نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

مادة التأمين

القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017).
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 18 من شوال 1438 (13 يوليو 2017)، ص 3960.
صيغة محينة بتاريخ 14 يوليو 2021 وفق القانون رقم 30.21 الصادر بتغييره وتتميمه.
تم إعداد هذه النسخة من أجل تسهيل مقروئية النص، ولا يحتج إلا بالنصوص في صيغتها المنشورة بالجريدة الرسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

طبقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمشار إليهم في المادة 3 أدناه.

المادة 2

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 و 139 و 141 و 142 منه.

الباب الثاني: نطاق التطبيق

المادة 3

يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
أ- المهنيون المستقلون؛
ب- العمال المستقلون؛
ج- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي.
وعلاوة على ذلك، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المؤمنين».

المادة 4

لا يمكن الجمع بين الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ونظام المساعدة الطبية المحدث بموجب المادة 115 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر.

المادة 5

يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. كما يمكن تصنيفهم حسب معايير تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 6

تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء.

الباب الثالث: قواعد التسجيل

المادة 7

يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في المادة 15 أدناه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى تحدد بنص تنظيمي.
ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل.
يجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا.
تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتسجليه تلقائيا . كما يمكن للهيئة المكلفة بالتدبير أن تقوم بتسجيل الأشخاص المذكورين، انطلاقا من قاعدة البيانات المتوصل بها من الهيئات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أدناه.
وفي هاتين الحالتين تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بإشعار المعنيين بالأمر، بعناوينهم المتوفرة لديها، بتسجيلهم مع موافاتهم ببطائق التسجيل.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

المادة 8

يسري أثر التسجيل الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا ، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه.
ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.

المادة 9

كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.

المادة 10

يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، معني بمجال تدخلها، واللازمة لتسجيله:
– الهيئات المهنية؛
– الجمعيات المهنية؛
– غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
– غرف الصناعة التقليدية؛
– غرف الفلاحة؛
– غرف الصيد البحري؛
– بريد المغرب ش.م؛
– التعاونيات؛
– كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
إذا لم تتقيد هيئة من الهيئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، توجه إليها الهيئة المكلفة بالتدبير بآخر عنوان لها معروف لديها، رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل تدعوها فيها إلى التقيد بهذه الأحكام.

المادة 11

يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن توافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الرابع: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه

المادة 12

يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.

المادة 12 المكررة

تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لأن تفوض تحت مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض يحدد نموذجها بنص تنظيمي.

المادة 13

يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة المؤمن الذي يتوفر عند تاريخ تسجيله، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه على تغطية ضد المرض، وكذا المؤمن الذي يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه.

المادة 14

كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها.
غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص ولذوي حقوقهم.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفية تسوية وضعية المؤمنين المعنيين.

المادة 14 المكررة

خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا النظام أن يستمر في الاستفادة من هذا النظام، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.

الباب الخامس: قواعد التدبير

المادة 15

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام.

المادة 16

(نسخت بموجب القانون رقم 30.21)

المادة 17

(نسخت بموجب القانون رقم 30.21)

المادة 18

(نسخت بموجب القانون رقم 30.21)

المادة 19

(نسخت بموجب القانون رقم 30.21)

المادة 20

يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل:
أ) في باب الموارد:
– اشتراكات المؤمنين؛
– حصيلة التوظيفات المالية
– حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير
– الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.
ب) في باب النفقات:
– المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه
– المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛
– نفقات التسيير؛
– المبالغ المرجعة من الاقتراضات.

الباب السادس: قواعد التمويل

المادة 21

تتكون موارد النظام مما يلي:
– اشتراكات المؤمنين؛
– حصيلة التوظيفات المالية؛
– حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
– الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
– جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.

المادة 22

يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المستحق على كل مؤمن على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه، تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد المداخيل الجزافية.
غير أن الاشتراك المذكور، يحدد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري به العمل.
ويحدد اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها. ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.

المادة 23
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي حالة عدم وجود توازن مالي يتم تعديل:
– نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 الممثلة في مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 15 منه؛ الواجبات التكميلية المشار إليها في المادة 22 أعلاه.

المادة 24

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما على التوالي، في المادتين 22 و 23 أعلاه وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته.
يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله ومسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق.

المادة 25

يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 أعلاه ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلاه.

المادة 26

إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر، والذي يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تظل الهيئة المذكورة مدينة بهذا المبلغ تجاه الصندوق.

المادة 27

يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة.
يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.

الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم

المادة 28

تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها ، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور.

المادة 28 المكررة

يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.

المادة 29

يعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويا، بالنسبة لكل مؤمن شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب التشريع الخاص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، ويسلمها للمعني بالأمر.
يحدد مضمون هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.

المادة 30

يتعين على الهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة بأن تطلب من المؤمن نسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

الباب الثامن: العقوبات

المادة 31

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم ، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب، خلال الآجال القانونية، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه إلى الصندوق المذكور.

المادة 32

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 در هم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يلزم الصندوق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك.
كما يلزم عند الاقتضاء، بتغطية المخاطر والأشخاص المستفيدين دون أي انتقاء.

المادة 33

تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة.
تكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدينة بالنسبة لكل حالة، بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إرسال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل.
في حالة عدم التقيد بأحكام المادة 10 أعلاه، تصبح الهيئة المذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشخص المعني.

المادة 34

تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه.
يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها، والتي تبقى مبالغها على عاتقها، مضاف إلها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه.
ويحتفظ صاحب المعاش المعني في جميع الحالات بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها.

المادة 35

في حالة العود، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 36

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
– أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛
– أحكام القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

المادة 137

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة.