النصوص التنظيمية المتعلقة بمدونة الشغل ونزاعات الشغل

insurance

مرسوم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر

مرسوم رقم 2.24.1122 صادر في 2 رجب 1446 (3 يناير 2025) بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية

 

رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9) يوليو (2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1446 (26 ديسمبر 2024)،
رسم ما يلي:

المادة الأولى

ابتداء من فاتح يناير 2025 ، يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17,10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.

المادة الثانية

ابتداء من فاتح أبريل 2025 ، يحدد في ثلاثة وتسعين درهما 93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

المادة الثالثة

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 ، فيما يخص النشاطات غير الفلاحية، وابتداء من فاتح أبريل 2025، فيما يخص النشاطات الفلاحية، مقتضيات المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 (13) أكتوبر (2023) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1446 (3) يناير 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات
الإمضاء: يونس السكوري وبحسو

جدول تطور الحد الأدنى للأجور في المغرب (1996-2025)

جدول تطور الحد الأدنى للأجور في المغرب

مرسوم تحديد لائحة أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤداة عنها

مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية

الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 – 03 – 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 217 منه وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر 2004)
رسم ما يلي:

المادة الأولى

تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) وفاتح ماي (عيد الشغل) و 30 يوليو (عيد العرش) و 14 غشت (يوم وادي الذهب) و 20 غشت (ذكرى ثورة الملك والشعب) و 21 غشت (عيد الشباب) و6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء) و 18 نوفمبر (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعيادا رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية

المادة 2

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.01 الصادر في 23 من محرم 1381 (28) فبراير (1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية·

المادة 3

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في: 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني
الإمضاء: مصطفى المنصوري
الإمضاء: إدريس جطو

إعتماد 14 يناير عطلة للسنة الأمازيغية مدفوعة الأجر

تبعا للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي، يوم 3 ماي 2023، حول قرار جلالة الملك محمد السادس اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المملكة.

لائحة أيام الأعياد الوطينة والدينية المؤداة عنها الأجور

جدول لائحة أيام الأعياد الوطينة والدينية المؤداة عنها الأجور