
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.
صيغة محينة بتاريخ 8 سبتمبر 2025
وفق تعديلات:
- القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 (13 أغسطس 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 15 ربيع الأول 1447 (8 سبتمبر 2025)، ص 6962؛
- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛
- القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5235؛
- القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432(26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
- القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011)، ص 5123؛
- القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.150 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4390؛
- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196؛
- القانون رقم 24.05 بتعديل و تتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005)، ص 3141؛
- القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 14(23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426(فاتح ديسمبر2005)، ص 3140؛
- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.
ديباجة
يعد قانون المسطرة الجنائية بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه «لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة». إذ يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها والوقوف على وسائل إثباتها وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها وتبيان إجراءات المحاكمة وطرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية وتنفيذها.
ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة بالنظر للدور الهام الذي يضطلع به في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب التي تتوفر عليها الدولة وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، وهو ما يقتسي الحرص على سن قواعد إجرائية تراعى فيها الضوابط والمعايير المتفق عليها دوليا في مقدمتها مبدأ الضرورة الذي يقتسي التقيد بما هو ضروري لوضع قاعدة إجرائية ماسة بالحرية، ومبدأ التناسب الذي يستدعي مراعاة التوازن بين الحرية والحق المراد المساس به، والغاية المتوخاة من وضع القاعدة الإجرائية، ثم مبدأ الشرعية الذي يقتسي خضوع الإجراء للضوابط القانونية المعتمدة.
والجدير بالذكر، أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب مر بمحطات تاريخية مهمة انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959، الذي أنهى مع مرحلة تطبيق العديد من القوانين الإجرائية التي فرضتها المرحلة السابقة، ووضع أول قانون إجرائي موحد كرس مجموعة من الضمانات وحقق فعالية على مستوى تدبير إجراءات الدعوى العمومية، قبل أن يعزز بتعديلات بموجب الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974، الذي أقر تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين اعتماد قانون جديد للمسطرة الجنائية، وقد استمر العمل به ما يقارب عقود من الزمن، مع ما رافقه من تطلعات فقهية وقضائية وحقوقية لمزيد من الضمانات والتطورات على مستوى الإجراءات، خاصة بعد إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما واكبها من إصلاحات على مستويات متعددة.
وقد شكل صدور القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري به العمل، حدثا هاما عكس الروح التوافقية لجميع الفاعلين في سن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات التي عرفتها الساحة الوطنية على مستويات متعددة ،وفي مقدمتها جهود المملكة المغربية في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون. حيث كان الهاجس هو توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وترسيخ بناء دولة الحق والقانون، مع تلافي كل السلبيات والملاحظات التي أفرزتها الممارسة العملية.
وهو ما تجسد فعليا من خلال العديد من التعديلات التي عرفها القانون السالف الذكر بين الفينة والأخرى، لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، وإيجاد أجوبة وردود على التطور الكمي والكيفي للجرائم خاصة في ظل تنامي الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما كرسته المواثيق الدولية ذات الصلة ودستور المملكة المغربية.
وينبني هذا القانون على مجموعة من المرجعيات والأسس والثوابت الهامة المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية، خاصة فيما يخص تحديث المنظومة القانونية الإجرائية في الميدان الجنائي، ويمكن إجمال أهم هذه المرجعيات والأسس فيما يلي:
♦ ملاءمة القانون الوطني مع الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان، والتي قطعت فيها المملكة المغربية أشواطا مهمة في إطارتعهدها الدستوري بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئوحقوق وواجبات، عبر مصادقتها على أهم الاتفاقيات الدولية التي تشكل النواة الصلبة للمنظومة المعيارية الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتسريع سير مسلسل رفع التحفظات ،والاعتراف بالآليات الدولية المنشأة من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، والتعاون الفعال مع الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتعميق الحوار مع الهيئات الخاصة بالمعاهدات وتقديم التقارير الدولية، وتفعيل توصيات اللجان بما فيها آليات الاستعراض الدوري الشامل واعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. علاوة على مساهمة المملكة المغربية في العديد من المبادرات بشراكة مع مختلف الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
♦ مسايرة القانون الوطني للجهود الدولية والإقليمية المتخذة في مجال منع الجريمة وتأهيل آليات العدالة الجنائية، عبر مصادقته على العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية ميريدا لمكافحة الفساد، واتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الاتفاقيات الإقليمية سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو فضاء مجلس أوروبا كاتفاقية بودابيست بشأن الجرائم المعلوماتية. وكذا من خلال الدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وما يستلزمه ذلك من آليات قانونية لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي في الميدان الجنائي، علاوة على ما أرسته الهيئات والمنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة عبر آلياتها المتعددة من قواعد وقرارات ووثائق مرجعية وتوصيات في مؤتمراتها لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيو( وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بيكين(، وكذا قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء والتدابير غير الإحتجازية للمجرمات)قواعد بانكوك(، ومبادرات جهات أخرى حول إجراء التحقيقاتوالاستجوابات وجمع المعلومات من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون؛
♦ دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بحقوق الإنسان وسلامة الوطن والمواطن وحماية الملكية وحرمة الحياة الخاصة والأمن العام، حيث أفرد ضمن مضامينه حيزا هاما لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وفي هذا الإطار، نص الدستور على باب خاص بالسلطة القضائية، أكد من خلاله على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع ضمانات للقضاة ومنع كل تدخل في القضايا أو تأثير على القضاء، وأقر مجموعة من الحقوق للمتقاضين وقواعد سير العدالة كقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وإصدار الأحكام داخل أجل معقول وضمان حقوق الدفاع ومجانية التقاسي…؛
♦ الخطب الملكية السامية لجلالة الملك والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، خاصة ما يرتبط بالتوجهات الكبرى للسياسة الجنائية في مجالات تعزيز شروط المحاكمة العادلة وتوسيع دائرة العدالة التصالحية وملاءمة الإجراءات الجنائية، وعصرنة وتحديث السياسة الجنائية وأنسنتها، لاسيما ما ورد في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب حيث جاء فيه:
«مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد ،فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمدالمنظور، الأثر الإيجابي المنشود للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارةالعدل، للشروع في تفعيله، في ست مجالات ذاتأسبقية.
أولا……………………………………………………:
ثانيا: تحديث المنظومة القانونية: ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية.
وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب»؛
♦ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يرتبط بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية وترشيد الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب واستكمال الممارسة الاتفاقية وملاءمة المنظومة الوطنية معها؛
♦ توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التي انعقدت بمكناس سنة 2004 بمشاركة جل الفاعلين الوطنيين والدوليين في منظومة العدالة الجنائية، والتي خلصت إلى ضرورة تبني سياسة جنائية ملائمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب المقارنة وملائمة للاتفاقيات الدولية، وجعل احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا إطارا لكل مراجعة تشريعية ،ومواصلة الجهود في مجال حماية الفئات المستضعفة ولاسيما إنصاف الضحايا ومساعدتهم، وكذا ما يرتبط بتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل آليات العدالة الجنائية؛
♦ توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتيكانت نتاج نقاش حواروطني عميق وشامل حول قضايا جوهريةتهم العدالة، تماقتراحها في إطار ستة أهداف استراتيجية تمثلتفي توطيد استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالةوتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها، ومن بين أهم هذه التوصيات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال العمل على مراجعة الضوابط القانونية لوضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية وتعزيز مراقبة النيابة العامة لمدى تمتع المشتبه فيهم بحقوقهم وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديث آليات العدالة الجنائية من خلال إحداث مركز وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي وتحديث ومركزة السجل العدلي واعتماد الرقمنة في مختلف الإجراءات القضائية؛
♦ اقتراحات وتوصيات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إقرار عدالة تكون حامية للحقوق ومصدر أمان وتوطيد عدالة ناجعة وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض ولا مناطق رمادية وترسيخ وحماية الحريات ،زيادة على ضرورة استكمال إصلاح القضاء طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحسين أدائه، وكذا تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية والقضائية مع العمل على خلق الانسجام بين المنظومة القانونية والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة في الحقوق والسعي نحو تحقيق المناصفة؛
♦ مذكرات وتوصيات وآراء العديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني وتمثيلية هيئات الدفاع وباقي المهن القانونية والقضائية، لاسيما تلك المرتبطة بمجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها وتعزيز ضمانات المحاكمةالعادلة، والملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والنهوضبأوراش إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتحديث السياسةالجنائية.
وبالإضافة إلى هذه المرجعيات الأساسية، فإن القانون ارتكز كذلك على عناصر أخرى، ويتعلق الأمر ب:
• توجهات القضاء الدستوري المغربي بشأن استقلالية القضاء والتنظيم القضائي للمحاكم والسياسة الجنائية وضمان الحقوق والحريات؛
• الاجتهاد القضائي للمحاكم بشأن بعض الثغرات والنواقص التي تعتري القانون الحالي، والتي كرست بشأنها المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض توجهات مهمة، كما هو الحال بالنسبة للاستدعاء المباشر من طرف المتضرر وإعادة التكييف وحكم شهادة متهم على متهم، وغيرها من الاجتهادات القضائية المهمة؛
• مستجدات النصوص القانونية ذات الصلة بمرحلة توطيد معالم استقلال السلطة القضائية وسلطة الإشراف على النيابة العامة؛
• القانون المقارن، استهدافا للتكامل مع المنظومة القانونية الدولية في المادة الجنائية ومواكبة التطورات التي تعرفها أنظمة العدالة الجنائية المقارنة.
وقد روعي في وضع قانون المسطرة الجنائية مسألة تحقيق الموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية، وهي معادلة بقدر ما تقتسي تحقيق الضمانات الأساسية للأطراف في مختلف وضعياتهم سواء كانوا مشتبه فيهم أو متهمين أو محكوم عليهم أو ضحايا بما يتوافق مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان، فإنها يجب في نفس الوقت أن لا تخل بضرورة حماية المجتمع من الجريمة وتوفر لآليات العدالة الجنائية الوسائل والظروف المناسبة للتحري والبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم بكيفية توفر النجاعة اللازمة، مع ما يقتضيه ذلك من غل يد آليات البحث الجنائي في التصرف في الحقوق والمس بالحريات إلا في إطار حالات الضرورة القصوى التيتقتضيها سلامة الأفراد والمؤسسات حينما تكون الجريمة على مستوى عال من الخطورة أو تكون شبهة إثباتها قوية كحالات التلبس بالجريمة وذلك في احترام تام لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة كأهم مقومات الصناعة التشريعية في المجال الجنائي.
وفي هذا الصدد، فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هي:
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
الكتاب الخامس: المساطر الخاصة
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار
الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي
الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
وقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية:
• أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛
• أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العموميةوالتحقيق وهيئات الحكم؛
• أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد؛
• أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت لم تتم إدانته بمقتسى مقرر قضائي مكتسب لقوة السيء المقسي به؛
• أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
• أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها؛
• أن يكون له الحق في مؤازرة محام؛
• أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية؛
• أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛
• أن لكل شخص مدان الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون؛
• أن تستحضر مسألة إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم.
ويسعى هذا القانون إلى تكريس مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي يتعين استحضارها عند تطبيق أحكامه من طرف المخاطبين بها، وفي مقدمتهم القاسي الذي يتولى وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، ومن أهم هذه المبادئ التي يرتكز عليها هذا القانون:
أولا: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة
في إطار تعزيز مزيد من الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع، تم إقرار مبدأي احترام قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم المنصوص عليهما في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ،وتعزيزها بمجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة ،خاصة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تم التنصيص ضمن مقتضيات هذا القانون على ضرورة مراعاة مجموعة من المبادئ الأساسية، كالمساواة أمام القانون، والمحاكمة داخل أجل معقول، واحترام حقوق الدفاع، وضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكومين، وغيرها من المبادئ المرتبطة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين، ومراعاة مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية ،والحرص على حقوق الأطراف خلال ممارسة الدعوى العمومية.
ولئن كانت هذه الحقوق قد تمت الإشارة إليها في هذا القانون، فإن تفعيلها تجسد في عدة إجراءات أخرى تضمنها قانون المسطرة الجنائية من بينها:
1. تدقيق الأحكام الخاصة بإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، انطلاقا من طابعه الاستثنائي كتدبير مقيد للحرية، لا يلجأ إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو السجن، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المحددة في هذا القانون، والتي تحرص النيابة العامة على تحققها .زيادة على تعزيز وضعية المودعين رهن الحراسة النظرية بضمانات تضمن إقرار كرامتهم وإنسانيتهم والحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم، وضمان حسن سير الأبحاث الجنائية وترسيخ المصداقية والثقة في نتائجها، من قبيل الحرص على توثيق تصريحات المشتبه فيهم وتأطير حقهم في الصمت والاتصال بمحاميهم والحق في الحضور معهم لعملية الاستماع وإشعار أقاربهم، وبدواعي إيقافهم والحقوق المخولة لهم، وحقهم في الاستعانة بمترجم أو شخص يحسن التخاطب معهم، وحقهم في الحصول على تغذية مناسبة على نفقة الدولة، وفي إطار إحاطة هذا التدبير بإجراءات تنظيمية أدق، تم التنصيص على نقل محتويات سجلات الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني، وطني أو جهوي، لدعم آلية المراقبة والضبط والتحديد الدقيق لبيانات المحاضر المنجزة من لدن الشرطة القضائية ،مع تأطير المحاضر الإلكترونية تجاوبا مع التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة وتخويل النيابة العامة حق إطلاع الرأي العام بمخرجات الأبحاث دون تقييم الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم تفاديا للمغالطات التي قد يتم تداولها وتؤثر على حسن سير القضايا.
2. ترشيد اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي، كتدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق بديل عنه، من خلال إخضاعه لضوابط أكثر دقة من حيث ربط اللجوء إليه من طرف قضاة النيابة العامة والتحقيق عند الضرورة للأسباب المحددة في هذا القانون، وتقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح إلى حد معقول وبما يضمن حسن تصريف سير القضايا، مع اشتراط تعليل قراراته بما فيها حالات تمديد التدبير المذكور.
وسعيا إلى عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، تم فتح المجال للطعن في شرعية قرار الأمر بالإيداع في السجن وفق مسطرة مبسطة وداخل آجال تحقق الفورية، مع توسيع دائرة بدائله كمنح النيابة العامة صلاحية اعتماد تدابير المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح أو استعمال تدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
3. وضع آليات للوقاية من التعذيب، والتي من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث، نذكر من بينها ،إلزامية إخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك مع ترتيب جزاء استبعاد الاعتراف المدون في محضر الشرطة القضائية في حالة رفض إجراء الفحص الطبي المذكور.
وتماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقررالتأكيد صراحةعلى إدراجحالات خطر التعرض للتعذيب كمانعمن موانع التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد ذلك.
4. تفعيل دور القضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد فإن القاسي ملزم بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، وتتلقى المحكمة في هذه الحالة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.
كما نصت المادة 293 صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه. وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة»، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون نص على خضوع الاعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة.
5. تعزيز مراقبة حقوق ووضعية المعتقلين عبر إقرار إلزامية زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وذلك بكيفية دورية ومنتظمة. علاوة على الدور الذي تقوم به اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، والتي دعم القانون تركيبتها بإشراك فعاليات المجتمع المدني )الجمعيات المهتمة( وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية المشاركة فيها، وتمديد صلاحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين.
6. تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، عبر التنصيص على خضوع ضباط الشرطة القضائية في مهامها القضائية إلى السلطات القضائية المحددة في الفصل 128 من الدستور، والتأكيد على تلقي التعليمات فيما يخص مهامهم القضائية من رؤسائهم القضائيين، مع تحديد معايير تنقيطهم بمقتسى قرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم ومنحه صلاحية تعيينهم، وإحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية بموجب قرارات مشتركةمع الجهات التييتبعونلها إداريا.
ثانيا: تعزيز حقوق الدفاع
تعزيز حقوق الدفاع والحرص على احترامها كحقوق أساسية في ضمان المحاكمة العادلة، ولذلك فإن مختلف الإجراءات المرتبطة بمراحل البحث والتحقيق وكذا المحاكمة والتنفيذ تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق، وفي هذا الإطار، فإن ما يملكه الأطراف من الحق في مباشرة إجراءات أو مساطر أو تقديم طلبات يمكن أن تتم من طرف محاميهم .
ومن بين الإجراءات التي تعزز حق الدفاع، تعزيز مركزه في الدعوى عبر تأكيد حقه في مساندة مؤازره أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم وفق الضوابط المحددة قانونا، سواء فيما يرتبط بالاتصال أو الحضور أو الإدلاء بالوثائق والإثباتات، وطرح الأسئلة وتقديم مختلف الطلبات ،وما تقتضيه مهمة الدفاع من حقوق أساسية من قبيل الاطلاع والحصول على نسخ من وثائق القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية وداخل آجال كافية ،زيادة على تخويله مجموعة من الحقوق وإشراكه في العديد من الإجراءات والمساطر ،كآليات العدالة التصالحية.
ثالثا: ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها
إن حق المتقاسي متهما أو ضحية في أن يُبَتَّ في قضيته في آجال معقولة ،وبإجراءات سريعة وفعالة، هو حق للمجتمع أيضا في التوفر على عدالة جنائية ناجعة وسريعة، تستهدف الوصول إلى الحقيقة وإيقاع الجزاء القانوني المناسب في ظروف جيدة تكفل للمجتمع سلامته وسكينته وللأطراف حقوقهم. وهو ما يتطلب البحث عن الأساليب الناجعة للوصول إلى هذه الغايات، وهي لا تمر دائما عبر محاكمة تقليدية، إذ قد تتطلب أساليب أخرى لحل المنازعات، أو طرقا أخرى للتقاسي، أو تستلزم اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا صونا للوقت وتجنبا لصرف المال العام في إجراءات إعتيادية لا تحقق أي هدف مرتبط بضمانات المتهم وحقوقه.
وفي هذا الإطار، تم من جهة تعزيزمجال العدالة التصالحية من خلالآليات الصلح الزجري، وإيقاف سير الدعوى العمومية، والأمر القضائي في الجنح ،والسند التنفيذي في المخالفات، والسند التنفيذي الإداري، ومن جهة ثانية ،اعتماد العديد من المساطر المبسطة، كتسليم الاستدعاء من طرف ضابط الشرطة القضائية، وإقرار اختيارية التحقيق، وتدقيق قواعد بعض الإجراءات ،كالاستدعاء المباشر المقدم من طرف المتضرر، والوشايات المجهولة وسلطة تغيير التكييف.
رابعا: تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة
إن خطورة الجريمة وتهديدها للمجتمعات أصبحت تتطلب من آليات وأجهزة العدالة الجنائية اللجوء إلى أساليب متطورة لمكافحتها. ولذلك أصبح الأمر يتطلب تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، وتقوية صلاحيات أجهزة العدالة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن التناسب مع المصالح الأساسية المحمية في مجال الحقوق والحريات تفاديا لكل استعمال من شأنه المس بها.
وفي هذا الإطار، وتماشيا مع ما تم التنصيص عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة ،وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم تنظيم تقنيات البحث الخاصة، كالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عبر وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وآلية التقاط وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع ،وتنظيم اختراق العصابات والشبكات الإجرامية.
وقد تم تقييد اللجوء إلى هذه التقنيات بضوابط تحدد طبيعة الجرائم الخاضعة لها ومدد اعتمادها وشكليات إجرائها ورقابة القضاء عليها، وترتيب جزاءات جنائية على مخالفة ضوابط اعتمادها.
وتم تعزيز آليات مكافحةالجريمةبتعزيز مجال الخبرة، بالاعتمادعلى خبرةالطب الشرعي والبصمة الجينية، واعتماد تقنية البحث المالي الموازي لتحديدمتحصلات الجريمة، وتجفيف عائداتها.
ونظرا لأهمية التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة والحد من حالات الإفلات من العقاب، تم تأطير العديد من آليات التعاون الدولي، كالتسليم والإنابات القضائية والشكايات الرسمية ونقل المحكوم عليهم، علاوة على آليات أخرى جديدة كالتسليم المراقب والاختراق وفرق البحث المشتركة والاتصال عن بعد، وتنظيم الأمر الدولي بإلقاء القبض…، وما تتطلبه هذه الآليات من تنسيق بين جميع المتدخلين في مجال التعاون الدولي.
وسعيا إلى تأطير عملية التحقق من الهوية التي طالما ظلت مطلبا أساسيا لأهمية البحث في التثبت والتحري من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي كل تعسف في استعمالها، حيث تم تنظيمها بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق وحريات الأشخاص، عبر ضبط أسباب وحالات اللجوء إليها، وتحديد الأشخاص الخاضعين لها، ومدد الاحتفاظ بهم وتحرير محاضر بشأنها مع مراقبتها من طرف النيابات العامة المختصة.
خامسا: العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية
في إطار تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة وإيلائهم العناية الخاصة بهم فيما يخص الدعم والمساندة وتحقق سبل الإنصاف، أقر القانون مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية، كالحرص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات خلال كافة أطوار القضية، وتمتيع فئات منهم كالأمهات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 316 من هذا القانون بمساعدة محام، وتعيين المحكمة للضحية ترجمانا إذا كان يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها ،زيادة على مجموعة من الضمانات حسب مراحل الدعوى.
وفي إطار تعزيز الحماية القضائية للضحايا وتقديم الخدمات القانونيةوالاجتماعية لهم، من قبيل الاستقبال والاستماع والدعم والمواكبة، تقرر:
– الإحداث الرسمي لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، يعهد لها بتدبير إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال؛
– تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال، من خلال تقديم الدعم النفسي لهذه الفئات والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها، وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي يكلف بها.
سادسا: ضوابط السياسة الجنائية
خصص قانون المسطرة الجنائية فرعا خاصا للسياسة الجنائية، تم من خلاله وضع ضوابط جديدة لتأطير وضع وتنفيذ السياسة الجنائية روعيت فيها المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا خاصة حدث نقل اختصاصات وزير العدل ذات الصلة بالدعوى العمومية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بموجب القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وكذا توجهات المحكمة الدستورية في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على ما يلي:
– وضع تعريف للسياسة الجنائية يتماسى مع التعاريف المعتمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها؛
– تحديد السياسة الجنائية في صورتين، سياسة جنائية تشريعية يسهر رئيس النيابة العامة على تنفيذها تلقائيا بناء على النصوص القانونية الجاري بها العمل، وسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة؛-منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائيةالتي يضعها المشرع من خلال تبليغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدىمحاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم؛
– التنصيص على تضمين الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير السنوي الذي يعده رئيس النيابة العامة في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 110.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛-مساهمة المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في رسم توجهات ومعالم السياسة الجنائية، من خلال جمع ومعالجة الإحصائيات الجنائية ودراستها وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة لمكافحتها والوقاية منها.
هذا، وقد حرص القانون على تحديد اختصاصات النيابة العامة بمختلف مراكزها، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
سابعا: تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث
نظرا لطبيعة فئة الأحداث، تم سن مجموعة من المقتضيات الحمائية الخاصة تراعي خصوصيتها، تماشيا مع ما أقرته شريعتنا السمحاء والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وإذا كان الهدف الذي توخاه قانون المسطرة الجنائية هو حماية الأحداث وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، فإنه لم يقصر هذه الحماية على الحدث في وضعية تماس مع القانون أو ضحية الجريمة فقط، وإنما شمل بها الأحداث الموجودين في وضعية صعبة كذلك.
وقد سلك هذا القانون في معالجته لقضايا الأحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية واعتمد عدة مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف، في مقدمتها التأكيد على أن محاكمتهم لاتكتسي طبيعة عقابية، وأنهيتعين مراعاة المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات، بما فيها تقدير التدبيرالملائم له وتغليبه على باقي الاعتبارات.
