكيران المدني؛
– المناطيد الحرة؛
– الصواريخ؛
– الطائرة المدنية بدون طيار.
المادة 20
يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه، أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب إحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 21
تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما:
1. يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها، مع مراعاة تقديم شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير مسلمة من لدن الدولة المذكورة؛
2. تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني، على إثر مراقبة تقنية، بالمطابقة المذكورة عملا بأحكام أنظمة الصلاحية للملاحة.
يمكن في حالة عدم توفر شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة، أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني إذن تحليق خاص إلى طائرة عند قيامها بالتحليق لأول مرة أو من أجل الالتحاق بمحطة للصيانة أو الفحص أو الاصلاح، شريطة ألا تقل ركابا في إطار رحلة تجارية.
المادة 22
تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي على الخصوص البيانات الالزامية التالية:
العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة.
تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات للإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل المصادق عليها التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للملاحة طبقا لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، المحدد بنص تنظيمي والمتضمن للتعليمات والمتطلبات الاضافية الضرورية لسلامة الطائرات.
المادة 23
يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة:
1. لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛
2. كانت موضوع تغيير أو اصلاحات غير مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني؛
3. لم تعد محتفظة بصلاحياتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتضيات نظام الملاحة.
إذا انصرم الأجل المذكور، وظلت الشروط المطلوبة غير متوفرة، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة.
وفي حالة العكس يوضع حد على الفور لإجراء توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة.
يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
غير أن للإدارة المختصة أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الاشخاص الموجودين على متنها أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اختبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري.
المادة 24
إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شانها أن تجعلها غير قادرة على التحليق تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة.
إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من لاتخاذ التدابير اللازمة.

الفرع الثالث: تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها

المادة 25
يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي.
المادة 26
يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن:
1. يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به حسب الحالة؛
2. يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية، حسب نوع الاعتماد المطلوب؛
3. يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في أعلاه.
المادة 27
يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص أخر ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه.
المادة 28
يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
يسلم الاعتماد للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ استلام الملف.
في حالة عدم تسليم الاعتماد المطلوب، يبلغ قرار الرفض معللا للمعني بالأمر، حسب الطرق المسموح بها قانونا.
غير أنه يبقى من حق المعني بالأمر تقديم طلب مراجعة جديدة لملفه بعد تحيينه على أساس الملاحظات التي رفض من أجلها في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما.
المادة 29
إذا لم تعد احدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد من الاستجابة من جديد للشروط المذكورة.
يسحب الاعتماد بقرار معلل إذا انتهى هذا الأجل مع استمرار عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي حالة ما إذا لم تم استيفاء الشروط من جديد يتم مباشرة وضع حد لإجراء توقيف
الاعتماد، ويبلغ المعني بالأمر، حسب الكيفيات المحددة قانونا، بقرار توقيف الاعتماد أو سحبه.
المادة 30
عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع، مع توضيح اسباب التخلي.

الفرع الرابع: مراقبة سلامة الطائرات

المادة 31
تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و6 و8.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.
المادة 32
يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب على كل مقاولة إنتاج ترغيب في صنع طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يكون موضوع تسليم شهادة، أن تخبر بذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحرص على أن تكون كل طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية، بما في ذلك القطع المصنعة من لدن مقاولين من الباطن، مطابقة للشروط التقنية المشار إليها أعلاه.
المادة 33
تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار اليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في ميادين موضوع الاعتماد.
ويجب على المقاولات المذكورة أن تسلم لهذا الغرض أعوان وتقني المراقبة المنتدبين لهذه الغاية كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم وتمكينهم من ولوج المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالمراقبة المذكورة.
المادة 34
يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا لمقتضيات معادلة على الأقل لنظام الملاحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه.

الفرع الخامس: مقتضيات مختلفة

المادة 35
تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها، حسب الحالة.
المادة 36 تحدد بنص تنظيمي:
1. أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه؛
2. الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة؛
3. كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.
المادة 37
تؤدى وفق التشريع الجاري به العمل رسوم عن تسليم جميع الوثائق المتعلقة بمراقبة أهلية الطائرة للتحليق وتجديدها حسب الحالة.
المادة 38
يمكن للإدارة المختصة، بطلب من دولة أجنبية، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها.
كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
تكون المقتضيات المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتفاقات بين المملكة المغربية والدول المعنية، وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

الباب الثالث: النظام القانوني للطائرات

الفرع الأول: الطبيعة القانونية للطائرات

المادة 39
الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب.
تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها.
المادة 40
تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 41 يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو إجباريا. المادة 42
يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.
المادة 43
يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الأخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة. هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء.
لا يجوز الإذن بالبيع الإداري للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
المادة 44
يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسيس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 45
لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما ،إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 46
يمنع كل بيع إداري لطائرة مرهونة إذا كان من شانه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

الفرع الثاني: الامتيازات على الطائرات

المادة 47
لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح على التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده:
1. الأجور والديون التي تعتبر في حكمها المستحقة بموجب عقود شغل أعضاء طاقم الطائرة وكذا مبالغ الاشتراكات ذات الصبغة بها؛
2. أتاوى المطارات والملاحة الجوية؛
3. الأجور المستحقة عن البحث عن الطائرة وإنقاذها؛
4. المصاريف الضرورية للمحافظة على الطائرة.
المادة 48 تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.
تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية:
1. انقضاء الالتزام الأصلي؛
2. تخلي الدائن؛
3. مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا أن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو أن لم يوجد، بعد إقامة دعوى قضائية في هذا الشأن؛
4. بيع الطائرة عن طريق السلطة القضائية المختصة أو بالتراضي شريطة أن يتم تقييد نقل الملكية في دفتر التسجيل وأن ينشر إشعار بتقييد نقل الملكية في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى اسم وموطن المشتري وألا يتم تبليغ أي تعرض من الدائن إلى المشتري في الموطن المعين من لدنه وذلك داخل الشهرين المواليين للنشر المشار إليه أعلاه؛
5. ويظل حق أفضلية الدائن قائما على ثمن البيع عن طريق القضاء أو بالتراضي طالما يتم توزيع الثمن أو أداؤه.
المادة 49
يمنع الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة.
توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها.
غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها.
المادة 50
ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.
غير أنه لا يجوز، في حالة بيع طائرة، بالمغرب، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالطائرة إلا مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمصابين بأضرار على سطح الأرض بموجب المادة 5- VII من الاتفاقية المذكورة.

الفرع الثالث: الرهون على الطائرات

المادة 51
يجب رهن الطائرات المسجلة.
المادة 52
يجب أن يحرر الرهن المقبول كتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا.
يجب أن يشار إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن. ويمكن أن يكون العقد لأمر، وفي هذه الحالة، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن.
المادة 53
لا يجوز رهن الطائرة إلا من قبل مالكها أو وكيله المسند إليه تفويض خاص لهذا الغرض.
لا يجوز رهن الطائرة المملوكة لعدة أشخاص إلا بموافقة أصحاب أغلبية الحقوق في الطائرة.
المادة 54
يمكن أن يشمل الرهن في عقد واحد مجموع أو بعض الأسطول الجوي الذي يوجد في حوزة مالك واحد بشرط الإشارة إلى كل طائرة على انفراد في العقد المذكور.
المادة 55
يشمل الرهن الخلية والمحركات والمرواح والأجهزة التي توجد على متن الطائرة وكل القطع المخصصة بصفة دائمة لخدمة الطائرة، لمجرد وجودها في حوزة مالك الطائرة، سواء كانت هذه القطع ملتصقة بالطائرة أو منفصلة عنها بشكل مؤقت.
يمكن كذلك رهن قطع الغيار المخصصة للطائرات المشغلة من طرف مستغلي النقل الجوي والغير المطابقة لطراز الطائرة أو الطائرات المرهونة بشرط أن يشار إلى كل قطعة على انفراد في جرد يبين طبيعة القطع المذكورة وعددها يلحق بعقد الرهن.
في هذه الحالة ،إذا كانت الطائرة يمكن أن تغادر التراب الوطني، يجب إيداع قطع الغيار المذكورة في موضع أو عدة مواضع تكون محل إشهار. وإذا تم استعمالها في الطائرات المخصصة لها، وجب تعويضها على الفور. ويجب إخبار الدائن بهذا الاستعمال.
المادة 56
تشمل قطع الغيار المشار إليها في المادة 55 أعلاه، جميع الأجزاء التي تتكون منها الطائرات من محركات ومراوح وأجهزة راديو وأدوات وتجهيزات وأثاث وأجزاء هذه العناصر المختلفة وبصفة عامة جميع الأشياء كيفما كانت طبيعتها المحتفظ بها لتعويض القطع التي تتألف منها الطائرة مع مراعاة الإشارة إلى كل واحدة منها على انفراد.
يجب إطلاع الأغيار عن طريق إشهار ملائم بالملصقات في عين المكان على طبيعة ونطاق الحقوق المثقلة بها القطع المذكورة والإشارة إلى تقييد الرهن في دفتر التسجيل مع ذكر اسم وعنوان المستفيد منه.
المادة 57
لا يمتد الرهن إلى الشحن أو إلى أقساط وإعانات الدولة ولا إلى التعويضات عن المسؤولية والتأمين.
المادة 58
يمكن تأسيس الرهن على طائرة في طور الصنع.
غير أن هذا لا يمكن قبوله إلا إذا تم التصريح مسبقا بالطائرة، وفق الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني والتي تسلم وصلا عنه وتقييده بعد ذلك في شهادة تسجيل.
المادة 59
يتم الإعلان عن كل رهن بتقييده من طرف الدائن أسسه في دفتر التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه. وإلا يكون له أثر إزاء الأغيار إلا ابتداء من تاريخ التقييد المذكور.
يجب كذلك ،أن يشار، بناء على طلب من الدائن ،إلى الشطب على الرهن وكذا إلى تغيير يطرأ عليه، سواء باتفاق بين الأطراف أو بناء على حكم قضائي، في نفس دفتر التسجيل لكي يكون له أثر الأغيار.
المادة 60
إذ أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات، وجب تحديد رتبة الرهن استناد إلى تاريخ التقييد.
تكون للرهون المقيدة في اليوم الواحد الرتبة نفسها بالرغم من اختلاف ساعات التقييد.
المادة 61
يضمن تقييد الرهن، بنفس رتبة أصل الدين، ثلاث سنوات من الفوائد زيادة على السنة الجارية. ويحفظ التقييد الرهن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من يوم تاريخه ما لم يتفق الأطراف على ذلك .
وينتهي أثره إذا لم يتم التقييد قبل انقضاء الأجل المذكور.
المادة 62
يشطب على التقييدات الرهنية بعد الاطلاع على عقد رسمي أو عرفي يتضمن موافقة الدائن أو الدائنين على الشطب أو بناء على رفع يد موقع عليه من لدن الدائن المرتهن أو بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
المادة 63
مراعاة أحكام المادتين 47 و50، وفي حالة فقدان طائرة أو تلفها، يحل الدائن المرتهن ،فيما يخص مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن، ما عدا في حالة اتفاق مخالف.
يجب أن يطلب المؤمن، قبل القيام بأي أداء، الحصول على قائمة بالتقييدات الرهينة. ولا
يكون أي أداء مبرئا للذمة إذا انجز خرقا لحقوق الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المذكورة.
المادة 64
يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك.
المادة 65
تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات تقييد الرهون وتجديدها والشطب عليها ومسكها وكذا تسليم القوائم والشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
يؤدى رسم يحدد مبلعه وكيفيات تحصيله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال عن:
– تقييد الرهن أو تجديده؛
– تسليم شهادات تقييد الرهون وتجديدها وشطبها؛
– تسليم قائمة التقييدات الرهينة على الطائرات.
المادة 66
يتبع الدائنون الطائرة التي لهم مقيد عليها أيا كان حائزها قصد ترتيبهم وأداء دينهم حسب ترتيب تقييدهم وبعد الدائنين الممتازين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه.
المادة 67
إذا كان الرهن لا يشمل إلا خصه في الطائرة، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له.
غير أن للدائن أو الدائنين، إذا كان الرهن يشمل أكثر من نصف الحصص في الطائرة، أن يعمل بعد الحجز، على بيع الطائرة المذكورة كاملة بشرط أن يدعوا إلى عملية البيع الملاك الشركاء.
المادة 68
في جميع حالات الملكية المشتركة، تظل قائمة بعد القسمة أو الاذن بالبيع بالمزاد، الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة.
غير أن حق الدائنين الذين ليس لهم رهن إلا على حصة في الطائرة يظل منحصرا في حق الأفضلية على جزء الثمن المطابق للحصة المرهونة في حالة بيع جبري للطائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القسم.
المادة 69
يجب على من يشتري طائرة أو حصة في طائرة مرهونة ويريد أن يؤمن نفسه من المتابعات المأذون بها بموجب المادة 70 أدناه، أن يوجه إلى جميع الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مستخرجا من سنده مع الإشارة على الخصوص إلى تاريخ وطبيعة العقد وهوية البائع وعناصر التعرف على الطائرة وثمنها والتكاليف الداخلة فيه وكذا تاريخ التقييدات الرهنية وهوية الدائنين ومبلغ الديون المقيدة.
يجب أن يصرح المشتري المذكور في نفس العقد باستعداده للوفاء في الحين بالديون الرهنية في حدود ثمن الطائرة دون التمييز بين الديون الحال أجلها.

الباب الرابع: حجز الطائرات وبيعها الجبري

الفرع الأول: حجز الطائرات

المادة 70
لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
ويمكن أن يكون الإذن المذكور مشروطا بتقديم كفالة أو ضمانة أخرى صحيحة من لدن صاحب الطلب.
يحدد أن يكون في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب على صاحب الطلب إقامة دعواه. ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد، اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة عند الاقتضاء.
يمكن متابعة صاحي الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي، أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها.
المادة 71
لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دين مستحق على الطائرة.
غير أن الطائرات المغربية أو أجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام، لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة.
يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة، وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 72
لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك ويتم وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ويتحمل المدين المصاريف المترتبة عن هذا الحجز.
المادة 73
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار أخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور.
المادة 74
يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول، إن اقتضى الحال، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية.
المادة 75
إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء ،بالنسبة لنفس الدين إلى الحجز على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة.
المادة 76
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
المادة 77
لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو الى موطنه.
غير أن التنبيه المذكور يمكن أن يوجه مباشرة إلى وكيل مالك الطائرة إذا كان الدائن متمسكا بحق امتياز على الطائرة المذكورة.
المادة 78
يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب بتسديده وتعيين الموطن من لدن الدائن، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها، عند الاقتضاء، واسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها .يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها. وينص المحضر على تعيين حارس قضائي.
يبلغ المحضر المشار إليه أعلاه في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به.
المادة 79
يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.
إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق ما نص عليه الفصلان 40و41 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 80
ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، داخل ثلاثة أيام عمل الموالية للتضمين المذكور ،بيانا بالتقييدات. ويخبر الدائن الحاجز داخل ثمانية أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، بالموطن المعينة في تقييداتهم، بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة السابقة. ويضرب للدائنين أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل من أجل التدخل.

الفرع الثاني: البيع الجبري للطائرات

المادة 81
يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب عرض الطائرة على المزاد مع اقتراح زيادة العشر فوق الثمن وتقديم كفالة من أجل تسديد الثمن والتكاليف.
يجب أن يوقع طلب العرض على المزاد من لدن الدائن ويوجه الى المشتري، داخل أجل خمسة أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ مضافة إليه اجال بعد المسافة ،عند الاقتضاء، ويتضمن هذا الطلب الاستدعاء أمام المحكمة المرفوعة إليها للتمكن من الأمر بمباشرة المزاد المطلوب. يتم البيع بالمزاد إما بمسعى من الدائن الذي طلبه أو من المشتري.
المادة 82
يصدر الأمر بالبيع عن رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه لمكان حجز الطائرة.
المادة 83
تصدر المحكمة ثمن افتتاح المزاد وشروط البيع، وإذا لم يقدم أي عرض في اليوم المحدد للبيع، حددت المحكمة ثمنا جديدا لافتتاح المزاد يقل عن الأول واليوم سيتم فيه البيع بالمزاد.
يتم البيع بعد الحجز، أمام كاتب الضبط، بعد مضي ثلاثين يوما كحد أقصى من أيام العمل على تعليق الإعلان وإدراجه في جريدة وطنية مخول لها نشر الإعلانات القانونية تصدر في دائرة نفوذ المحكمة المعروضة عليها القضية، دون اخلال بأي نشر آخر قد يأمر به رئيس المحكمة المختصة.
تعلق الاعلانات في الجهة الأكثر بروزا من الطائرة المحجوزة وفي الباب الرئيسي للمحكمة التي تباشر البيع أمامها وكذا في مكاتب السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 84
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاعلانات والملصقات المشار إليها في المادة 83 أعلاه.
المادة 85
يجب على من رمى عليه الزاد أن يسدد الثمن، دون مصاريف إلى صندوق المحكمة ،داخل ثلاثة أيام عمل التالية للمزاد وإلا تمت اعادة البيع على ذمة المشتري، ويجب عليه، داخل خمسة أيام عمل الموالية، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض يستدعى أمامه الدائنون، وذلك بتوجيه استدعاء يبلغ المواطن المختارة من أجل التراضي حول توزيع الثمن.
المادة 86 لا تقبل أي مزايدة بعد رسو المزاد.
المادة 87
تؤدى قبل كل شيء عن طريق الاقتطاع من حصيلة البيع المصاريف والنفقات المدفوعة أو المترتبة عن الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ والبيع اللاحق للطائرة وتشمل المصاريف والنفقات المذكورة على الخصوص:
– المصاريف القضائية والنفقات المدفوعة لصالح جميع الدائنين للمحافظة على الطائرة قصد التوصل إلى بيعها وتوزيع ثمنها وكذا الحقوق والأتاوى المستحقة منذ وقف الطائرة؛
– النفقات المدفوعة من أجل المحافظة على الطائرة وتعهد الطاقم وكذا المبالغ المستحقة والمصاريف المدفوعة منذ تاريخ الحجز التحفظي أو إجراء التنفيذ حتى بيع الطائرة المذكورة؛
– نفقات إزاحة الطائرة من أجل سلامة الملاحة الجوية أو حماية البيئة.
المادة 88
يوزع الباقي من حصيلة البيع وفقا لأحكام المادتين 47 و50 أعلاه بعد دفع المصاريف والنفقات المشار إليها في المادة 87 أعلاه.
بعد تسديد مستحقات جميع الدائنين المستفيدين من الامتياز والمرتهنين، يدفع الباقي من الحصيلة المذكورة ،إن وجد ،إلى المالك الذي يمكن أن يتصرف فيه بكل حرية.
يكون كل دائن ترتيبه في توزيع الدين دائنا فيما يخص الأصل والفوائد المقبولة والمصاريف.
المادة 89
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن، حرر محضر بمطالبهم واعتراضاتهم، ويجب على كل دائن أن يقوم داخل أجل ثمانية أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر المذكور بإيداع طلب لترتيبه لدى الدائنين لدى كتابة ضبط المحكمة مرفقا بمستندات الإثبات.
يستدعى الدائنون بطلب من الطرف الأكثر استعجالا للمثول أمام المحكمة المذكورة التي تبت تجاه الجميع بما في ذلك الدائنون المستفيدون من الامتياز.
يبلغ الحكم، داخل أجل ثلاثين يوما من أيام العمل، إلى جميع الأطراف المعنية إما مباشرة بالنسبة للحاضرين وإما إلى موطنهم المختار بالنسبة للأطراف الغائبة، ولا يجوز التعرض على الحكم الصادر في هذا الشأن ،ويطلب الاستئناف وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
تتضمن عريضة الاستئناف استدعاء بالحضور وبيان أسبابه تحت طائلة البطلان.
تضع المحكمة التي بثت ابتدائيا القائمة النهائية للديون المرتبة فيما يخص الأصل والفائدة والمصاريف داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لانقضاء أجل الاستئناف، ويضعها في حالة استئناف، داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لتبليغ قرار محكمة الاستئناف. وينتهي ابتداء من هذا التاريخ سريان الفوائد عن الديون المرتبة المعترف بها فيما يخص الطرف المحجوز عليه.
يجب ألا تؤخذ مصاريف المنازعات من الأموال الواجب توزيعها.
ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة، بأمر من المحكمة، قوائم الترتيب التنفيذي ضد صندوق المحكمة المودع الثمن لديه.
ويؤذن في نفس الأمر بالشطب على تقييدات الدائنين غير المرتبين من دفتر تسجيل الطائرات.
المادة 90
يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بعد بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن.
المادة 91
لا يترتب نقل ملكية الطائرة إلا على رسو المزاد المتبوع بتسديد المصاريف والنفقات والديون وإيداع الثمن.
يسقط رسو المزاد بقوة القانون عن الطائرة جميع الامتيازات والرهون والديون الأخرى المستحقة باستثناء الديون التي تكفل بها المشتري بموافقة أصحاب الديون.
يضع رسو المزاد حدا لمهام قائد الطائرة.
ولا يخول الراسي عليه المزاد حقوقا أكثر من الحقوق التي كانت للمالك المحجوز عليه.
ويخول رسو المزاد، بقوة القانون، إلى رفع اليد عن وقف الطائرة.
المادة 92
تسلم بطلب من المالك شهادة تثبت أن الطائرة بيعت خالصة من أي رهن تضاف إليها
الوثائق المشار اليها في المادة 17 أعلاه قصد التمكن من القيام بتسجيل جديد للطائرة المذكورة.
المادة 93
عندما يتم حجز طائرة مسجلة بدولة طرف في اتفاقية روما السالفة الذكر والمتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، لا يمكن اللجوء إلى أي بيع جبري إذا كان ثمن البيع غير كاف لتأدية الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز أو لم يتكفل المشتري بتلك الحقوق.
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا يحتج بها على الضحايا أو ذوي حقوقهم الذين حجزوا على الطائرة المتسببة في الضرر أو أي طائرة أخرى توجد في حوزة نفس المالك، إذا ألحقت طائرة مرهونة ضررا بالأغيار على سطح الأرض فوق التراب المغربي.

الباب الخامس: مسؤولية مستغل الطائرات

المادة 94
يعتبر مستغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار التي تتسبب فيها تحركات الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها بالنسبة إلى الأشخاص والممتلكات الواقعة على سطح الأرض.
يراد بالمستغل الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي خول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحق في استعمال الطائرة مع الاحتفاظ لنفسه بالحق في قيادتها.
يعتبر المالك في حكم المستغل. ويكون مسؤولا بهذه الصفة ما لم يثبت أن شخصا اخر هو مستغل الطائرة.
لا يمكن التخفيف من مسؤولية المستغل أو استبعادها الا بإثبات أن الخطأ راجع إلى الضحية.
المادة 95
يجب على مستغل طائرة تقوم بخدمة للنقل الجوي في المغرب أو تلحق فوق التراب المغربي، سواء كانت مسجلة بالمغرب أو بالخارج، أن يكتتب تأمينا يمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض.
المادة 96
تجرى على شروط اثبات مسؤولية مستغل الطائرة وحدودها ازاء الأغيار على سطح الأرض مقتضيات اتفاقية روما السالفة الذكر. وتطبق كذلك على الطائرات المسجلة بالمغرب حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكل اتفاقية تغيرها أو تعوضها صادقت عليها المملكة المغربية.
غير أن الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تطبق إذا ثبت أن الضرر ناتج عن فعل أو إغفال من الناقل أو مستغل الطائرة أو مأموريهما وهم يتصرفون في إطار مزاولة مهامهم إما بنية الحاق ضرر وإما تهورا مع إدراكهم أنه من المحتمل أن ينتج عن ذلك ضرر.
لا تطبق الحدود المذكورة كذلك إذا استولى الشخص المسؤول على طائرة بطريقة غير مشروعة أو استعملها دون موافقة الشخص الذي يحق له ترخيص هذا الاستعمال.
المادة 97
إذا لم يكن لمستغل، بصفته المستأجر أو مكتري طائرة، حق الانفراد بالتصرف فيها لمدة تفوق أربعة عشر يوما، فاذ المالك أو المستأجر أو المكتري يعتبرون مسؤولين على وجه التضامن مع المستغل عن الأضرار التي وقعت خلال هذه الفترة.
إذا حصل الضرر بفعل شخص استعمل طائرة دون موافقة المستغل اعتبر هذا الأخير ما لم يثبت أنه بذل كل الجهود المطلوبة لتفادي هذا الاستعمال، مسؤولا على وجه التضامن مع المستعمل غير الشرعي، مع إلزام كل واحد منهما ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذا الباب.
في حالة اصطدام طائرتين أو عدة طائرات أثناء التحليق:
1. إذا ثبت أن خطأ مستغل احدى الطائرات أو مأمورية، اثناء مزاولة مهامهم، هو وحده من تسبب في الحاق أضرار بطائرة أو بطائرات أخرى أو أدى إلى تعطل هذه الطائرة أو الطائرات أو إلحاق أضرار بالأشخاص أو البضائع التي توجد على متن هذه الطائرة أو الطائرات، اعتبر هذا المستغل مسؤولا عن كل الأضرارالمتسبب فيها؛
2. إذا نجمت الأضرار عن خطأ مشترك صادر عن مستغلي طائرتين أو عدة طائرات أو عن مأموريهم، اعتبر كل واحد من المستغلين المذكورين مسؤولا تجاه الاخرين عن الأضرار اللاحق باعتبار نسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم.
المادة 98
يجوز للسلطة العمومية إيقاف كل طائرة مغربية أو أجنبية لا تستوفي الشروط الواردة في هذا القسم للقيام بالحركة الجوية أو التي ارتكب ربانها إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الثاني: المطارات

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 99
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط للمطارات لأهداف السياسة الوطنية لتنمية الطيران المدني مع استحضار التصاميم الوطنية والجهوية لإعداد التراب والتعمير وللنصوص التشريعية المتعلقة بتصميم المطارات واستغلالها.
وتحدد هذه السلطة المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومن ضمنها المطارات الدولية التي تقام فيها، بصفة دائمة أو مؤقتة ووفق شروط معينة، مصالح الهجرة والمصالح الأمنية والجمارك والخدمات الاجتماعية والحجز وكذا مصالح البيطرة وصحة النباتات ومراقبة الغش أو كل مصلحة أخرى ضرورية تابعة للدولة.
لهذه الغاية، تضع السلطة المذكورة تصنيفا للمطارات أخذة بعين الاعتبار أنشطة الملاحة الجوية التي يمكن أن تستقبلها وتعد بالنسبة إلى كل مطار مخططا للتهيئة الداخلية يتضمن بوجه خاص بيان خصائصه الرئيسية لتوسعه القصوى وكذا تخصيص مناطقه حسب الاستعمال الرئيسي المعدة له، بعد استطلاع رأي المصالح الإدارية التي يمكن أن تشتغل به، والجماعات الترابية التي يوجد ضمن نفوذ ترابها.
وتسهر على أن تتضمن المقتضيات الخاصة بتصميم المطارات تلك المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبنيات التحتية الضرورية لتنفيذ إجراء السلامة المنصوص عليها في البرنامج الوطني لسلامة الملاحة الجوية المنصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون.
المادة 100
يجوز للإدارة المختصة أن تقيم، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذاالشأن، مناطق حرة داخل المطارات الدولية المفتوحة أمام الحركة الجوية العامة.

101
يتم إحداث المطارات من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعينللقانون العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تسمى المطارات المنشأة من لدن الدولة أو من لدن أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام مطارات مدنية تابعة للدولة.
المادة 102
يخضع تصميم المطارات وإنجازها وشروط استغلالها التقنية لمقتضيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 103
يخضع لنظام الإذن إحداث المطار أو توسعته أو تغييره.
ويخضع لنظام الامتياز تدبير المطار أو جزء منه أو إحدى منشأته أو استغلاله أو هما معا.

الباب الثاني: نظام الإذن

المادة 104
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الاذن بإحدات مطار او توسعته او تغييره المشار اليه في المادة 103 اعلاه الى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعتين للقانون العام او الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
يوجه طلب الاذن الى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الادارة والتقني وكيفيات ايداعه.
يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته او نقله الى شخص اخر بأي حال من الأحوال. ويصبح الاذن لا غيا. داخل اجل يصح بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الاشغال وذلك ادناه سنة واحدة واقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز. في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من اجله.
يخول الاذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشر للمطار المعني او في إطار نظام الامتياز.
المادة 105
عند معاينة اختلالات او نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان. يتم وفق الاذن لمدة لا تتجاوز السنة. تضمن في قرار التوقيف. تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقفللسماح للمعني بالآمر بتسوية هذه الاختلالات او النواقص.
وإذ انقضى هذا الاجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص. يسحب الإذن وفي حالة العكس يتم وضع حد الإجراء توقيف الإاذن.
وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة المهتصة وفق مقتضيات المادة 104.

الباب الثالث: نظام الامتياز

المادة 106
يمنح الامتياز المشار اليه في المادة 103 اعلاه على إثر اعلان عن المنافسة. غير أنه بإمكان اللجوء الى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثرإعلانيين متماثلين عن المنافسة في نفس الموضوع.
المادة 107
يكون الامتياز، الممنوح وفقا للمادة 106اعلاه، موضوع اتفاق تنص بوجه خاص على ما يلي:
– الغرض من الامتياز؛
– مضمون الممتلكات الممنوحة الامتياز فيه، وعند الاقتضاء، القواعد الجاري على الممتلكات المرجعية والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز؛
– المدة التي لا يمكن ان تقل عن 10سنوات ولا تزيد عن عشرين 20سنة قابلة للتمديد لمدة اضافية لا تتجاوز عشرة سنوات 10؛
– التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقة وصيانة واعداد تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشئات الممنوح الامتياز في شانها؛
– التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة الاسباب تتعلق بالدفاع الوطني والامن العام؛
– شروط الاحتيال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء؛
– شروط التمديد؛
– شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق؛
– عند الاقتضاء، طريق حساب التعويض الواجب منحه للمستفيدين من الامتياز في حالة انهاء الامتياز الاسباب اخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز.
108
يلزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفترللتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي:
1. مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها واعادة تأهيلها؛
2. وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الاضرار؛
3. مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها؛
4. اتاوي الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها؛
5. التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيدين من الامتياز؛
6. التقيد بمبدأ احترام المسواة في معاملة المستعملين؛
7. المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد؛
8. كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها؛
9. كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة؛
10. كل بند أخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز.
المادة 109
يجوز للإدارة المختصة، دون الاخلال بالبنود الخاصة الواردة في إتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف. ان تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا:
1. لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أو لم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الآجال الأصلي المحدد له؛
2. لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
3. تم توجيه إندار خلال الثلاث أشهر الاولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة؛
4. صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.
في حالتين المنصوص عليهما في البندين 1و3 اعلا، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها الى عين المكان اعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الانشطة او توفقها حسب الحالة.

110
لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار او احدى منشئات المطار محل امتيازالتدبير. من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 111
إذا كان من اللازم أن يحتل المطار. لحاجيات نشاطه، منطقة تقع داخل الملك العمومي ،ترتب على الاذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الارضية التابعة للملك العمومي الضروري للنشاط المذكور، مع مراعات النشاط المقرر في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويمنع الإذن في احتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الاذن او الامتياز.
المادة 112
في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يتمتع المستفيد منه طول مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري التي ينجزها الاجل مزاولة نشاطه ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاق الامتياز على خلاف ذألك.
لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها اعلاه ألا لضمان الافتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها او انجازها أو توسيعها.
غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الأزمة على أبعد تقدير.
لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ لأشغال المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنقيد على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الاولى المذكورة.
المادة 113
لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليها في المادة 112 أعلاه والمنشئات والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشئات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمانها أو انفصال بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحيات الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أن عملية التفويت والنقل المذكور يجب أن تتعلق لزوما بمجموع الحقوق والممتلكات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
114
في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية الأسباب غير عدم تنفيذ المستفيدللشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة. يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة التانئة من المادة 112 أعلاه، لآجل تحصيل ديونهم، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز.
المادة 115
عندما يوضع حد الامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب اشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون، المنصوص عليها
الفقرة الثانية من المادة و112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخادها لتمكين الدائنين المذكورين، عند الاقتضاء، من اقتراح احلال شخص اخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه.
وفي حالة عدم توصل الدائنين المذكورين إلى اقتراح احلال شخص أخر محل المستفيد داخل أجل ثلاثة أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير الازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة.

الباب الرابع: شروط الاستغلال

المادة 116
تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار الاستغلال أمام الحركة الجهوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 117
يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت الى ذلك أسباب تتعلق بسلامة الجهوية أو بالنظام العام.
يدرج المنع المذكور في نشرة المعلومات تتعلق بالملاحة الجوية.
المادة 118
يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعنية طبقا للمادة 99 اعلاه على شهادات المطار مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات تحديد اجراءات منع شهادة المطار والتخلي عنها وكذا سحبها وارجاع.
119
يمكن فتح المطرات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك بعد استطلاعراي إدارة الدفاع الوطني.
المادة 120
يجوز الإدارة المختصة أن تأذن، وفق بعض الشروط المبينة في الاذن، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية.
وتسمى المواقع المأذون فيها مطارات مدنية ذات استعمال محدود. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات استعمال المطارات ذات الاستعمال المحدود والمتطلبات التقنية التي يجب ان تستجيب لها.
المادة 121
لا يجوز لطائرة ان تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أو من مطار ذي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاد.
غير أن للإدارة المختصة أن تأذن، مؤقتا، باستعمال أرض أو موقع مماثل لنزول طائرة أو إقلاعها، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 122
لا تقوم خدمات المناولة الارضية التي تحدد قائمتها بنص تنظمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل اشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى أشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يبثون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية للقيام بالخدمات المذكورة، على إثر إعلان عن المنافسة ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد التأكد من كون إعلانيين للمنافسة في الموضوع لم يكونا مثمرين.
يوجه طلب الاعتماد إلى السلطة المعنية مرفقا بملف يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.
عندما يلاحظ خلال مراقبة منجزة في عين المكان، اختلال أو عدة اختلالات أو نواقص متعلقة بالاعتماد، يتم توقيف الاعتماد لمدة لا تتجاوز السنة تضمن في قرار التوقيف وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ التوقيف حتى يتسنى للمعني بالأمر تسوية هذه الاختلالات والنواقص
إذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص يسحب الاعتماد. وفي حالة العكس، ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الاعتماد وفي حالة العكس، يتم وضع حد الاجراء توقيف الاعتماد .
وفي كل الحالات تتخد السلطة المعنية كافة الاجراءات والتدابير الازمة لضمان استمرارية خدمات المناولة الارضية عند التوقف المؤقت الاعتماد أو سحبه النهائي.
تحديد كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه بنص قانوني.
123
تنفيذ حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:
التمرين: أنشطة تخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المطرات وقفا للقانون الجاري بها العمل؛
التوزيع: أنشطة توزيع وقود الطائرات وفقا للقانون الجاري بها العمل؛
موزع: كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلفة ببطاقة مكلفة ببيع
الوقود لمستغلي الطائرات، قبل ولوج المجالات المطرية وذلك وفقا للقانون الجاري به العمل؛ موزع كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلف بالطاقة مكلف ببيع
الوقود لمستغلي الطائرات، قبل ولوج المجالات المطرية وذلك وفقا للقانون الجاري بها العمل، ممون معين: فاعل مكلف بتخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المجالات المطرية.
يمكن لنفس الشخص أن تكون له صفة موزع وممون معين عندما يباشر في نفس الوقت انشطة التوزيع والتمويل.
المادة 124
تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود الى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطرات بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تظمينها في نص تنظيمي.
للتزيد بالوقود، يجد على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مكلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله الى ممون معين عند مدخل الطائرات
المادة 125
تبقى عقود امتياز والتوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للماك العمومي بطائرات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات والموزعين والممونين وفق مقتضياتها وشروطها إلى حين انتهاء مدة صلاحياتها.
يجب أن تكون عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للماك العمومي بالمطارات الموقعة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابق الالتزامات العملية المشار إليها في المادة 124.
المادة 126
يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة. وفق شروط محددة بنص تنظيمي. بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات.
ويجب عليه ان يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقوم لها. عند الطلب، كل المعلومات ولإحصائيات المتعلقة بنشاطه.

الباب الخامس التزامات المستعملين

المادة 127
يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.
وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة. اتخدت تلقائيا سلطة المطار المختصة او ممثليها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار. جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة المدرجات أو الطرق السير بساحات المناولة وكذا أماكن إخلائها وذلك على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة المعنية أو مستغليها.
تتخذ نفس التدابير في حق مالك أو حارس مركبة أو شيء آخر يشكل عائق في المساحات المذكورة.
المادة 128
يلزم مستعملو المطرات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة. مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة.

القسم الثالث: ارتفاقات الملاحة الجوية

المادة 139
لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال سلامة الطائرات والملاحة الجوية.
تحدد بنص تنظيمي قائمة التجهيزات ومواصفاتها وكذا قائمة الشهادات والأذون وكل الوثائق الأخرى المطلوبة وكذا إجراءات تسليمها وسحبها والاعتراف بمعادلتها.

الباب الأول: أحكام عامة

تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى “ارتفاقات الملاحة الجوية” قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية.
المادة 130 تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي:
‌أ. ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛
‌ب. ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها؛
‌ج. ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضيع بأنظمة مرئية أو راديو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها؛
وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية الارتفقات الجوية وكيفيات إقامتها وصيانتها والموافقة عليها.
المادة 131
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيها بتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغير البناءات والأسيجة والمزروع والعوائق التي قد تشكل خطرا على الحركة الجوية عندما يتجاوز علوها الحدود المنصوص عليها في المخطط.
يخضع كل مشروع مخطط الارتفاقات الجوية إلى بحث عمومي مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر القرار الصادر بإجراء البحث في الجريدة الرسمية. ويحدد القرار المذكور على الخصوص تاريخ افتتاحه وإجراءات سيره.
يباشر تغيير المخطط وفق نفس مسطرة إعداده. غير أن البحث العمومي لا يكون
ضروريا عندما يراد بالتغيير إزالة الارتفاقات المنصوص عليها في المخطط أو التخفيف منها تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والموافقة عليه بنص تنظيمي.
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يتقيد بمخطط الارتفافات الجوية لأجل تنفيذ جميع أشغال التجزئة والمنشآت في المناطق المشمولة بهذه الارتفاقات، ولا سيما منها المعدة للسكن أو لغرض إداري أو صناعي أو سياحي.
المادة 132
يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفقات المزمع إنجازه ماعدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المشار اليه في المادة 131 أعلاه في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي.
غير أن هذا المنع يتوقف بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ فتح البحث العمومي، إذا لم ينشر نص المصادقة على مخطط الارتفاقات الجوية في الجريدة الرسمية. يقدم طلب لإذن المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 133
يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منح تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
المادة 134
تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتوصية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي.

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالتوصية الجوية

المادة 135
يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:
‌أ. التصوية بالنهار أو الليل أوالتصوية بالنهار ولليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية، بما في دلك الأجزاء غير المستعملة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛
‌ب. وضع الأنظمة المرئية أو الراديو كهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛
‌ج. إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية.
المادة 136
تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني الأجل أنجاز التصويتات المشار اليها في (أ) من المادة 135 أعلاه بتحقق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح.
المادة 137
تلقى مصاريف إقامة علامات التصويت الجوية واشتغالها وصيانها على كاهل محدث أو محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه.

القسم الرابع: الملاحة الجوية

الباب الأول: حركات الطائرات

المادة 138
يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية المغربية فوق التراب المغربي بكل حرية مع مراعاة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية الأجنبية فوق التراب المغربي أو أن تنزل به عملا بالاتفاقات التي أبرمها المغرب أو خاص ومؤقت تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 139
لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات ولأذون وجميع الوثائق الأخرى المطلوبة وكذا إجراءات تسليمها وسحبها والاعتراف بمعدلتها.
المادة 140
يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية الإعلام بالتحليق أن تحرم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الشأن ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن تكون قواعد الجو والحركة الجوية وكذا نظام الأضواء والإشارات ودلالتها مطابقة لمقتضيات الأنظمة الدولية في هذا المجال.
المادة 141
يجب على كل ريان قائد طائرة، أن يتخذ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة ،كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطبقة لها.
يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقرر لها. ويمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة.
المادة 142
يجوز الإدارة المختصة، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة، أن تعبر أي جزء فوق التراب المغربي “منطقة محضورة” أو “منطقة مقننة” ولها كذلك أن تعتبر “منطقة خطيرة” أي منطقة تمارس فوقها بعض الأنشطة التي يمكن تشكيل خطر ا على سلامة الحركة الجوية.
تتم الإشارة إلى المناطق المحظورة والمقننة والخطيرة وحدودها وكذلك قيود وكيفيات التحليق فوق المناطق المقننة والخطيرة في نشرات معلومات الطيران.
أذا تبين لربان، قائد طائرة أن طائرته توجد فوق منطقة محظورة أو مقننة أو خطيرةخلافا الأحكام المقرر، وجب عليه الابتعاد عنها فورا ورفع تقرير بذلك إلى مصالح الحركة الجوية والامتثال لتعليماتها.
المادة 143
يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي، دون نية نزول به، أن تتبع المسار المذكور وأن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها فوق التراب النقطة المعينة لهذا الغرض أذا كان عليها التزام بذلك. ويجب عليها كذلك أن تنزل بأقرب مطار دولي أذا صدر لها أمر بذ لك.
يمكن أن تلزم كل طائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنزول في مطار معين لأسباب تعود الى النظام والأمن العامين. ويجب عليها، في هذه الحالة أن تمتثل فورا الإشارات التي تأمرها بالنزول.
المادة 144
يحقق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول. بمطار تعينه لهذا الغرض، على كل طائرة مدنية تلحق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة الاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر.
ويمكنها كذلك، أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حد للخروقات المذكورة.
يجب أن تمتثل كل طائرة مدينة مغربية وكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبية إذا كانت الطائرة فوق ترابها.
المادة 145
يجب على كل طائرة تدخل الى التراب المغربي أو تغادره:
1- أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي السار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛
2- أن تستعمل عند الاقلاع والوصول مطارا دولي.
غير أن بعض فئات الطائرات، نظرا الى طبيعة استغلالها، يمكن أن تعفيها السلطة المكلفة بالطيران المدني من استعمال مطار دولي حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 146
يجب أن تتقيد كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أن تغادره وطوال مدة إقامتها فيه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بجميع القوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل بالمغرب ولا سيما حكام المتعلقة بدخول الطاقم والمسافرين والبضائع وكذا الإجراءات الواجب القيام بها.
تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني في نشرات معلومات الطيران المعلومات الواجبعلى الطاقم والمسافرين الإدلاء بها عند وصول الطائرات ومغادرتها.
المادة 147 يجوز للإدارة المختصة:
1. أن تمنع أو تنظم نقل اجهزة التقاط الصور الجوية واستعمالها على متن الطائرات أثناء تحليقها فوق مجموع أو بعض التراب المغربي؛
2. أن تحصر نشاط مستغلين أجانب أو تمنع مزاولة نشاطهم على التراب الوطني مؤقتا أو نهائيا عندما تشكل طائراتهم خطرا على السلامة الجوية.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 148
يجب على مستغلي الطائرات التي تقوم برحلات مصدرها جهات معروفة بخطورتها أن يقوموا طبقا للنظام الصحي الدولي بالمعالجة الصحية والتطهيرية لطائراتهم.
المادة 149
يمنع القيام بما يلي، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني، يسلم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
1. التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات المدنية تفوق سرعتها سرعة الصوت؛
2. التحليق فوق التراب المغربي بطائرة يمكن أن تحلق دون ربان؛
3. التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية محملة بمواد خطيرة خارج القانون الدولي الخاص بالطيران المدني.

الباب الثاني: خدمات الملاحة الجوية

المادة 150
يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعالياتها، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديو كهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ والمعلومات الملاحة الجوية.
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها. وتحديد هذه السلطة شروط استغلال الخدمات المذكورة والقواعد التي يتم وفقهاتقديمها إلى المستعملين مع مراعات مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بهاوتنظيمها. وتحديد هذه السلطة شروط استغلال الخدمات المذكورة والقواعد التي يتم وفقها تقديمها إلى المستعملين مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المادة 151
يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة بموجب النص المحدث لها.
تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق، لغرض هذه المصادقة، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق في هذا المجال والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة، من قبل المغرب نفي مجال الطيران المدني.
وتمنح هذه المصادقة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفره على كفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمالية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه .وتسحب المصادقة المذكورة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق، إخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة.
وتمنح هذه المصادقة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمين، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفيره على الكفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه .وتحسب المصادقة المذكورة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق، إخلالا بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة.
المادة 152
تكون خدمات الملاحة الجوية، المشار إليها في المادة اعلاه. المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات، حسب الحالة، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 153
لا تكون إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرهاوصيانتها.

الباب الثالث: البحث والانقاذ

المادة 154
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعينة، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها وإنقاذها.
المادة 155
يجب على طائرة توجد في المجال الجهوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك، في حدود إمكانياتها، في عمليات البحث والإنقاذ.
ويجوز للإدارة المختصة تسخير كل الطائرات والعربات والمراكب الضرورية إذا تطلبت عمليات البحث والإنقاذ ذلك.
يتحمل مالك الطائرة المعينة أو مستغلها مصاريف البحث والإنقاذ إذا ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صارت ضرورية نتيجة خطأ ارتكبه ربان الطائرة او مستغليها.
المادة 156
إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها.
يمكن بعد انصرام الأجل السالف الذكر التصريح، بناء على حكم من قاضي المختص ،بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.

القسم الخامس: حماية البيئة والحد من الإزعاجات في الملاحة الجوية المدنية

المادة 157
يجب ان تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعته أو تغييره على تدابير حماية البيئة.
المادة 158
تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخد ايضا بعين الاعتبار في وتائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعةالناتجة عن استغلال المطار.
يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار اليه أعلاه في هذه المناطق
يكون مخطط التعرض للضجيج مفروضا على كل شخص ذاتي أو اعتباري عند تنفيذ جميع أشغال بناء أو صيانة أو تجديد أو إنشاء تجهيزات في المطار.
تحديد كيفيات إعداد المخطط المذكور والعناصر التي يتضمنها بنص تنظيمي.
المادة 159
يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النقابات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث يتسنى حماية البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 160
يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم داخل المطار المذكور وعليهم أن ينضموا التقليد بالمعايير والمقتضيات المطبقة في مجال وقاية البيئة من التلوث والإزعاجات واحترام البيئة في مطار والفضاءات المتاخمة لها
ولهذه الغاية، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه القيام في منشآتهم ومحلاتهم ومؤسساتهم بإعداد وتطبيق والإبقاء على برامج تهدف وفقا لمقتضيات محددة بنص تنظيمي ،إلى الوقاية من التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم أو الحد منها أو التخفيف منها أو إصلاح الأضرار المتسبب فيها.
تجري على البرامج المذكورة، بعد إعدادها وفقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المطبقة عليها، أعمال مراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنية

الباب الأول: سندات الملاحة الجوية

المادة 161
يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض.
يجب أن يكون المستخدمون المذكورون، لأجل ممارسة أنشطتهم، حاصلين على سندات الملاحة الجوية المسلمة لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني وألا قد صدرعليهم حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المروءة أو حسن السلوك وللآداب العامة. وتشمل سندات الملاحة الجوية المذكورة الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب امتحانات وتثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والقدرة البدنية والعقلية والمؤهلات الازمة للقيام بالمهام المطبقة لها سواء على متن الطائرات أو على الأرض.
المادة 162
يجب على كل شخص يرغب في مزاولة العمل بصفة عامة مستخدم للملاحة الجوية أن يقيد نفسه في السجل خاص تعده وتمسكه لهذا الغرض السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 163
تسلم سندات الملاحة الجوية أو تجديد، حسب الحالة، إلى كل طالب يستوفي شروط المعرفة والتجارة والقدرة البدنية والعقلية المطلوبة باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض وفئة مستخدمي الملاحة الجوية التي ينتمي إليها.
المادة 164
تحدد بنص تنظيمي قائمة سندات الملاحة الجوية وشروط السن والمستوى التعليمي والتجربة المطلوبة ممن يطلب سندا من سندات الملاحة الجوية، وكيفيات تسليمها وتمديدها وتجديدها وسحبها.
المادة 165
عندما يسلم سند للملاحة الجوية من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية ،طبق شروط تعادل على الاقل الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لفائدة أحد الرعايا المغاربة أو الاجانب أن تسلمه هذه السلطة المكلفة بالطيران المدني سند الملاحة الجوية المغربية المطابقة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
مع التأكيد من كون المعني بالأمر ما يزال يتمتع بالكفاءة المطلوبة ويستجيب لشروط القدرة البدنية والعقلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية

المادة 166
تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعلاه بالدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لهذا الغرض بموجب النص المحدث لها بمؤسسات أو هيئات من القطاع الخاص تلقن تعليما أو تدريبا أو استكمالا للتكوين على الأرض أو التحليق تصادق على مضمونه السلطة الكلفة بالطيران المدني.
المادة 167
يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة، بعد التحقق، بناء على الوثائق وبعين المكان، أن المؤسسة العمومية أو الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية الازمة وعلى الضمانات المالية لتنفيذ برامج التكوين النظري والتطبيقي الملائمة.
المادة 168
تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه استيفاء الشروط المنصوص عليها في نفس المادة 167.
وإذا تم الإخلال يشرط او أكثر من الشروط، المطلوبة، تم توقيف الصندوق لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في مقرر التوقيف وتهدف إلى تمكين المستفيد من التصديق من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
وعند انصرام هذا الأجل دون استيفاء الشروط المطلوبة، تم سحب التصديق.
وفي حالة استيفاء الشروط مجددا، تم فورا إنهاء إجراء توقيف التصديق.
وفي حالة السحب النهائي للتصديق يسمح للخاضعين للتكوين بالمؤسسات والهيئات الخاصة المعنية بالسحب بمتابعة تكوينهم بمؤسسات مماثلة مع احتساب سنوات التكوين التي قضوها بمؤسساتهم الأصلية.
المادة 169 تحدد بنص تنظيمي:
1. شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات او على سطح الأرض؛
2. شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166، وكدا محتوى البرامج المتعلقة بها ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب استعمالها؛ 3. شروط وحيثيات التصديق على سندات الملاحة الجوية المسلمة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية أو الاعتراف بها؛
4. الاهليات والتجربة المطلوبة من المستخدمين المكلفين بالتحقيق من الشروط المستوفاة لأجل التصديق المنصوص عليه في المادة 167 أعلاه؛
5. كيفيات تسليم التصديق المذكور ووفقه وسحبه. يمكن بعد انصرام الأجل السالف الدكر بناء على حكم من القاضي المختص، بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.

الباب الثالث: الفحص الطبي

المادة 170
تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطبقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها مراكز خبرة في طب الطيران وأطباء فاحصون معتمدون لهدا الغرض من قيل السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالنظر بوجه إلى تكوين المستخدمين الطبيين في مجال طب الطيران والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية والنوعية المستعملة.
ولا يؤهل لتسليم الشاهدات الطبية الآنفة المذكرة إلا مراكز الخبرة في طب الطيران المذكور والأطباء الفاحصون المعتمدون لهذا الغرض.
المادة 171
يعتبر الاعتماد المشار اليه في المادة 170 أعلاه إسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات.
المادة 172
يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر ،ابتدأ من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتقاء أحد الشروط المقرر لتسليم الاعتماد.
ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقف من صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحة.
تهدف التوقف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
وإدا انتصر أجل التوقف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائمة، وجب سحب الاعتماد.
في حالة العكس، يوضع حد لإجراء الوقف.
المادة 173
علاوة على النصوص عليها في المادة أعلاه 172، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للمطابقة المفروضة عليها أن المركز أو الطبيب المذكور أخل بالتزاماته بعد تقيده بالشروط المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية أو تسليم الشهادات الطبية.
المادة 174
يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها.

الباب الرابع: مجلس الطيران الطيران

المادة 175
يحدث لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني لطب الطيران المدني يسمى بعد” “المجلس “ويكلف خاصة بما يلي:
1- دراسة جميع المسائل ذات الطابع الفيزيولوجي والطبي والطبي الاجتماعي وبالمحافظة على الصحة التي تهم الطيران المدني، ولا سيما فيما يتعلق بمستخدمي الملاحة الجوية والمسافرين على متن الطائرت والمراقبة الصحية؛
2- ابداء الرأي في الطلبات التي يقدمها:
أ‌. مستخدمو الملاحة الجوية بشأن الطابع النهائي لانعدام القدرة؛
ب‌. المشغلون الذين ينازعون في القدرات مركز خبرة طب الطيران أو طبيب فاحص في مجال القدرة البدنية والعقلية والنفسية.
3- إبداء رأي الاستثناءات من شروط القدرة البدنية والعقلية لمستخدمي الملاحة الجوية وكذا في طلبات اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران والاطباء الفاحصين؛
4- إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بطب الطيران التي تعرض عليه من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يتكون المجلس من ممثلين عن السلطة المكلفة بالطيران المدني وعن أطباء القطاع العام والخاص يمارسون تخصصات طب الطيران أو تخصصات مرتبطة بها.
يحدد بنص تنظيمي تأليف المجلس وتنظيمه وطريقة سيره، وكدا المساطير الواجب اتباعها لتقديم الطلبات إليه.

الباب الخامس: طاقم الطائرة وقائدها

المادة 176
يتألف الطاقم من مجموع الأشخاص الدين يوجدون على متن الطائرة لأجل استغلالها أثناء التحلق ،ويوضع تحت إمرة قائد الطائرة ويحدد تأليف الطاقم تبعا لفئات الطائرات وطرازاتها ومميزات الرحلة المراد القيام بها ومدتها وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة.
توضع قائمة بأسماء أعضاء الطاقم قبل كل رحلة ويتم إبلاغها إلى سلطة المطار.
المادة 177
يمارس مهام قائد الطائرة ربان. ويرد اسم قائد الطائرة في مقدمة قائمة الطاقم.
إذا توفي قائد الطائرة أو عاقه عائق، أسندت قيادة الطائرة بقوة القانون غلى من يليه حسب الترتيب الوارد في القائمة الإسمية المشار إليها في المادة 176 أعلاه إلى غاية مكان نزول الطائرة.
تحدد مهام الربان قائد الطائرة والتزاماته ومسؤولياته بموجب هدا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 178
يعتبر قائد مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحلق، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المتخذة وعن المستغل.
ويجوز له تأجيل الانطلاق أو توقيفه ويمكنه تغير الوجه خلال الرحلة عند الاقتضاء واتخاد كافة التدابير الأخرى كلما ارتأى دلك ضروريا لسلامة الرحلة. وتعيين عليه إخبار مستغل الطائرة بدلك ضروريا لسلامة الراحة. ويتعين عليه إخبار مستغل الطائرة بدلك وبيان أسباب قراره.
المادة 179
يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب اتباعها والأضواء ولإشارات ،واتخاد جميع الاحتياطات الضرورية لتجنب الأضرار ومخاطر الاصطدام.
المادة 180
دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه، يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة.
لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها. ولهده الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق، مند الوقت الدي ينتهي فيه الركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابه من اجل الإنزال وفي حالة الهبوط الاضطراري. تعتبر الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها.
وله إنزال كل شخص من الطاقم أو الراكب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولا سيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية.
ويمكنه أيضا تفريغ كل الحمولة أو أي جزء منها إدا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة
الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات بشرط إخبار المستغل بدلك.
المادة 181
يجب على قائد الطائرة إعداد تقرير مفصل، داخل أجل الثماني والأربعين ساعة الموالية لأي حادثة أو عارض يؤثر أو شأنه ان يؤثر في سلامة الطائرة والدي قد يقع على الأرض أو أثناء التحليق ويسري الأمر نفسه على كل مخالفة الأنظمة الحركة الجوية.
يوجه هذا التقرير إلى الناقل الجوي المعني وإلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
غير انه إذا تعلق الأمر بحادث أو عارض خطير، يتم توقيف الطائرة المعنية إلى حين القيام بتحقيق في الموضوع وفق المنصوص عليه بالقسم العاشر من هدا القانون.
المادة 182
دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل، تحدث بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيها يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال.
المادة 183
تعتبر الولادات التي تتم أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة ولادات تمت فوق التراب المغربي.
يتم التصريح بالولادة لدى قائد الطائرة من قبل الأب أو الأم أو هما معا وإلا من قبل كل شخص آخر كان حاضرا ساعة الوضع.
تعتبر الوفيات الطارئة أثناء الرحلة على متن الطائرة مغربية بمثابة وفيات على التراب المغربي.
المادة 184
يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدن، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية.
المادة 185 يمنع على أي أحد:
1. القيام بقيادة طائرة بشكل متهاون أو متهور، مما قد يعرض للخطر الطائرة والأشخاص الموجودين على متنها ولأشخاص أو الممتلكات الموجودة على السطح؛
2. القيام بقيادة طائرة أو القيام بعمل عضو من اعضاء الطاقم أو ممارسة مهامخدمات الملاحة الجوية وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو مخدرات أو كل مادة ذات تأثير نفسي؛
3. تنفيذ تحليقات بهلوانية دون إدن مسلم لهدا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني ضمن الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب السادس: النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

المادة 186
يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين تبث عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية:
1. التحليق فوق تجميع عمراني أو أي مكان آخر يرتاده الناس على ارتفاع يقل عن الارتفاع المقرر بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
2. إتلاف دفاتر رحلات الطائرة أو إلحاق الضرر به أو إدراج بينات غير صحيحة فيه؛
3. إركاب أو إنزال مسافرين أو بضائع خلاف للمقتضيات التنظيمية؛
4. الشروع في الرحلة طيران دون التأكد من أن جميع شروط السلامة المطلوبة متوفرة؛
5. خرق التعليمات الصادرة عن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛
6. نقل ذخائر أو معدات حربية أو مواد خطيرة أخرى بغير إذن؛
7. مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينماتوغرافية؛
8. النزول بدون أثناء رحلة دولية في مطار لا يعتبر مطارا دوليا.
المادة 187
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي:
1. الإنذار؛
2. توقف امتياز القيام بتحليقات بصفة قائد الطائرة مالم يتم الخضوع لتكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في القرار الوقف، ويتم تحديد خصائص التكوين التكميلي المطلوب في القرار الوقف؛
3. توقف سندات الملاحة الجوية مقرونا أو غير مقرون بإيقاف التنفيذ أو بفرض تكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وقف البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف؛
4. سحب سندات الملاحة الجوية في حالة عقوبات صدرت من أجل جناية أو جنحةمع اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.
وتصدر عقوبة التوقيف المشار إليها أعلاه لمدة يتم تحديدها في قرار التوقيف والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة
يتم التوقف بناء على قرار الإدارة المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المواد 188 أدناه.
المادة 188
تحديد لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده’ اللجنة التأديبية’ تضم ممثلين عن الدول والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
تكلف للجنة التأديبية بأن تقترح على السلطة المحدثة لديها اللجنة المذكورة.
تخضع مداولات اللجنة التأديبية لاحترام قواعد السر المهني.
يحدد تأليف اللجنة وعدد أعضائها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات عرض لأمر عليها بنص تنظيمي.
المادة 189
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية، جاز الإدارة المختصة، في حالة الاستعجال، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر قرارا بالوقف الفوري لسندات الملاحة الجوية إلى غاية صدور رأي اللجنة التأديبية، ويجب عليها في هذه الحالة أن تعرض الأمر فورا على اللجنة المذكورة قصد الإدلاء برأيها في الأفعال المؤاخذة عليها.
ويرفع التوقف فورا إذا لم تصدر اللجنة التأديبية قرارها داخل أجل شهر من تاريخ عرض الأمر عليها.
المادة 190
يجي بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذة عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته كتابة، داخل أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام من أيام العمل دون أن يزيد عن اربعين يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ أخباره بالتعليمات الجاري عليه. ويمكن أن يستعين المعني بالأمر بكل شخص من اختياره للدفاع عنه أمام اللجنة التأديبية.
المادة 191
تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30يوما من أيام العمل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التي أدلت برأيها في أمره.
يمكن أن يكون قرار العقوبة التأديبية محل طعن لدى السلطة المكلفة بالطيران المدنيداخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر.
المادة 192
في حالة توقف سندات الملاحة الجوية، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحديد بنص تنظيمي.

القسم السابع: النقل الجوي

الباب الأول: شروط استغلال خدمات النقل الجوي

المادة 193
لأغراض هذا الباب، يقصد “بخدمات النقل الجوي” كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي والطيران العام متل الطيران الخفيف وطيران الأعمال.
لا يمكن أن يستغل خدمات النقل الجوي لأغراض تجارية كما هو محدد أعلاه، الا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي المستفيدون من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه، لا تحتاج خدمات الطيران العام التي تخص فقط رحلات تنجز في إطار خاص دون استهداف الربح الحصول على إذن بالاستغلال.
المادة 194
يمنح الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جازية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية والمالية والتنظيمية وكذا على الوسائل البشرية والتقنية الضرورية للقيام بخدمات النقل الجوي موضوع الطب.
يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بملف إداري وتقني يسمح بالتعرف على صاحب الطلب والتأكيد من استجابته للشروط المشار إليها أعلاه.
المادة 195
تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليه في المادة 194أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على الوسائل الجوية والقدرات البشرية والتقنية والتنظيمية التي تسمح بتدبير تلك الوسائل الجوية بشكل آمن والمثبتين قدراتهم على تأمين خدمات النقل الجوي التي طلب الإذن من أجلها.
يخضع الناقلون المستفيدون من الشهادة السالفة الذكر لمراقبات منتظمة في عين المكانوعلى الوثائق يقوم بها أشخاص يعينون لهذا الغرض من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، للتأكد من أن هؤلاء الناقلين مستمرون في الاستجابة للمتطلبات التي سمحت بتسليم الشواهد لهم.
المادة 196
يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتقاء أحد الشروط التي تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد كيفيات تسليم وسحب الإذن والشهادة المشار إليها في المادتين 193 و194 أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 197
يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولتهم والذي من شأن التأثير على شروط استغلال خدمات النقل الجوي التي تم تسليم لإذن على أساسها.
ويجب عليهم كذلك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني، بناء على طلب منها، بجميع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بخدمات النقل الجوي التي يقدمونها
المادة 198
يجب على ناقل جوي أجنبي يستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية أن يتوفر على تمثيلية بكل مطار يستعمله.
المادة 199
تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب الاتفاقات الجوية المصادقة عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت.
المادة 200
تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا، مالم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيها يتعلق بالناقلين الجويين الأجانب.
المادة 201
تتحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العملفيما يخص حرية الأسعار والمنافسة ولإرتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
المادة 202
يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
غير أن إذنا استثنائيا يمكن أن تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لناقلين جويين أجانب لأجل القيام برحلات جوية داخلية محددة، وفق شروط تحدد في الإذن المذكور.
المادة 203
تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة. ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المكلفة بالطيران المدني عليها.
المادة 204
يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء الإدارة المختصة، بناء على طلب منها، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطة.
تخضع هذه المعلومات ولإحصائيات للسير المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 205
دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي دون الحصول على لإذن المشار غليه في المادة 193 أعلاه، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بوقف الطائرات المستعملة، على نفقة ومسؤولية الشخص المعني بالأمر إلى حين التوفر على الإذن المذكور.
تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنظيم ومنح استغلال الخطوط الجوية للشركات المغربية الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الشركات الأجنبية في أطار اتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وفق مقتضيات تحدد بنص تنظيمي.

الباب الثاني: عقوبة النقل الجوي

المادة 206
يجب ان يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل)، مقابل ثمن معين، بأن ينقل جوا من نقطة الى أخرى غما اشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا، وإما بضائع. يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
يثبت نقل أمتعة مسجلة إما بسند نقل المسافر وإما بوصل أمتعة منفصلة.
يثبت عقد البضائع بواسطة وثيقة النقل الجوي.
يجوز أن يحل استعمال كل وسيلة أخرى تثبت البيانات الواردة في سند النقل محل تسليم هذا الأخير. وإذا تم استعمال وسيلة أخرى وجب على الناقل أن يسلم إلى المسافر، بما في ذلك بوسيلة إلكترونية عند الاقتضاء، وثيقة كتابية تثبت البيانات المتعلقة بالنقل المذكور.
المادة 207
البيانات التي يجب ان يتضمنها سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي هي البيانات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة.
يعتمد سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي إلى أن يثبت ما يخالف إبرام عقد النقل وشروطه.
لايوثر غياب سند النقل أو عدم صحة البيانات المتضمنة فيه على وجود عقد النقل أو صلاحيته.
المادة 208
عقد الإيجار عقد يفوت بموجبه شخص يسمى المؤجر الذي يتوفر على طائرة، حق استعمال كل أو جزء من طاقة الطائرة المذكورة، مقابل اجر، لشخص آخر يسمى المستأجر سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لفترة معينة.
إذا احتفظ المستأجر بالقيادة التقنية للطائرة وبإدارة طاقم القيادة الذي تظل سلطته قائمة عليه، يعتبر المؤجل كمستغل للطائرة ويعتبر المستأجر ناقلا، بشرط أن يرد اسم هذا الأخير في مختلف الوثائق التي تشكل عقود النقل .

إذا تحمل المستأجر جميع التزامات المستغل بموجب عقد الإيجار وكان له الحق في إصدار الأوامر لطاقم القيادة طوال فترة الإيجاز، يعتبر المستأجر مستغلا وناقلا.
المادة 209
أذا عقد كراء الطائرة هو عقد يفوت بموجبه مالك الطائرة أو مستأجرها الموضوعة الطائرة رهن إشارته، حق استعمال الطائرة أو مستأجرها الموضوع الطائرة رهن إشارته ،حق استعمال الطاقة الكاملة للطائرة بدون طاقم القيادة مقابل أجر، لشخص آخر يسمى المكتري سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لقطع عدد من الكيلومترات أو لفترة معينة.
ويعتبر المكتري، الذي يقوم بالقيادة التقنية للطائرة بواسطة طاقم للقيادة من اختياره ،مستغلا للطائرة وناقلا بالنسبة لكل عقود النقل الذي يكون طرفا فيها.

210
عندما تتعدى فترة الإيجاز أو الكراء ثلاثين (30) يوما، يوما يجب تسجيل العقد المبرمعلى دفتر تسجيل الطائرة.
المادة 211
يستوجب كل أيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يسلم هذا الإذن طبقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

المادة 212
يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيانات الواردة في سند نقلهم.
يجب على الناقل الجوي الذي يؤمن رحلات جوية تجارية وطنية أو دولية متجهة من وإلى أو عابرة للمملكة المغربية، إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب والبيانات الخاصة بسيرة الركاب وأعضاء الطاقم وتفاصيل الرحلة الجوية، وتطبق هذه الأحكام على رحلات الطيران العام.
وتستثنى هذه الرحلة الدولة ورحلات الطيران العسكري وكذا الرحلات الناقلة للبضائع بدون ركاب من التقيد بأحكام هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 213
يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق لهم، في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة.
المادة 214
تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الاتفاقية المذكورة.
يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد النقل يعفى بموجبه الناقل من مسؤوليته خلافا لشروط الاتفاقية المذكورة. غير أن البند المذكور لا يبطل العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون.
215
يجب أن تقام المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أوالتاريخ الذي كان من المترقب أن تصل فيه إلى المواجهة المقصودة ما عدا في حالة تدليس من لدن الناقل المذكور أو إذا لم يستطع المتضرر تقديم احتجاجاته بسبب قوة قاهرة.
يجب أن تقام هذه الدعوى، حسب اختيار المدعي، إما أمام المحكمة التي يوجد بدائرة
نفوذها موطن الناقل أو المقر الرئيسي لمؤسسته المبرم العقد بواسطتها. أو أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مكان وجهة الطائرة.
المادة 216
لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة أو التأخير مالم ينص على خلاف ذلك في العقد.
غير أنه إذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع، جاز للمرسل تقديم دعوى ضد الناقل الأخير .ولكل منهما أن يقيم علاوة على ذلك، دعوى ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل التي وقع خلالها إتلاف الامتعة أو البضائع أو فقدانها أو فسادها أو تأخيرها. ويعتبر الناقلون المذكورون مسؤولين على وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه.
المادة 217
يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:
1. أن يضع رهن إشارة المسافرين في جميع نقط البيع بيانا موجزا عن الاحكام الرئيسية الجارية على مسؤوليته إزاء المسافرين وأمتعتهم ولاسيما الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دعوى تعويض وكذا شروط تقديم تصريح خاص بالأمتعة؛ 2. أن يضع رهن إشارة المسافرين بوابة إلكترونية خاصة بإخبارهم عن المعايير والقواعد المتعلقة بالتعويض والمساعدة؛
3. أن يحرص على تعليق إشعار يتضمن النص التالي، مطبوعا بحروف واضحة جدا، بمكان ظاهر للعيان في منطقة التسجيل: “غذا تم رفض ركوبكم في الطائرة او تم إلغاء رحلتكم أو تأخيرها بساعتين على الأقل، اطلبوا من شباك التسجيل أو في باب الركوب الإطلاع على النص الذي يتضمن حقوقكم ولاسيما فيما يخص التعويض والمساعدة”.
ويجب ان تطبق مقتضيات هذه المادة على من لا يتقنون قراءة لغة الإشعار وكذا على المكفوفين وضعاف البصر بطرق أخرى ملائمة.
218
يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية
مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين يتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة.
يجب ألا تقل المبالغ المؤمن عليها قصد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض عن حدود مسؤولية المستغل المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة.

الباب الرابع: أحكام متفرقة

المادة 219
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.
المادة 220
تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال أنشطة الطيران العام.
المادة 221
مبالغ حدود المسؤولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة هي حقوق السحب الخاصة )DTS) كما هي محددة من لدن صندوق النقد الدولي .
يباشر تحويل المبالغ المذكورة إلى الدراهم على أساس السعر المحلي المحدد من قبل بنك المغرب، إما في تاريخ صدورالحكم النهائي إذا رفعت القضية أمام القضاء أو في تاريخ التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية.

القسم الثامن: التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها

الباب الأول: شروط رفض الركوب وإلغاء الرحلة وتأخيرها

المادة 222
إذا قرر ناقل جوي رفض ركوب مسافر في رحلة ما وكان يتوفر على حجز تذكرة تم تأكيده بالنسبة إلى هذه الرحلة، وجب عليه أولا الالتجاء إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي

عن حجزهم مقابل بعض الخدمات حسب إجراءات يتفق عليها المسافر المعني مع الناقل الجوي المذكور. ويستفيد المتطوعون علاوة على الخدمات المذكورة من مساعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 223 أدناه.
إذا كان عدد المتطوعون غير كاف لتيسير ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، جاز للناقل الجوي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يمنح الناقل الجوي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يمنح الناقل الجوي فورا تعويضا لهؤلاء المسافرين طبقا للمادة 230 أدناه ويقدم لهم المساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة في نص تنظيمي المادة 223
يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها الحصول على مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال ومع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الأجل الذي بلغ فيه إلى علم المسافرين الإلغاء أو التأخير، والإمكانيات التقنية والتجارية ولاسيما في حالة إعادة النقل ومسافات الرحلات التي تقاس وفق طريقة الخط المستقيم.
المادة 224
إذا أخبر الناقل الجوي المسافرين بإلغاء الرحلة وجب تقديم معلومات إليهم تتعلق برحلات جوية أخرى ممكنة دون مصاريف إضافية.
يجب على الناقل الجوي أن يثبت إخبار المسافرين بإلغاء رحلة وكذا الأجل الذي قام فيه بذلك.
المادة 225
لا يلزم ناقل جوي بدفع تعويض للمسافرين إذا أثبت أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بذل كل الإجراءات لدرئها.
المادة 226
ويراد بالظروف الاستثنائية لتطبيق المادة 225 أعلاه الوقائع التي يمكن أن تنشأ على الخصوص، في حالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أ وبأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية أو أخطار مرتبطة بسلامة الرحلة أو اختلالات تقنية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة.
وكذلك في حالات اتخاذ إجراءات إدارية أو عدم توفير الوسائل الخارجية عن نطاق مسؤولية الناقل الجوي واللازمة لإنجاز الرحلات في ظروف مناسبة.
المادة 227
إذا تم رفض ركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها مهما بلغت مدة التأخير، استفاد المسافرونذوو الحركية المحدودة وكل الأشخاص الذين يرافقونهم وكذا الأطفال الذين ل رفيق لهم من التكفل المنصوص عليه في المادة 223 أدناه بما يتلاءم مع حالتهم.
المادة 228
لا يجوز حصر أو حذف التزامات الناقلين إزاء المسافرين في حالة رفض الركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، الواردة في هذا القسم، ولاسيما بموجب استثناء أو تقييد منصوص عليه في عقد النقل.
يعتبر وجود مثل هذا المقتضى في عقد النقل لاغيا بحكم القانون .
المادة 229
عندما يدفع الناقل الجوي تعويضا أو يفي بالتزامات أخرى ملقاة عليه بموجب هذا القسم ،لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذا القسم بكونه يحد من حقه في طلب التعويض عن الضرر من أي شخص، بما في ذلك الاغيار، طبقا للقانون الوطني المطبق .وبشكل خاص، لا يحد هذا القسم بتاتا من حق الناقل الجوي عقدا.
لا يجوز كذلك تأويل أي حكم من هذا القسم بكونه يحد من حق منظم رحلات أو أي شخص من الأغيار، غير المسافر الذي أبرم معه ناقل جوي عقدا، في طلب التعويض عن الضرر من الناقل الجوي طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

الباب الثاني: وضع المسافر في درجة أعلى أو درجة أدنى

المادة 230
لا يجوز لناقل جوي أن يطلب أي تكملة الثمن إذا قام بوضع مسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها.
إذا قام ناقل جوي بوضع مسافر في درجة أدنى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها، وجب عليه، أن يرجع إلى المسافر داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الرحلة ووفق الكيفيات المشار إليها في المادة 223 أعلاه:
‌أ. نسبة ثلاثين في المائة (30%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تقل مسافتها عن 1500 كيلومتر؛
‌ب. نسبة خمسين في ال مائة 50 من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر؛
‌ج. نسبة خمسة وسبعين في المائة من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تزيد مسافتها عن 3500 كيلومتر.

الباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 231
في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في 3) من المادة 276 أدناه، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته .
1. الإنذار؛
2. غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10000 درهم و000.50 عن كل إخلال تمت معاينته؛
3. السحب المؤقت لإذن استغلال خدمات النقل الجوي؛
4. السحب النهائي لإذن استغلال خدمات النقل الجوي في حالة ارتكاب الناقل الجوي خلال نفس السنة ثلاث حالات إخلال تمت معاينتها.
المادة 232
يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية .

القسم التاسع: أمن الطيران المدني

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 233
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا التدابير المتعين عليها اتخاذها في هذا المجال والإجراءات الواجب اتباعها والوسائل المزمع استخدامها.
تتأكد السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام بواسطة مراقبات بعين المكان وفي الوثائق، يقوم بها المستخدمون المعينون لهذا الغرض، من التطبيق الصحيح للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
يجب على مستغل كل مطار أو مدبره أو هما معا أن يعد برنامج أمن للمطار المكلف به ،يوضع على أساس البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني تتم المصادقة عليه مسبقا من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنفيذ البرنامج المذكور من لدن جميع المصالح المتواجدة بالمطار.
المادة 234
تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين:
– منطقة عامة؛
– ومنطقة أمن ذات ولوج منظم.
تحدد المنطقتان المذكورتان في برنامج أمن المطار الذي يعده مستغل المطار أو مدبره.
عندما لا يحترم مستغل المطار أو مدبره برنامج أمن المطار المصادق عليه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني، يجوز لهذه السلطة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الإخلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة ومسؤولية مستغل المطار أو مدبره.
تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على تجهيزات الامن المقامة بالمطار قبل تشغيلها وتحدد كيفيات التصديق على هذه التجهيزات بنص تنظيمي.
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية ولاسيما الولوج والتحرك في منطقة الولوج المنظم وكذا كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 235
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية. مع الاخذ لزوما بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
المادة 236
يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات.

الباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني

المادة 237
يجب أن يخضع جميع الاشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين
233 و234 قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة الأمنية ذات الولوج المنظم .
تتم مراقبة الأمن من طرف مصالح الدولة أو يتولاها تحت مسؤوليتها ومراقبتها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون المغربي يستجيبون للشروط المحددة في القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وحسب الشروط المضمنة في دفتر تكاليف يتم إعداده طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.
المادة 238
يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه، تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 239
يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة. ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت إجراء هذه المراقبة أو التفتيش من طرف قائد الطائرة وتلحق نسخة منها بدفتر رحلة الطائرة.
المادة 240
يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
يجب إخبار الربان قائد الطائرة بعدد الأشخاص الحاملين للسلاح ومواضع مقاعدهم.
يجب أن تكون الأسلحة خالية من الذخيرة ومودعة في منطقة يتعذر ولوجها من طرف الركاب طوال مدة التحليق.
المادة 241
يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
عندما لا يطبق الناقل الجوي إجراءات الأمن الجاري بها العمل، يمكن للإدارة المختصة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الاختلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة مستغل الطائرة ومسؤوليته.
يمكن لمستغل الطائرة إذا ارتأى ذلك ضروريا أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء مراقبة تكميلية لأمن الطيران المدني يتحمل تكلفتها المالية.
في حالة عدم التزام مستغل الطائرة بالإجراءات التصحيحية المفروضة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، تطبق هذه الأخيرة في حقه غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف
(20.000) ومائة ألف (100.000) درهم.

242
عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية ،يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليتمكنا من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين سلامة الرحلة. ويجب أن يوضح هذا الإخبار ما إذا كان الراكب أو الركاب المعنيون مرافقين أم لا هل يجب اتخاذ إجراءات خاصة على متن الطائرة.

القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 243
يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني ،تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة بعده “بالهيئة الدائمة”. تعمل الهيئة الدائمة المكلفة بتحقيقات السلامة الجوية بصفة مستقلة عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تطبق هذه الهيئة، لإنجاز البحث التقني القواعد والمناهج الموصى بها من لدن منظمة الطيران المدني الدولي والمضمنة في الملحق 13 لاتفاقية شيكاغو السالفة الذكر .
عند فتح البحث التقني، يتم فورا إجراء بحث أولي عن المعلومات لاستقاء كل المعلومات الضرورية للمعاينة الأولى
المادة 244
يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق. المشار إليه في المادة 243 أعلاه، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال، عند الاقتضاء، بإجراء البحث القضائي، وجمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد الظروف والأسباب الثابتة أو المحتملة للحادثة أو العارض الخطير وعند الاقتضاء اقتراح توصيات.
ولا يهدف البحث التقني، بأي حال من الأحوال، إلى تحديد الأخطاء أو إثبات المسؤوليات.
ويجري البحث التقني فيما يتعلق بالحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني الطارئة:
1. وفق التراب المغربي أو داخل مجاله الحيوي؛
2. خارج التراب المغربي أو المجال الجوي المغربي عندما يتعلق الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب وإذا:
 طرأت الحادثة أو العارض فوق تراب دولة أخرى أو داخل مجالها الجوي ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقت تقنيا؛
 تعلقت الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بدولة أخرى ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقا تقنيا.
المادة 245
يجوز “للهيئة الدائمة ” أن تفوض إلى السلطة المكلفة بالتحقيقات التقنية في حوادث الطيران المدني بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي إنجاز بحث تقني يشمل حادثة طيران مدني طرأت بالمغرب لطائرة مسجلة بهذه الدولة أو القيام بتحريات مرتبطة بوقائع طرأت لطائرة مغربية فوق تراب الدولة المذكورة.
ويمكن أن توافق على التفويض الممنوح لها من لدن الهيئة الدائمة بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بتحقيق تقني كلي أو جزئي.
المادة 246
يجوز للهيئة الدائمة حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب أو حصل لرعايا مغاربة، أن تعين ممثلها للمساهمة في كل بحث يتعلق بهذه الحادثة أو العارض الخطير ويمكن أن يستعين الممثل المذكور بمستشار أو عدة مستشارين تعينهم كذلك الهيئة المشار إليها أعلاه.
تقبل الهيئة الدائمة مساهمة كل ممثل ومستشاريه المعينين من لدن السلطة المكلفة في الدولة العضو بالمنظمة الدولية للطيران المدني في كل تحقيق تقني ينجز عندما تقع في التراب أو المجال الجوي الغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني يهم طائرة مسجلة بالدولة المذكورة أو إذا كانت الحادثة أو العارض الخطير يهم أحد رعايا تلك الدولة .
المادة 247
عندما يتعذر التيقن بأن مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب، يوجد فوق التراب أو المجال الجوي لدولة أخرى تفتح الهيئة الدائمة التحقيق التقني حول الحادثة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه .
عندما تقع الحادثة أو العارض الخطير فوق التراب أو المجال الجوي لدولة ليست عضوا في اتفاقية شيكاغو المذكورة ولم تفتح سلطات هذه الدولة التحقيق التقني. يجب على الهيئة الدائمة أن تفتح بحثا تقنيا بخصوص هذه الحالة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه.
248
تتوفر “الهيئة الدائمة” المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه، للقيام بالتحقيقات التقنية ،على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لانجاز مهامهم بكل استقلالية ونزاهة. ويتكون هؤلاء المستخدمون من:
– محققو الهيئة الدائمة المكلفين بإجراء التحريات التقنية حول الحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني؛
– محققي المعلومات الاولى المعتمدين من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه ولأغراض التحقيق التقني يمكن الاستعانة بأشخاص، غير الأشخاص المذكورين أعلاه، معروفين بكفاءتهم في مجال الطيران المدني حاصلين على إذن مسلم من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لإجراءات محددة بنص تنظيمي.
المادة 249
يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى.
وتبين في الاعتماد المذكور الشروط التقنية الواجب توفرها في الأشخاص المعتمدين وحقوقهم والتزاماتهم.
يمكن سحب الاعتماد المسلم عند انتفاء أحد الشروط التي سلم على أساسها.
تحدد كيفيات تسليم وسحب الاعتمادات بنص تنظيمي.
المادة 250
يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أو إذا تعذر ذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويلزم بهذا العمل كذلك، في حالة عدم وجود الربان قائد الطائرة، كل عضو من أعضاء الطاقم وسلطة المطار لأقرب مطار من وقوع الحادثة أو العارض الخطير والسلطة الإدارية المحلية.
توجه الهيئة الدائمة تبليغا بالحادثة أو العارض الخطير إلى كل الدول والهيئات المعنية طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة.
في حالة حادثة أو عارض خطير وقع لطائرة مغربية خارج التراب المغربي ودون الاخلال بالتبليغات الصادرة عن كل شخص أو هيئة أو دولة طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة ،يجب على قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة، إذا استطاع أحدهما القيام بذلك، أو المالك أو المستغل أو المستأجر أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل تلك الحادثة أو المعارض الخطير إلى الهيئة الدائمة وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
وفي جميع الحالات، يجب أيضا اخبار السلطة القضائية المختصة بوقوع الحادثة.

الباب الثاني: سير البحث التقني

المادة 251
يجوز للمحققين المشار إليهم في المادة 248 أعلاه ولأغراض التحقيقات التقنية بما في ذلك التحقيقات الاولى عن المعلومات أن يلجوا بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة وملفات مصالح الحركة الجوية.
يتخذ هؤلاء المحققون جميع التدابير الضرورية الكفيلة بتيسير المحافظة على الأدلة.
ويحق لهم الاستماع إلى كل شاهد من شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والولوج بكل حرية إلى المعلومات المفيدة ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير والتي تكون في حوزة المالك والمستغل ومصنع الطائرة والسلطات الإدارية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار وبصفة عامة كل من يتوفر على معلومات ذات صلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني .
المادة 252
يطلع المحققون على محتوى أجهزة التسجيل الموجودة على متن الطائرة وعلى كل تسجيل آخر يعتبر هاما ويمكنهم القيام باستغلالها.
تقوم السلطة القضائية مسبق في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي، بحجز أجهزة التسجيل والحوامل التي تتضمن التسجيلات ووضعها رهن إشارة الباحثين التقنيين بناء على طلب منهم ويمكنهم أخذ نسخ من التسجيلات التي تحتوي عليها تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.
في حالة عدم فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي، يمكن أخذ أجهزة التسجيل وحاملاتها من لدن المحققين التقنيين بحضور ضابط للشرطة القضائية تلتمس مساعدته.
ويمنع منعا كليا تسريب محتوى التحقيق التقني والوثائق ذات الصلة.
المادة 253
يجب استخدام أجهزة التسجيل على متن الطائرة بشكل فعلي أثناء التحقيق بشأن إحدى الحوادث أو العوارض الخطيرة للطيران المدني، وتتخذ الهيئة الدائمة التدابير الضرورية لتيسير قراءتها.
تتولى الهيئة الدائمة عندما لا تتوفر على وسائل كافية لقراءة أجهزة التسجيل على متن الطائرة، استخدام الوسائل الموضوعية رهن إشارتها من قبل دول أخرى، مع مراعاة ما يلي:
1. قدرات وسائل القراءة؛
2. آجال القراءة؛
3. أماكن وجود وسائل القراءة؛
254
يجوز للمحققين التقنيين في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي حضور عمليات الخبرة التي تأمر بها السلطة القضائية المختصة واستغلال المعاينات المنجزة في إطار العمليات المذكورة لأغراض التحقيق التقني.
ولهم بعد موافقة وكيل الملك أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، أن يقوموا لأغراض الفحص أو التحليل بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني.
لا يجوز للمحققين التقنيين إخضاع الأشلاء والسوائل والقطع والاجهزة والمجموعات والآليات المحجوزة من شأنها تغييرها أو اتلافها أو تدميرها، إلا بموافقة السلطة القضائية.
المادة 255
في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني لم يترتب عليه فتح تقني أو تحقيق قضائي، يجوز للمحققين التقنيين، القيام لأعراض الفحص أو التحليل، بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير وذلك بحضور ضابط للشرطة القضائية تلتمس مساعدته لهذا الغرض.
ترجع الأشياء أو الوثائق التي يحتفظ بها المحققون التقنيون متى تبين أن الاحتفاظ بها لم يعد ضروريا لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير.
لا يترتب الحق في أي تعويض عن أخذ الأشياء أو الوثائق التي خضعت للفحص أو التحليل وعند الاقتضاء، إتلافها أو تدميرها لأغراض التحقيق.
المادة 256
يمكن للمحققين التقنيين أن يطالبوا، عند الضرورة، أن يجروا على الأشخاص تحاليل واخذ عينات وإجراء تشريحات طبية. ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات.
المادة 257
يجوز للمحققين التقنيين أن يطالبوا، دون إمكانية الاحتجاج أمامهم بكتمان السر المهني ،بالاطلاع على الوثائق كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالأشخاص والمقاولات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والمرتبطة على الخصوص بتكوين الأشخاص وتأهيلهم وصنع المعدات والتصديق عليها وصيانتها واستغلالها والإعداد للرحلة وقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها.
غير أن الملفات الطبية لا تبلغ سوى للأطباء الملحقين بالهيئة الدائمة المشار إليها في المادة 243 أعلاه. ولا يجوز الاطلاع إلا على الملفات الطبية الخاصة بالأهلية والمتعلقة بالأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها.
يجب، عندما تضع السلطة القضائية الاختام على الوثائق المذكورة، إعداد نسخة منها لفائدة المحققين التقنيين.
المادة 258
يحرر المحققون التقنيون محاضر أثناء عمليات وأعمال التحقق المنجزة في إطار تحرياتهم. وتتضمن المحاضر المذكورة المعلومات التي تمكن من التعرف على الباحث التقني والواقعة التي طرأت وتاريخ القيام بتدخله وكل المعلومات الأخرى المفيدة والمرتبطة التحقيق.
توجه، عند فتح تحقيق أو تحقيق قضائي، نسخة من المحضر إلى السلطة القضائية.
المادة 259
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء البحث الأولي عن المعلومات والتحقيق التقني وكذا شكل التقارير ومضمونها والآجال الذي تعد فيه من طرف المحقق المعني.

الباب الثالث: المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه

المادة 260
يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني، إذا ارتأى أن من شانها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ومالك الطائرة ومستغلها ومصنع الطائرة وكذا إلى مقدم خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.
وعلاوة على ذلك، يؤهل المسؤول الهيئة الدائمة في إطار المهمة الموكولة إليه، لنشر المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي ينجزها المحققون التقنيون وسير البحث التقني وعند الاقتضاء، استنتاجاته المؤقتة، مع مراعاة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأحكام المادة 270 أدناه .
المادة 261
يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني.
المادة 262
تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا. ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني ولفهم توصيات السلامة الواردة فيه.

يجوز للهيئة الدائمة، قبل نشر التقرير المذكور، تلقي ملاحظات من لدن السلطات والأشخاص المعنيين.
ويعتبر هؤلاء ملزمين بكتمان السر المهني فيما يخص عناصر هذه الاستشارة.
المادة 263
تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير. وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تدلي الهيئة الدائمة بتصريح مؤقت على الأقل كل سنة من تاريخ وقوع الحادثة أو العارض الخطير ،يوضح بتفصيل تقدم البحث وكل القضايا التي تمت إثارتها والمتعلقة بالسلامة.
توجه الهيئة الدائمة نسخة من التقرير النهائي ومن توصيات السلامة إلى:
1. السلطات المسؤولة عن أبحاث السلامة والسلطات المكلفة بالطيران المدني للدول المعنية وإلى منظمة الطيران المدني الدولي طبقا للقواعد والممارسات الدولية الموصى بها؛
2. من سترسل إليهم توصيات السلامة المضمنة في التقرير.
المادة 264
لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني:
1. التصريحات المستقاة لدى الأشخاص؛
2. التسجيلات التي تبين هوية الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم في إطار التحقيق التقني بما في ذلك البحث الأولي عن المعلومات؛
3. المعلومات المستقاة التي لديها طابع حساس وشخصي خاصة المعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص؛
4. العناصر المدلى بها لاحقا خلال البحث مثل المذكرات والتقارير والاستشارات والتوصيات وبصفة عامة كل المعلومات كيفما كانت طبيعتها التي تم الحصول عليها خلال التحقيق التقني.
المادة 265
يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة، بعد تسليم التقرير النهائي، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية. كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية.

الباب الرابع: أحكام متفرقة

المادة 266
لا يجوز أن يتعرض لأي عقوبة تأديبية أو إدارية أي شخص أخبر تلقائيا وعلى الفور الهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه بوقوع عارض طيران ماعدا في حالة ما إذا ساهم بتصرفه أو عدم تصرفه في حدوث العارض.
المادة 267
يمنع تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها حادثة طائرة وأخذ أي عينات منها والقيام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة أشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها، ما عدا إذا كانت الأعمال المذكورة لازمة بحكم متطلبات السلامة أو ضرورة تقديم الإسعاف للمصابين أو كان مأذون فيها من قبل السلطة القضائية، بعد استطلاع رأي المحقق التقني أو إن اعتذر ذلك، محقق المعلومات الأولى.
المادة 268
يجب على طاقم الطائرة المعني أو مالكها أو مستغلها وكذا الأشخاص أو المقاولات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير ومأموريهم أن يتخذوا، في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، كافة التدابير التي تمكن من المحافظة على الوثائق والمعدات والتسجيلات التي قد تكون ذات فائدة للبحث التقني، ولاسيما من تجنب محو تسجيل المحادثات والإنذارات الصوتية عقب الرحلة.
المادة 269
تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة كافة التدابير الضرورية لضمان المحافظة على الأدلة وحراسة الطائرة وحطامها طوال المدة اللازمة لإجراء البحث.
تشمل تدابير المحافظة على الأدلة بوجه خاص المحافظة، بجميع الطرق الملائمة، على الأدلة التي تتعرض للإزالة أو المحو أو الفقدان أو التدمير.
تشمل حراسة الطائرة وحطامها تدابير حماية تهدف إلى تفادي حدوث أضرار جديدة ومنع ولوج الطائرة على كل شخص غير مأذون له في ذلك والحيلولة دون نهب حطام الطائرة أو إتلافه.
المادة 270
يلزم محققو المعلومات الأولى والمحققون التقنيون والأشخاص المستعان بهم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. المادة 271
يستفيد المحققون من غير موظفي الدولة والأشخاص المشاركون في تحقيقات المعلومات الأولى والأبحاث التقنية من أجرة عن تدخلاتهم على نفقة الهيئة الدائمة باعتبار طبيعة التدخلات المطلوبة ومدتها وكذا الصعوبات والمخاطر المتعرض لها.

القسم الحادي عشر: البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني

المادة 272
تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها.
يحدد هذا البرنامج الأهداف الوطنية للسلامة من خلال تدبير أخطار السلامة وتبادلها ووضعها وتحليل المعلومات حول السلامة وتدبيرها المندمج.
ويؤخذ بعين الاعتبار كمبدأ أساسي في المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، حماية المعلومات المتعلقة بسلامة الطيران المدني لكي لا تستعمل هذه المعلومات بشكل غير ملائم.
تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في إطار البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني ،مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني الذي يتوجب بلوغه. وفي هذا الإطار، يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين تطبيق أنظمة تدبير للسلامة طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقتها وأن يضعوا رهن إشارة السلطة المكلفة بالطيران المدني ،بطلب منها، كل المعلومات المتعلقة بأوجه القصور الحقيقية أو المحتملة في مجال سلامة الطيران المدني.
يجب أن تسمح هذه الأنظمة بالتعرف على الأخطار التي تهدد سلامة الطيران المدني ووضع إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني وتحسين هذا المستوى وضمان، في كل وقت، سرية المعلومة التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد المعطيات ذات الطابع الخاص.
في إطار هذه الأنظمة يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين أن يقرروا باتفاق مع السلطة المكلفة بالطيران المدني أهداف تحسين مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران الواجب بلوغه والذي تتم مراقبة إنجازه وتقييمه باستمرار.
المادة 273
تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني طابعا سريا ولا يمكن استغلالها إلا لغرض تقوية سلامة الطيران. لكن يمكن الكشف عن بعض العناصر السالفة الذكر وإرسالها إلى أطراف أخرى في الحالات التالية:
1. بطلب من وكيل الملك او رئيس المحكمة المختصة بغية التحقيق أو المتابعة من أجل جرائم؛
2. بطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني. وفي هذه الحالة يتم إرسال وكشف هذا العناصر في إطار اتفاق؛
3. إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني أو الهيئة الدائمة، أن الاطلاع على هذه العناصر ضروري لتفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني الخطيرة.
يجب في جميع الحالات، المحافظة على المعطيات ذات الطابع الخاص.
المادة 274
لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران المدني. طبقا للبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، إلى تهديدات أو عقوبات من طرف مشغليهم بسبب المعلومات المدلى بها بموجب نشاطهم ما عدا في حالة تصريح كاذب ثابت معاقب عليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
لا تحول مقتضيات هذه المادة دون استعمال نتائج تحليل المعطيات المدلى بها في إطار هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل المحافظة على سلامة الطيران بما في ذلك تقوية إجراءات الوقاية.

القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر

الباب الأول: الاختصاص ومعاينة المخالفات

المادة 275
المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه هي المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالفة إذا تمت أثناء الطيران، أو مكان ارتكاب المخالفة المذكورة إذا تم ذلك على سطح الأرض.
المادة 276
يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية:
1. الضابط القواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي؛
2. قائد الطائرة التي ارتكبت فيها المخالفة؛
3. الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المكلفونعلى الخصوص بكل مهام التفتيش.
زيادة على الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يعتبر الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مختصين كذلك بإثبات كل مخالفة لأحكام القسم الخامس من هذا القانون المتعلق بحماية البيئة وبالحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية.
المادة 277
يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال ولا يجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم.
المادة 278
يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه، قصد الاضطلاع بمهامهم، لتوقيف كل طائرة مدنية .مغربية أو أجنبية، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل ذات الصلة بالخالفة المرتكبة.
يؤهل الضابط القواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي لاستعمال أسلحتهم لأغراض إيقاف الطائرات في حالة عدم استجابتها للإنذارات الاعتيادية.
المادة 279
يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة.
في حالة رفض التوقيع من لدن مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو إذا تعذر ذلك، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
المادة 280 يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي:
أ) البيانات التي تمكن من التعرف حسب الحالة على:
– الطائرة ومالكها أو مستغلها؛
– المحلات والمنشآت والتجهيزات والوسائل التي لها صلة بالمخالفة؛
– المؤسسة التي تقوم بالأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطيران المدني ومستغلها وكذا الأذون أو الاعتمادات التي تستفيد منها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ب) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر؛
ج) الحالة المدنية لمرتكب أو مرتكبي المخالفة وتحرير المحضر؛
د) طبيعة المخالفة أو المخالفات المرتكبة.
يتضمن المحضر أيضا، إذا سمحت الظروف بذلك، تصريحات كل شخص يوجد بمكانارتكاب المخالفة يعتبر الاستماع إليه مفيدا.
إذا أخذت عينة من العينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر مع الإحالة إلى “محضر أخذ العينات” المحرر بهذه المناسبة وفق أحكام المادة 281 بعده.
المادة 281
إذا استلزمت معاينة المخالفة أخد عينات، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه.
إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 280 أعلاه، يشار في محضر أخذ العينات إلى كل معلومة تسمح بالتعرف على الجزء المعني بأخذ العينة وطبيعة العينات والكميات المأخوذة.
المادة 282
توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا من أجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران المدني .
ويرسل المختبر أو الهيئة استنتاجاته إلى السلطة المذكورة.
يمكن أن يكون كل تحليل لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاته موضوع خبرة مضادة بناء على طلب الطرف المذكور.
يتحمل المخالف في حالة إدانته مصاريف التحليل والخبرة المضادة. الكيفيات المتبعة لأخذ العينات والمساطر المعمول بها هي تلك الواردة في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
المادة 283
ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 284
يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبنية فيه.

الباب الثاني: المساطر المتبعة

المادة 285
تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر:
1. مصادرة المحركات والمراوح والقطع والتجهيزات أو منتجات الملاحة الجويةالفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات القانونية وتدميرها أو العمل على تدميرها ،عند الاقتضاء، بعد أخذ العينات وذلك على نفقة ومسؤولية مرتكب أو مرتكبي المخالفات؛
2. وقف الطائرة المستعملة لارتكاب المخالفة بالمكان الذي اقتيدت إليه.
يحرر محضر بشأن كل عملية مصادرة أو تدمير.
المادة 286
إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و289 و290 و291 بعده، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم أصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة.
يتولى وكيل الملك إجراء المتابعات.
المادة 287
توجه السلطة المختصة، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغية الحصول على تأكيد وقف الطائرة بأمر صادر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل.
يجوز التراجع عن وقف الطائرة في كل وقت إذا قام مرتكب المخالفة بإيداع كفالة لدى مؤسسة بنكية يعينها لهذا الغرض رئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر، أو إذا قدم ضمانة مالية تخصص لتنفيذ العقوبات التي تحدد المحكمة مبلغها وأدى إن اقتضى الحال المصاريف القضائية ومصاريف الحراسة والصيانة والمناولة والتعويضات المدنية المحتملة.
في حالة حكم نهائي لم ينفذ، تصبح الكفالة أو الضمانة نهائيا كسبا للخزينة بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية المحتملة.
المادة 288
يمكن للإدارة المختصة بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح السلطة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.
يوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
بعد انصرام هذا الأجل، ترفع السلطة المختصة الأمر للنيابة العامة بالمحكمة المختصة.
المادة 289
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنىلمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.
المادة 290
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
المادة 291
تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل أي تحديد لمبلغ غرامة الصلح لمعرفة ما إذا كان المخالف في حالة عود.

القسم الثالث عشر: المخالفات والعقوبات

المادة 292
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 – مالك أو مستغل الطائرة الذي:
‌أ. عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول مسبقا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه
‌ب. عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا لهذا الغرض خرقا لأحكام المادتين 13 و14 أعلاه؛
‌ج. عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل غير مطابق لوثائق التعرف عليها؛
‌د. استخدام أو سمح باستخدام طائرة دون التوفر على إحدى الوثائق المشار إليها ،حسب الحالة في المادتين 17 أو 139 من هذا القانون أو بوثيقة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛ ويتعرض للعقوبة نفسها كل من لم يستطع الإدلاء بالوثائق المذكورة بطلب من الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة ناقصة أو منتهية صلاحيتها أو لم يتم الإدلاء بها؛
‌ه. لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 95 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في المادة 96 أعلاه.
2 – صاحب الامتياز الذي لم يبرم وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق التأمين المشار إليهافي المادة 108 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة تأمين غير مبرومة؛
3 – الناقل الجوي الذي لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة
218 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في نفس المادة.
المادة 293
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم وعشرين ألف (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين خرقا لمقتضيات المادة 267 أعلاه.
المادة 294
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان قاد طائرة:
1. دون شهادة الصلاحية للملاحة أو بشهادة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛
2. دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها؛
3. دون علامات التعرف أو بعلامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع القانونية المقررة لهذا الغرض؛
4. لا يملك إجازة أو أي سند ملاحة جوية آخر جارية صلاحيته مفروض التوفر عليه اعتبارا للرحلة المنجزة. ويتعرض للعقوبة نفسها كل عضو آخر من المستخدمين الملاحين عند ارتكاب مخالفة مماثلة؛
5. بتهور أو دون تبصر خرقا لأحكام البند 1 من المادة 185 أعلاه
المادة 295
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1. ا لربان الذي حلق فوق منطقة محظورة أو مقننة، خرقا لأحكام المادة 242 من هذا القانون أو لم يتقيد بأحد الإلتزامات المترتبة على أحكام المواد من 143 إلى 147 أعلاه أو حلق في المجال الجوي بطائرة تخرق جدار الصوت دون الإذن المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه؛
2. كل من نقل أو حاول نقل بضاعة خطيرة دون التقيد بأحكام المادة 219 أعلاه؛
3. كل شخص جعل طائرة تحلق دون ربان فوق التراب المغربي من غير إذن.
المادة 296
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كلربان:
1. لا يحترم قواعد الجو والحركة الجوية أو نظام الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية والمفروضة وفقا لأحكام المادة 180 أعلاه؛
2. قام برمي مجموع أو بعض حمولة البضائع أو المحروقات دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه؛
3. لم يقم بإعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 181 من هذا القانون وفق الشروط الواردة فيها؛
4. نفذ عمليات تحليق بهلوانية دون الإذن المنصوص عليه في البند 3) من المادة
185 من هذا القانون. ويتعرض للعقوبة نفسها كل شخص نظم التحليقات المذكورة أو شارك في تنظيمها.
5. لم يقم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 250 فيما يتعلق بحوادث أو عوارض الطيران الخطيرة؛
6. رفض، دون مبرر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ رغم استطاعته القيام بذلك.
المادة 297
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف درهم (100.000) درهم كل من استغل أو حاول استغلال:
1. خدمة للنقل الجوي دون الإذن المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه وتطبق العقوبة بالنسبة إلى كل طائرة مستعملة؛
2. نشاط في الطيران العام دون التقيد بالشروط المحددة تطبيقا للمادتين 195 أعلاه.
المادة 298
يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم عن كل مسافر تم اركابه أو إنزاله دون إذن، كل ناقل جوي سمح، بمناسبة رحلة عبور، بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأشخاص أو بضائع أو أرقام دون إذن صريح بخدمة من خدمات النقل الجوي الداخلية ضمن شروط لا تتطابق مع الشروط الواردة في المادة 202 أعلاه؛
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة (100.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم عن كل رحلة تمت دون إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وأعضاء الطاقم والبيانات الخاصة بسيرتهم طبق الشروط الواردة في المادة 212 أعلاه.
المادة 299
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى عشرين ألف (5000.0) درهم كل مستخدم من مستخدمي الملاحة الجوية المدنية:
1. مارس مهاما خاصة بمستخدمي الملاحة الجوية دون الحصول على سندات الملاحة الجوية المطلوبة خرقا لأحكام المادة 161 أعلاه؛
2. مارس مهامه وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات خرقا لأحكام البند 2 من المادة 185 أعلاه.
المادة 300
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من يزاول أنشطة تصميم الطائرات أو إنتاجها أو صيانتها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه أو استمر في مزاولة نشاطه بعد سحب الاعتماد منه.
المادة 301
دون الإخلال بأحكام الفصلين 1-218 و607 المكرر مرتين من القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف درهم (100.000) درهم كل من دمر أو ألحق ضررا بمنشآت أو تجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية.
المادة 302
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم
1. كل من أقام منشأة تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية دون التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
2. محدث أو مستغل علامات التصوية، حسب الحالة، الذي لا يقوم بصيانتها خرقا لأحكام المادة 137 أعلاه.

المادة 303
يعاقب على كل من رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها، بغرامة من عشرة ألاف (10.000) درهم إلى تسعين ألف (90.000) درهم حتى ولو لم يتسبب الرمي المذكور في أي ضرر.

المادة 304
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000) درهم:
1. كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها بسند نقل أو بإذن مستغل الطائرة أو قائدها؛
2. كل من لم يمتثل أو رفض الامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن قائد الطائرة أو أي عضو آخر من الطاقم؛
3. كل من وجد دون إذن داخل منطقة أمن ذات ولوج منظم داخل مطار.
المادة 305
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم:
– كل شخص حائز لسند الولوج إلى منطقة أمن ذات ولوج منظم بالمطار، قيد الصلاحية، ولا يحمله بشكل ظاهر خلال تواجده في المنطقة المذكورة؛
– كل سائق مركبة تتحرك في مناطق أمن ذات الولوج المنظم، لا يتوفر على سند الولوج إلى المطار؛
– كل صاحب مركبة متوقفة في مناطق أمن ذات الولوج المنظم، دون التوفر على سند الولوج إلى المطار.
المادة 306
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة والمعلومات المتحصل عليها وملفات مصالح الحركة الجوية ومن الاستماع إلى شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني خرقا لمقتضيات المادة 251 أعلاه.
المادة 307
في حالة العود، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل من صدر عليه حكم أول بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به
وارتكب مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون داخل أجل السنتين المواليتين لصدور الحكم المذكور.

القسم الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة 308
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر (10 يوليو 1962)، تظل سارية المفعول مالم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك حين نسخها.
تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة.
المادة 309
تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور اعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى مقتضيات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.
المادة 310
يمكن ان يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون ،ولملائمته مع الاتفاقيات الدولية.