ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شان الاملاك العمومية بالايالة الشريفة
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914)
لما كان يوجد بإيالتنا الشريفة أملاك لا يسوغ لأحد أن ينفرد بتملكها كما هو جار به العمل في باقي الممالك لأنها على الشياع بين الجميع ومن شأن الحكومة أن تتكلف بتدبير أمرها لأنها وكيلة العموم في ذلك.
ولما كان عدم البيع لهذه الأملاك التي هي ملك عمومي للدولة قد أشير إليه في الفقرة الأولى من منشور وزيرنا الصدر الأعظم في الجريدة الرسمية بعددها المؤرخ في فاتح نوفمبر سنة 1912.
وكان من الضروري أن نعين نوع الأملاك الباقية ملكا عموميا للدولة ووجهتها المعتبرة شرعا والضوابط التي يتمشى عليها في تدبير هذه الأملاك.
الفصل الأول:
(غير وتمم بالظهير الشريف بتاريخ 14 صفر 1338 (8 نونبر 1919):
تدخل في عدد الأملاك العمومية بمنطقة الحماية الفرنسوية من إيالتنا الشريفة الأملاك الآتية وهي:
أولا – شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور؛
ثانيا – الأخلجة والمراسي والأموان وملحقاتها؛
ثالثا – المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها؛
(نسخت الفقرات 4، 5، 6، 7، و 8 بالمادة 123 من القانون رقم 95-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-95-1 بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995)).
تاسعا – الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجية والكهربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم؛
عاشرا – الأسلاك التلغرافية والتلفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي ؛
حادي عشر – كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها وعلى العموم كل الأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يمتلكوها لأنها مشاعة.
الفصل الثاني:
كل من اكتسب قانونا من حقوق الملكية والانتفاع والاستعمال بالأملاك العمومية يبقى محفوظا إذا كان ذلك سابقا على نشر هذا الظهير.
ولا يمكن أن تنزع الحقوق المذكورة من أربابها إلا بالبيع الجبري بشرط أن يثبتوا هذه الحقوق أمام الحكومة أو المحاكم التي لها النظر وذلك بعد نشر هذا الظهير أو بعد صدور قرار تحديد الأملاك كما هو مذكور بالفصل السابع.
الفصل الثالث:
يجب على من له ملك خاص أن يتحمل الواجبات المتعلقة بالمرور وبالجولان في ملكه ويجعل جميع أنواع الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية والتليفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي ولمواصلات القوة الكهربائية الداخلة في عدد الأملاك العمومية ولصيانة جميع ما ذكر وللاستغلال به.
الفصل الرابع:
لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمان.
الفصل الخامس:
يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة وذلك بقرار وزيري من الصدر الأعظم يصدر بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتصير عندئذ ملكا خاصا بالمخزن الشريف.
الفصل السادس:
يدبر الأملاك العمومية المدير العام للأشغال العمومية بمقتضى تفويض مستمر أو يدبرها أعوان الدولة الذين يعينون لهذا الشأن بظهير شريف وكل رسم إداري يقصد به إكراء بعض الأملاك العمومية أو أشغالها يجب أن يصادق عليه المدير العام للإدارات المالية قبل إجراء العمل به.
الفصل السابع:
تعين حدود الأملاك العمومية إذا اقتضى الأمر بقرار وزيري يصدر بعد بحث عمومي بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتقبل كل المطالب المسندة على حقوق التملك أو التصرف في خلال ستة أشهر ابتداء من نشر قرار التحديد وذلك إذا كانت هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيده بالفصل الثاني المذكور ويتخذ كناش لا تدون فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها التي قبلت الإدارة صحتها في خلال المهلة المذكورة أعلاه وتدون فيه أيضا الحقوق التي أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي اعترفت بها فيما بعد الحكومة العدلية ومن ادعى بأن تحديد الملك غير صحيح فيقبل مطلبه في خلال المهلة المذكورة.
(تمم بالظهير الشريف بتاريخ 14 صفر 1338 (8 نونبر 1919)):
على أن المدير العام للأشغال العمومية يمكنه حيازة الأراضي المشار إليها في القرار المتعلق بالتحديد إذا رأى في الأمر فائدة وذلك مع مراعاة حقوق الغير.
الفصل الثامن:
إن النزاع الواقع على ملك عمومي تحكم به المحاكم الفرنساوية لا غير.
الإطار القانوني لأملاك الدولة العامة 2