وفي هذا الإطار، تم التنصيص على مجموعة من التدابير والمبادئ الحمائية والتأهيلية التي يتعين استحضارها في التعامل مع هذه الفئة باختلاف وضعياتها ،ومن بينها:
– تحديد سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة، مع رفع السن الموجب لاتخاذ تدابير ماسة بحريته في حالة ارتكابه جنايات أو جنح؛
– إحداث هيئات متخصصة للنظر في قضايا الأحداث سواء على مستوى جهاز الشرطة القضائية أو المحاكم، وتعزيزها بآليات ومؤسسات ومساعدين ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية، والذين يقومون بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ،كما يتولون مرافقتهم خلال كافة مسار ومراحل الدعوى؛
– التنصيص على مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تتناسب وخصوصية فئة الأحداث، كوجوب فصل قضاياهم عن الرشداء، والحفاظ على سرية الجلسات، وخصوصية بيانات بطائق السجل العدلي، ومنع نشر بيانات الجلسات أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية الحدث، بغض النظر عن وضعيته؛
– إحداث آليات وأساليب متعددة، منها نظام الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية أو التهذيب ونظام الحرية المحروسة لحماية الحدث من الانحراف وتقويم سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع؛
– وضع مساطر مبسطة لمعالجة حالات الأحداث أقل من 12 سنة مهما كان وصف الجريمة، وفق ما ذهبت إليه جل التشريعات المقارنة.
وقد أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية الآباء والأوصياء والكفلاء وكلشخص جدير بالثقة، وكذا الأسر البديلة بالإضافة إلى المؤسسات والمصالحالعمومية والجمعيات والمؤسسات الخصوصية المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية أو التكوين المهني أو المعدة للعلاج أو التربية الصحية.
وأعطى لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الصلاحية المخولة لقضاة التحقيق، ومكنهما من إجراء أبحاث يمكن على ضوئها تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، وتغيير التدابير المأمور بها كلما اقتضت ذلك مصلحته.
كما فتح المجال لإمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية.
وعلى العموم، فإن القانون توخى رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم، ولعل أهم مستجداته في هذا الباب تنظيم كيفية حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، بفعل ظروف تهدد تربيتهم أو صحتهم أو أخلاقهم ،ودون ارتكابهم فعلاً جرمياً أو كونهم ضحية لفعل جرمي.
ثامنا: تنفيذ العقوبات
نظرا للدور الهام الذي يحتله موضوع تنفيذ العقوبات داخل السياسات العقابية المعاصرة، وما عرفه من تطورات هامة أملتها ضرورة تحقيق العقوبة لوظائفها في الردع وإصلاح الجاني والمساهمة في إعادة إدماجه داخل المجتمع وتأهيله، أولى القانون عناية خاصة لموضوع تنفيذ العقوبات وفق مقاربة شاملة تتوخى تحقيق الأهداف المذكورة، من حيث تحديد الجهة القضائية المشرفة على التنفيذ وفتح المجال للمنازعة في كل ما قد يحدث كنزاع عارض خلال مرحلة التنفيذ الزجري وفق ضوابط محددة. كما سعى إلى إحداث مؤسسة قاسي تطبيق العقوبات في أفق إحداث مؤسسة قاسي التنفيذ الزجري، وتعزيز مهامه ودوره في تدعيم ضمانات حقوق الدفاع وصيانة كرامة المعتقل، ومراقبة ظروف الاعتقال وأنسنة تنفيذ العقوبة.
وقد حرص القانون في إطار فلسفة إعادة الإدماج والتأهيل إلى وضع مجموعة من التدابير التحفيزية، سواء على مستوى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، كاعتماد آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، يتوخى منها تحفيز وتشجيع نزلاء المؤسسات السجنية على حسن السلوك والانخراط في برامج التكوين والتعلم من خلال استفادتهم من تخفيض للعقوبة كل شهر من طرف هيئة مختصة ووفق مساطر محددة، أو على مستوى العقوبات المالية، من خلال وضع آليات تحفيزية للتشجيع على أداء الغرامات المحكوم بها.
وفي إطار تعزيز هذا التوجه الإدماجي، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات فيما يخص تبسيط إجراءات رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي، وتجنب إشكالات الإكراه البدني، وبيانات السجل العدلي التي قد تكون عائقا أمام برامج إعادة التأهيل والإدماج، والبحث عن مقاربات جديدة لتدبير الإفراج المقيد بشروط بما يسهم في تحقيق أهدافه.
الكتاب التمهيدي (1…14)
الباب الأول: ضمانات المحاكمة العادلة
المادة 1
كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون، توفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتحترم في كل مراحلها حقوق الدفاع.
يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية.
يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين.
لا يمكن اتخاذ أي تدبيرأو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.
كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبربريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم.
الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
الباب الثالث: الدعوى العمومية
المادة 3
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أواعتباريا.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أوممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أوبمناسبة ممارستهم لمهامهم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، تبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أوهيئاتها أوإذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها.
لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أوبناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أوالمفتشيات العامة للوزارات أومن الإدارات المعنية، أوبناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمربحالة التلبس.
تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية، مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.
المادة 4
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 5
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
– خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ – أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
– سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصرا وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أومن له عليه رعاية أوكفالة أوسلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 6
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أوالمحاكمة تقوم به السلطة القضائية أوتأمربه، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد تقادم الدعوى العمومية.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أوهيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادرعن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أوالتحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أوالتحقيق أوالمحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخرإجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعلاه.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.
الباب الرابع: الدعوى المدنية
المادة 7
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أوجنحة أومخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أومادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.
يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها لموظفين أولذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
المادة 8
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أوالأشخاص المسؤولين مدنيا عنهم.
المادة 9
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظرفي القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
المادة 10
يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة.
غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.
المادة 11
لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.
المادة 12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظرفي الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه.
المادة 13
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سيرالدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 461 من هذا القانون.
المادة 14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها (15…250)
القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول: سرية البحث والتحقيق
المادة 15
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
غير أنه يجوز للنيابة العامة، عند الاقتضاء، اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
دون الإخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشربلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
يتم تعيين قاض أوأكثرللنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 16
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم.
يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
المادة 17
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 18
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
تقوم بتنفيذ أوامروإنابات قضاء التحقيق وأوامرالنيابة العامة.
المادة 19
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما
وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية:
أولا : ضباط الشرطة القضائية؛
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثا : أعوان الشرطة القضائية؛
رابعا: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية المادة 20
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
• المديرالعام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
• المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون وكذا الجرائم المرتبطة بها أوالغيرالقابلة للتجزئة؛
• ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أومركزللدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
• الباشوات والقواد وخلفاء القواد، بمختلف درجاتهم ومهامهم؛ يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
• لمفتشي الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني أوالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرارمشترك لرئيس النيابة العامة ووزيرالداخلية؛
• للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة 21
يباشرضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه. يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.
يمارس ضباط الشرطة القضائية السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون في حالة التلبس بجناية أوجنحة.
يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمرإذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أوالشخص المستعان به بالمحضرويمسي عليه.
يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية، عند الضرورة، الاستعانة بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات والهيئات التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة 9 من المادة 24 أدناه، كما يمكنهم في إطارالأبحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العامة المختصة للإدارات والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسيرالأبحاث.
المادة 22
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
يمكن عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أومخافة اندثارالأدلة، تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا باتخاذ إجراءات من أعمال البحث التي يتعذرعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها وإنجاز محضر بشأنها، وذلك بعد إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجري البحث في دائرة نفوذها.
إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أوأكثر مختص مكانيا.
في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائرللشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة.
إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه.
يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة.
المادة 22-1
يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة. تخضع هذه الفرق لتسييرالنيابة العامة التي تشرف على البحث.
يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض.
المادة 23
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أوالوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح.
يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أوالوكيل العام للملك. يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 24
المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية أوتحت إشرافه أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أوما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجازالإجراء.
يتضمن محضرالاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة هويته عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وإذا تعلق الأمر بشخص أجنبي يشار أيضا في المحضر إلى هويته بالحروف اللاتينية وإلى الترجمان الذي تمت الاستعانة به عند الاقتضاء.
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات. يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.
من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزيرالعدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة.
يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الإلكتروني أوالرقمي لمحرره أوالشخص المستمع إليه.
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية
المادة 25
أعوان الشرطة القضائية هم:
أولا: موظفوالمصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثانيا: موظفوالمصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة 26
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:
أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛
ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛
ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.
الفرع الرابع: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 27
يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
المادة 28
يجوز للوالي أوالعامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
يجب على الوالي أوالعامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أوالعامل عملا بالمقتضيات أعلاه، وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجزعملا بنفس المقتضيات، أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية، تحيل الوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وتأمر فورا عند الاقتضاء بتقديم الأشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة.
الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 29
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
المادة 30
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
المادة 31
تأمرالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال.
يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء.
يمكنه اختيار محام لمساعدته.
المادة 32
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية:
– توجيه ملاحظات؛
– التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
– التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.
يمكن الطعن بالنقض في قرارالغرفة الجنحية، وفقا للشروط والكيفيات العادية.
المادة 33
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه ملائما.
المادة 34
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
المادة 35
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
الباب الثالث: النيابة العامة
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 36
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
المادة 37
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم. ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها.
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أوالقوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها.
تسهرالنيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
المادة 38
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة.
الفرع الثاني: وكيل الملك
المادة 39
يمثل وكيل الملك شخصيا أوبواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أوبناء على شكاية أي شخص متضرر.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يجب عليه أن يخبرالوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أوالتي من شأنها أن تخل بالأمن العام.
المادة 40
يتلقى وكيل الملك المحاضروالشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون.
غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدرالأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة التسليم، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني.
تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أوالعقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائيا أوبناء على طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعارالشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.
يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من هذا القانون.
يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أوعناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين.
يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا.
يطالب وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابيرالحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.
المادة 40-1
يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمربانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمرباتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل هذا الأمرالتنفيذ فورا على أن يعرض الأمرعلى المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أوالتي سترفع إليها لتأييده أوتعديله أو إلغائه.
يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدارأمربعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في إطارالأوامرالمبنية على طلب، ويقبل هذا الأمرالطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.
لا يقبل القرارالصادرعن محكمة الاستئناف أي طعن.
يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أوبدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أوعدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أوالإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.
يسهرعلى تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أوأكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفرالشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.
يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين.
يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولا سيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثيرالإجراءات المتعلقة بحجزالأموال أوتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
يمكن لوكيل الملك تلقائيا أوبناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أوالعقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية.
يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرارعن وكيل الملك.
يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.
ويبت رئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرارالصادر في هذا الشأن أي طعن.
المادة 41
يعتبرالصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أولكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه.
كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أوبناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أويختاره وكيل الملك أويعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
المادة 41-1
لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أوأقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أوبجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و404 (البند 1) و425 و426 و441 (الفقرة الثانية) و445 و447-1 و447-2 و447-3 و505 و517 و520 و523 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 (البندين الأخيرين) و553 (الفقرة الأولى) و571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة، أوإذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.
إذا تراسى الطرفان على الصلح، فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك.
يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء أداء المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.
إذا لم يحضرالمتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أوفي حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أوالمشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.
يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح.
توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أوإذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه.
المادة 42
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أوالوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.
المادة 43
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أوبحياة شخص أوأمواله أن يبلغ وكيل الملك أوالوكيل العام للملك أوالشرطة القضائية.
إذا كان الضحية امرأة أو قاصرا أوأوشخصا مسنا أوفي وضعية إعاقة، تبلغ أي سلطة قضائية أوإدارية مختصة.
