القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017)، ص 7224.
صيغة محينة بتاريخ 14 يوليو 2021 وفق القانون رقم 31.21 الصادر بتغييره وتتميمه.
تم إعداد هذه النسخة من أجل تسهيل مقروئية النص، ولا يحتج إلا بالنصوص في صيغتها المنشورة بالجريدة الرسمية.
الباب الأول: الهدف ونطاق التطبيق
المادة 1
يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص.
غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2 بعده.
المادة 2
يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15. المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المنخرطين».
المادة 3
يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. كما يمكن تصنيفهم حسب معايير تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة.
المادة 4
تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء.
المادة 5
(نسخت بموجب القانون رقم 31.21)
الباب الثاني: قواعد التسجيل
المادة 6
كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهده الفئات.
المادة 7
كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
الباب الثالث: قواعد التدبير
المادة 8
يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام.
المادة 9
(نسخت بموجب القانون رقم 31.21)
المادة 10
(نسخت بموجب القانون رقم 31.21)
المادة 11
(نسخت بموجب القانون رقم 31.21)
المادة 12
يتم تدبير نظام المعاشات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل:
أ) في باب الموارد:
– اشتراكات المنخرطين؛
– حصيلة التوظيفات المالية
– حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
– المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو تنظيمي.
ب) في باب النفقات:
– مبالغ المعاشات؛
– مبالغ القنوات؛
– نفقات التسيير.
الباب الرابع: قواعد التمويل
المادة 13
تشمل موارد نظام المعاشات:
– اشتراكات المنخرطين؛
– حصيلة التوظيفات المالية
– حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
– المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.
المادة 14
يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يتم تحديد الاشتراك، برسم نظام المعاشات، المستحق على كل منخرط على أساس الدخل الجزافي، المحدد بنص تنظيمي، المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
يتم بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 98.15، تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات المستحق على كل منخرط على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 15
يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه.
كما يمكنه، حسب الحالة، تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك أو مبلغ الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إلى دخل جزافي أو مبلغ اشتراك يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 16
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام المعاشات على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في المادتين 14 و 15 أعلاه، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي.
المادة 17
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0.5% عن كل شهر تأخير موال.
يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
الباب الخامس: تأسيس الحقوق
المادة 18
يهدف نظام المعاشات إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.
المادة 19
يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 20
يمسك لكل منخرط حساب فردي.
يقيد مبلغ اشتراك المنخرط ، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد.
تحدد تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي.
المادة 21
يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي:
المادة 22
تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 1-n في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة 2-n والسنة 1-n وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة 1.
وهكذا، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي:
عندما تقل النسبة المذكورة عن ،1 فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة 1-n.
تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي.
المادة 23
زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا اضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي. يقيد كل مبلغ اشتراك استثنائي، صاف من تكاليف التدبير، في الحساب الفردي للمنخرط ويحتسب بنقط يساوي عددها حاصل قسمة مبلغها على قيمة اقتناء النقطة في تاريخ تحصيل هذا الاشتراك يطبق عليه معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي حسب الخصائص الديمغرافية للمنخرط وذلك كما يلي:
الباب السادس: معاش الشيخوخة
المادة :24
لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي.
غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محل:
– تصفية قبل الأوان عند بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل. وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية. ولا يمكن منح الاستفادة من التصفية قبل الأوان إلا إذا كان مبلغ المعاش يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الاول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
– تأجيل إلى حين بلوغ سن خمسة وسبعين (75) سنة على الأكثر، ويؤدي هذا التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل الزيادة.
تحدد معاملات التخفيض والزيادة بنص تنظيمي.
المادة 25
يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي:
المادة 26
تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك كما يلي:
تحدد في واحد (1) قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة الأولى والثانية من دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ.
المادة 27
يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
– عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين (65) سنة؛
– عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في حالة تأجيل تصفيته، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي.
المادة 28
يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 أعلاه.
تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك ، أو قنوة مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده.
المادة 29
إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم أو الوثيقة لا يوم ولا شهر الولادة، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة.
الباب السابع: معاش المتوفى عنهم
المادة 30
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة:
– للزوج أو الزوجات؛
– للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
المادة 31
تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 32
يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب للزوج إذا ولد طفل خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة.
المادة 33
يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن.
المادة 34
يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين اليتامى المتوفى عنهم، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 35
تحدد بنص تنظيمي، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات.
الباب الثامن: القنوة
المادة 36
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر(1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لفائدة المنخرط إذا تبين عند تصفية هذا المعاش، ابتداء من سن خمسة وستين (65) سنة، أن مبلغه يقل عن المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 السالف الذكر.
وفي حالة وفاة المنخرط فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الاولى أعلاه. وفي هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و34 أعلاه.
المادة 37
تساوي القنوة المشار إليها في المادة 36 ،أعلاه ، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي:
الباب التاسع: إعادة تقييم المعاشات
المادة 38
تتم عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات.
مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظمي.
الباب العاشر: النظام المالي والمراقبة
المادة 39
يغلق الحساب الفردي المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة.
المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي يمكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه وإما لذوي حقوق المنخرط المتوفى. وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي.
المادة 41
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها.
يحول الرأسمال التأسيسي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي للمعاشات التي يتم صرفها.
تحدد كيفيات تكوين الاحتياطات الحسابية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي.
يجب أن يراعى في هذه الكيفيات الفصل بين التزامات نظام المعاشات برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين وتلك التي يتم صرفها.
المادة 42
زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 41 ،أعلاه يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطيات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 43
يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20، أعلاه المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين (2) مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تحويل الفائض إلى الاحتياطيات التقنية.
المادة 44
تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات.
ويكون الغرض من هذه المراقبة التي تتم وفق أحكام المادة 11 من القانون المذكور، الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 45
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 46
إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري.
يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و/أو بقيمة النقطة عند التصفية، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 47
إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه الهيئة إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه عند الاقتضاء، الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات.
المادة 48
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات.
يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات، وأن يقترح عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 49
توجه الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية:
– عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه :
– رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق؛
– عدم قيام الصندوق، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه.
وتقترح الهيئة في التقرير المذكور، عند الاقتضاء، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة توازن تعريفة نظام المعاشات.
الباب الحادي عشر: الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 50
تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة ، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184.
المادة 50 المكررة
يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 17 و 50 من هذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.
المادة 51
تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثلاثين (30) سنة.
ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش.
الباب الثاني عشر: العقوبات
المادة 52
يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل منخرط لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر.
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
المادة 53
تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي على نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون.
خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور، إذا كان نظام المعاشات هو آخر نظام انخرط فيه صاحب المعاش، فإن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعني قبل تسجيله بآخر نظام ينتمي إليه، وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية التنظيمية المتعلقة بنظام الاحتياط الاجتماعي المذكور.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 54
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة.