قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

Judicial commissioners

القانون رقم 46.21 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025).
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، الصفحة 4322.
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

المحتويات إخفاء

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

يتقيد المفوض القضائي في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.

الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3

يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
– أن يكون من جنسية مغربية؛
– أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه؛
– أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها؛
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
– أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة الممارسة المهنة؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولورد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولورد إليه اعتباره؛
– ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
– ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
– ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛
– ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
– أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 أدناه.

المادة 4

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.

المادة 5

يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه

المادة 6

يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
– موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي؛
– الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتباري عليها.
يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها المعايير التالية:
بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط:
– الإطار المهني؛
– الأقدمية في المهنة؛
– الشهادات العلمية المحصل عليها.
وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.
بالنسبة للكتاب المحلفين:
– الأقدمية في ممارسة مهام كاتب محلف؛
– الأكبر سنا.
وعند التساوي في المعيارين المذكورين يلجأ إلى القرعة.

المادة 7

يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشحالذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويقضي بهذه الصفة.
فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ستة أشهر بمكتب مفوض قضائي تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح تمديد فترة التمرين بمكتب مفوض قضائي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يجتاز عند قضائها امتحان نهاية التكوين.

الفرع الثاني: حالات التنافي

المادة 8

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
– جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
– مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم؛
– مهام الخبرة القضائية؛
– كل نشاط تجاري، سواء زاوله المفوض القضائي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية الأغراض مدنية؛
– مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم. أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
– كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل مفوض قضائي يوجد في حالة تناف.

المادة 9

يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية. أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.

الباب الثالث: مزاولة المهنة

المادة 10

يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11

يحدد بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية عدد المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يتقيد المفوض القضائي في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه تحت طائلة بطلان الإجراءات المنجزة، وتحريك المتابعة التأديبية.

المادة 12

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار المفوض القضائي المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين مفوضا قضائيا، كما تحدد مقر تعيينه، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
لا يجوز تعيين موظفي كتابة الضبط بدوائر المحاكم الابتدائية التي مارسوا بها مهامهم قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

المادة 13

إذا لم يشرع المفوض القضائي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل أجل 15 يوما بعد انصرام الستة أشهر المذكورة، شطب عليه من المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 14

لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:
– أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛
– فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
– أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 115 أدناه؛
– إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 39 أدناه؛
– مسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 أدناه؛
– التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.

المادة 15

يؤدي المفوض القضائي أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها في جلسة علنية بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة وتجرد، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني والحفاظ على شرف المهنة».
يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه الذي يتولى تقديم المفوض القضائي المعني.
يحرر محضر بأداء اليمين.
يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص.
كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.

المادة 16

يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء المفوض القضائي لليمين، وتاريخ شروعه في عمله، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي ورئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لدى كل منهما.
كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

المادة 17

يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة المذكورة ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها. وتضمن فيه أسماء المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذها وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم. ومراجع قرارات تعيينهم وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم، وأسماء الكتاب المحلفين العاملين لديهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف.
تضمن بنفس السجل البيانات المتعلقة بالكتاب المحلفين المتعلقة بأرقام هواتفهم وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم ونماذج توقيعاتهم، ومراجع عقد الشغل الذي يربطهم بالمفوض القضائي.
كل تغيير على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على المفوض القضائي أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص كتابة مقابل وصل قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل ثلاثة أيام على أبعد تقدير.

المادة 18

يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه. والمقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.

الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته

الفرع الأول: الحقوق

المادة 19

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي.
وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.

المادة 20

يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل والأداء الإلكتروني بنص تنظيمي.
غير أنه يمكنه أن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الإجراء، مقابل وصل بذلك، إذا تعذر الأداء عن طريق مكاتب التأشير لأي سبب من الأسباب.
تعتبر أتعاب المفوض القضائي جزءا من المصاريف القضائية. ولا يحول تنازل أطراف الدعوى أو صلحهم دون استحقاقها.
يتقاضى المفوض القضائي أتعابه، وفقا للتعريفة المحددة عن الإجراءات التي يباشرها لفائدة الأطراف المستفيدين من المساعدة القضائية والتي نتجت عنها استفادة مالية. وإذا تعذر عليه ذلك. يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.

المادة 21

للمفوض القضائي الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه.
يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يضمن رأيه فيه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تبت في هذا الطلب
يشعر المفوض القضائي المعني رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بتوجيه الطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الانتقال بعد إدلاء المفوض القضائي المعني بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه، تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه.
تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.
يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر انتقال المفوض القضائي إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.
تحتفظ كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي انتقل منها المفوض القضائي بأصول الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.

المادة 22

إذا تغيب المفوض القضائي غير المرتبط بعقد مشاركة بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة. يقترحه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة (6) أشهر.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار الأمر المذكور بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك يكلف بموجبه مفوضا قضائيا ينتمي لدائرة أقرب محكمة ابتدائية وفق المقتضيات الواردة في هذه المادة.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، كما يوجه نسخة منه إلى كل من وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتغيب.
إذا انقضت مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولم يستأنف المفوض القضائي المعني مهامه أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.

المادة 23

إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره. تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الخصاص الحاصل ويبقى لها حق الرجوع على المفوض القضائي المتغيب بعذر الاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.

المادة 24

يعفى من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه رئيس المحكمة المختص، ويتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة. العمومية.
إذا كان المفوض القضائي المعفى غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص بموجب أمر بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور فى الملف الخاص بالمفوض القضائي المعنى.

المادة 25

يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المفوض القضائي المعني، وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 أعلاه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يتم إعادة المفوض القضائي المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.

المادة 26

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة.
تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل به ولا يحق للمفوض القضائي المعني أن يتوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد قبول طلب إعفائه.
يتولى رئيس المحكمة تسليم قرار الإعفاء من مزاولة المهنة للمفوض القضائي المعني بالأمر، بعد إدلائه بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه. كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.

المادة 27

في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص بموجب أمر بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المتوفى واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتوفى.

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 28

يتقيد المفوض القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 29

يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.

المادة 30

يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ على ذلك.

المادة 31

يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها. وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 32

يمنع على المفوض القضائي أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 33

يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر تخلف المفوض القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول مخالفة مهنية.

المادة 34

يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة. إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا يضعه لدى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
يتولى رئيس المجلس الجهوى إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل خاص بنشاط المفوضين القضائيين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، المختصين قبل متم شهر فبراير من نفس السنة
تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط المفوضين القضائيين بالمغرب قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

المادة 35

يمنع على المفوض القضائي:
– أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
– أن يستعمل أو يحتفظ بالمبالغ أو القيم التي توجد في عهدته بأي صفة كانت في غير ما خصصت له، والمتحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات القضائية، ويجب عليه وضعها كاملة بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسلمها مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.

المادة 36

يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي:
– أن يباشر أي إجراء يتعلق بقضية له فيها مصلحة؛
– أن يشارك في المزايدات التي يشرف على تتبع إجراءاتها، أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
– أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
– أن يباشر أي إجراء لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.

المادة 37

يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.
كما يجب عليه أن يمسك سجلا يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات التي يقوم بها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.
يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بنص تنظيمي.

المادة 38

يجب على المفوض القضائي أن يحتفظ بأرشيف مكتبه بأصول محاضر الإجراءات التي أنجزها. وبنسخ من الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف.

المادة 39

يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه.
يجب على المفوض القضائي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.

المادة 40

يجب على المفوض القضائي أداء واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، الفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تحت طائلة المساءلة التأديبية.

المادة 41

يجب على المفوض القضائي أن يدلي قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بملف يتضمن:
– ما يفيد توفره على مكتب المزاولة مهامه؛
– إسم المتشارك ولائحة الكتاب المحلفين ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛
– ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛
– ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون.
يوجه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

المادة 42

يتعين على كل مفوض قضائي عند بلوغه سبعين (70) سنة، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.

الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاته

الفرع الأول: مهام المفوض القضائي

المادة 43

يختص المفوض القضائي بما يلي:
– تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛
– تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده والرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة؛
– إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛
– القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛
– التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛
– إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
– إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛
– إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛
– القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.

المادة 44

يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة ما لم يرد إليه اعتباره مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يوجه طلب الحصول على الإذن المذكور إلى السلطة الحكومية المذكورة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع.
تبت السلطة الحكومية المذكورة في الطلب، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارها الصادر في الموضوع للمعني بالأمر.
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة سنوية بأسماء المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتحيل نسخة منها إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المذكورة وبكل الوسائل المتاحة.
يسحب الإذن المذكور وجوبا متى صدرت في حق المفوض القضائي عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 89 أدناه ويحذف من قائمة المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، ويتم إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك المختصين بذلك.
يسهر رئيس المحكمة الابتدائية المختص على تبليغ قرار سحب الإذن للمفوض القضائي المعني.

الفرع الثاني: إجراءات المفوض القضائي

المادة 45

يجب على المفوض القضائي أن يقوم تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بالمهام الموكولة إليه كلما طلب منه ذلك، ما لم يكن هناك مانع قانوني.

المادة 46

يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.

المادة 47

يتعين على طالب الإجراء أو من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم المفوض القضائي المختار
لا يشار في الطلب إلى اسم المفوض القضائي إلا بعد أداء أتعابه وفق ما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه.

المادة 48

يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات ومحاضر الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثلاثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الإجراء ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بأرشيف مكتبه.

المادة 49

تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المفوض القضائي، بواسطة سجل تداول خاص مرقم الصفحات يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف المسؤول القضائي بالمحكمة المختصة ويؤشر على باقي صفحاته مع وضع خاتم المحكمة عليها، أو بطريقة إلكترونية.
يتعين على المفوض القضائي إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء الاستدعاءات المتعلقة بالقضايا الاستعجالية أو إذا نص القانون على أجل خاص فيتعين إرجاعها فور إنجاز إجراءاتها.
يقوم المفوض القضائي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بإشعار كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، حسب الحالة. بالمحكمة المعنية، بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات.

المادة 50

يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، ويجب عليه أن يرفق طلبه بما يفيد أداء أتعاب المفوض القضائي المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته.

المادة 51

في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو وقوع صلح بينهم في أي مرحلة من مراحلها، يحق لأحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خلاف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات التي قام بإنجازها، أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة المختص من أجل تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة له وأدائها.
يبت رئيس المحكمة في الطلب المذكور بأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 52

يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

المادة 53

يجب على المفوض القضائي مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب السادس: المشاركة

المادة 54

يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة أن لا يزيد عددهم عن أربعة.

المادة 55

تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.

المادة 56

يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 57

للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين القضائيين المتشاركين داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل يعقد المشاركة تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتعين على المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.

المادة 58

يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها.
يمسك لدى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
يُحيل رئيس المحكمة الابتدائية المختص نسخة من العقد بعد التأشير عليه إلى وكيل الملك المختص.

المادة 59

يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 و 57 و 58 أعلاه.

المادة 60

يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على المتشاركين معه في نفس المكتب.

المادة 61

يتحمل كل مفوض قضائي متشارك المسؤولية المترتبة عن الإجراءات المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.

المادة 62

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
– انقضاء مدة عقد المشاركة؛
– وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله، ولم يبق إلا متشارك واحد؛
– اتفاق المتشاركين؛
– صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بإنهاء عقد المشاركة.

المادة 63

تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه، ووكيل الملك لديها أو من ينتدبه لذلك، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه.
يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.

المادة 64

إذا حدث نزاع مهني بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.

الباب السابع: الكتاب المحلفون

المادة 65

يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته. كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
يتعين على المفوض القضائي إبرام عقد الشغل مع الكاتب المحلف وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمنع على المفوض القضائي أن يشغل بمكتبه كاتبا محلفا يشتغل لدى مفوض قضائي آخر.

المادة 66

يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
– أن يكون من جنسية مغربية؛
– أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إبرام عقد الشغل، ويستثنى من هذا الشرط قدماء الكتاب المحلفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة؛
– أن يثبت قدرته الفعلية على مزاولة مهامه؛
– أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة أو ما يعادلها؛
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولورد إليه اعتباره؛
– ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد.

المادة 67

يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفقا بالوثائق التي تبين توفره على الشروط المطلوبة.
يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية، التي يقع مكتب المفوض القضائي أو مكتب المشاركة بدائرة نفوذها، اليمين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، وذلك بعد تأكد رئيس المحكمة الابتدائية المختص من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بعد أخذ رأي وكيل الملك المختص في الموضوع.
يحضر جلسة أداء اليمين المفوض القضائي أو المفوض القضائي المتشارك الذي يتولى تقديم الكاتب المحلف المعني.
يشعر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكذا وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالتحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي أو بمكتب المشاركة.
يودع المفوض القضائي أو مكتب المشاركة نسخة من الملف الإداري للكاتب المحلف المتضمن للوثائق المدلى بها لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه، فور أدائه اليمين.
يباشر الكاتب المحلف مهامه داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه، ولا يجوز له أن يتجاوزها تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة.

المادة 68

تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يجب على الكاتب المحلف إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على الكاتب المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان إرجاع البطاقة المهنية والخاتم داخل أجل أقصاه 48 ساعة إلى رئيس المجلس الجهوي المختص تحت طائلة المتابعة الجنائية.

المادة 69

يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
– أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛
– أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.

المادة 70

كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.

المادة 71

يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.

المادة 72

يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي أو مع أكثر من مكتب مشاركة.

المادة 73

في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختصين كتابة بذلك. مع ذكر سبب الانقطاع.

المادة 74

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر أن يضع بمقتضى قرار حدا لمهام هذا الأخير عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.
يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.
لا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المحكمة.
إليها. تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف
يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ هذا القرار.

الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب

الفرع الأول: المراقبة

المادة 75

يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة المراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو من ينوب عنه.

المادة 76

ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض القضائي تحصيلها.
إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إخلالات مهنية أو إذا أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 77

يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك المراقبة المجلس الجهوي وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي بعد استطلاع رأي مكتب المجلس أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين.
يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.

المادة 78

يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل دون نقل أي وثيقة أو مستند.

الفرع الثاني: البحث والتفتيش

المادة 79

يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.

المادة 80

للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة مع إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختص
إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية. وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى وكيل الملك المختص.

المادة 81

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة، مع فتحمتابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة.
كما يمكن له أن يوقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل مفوض قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.
تطبق في حالة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات المادة 22 أعلاه.

الفرع الثالث: التأديب

المادة 82

يتعرض للمتابعة التأديبية كل مفوض قضائي متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى علمه من معلومات أثناء فترة التمرين، أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة.

المادة 83

يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للمفوض القضائي المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة المفوض القضائي المتمرن أو حفظ الملف.

المادة 84

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توقع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
يستمر توقيف المفوض القضائي المتمرن إلى حين بت اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 بعده في ملف المتابعة.

المادة 85

يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
– السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛
– مكونين اثنين بمؤسسة التكوين تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
– رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من يمثله؛
– رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين يعينه رئيس الهيئة الوطنية بعد استشارة المكتب التنفيذي.
تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، عضوي اللجنة، للقيام بمهام المقرر.

المادة 86

يستدعى رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاریخ اجتماع اللجنة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها قبل موعد مثوله أمام اللجنة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل محام.
تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.

المادة 87

تطبق على المفوض القضائي المتمرن مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب إحدى العقوبات التالية:
– الإنذار؛
– التوبيخ؛
– وضع حد للتمرين.

المادة 88

يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.

المادة 89

ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
– الإنذار؛
– التوبيخ؛
– الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
– العزل.

المادة 90

يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي أو رئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر في دائرة نفوذها إجراءات المفوض القضائي أو من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.

المادة 91

تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي.

المادة 92

تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في المؤازرة من قبل أحد زملائه بالمهنة أو من قبل محام.
يكون حضور ممثل النيابة العامة بالجلسة وجوبيا.
يمكن للمفوض القضائي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف المتعلق به وأخذ نسخ منها، ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء وقبل موعد مثوله بالجلسة.

المادة 93

يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.
يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالمقرر.

المادة 94

تخصم مدة التوقيف المؤقت عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.

المادة 95

بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختصين.

المادة 96

يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالقرار المتخذ في حق المفوض القضائي.

المادة 97

في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والمادة 23 من هذا القانون.
في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات المادة 27 من هذا القانون.

المادة 98

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.

المادة 99

نتقادم المتابعة التأديبية:
– بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
– بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمريه السلطة التأديبية أو تباشره.

المادة 100

لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.

المادة 101

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة.
تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب.

الباب التاسع: حماية المهنة

المادة 102

يتمتع المفوض القضائي وكاتبه المحلف أثناء ممارسة مهامهما بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 103

يكون لكل مفوض قضائي ولكل كاتب محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 104

تخصص لفائدة المفوض القضائي بذلة مهنية يحدد شكلها ومواصفاتها والحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

المادة 105

تخصص لفائدة المفوض القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يجب على المفوض القضائي إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على المفوض القضائي في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا تحت طائلة المتابعة الجنائية.

المادة 106

يتعين على كل مفوض قضائي أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به.
يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

المادة 107

لا يشير المفوض القضائي في المحاضر التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه المهني والإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.

المادة 108

يمنع على المفوض القضائي أن يقوم مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم.
يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة .عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم

المادة 109

لا يجرى أي بحث مع المفوض القضائي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

المادة 110

لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب مفوض قضائي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الأطراف التي تسلم ملفاتهم.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.

المادة 111

كل شخص ادعى صفة مفوض قضائي أو كاتب محلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم حال توقفه النهائي عن العمل لأي سبب كان. أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة مفوض قضائي أو مهام كاتب محلف يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي

الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 112

تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يوجد مقر الهيئة بالرباط.

المادة 113

تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
– الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
– إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
– تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛
– وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛
– الحرص على تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
– وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
– إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
– الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
– إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى وكيل الملك المختص؛
– اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
– السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
– مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛
– إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛
– نشر اللائحة الوطنية للمفوضين القضائيين الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛
– القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع الكناش المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، والسجلين المنصوص عليهما في المادة 37 أعلاه، وتوزيعها على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛
– إعداد وطبع البطاقات المهنية للمفوضين القضائيين؛
– اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي المجلس جهوي عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.

المادة 114

تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها من غير الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.

المادة 115

تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
1 – واجب الانخراط؛
2 – واجب الاشتراك السنوي؛
3 – واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
4 – مداخيل طبع السجلات وكناش وصولات الأداء؛
5 – مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات؛
6 – مداخيل طبع البطاقات المهنية؛
7 – مداخيل إعداد البذلة المهنية.
تحدد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 بنص تنظيمي. باقتراح من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

المادة 116

يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 117

تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بالتزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، ولكل أوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.

المادة 118

تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
– الجمعية العامة؛
– رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.

الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 119

الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
تجتمع الجمعية العامة بمقر الهيئة أو بأي مكان آخر داخل المملكة، بدعوة من رئيسها كل أربع سنوات واستثناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وفق جدول أعمال محدد.
يتعين الإعلان عن تاريخ اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وبمقرات مجالسها الجهوية وينشر بموقعها الإلكتروني.

المادة 120

تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر تحفظ في أرشيف الهيئة.

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 121

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 122

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 123

يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي:
– أن تكون له صفة ناخب؛
– أن تكون له أقدمية خمس عشرة (15) سنة من الممارسة الفعلية على الأقل؛
– أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛
– ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به باستثناء الجرائم غير العمدية.

المادة 124

لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 125

لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين.
في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين يحل المترشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي محل رئيس المجلس الجهوي المذكور

المادة 126

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية. يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.

المادة 127

يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور بعد انتخاب المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر أبريل من السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بإصدار مقرر يتضمن:
– لائحة بأسماء رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها؛
– تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
– تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإبداع التصريحات بالترشيح؛
– الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين التي يجب ألا تقل عن 10 أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر الهيئة الوطنية وبمقرات المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية.

المادة 128

يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 129

يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإبداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح المنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة.
حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 123 أعلاه.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

المادة 130

يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 131

للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.

المادة 132

يعين المكتب التنفيذي من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت. وتضمن مقرراتها في محاضر
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.

المادة 133

التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.

المادة 134

يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس الهيئة أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.

المادة 135

تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي.

المادة 136

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مقابل وصل.

المادة 137

يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 138

يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 139

يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له. ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
– نائبا للرئيس؛
– كاتبا عاما؛
– نائبا للكاتب العام؛
– أمينا للمال؛
– نائيا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

المادة 140

يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.

المادة 141

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 142

تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.
تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. للمفوضين القضائيين المتعلقة بسير المهنة ملزمة لجميع المفوضين القضائيين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.

المادة 143

يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تتولى الهيئة الوطنية نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني.
يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ . وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط

الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين

المادة 144

تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا، بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.

المادة 145

يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية من:
– 10 أعضاء إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 100 و 150؛
– 12 عضوا إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 151 و 200 ؛
– 14 عضوا إذا تجاوز عدد المفوضين القضائيين 200.
يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني.

المادة 146

ينتخب مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من بين أعضائه:
– نائبا للرئيس؛
– كاتيا عاما؛
– نانيا للكاتب العام؛
– أمينا للمال؛
– نانيا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

المادة 147

يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
– الدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي؛
– إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل وسائل التواصل المتاحة.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.

المادة 148

يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
– السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛
– تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
– مراقبة المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه؛
– الإشراف على تسيير ومراقبة مكاتب التأشير المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
– إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ووكيل الملك المختص. بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
– إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي؛
– تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛
– إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
– توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة؛
– إعداد وطبع البطائق المهنية للكتاب المحلفين الممارسين مهامهم بمكاتب المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي.

المادة 149

يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
ولهذه الغاية، يصدر مكتب المجلس خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقررا يتضمن:
– لائحة بأسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على صفة ناخب؛
– يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
– تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
– الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 150

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط. وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 151

يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإبداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام
تسجل الترشيحات بسجل خاص يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه حسب الترتيب الذي تم وفقه إبداع الترشيحات بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 154 و 155 بعده، حسب الحالة.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.

المادة 152

يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك يحكم غير قابل لأي طعن.

المادة 153

ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 154

يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
– أن تكون له صفة ناخب؛
– أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة؛
– ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار أو التوبيخ، ما لم يرد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 155

يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة.

المادة 156

يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.

المادة 157

للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.

المادة 158

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة وعند التساوي في الأقدمية يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.

المادة 159

يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء مكتب المجلس، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس اللجنة المذكورة العضو الأكبر سنا ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.

المادة 160

التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.

المادة 161

يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس المجلس الجهوي أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.

المادة 162

تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.

المادة 163

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وعضويها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس مكتب المجلس الجهوي مقابل وصل.

المادة 164

يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 165

يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه. حسب الحالة الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.

المادة 166

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه.

الفرع الخامس: مسك الحسابات

المادة 167

يقوم أمين مال الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأمناء مال المجالس الجهوية. كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات ومسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات. ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة. يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة.
يمكن لأمين الهيئة الوطنية الاطلاع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، وبعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.

المادة 168

يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب جميع التقارير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، وكذا السجلات والمستندات والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبير نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية.
الذي يعرضه على الجمعية العامة.

الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 169

تكون جميع الأجال المنصوص عليها في هذا القانون أجالا كاملة.

المادة 170

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، مع مراعاة مقتضيات المادتين 172 و 173 بعده.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 81.03 المذكور. نظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.

المادة 171

تحل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب القانون رقم 81.03 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل ابتداء من التاريخ المذكور بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها الهيئة الوطنية المحدثة بموجب القانون رقم 81.03.

المادة 172

يتعين على المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 54 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة 173

تستمر أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها الجهوية القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها، وتسهر ابتداء من نفس التاريخ على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ومكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية ومكاتبها داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة.

المادة 174

يستمر المفوضون القضائيون المرخص لهم بمزاولة المهنة عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ممارسة مهامهم وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.

المادة 175

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 81.03 سالف الذكر. الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.