المادة 44
يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولوتم إلقاء القبض لسبب آخر، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.
إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقرالاجتماعي للشخص الاعتباري.
إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظرفي دعوى الأشخاص الذاتيين.
المادة 45
يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة.
يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر.
تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم.
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أوالجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة.
يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهرعلى احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أويكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أوعمل تحكمي أوادعاء التعذيب.
يحرر تقريرا بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك.
يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة.
المادة 46
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أوحدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر بذلك رئيس النيابة العامة فورا.
المادة 47
إذا تعلق الأمربالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باس تنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمرا بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس.
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أوالتفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون.
في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقا للفقرة السابقة أوطبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.
المادة 47-1
يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثيرعلى حسن سير العدالة، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية:
1- إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أوأدلة قوية على ارتكابه لها أومشاركته فيها، ولا تتوفرفيه ضمانات كافية للحضور؛
2- إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛
3- إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛
4- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.
المادة 47-2
يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و47-1 أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمرالمذكور.
يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك.
يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعرالنيابة العامة بذلك.
تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
يبقى المعني بالأمرفي حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47 و47-1 أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر قضائي مستقل.
يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن.
تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم.
لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.
الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
المادة 48
يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أوبواسطة نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.
المادة 49
يتولى الوكيل العام للملك السهرعلى تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه.
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها.
يقوم بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرارالحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أوعناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضرالاستماع إليهم.
يمكن التظلم من قرارالحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
يباشر الوكيل العام للملك أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أوفنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث، مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها من هذا القانون.
خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أوكانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة وتتقيد المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة بعد التحقق من توفر الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة الحق المعتدى عليه.
يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمربنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية.
تلغى برقيات البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.
يطالب الوكيل العام للملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.
المادة 49-1
يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أوهيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أوتعديله أوإلغائه.
يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدارأمر بعقل العقار، ويقبل هذا الأمرالطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.
لا يقبل القرار الصادرعن غرفة المشورة أي طعن.
يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أوبدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أومن له مصلحة.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أوعدم توفروسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أوالإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم.
يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أوجنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمرهو المتسبب في تأخير إتمامه.
يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هوالمتسبب في تأخير إتمامه.
ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جوازالسفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جوازالسفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون.
يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين.
تطبق مقتضيات المادة 73 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
يأمرالوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصرالأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخرمع مراعاة حقوق الغيرحسن النية.
لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثيرالإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أوتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أوبناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية.
يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدرقراره بشأن طلب رفع الحجزأو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعارصاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخيرأن يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب أوفي حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرارعن الوكيل العام للملك.
يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.
ويبت الرئيس الأول داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.
المادة 50
يختص الوكيل العام للملك محليا، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
الفرع الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
المادة 51
يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصيا أو بواسطة المحامي العام الأول أوالمحامين العامين.
يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض.
إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله.
يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل.
يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أوبمقتضى نصوص أخرى.
الفرع الخامس: السياسة الجنائية
المادة 51-1
يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابيرتتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون.
كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل.
يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 51-2
يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.
يتولى رئيس النيابة العامة السهرعلى تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة.
يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أوالأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أوالتي تستأثر باهتمام الرأي العام.
يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.
المادة 51-3
في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهرالإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها.
ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق.
يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.
الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
المادة 52
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أوالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشر القضاة المكلفون بالتحقيق مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده.
لايمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.
المادة 53
إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم، فيمكن لرئيسها، بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام.
المادة 54
لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة، أوبناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا.
يحق له عند ممارسته لمهامه، أن يسخر القوة العمومية مباشرة.
يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل.
المادة 55
يختص قاضي التحقيق محليا، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
القسم الثاني: إجراءات البحث
الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 56
تتحقق حالة التلبس بجناية أوجنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أوعلى إثرارتكابها؛
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثرارتكابها؛
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أوأشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
يعد بمثابة تلبس بجناية أوجنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.
المادة 57
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فورا وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.
وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أوالتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة.
يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.
ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد الأشياء والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة، حتى وإن كانت بيد شخص آخرمع مراعاة حقوق الغيرحسن النية.
لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لاعلاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.
يتولى ضابط الشرطة القضائية البحث عن الآثار والمعالم المتخلفة من الجريمة ويقوم برفعها باعتماد الوسائل التقنية والفنية التي يستلزمها هذا الإجراء. كما يقوم برفع الآثار الرقمية وحجز التسجيلات السمعية البصرية من مكان ارتكاب الجريمة، وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها أو لدى الأشخاص الموجودين بمكان ارتكاب الجريمة أو المشتبه في وجودهم بهذا المكان.
المادة 58
يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي سيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم.
غير أنه يسمح، بصفة استثنائية، بهذه التغييرات أوهذه الإزالات إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا.
إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة، تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم.
المادة 59
إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أووثائق أومعطيات أوأدوات أوبرامج معلوماتية أوأشياء أخرى تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضرا بشأنه.
وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أوإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 بعده وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى قبل القيام بحجزها.
يجري التفتيش في جميع الأماكن والمنقولات التي يمكن أن يعثربها على مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة.
يتم إجراء تفتيش رقمي بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية المفيدة في إظهارالحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها.
يمكن، بإذن من النيابة العامة المختصة، أن تكون الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث، وذلك بعد الحصول على قن الولوج طواعية من قبل المشتبه فيه، أوباستعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير هذه الأجهزة أواسترجاع البيانات التي تم حذفها.
إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقا جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.
إذا كان التفتيش أوالحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أومن ينوب عنه أوبعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.
يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات أو بأخذ نسخ منها، بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويُوضع ما تم حجزه رهن إشارة العدالة. لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أوالوثائق أوالمعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهارالحقيقة.
يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز كل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخرى.
يمكن لضباط الشرطة القضائية، بمناسبة إجراء تفتيش وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، الولوج إلى المعطيات المفيدة في البحث الجاري والمخزنة بنظام معلوماتي يوجد بالمكان الذي يجري فيه التفتيش أو بنظام معلوماتي آخرمتصل به.
تخزن المعطيات التي تم الولوج إليها وفقا للفقرات السابقة على أي دعامة إلكترونية أويتم حجز هذه الدعامة ووضعها في غلاف أووعاء أوكيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
يمكن لضابط الشرطة القضائية انتداب أي شخص مختص لمساعدته للولوج للمعطيات المذكورة.
يمكن للوكيل العام للملك أووكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أوكانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة. كما يمكن لهما أن يأمرا بإيقاف بت أوحجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحرر محضر بالحذف أو الحجب أو بإيقاف البت يضاف إلى المسطرة.
تحصى المستندات أوالوثائق أوالمعطيات أوالأدوات أوالبرامج المعلوماتية أوالأشياء الأخرى المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه.
إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتا إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.
تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات.
المادة 60
مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه، تطبق الأحكام التالية:
أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أوممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غيرالموظفين الخاضعين لسلطته؛
ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لمقتضيات البند الأول من هذه المادة.
تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها.
وفي جميع الأحوال، يتعين على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد القاصرين عن حضور عملية التفتيش ما لم يكن القاصر معنيا بالجريمة، وفي هذه الحالة يتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه القانوني، وإذا تعذر ذلك، فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛
ثالثا: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أوالمستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛
رابعا: توقع أوتبصم محاضرالعمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أومن يمثلهم أوالشاهدين، أويشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أوالإبصام أو تعذرهما مع بيان سبب ذلك.
المادة 60-1
يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
المادة 61
كل إبلاغ أوإفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أوذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أوممن وجهت إليه، ولوكان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 62
لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو لضبط شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية أو أمر دولي بإلقاء القبض، أو في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون. غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
لا تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أونشاط ليلي بصفة معتادة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أوإذا كان يخشى اندثارالأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أومعاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
المادة 63
يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و60 و60-1 و62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
المادة 64
إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
المادة 64-1
يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر المهني.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل الخدمات.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية.
يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب.
المادة 65
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أوالتحقق منها، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير.
يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم.
المادة 66
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أوعدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم جناية أوجنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعرالنيابة العامة فورا بذلك.
لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، غيرأن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمربعقوبة سالبة للحرية.
يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، بتحريرمحضريشيرفيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، ويضم إلى أصل محضرالبحث.
لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمربعقوبة سالبة للحرية.
المادة 66-1
الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية:
1- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغييرمعالم الجريمة؛
2- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
3- وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
4- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أوالضحايا أوأسرهم أو أقاربهم؛
5- منع المشتبه فيه من التواطؤمع الأشخاص المساهمين أوالمشاركين في الجريمة؛
6- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.
يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.
المادة 66-2
يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.
لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أوالخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.
المادة 66-3
ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري.
يمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا لأحكام المادة 113 من هذا القانون.
المادة 66-4
يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من هذا القانون.
ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون.
المادة 66-5
يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.
تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.
يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غيرقادرعلى التوقيع أوالبصم، أورفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.
يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل.
تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية. ويتم الاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المخول لها قانونا بذلك.
تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أوبمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها.
المادة 67
يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أوتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة.
يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أواستحالته مع بيان أسباب الرفض أوالاستحالة.
يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 66-5.
يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أوبأي وسيلة أخرى متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعارعائلته. ويتعين عليه أن يوجه يوميا إلى النيابة العامة لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعارالنيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أوعلامات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أوطبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة.
المادة 68
يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه.
تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية ا لمختصة .
توضع دفاترالتصريحات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها.
المادة 69
يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضرالتي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
المادة 70
تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
المادة 71
يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أوجنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية. ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.
المادة 72
يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقا النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر.
علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه.
المادة 73
إذا تعلق الأمربالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزاميا طبقا لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من قبله المشتبه فيه عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالا وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية.
يحق للمحامي أن يحضرهذا الاستنطاق كما يحق له، بعد الانتهاء منه، أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات. ويمكنه أيضا أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74-1 أدناه.
يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أوبكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء.
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.
غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة المتهم إلى المحكمة في حالة سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أوأكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون.
إذا ظهر أن القضية غيرجاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.
يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه أوعاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخرفي حالة تعذر ذلك.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخرفي حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي.
ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة التاسعة أعلاه.
لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة.
المادة 73-1
يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثرعلى حسن سيرالعدالة، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 47-1 من هذا القانون.
المادة 73-2
يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك.
يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعرالنيابة العامة بذلك.
تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولوفي غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47-1 و73 أعلاه، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل 24 ساعة، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 48 ساعة.
يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل قرارها أي طعن.
المادة 74
إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أوأكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمربإيداعه في السجن.
يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون.
المادة 74-1
يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أوإثباتات كتابية، وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أوشخصية مقابل إطلاق سراحه.
يراعى في تقديرالكفالة المالية، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 184 من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم.
تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 185 إلى 188 من هذا القانون.
يستعين وكيل الملك، عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه.
إذا صدرالأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون.
يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أوعاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أوطبيب آخرفي حالة تعذر ذلك.
إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أوإذا اشتكى حدث من وقوع عنف عليه، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أوطبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي.
ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من هذه المادة.
المادة 74-2
إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و74 أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بناء على ملتمس النيابة العامة، بإيداعه في السجن.
المادة 75
إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق البحث ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.
خلافا لمقتضيات المادة 90 بعده، إذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق إعدادي يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر.
المادة 76
يحق في حالة التلبس بجناية أوجنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
المادة 77
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أوغيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى.
يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية.
ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم إلى وثائق الملف.
يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة أو بإذن منها إلى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، أيضا انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أوطبيب آخرفي حالة تعذر ذلك لأخذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها.
الباب الثاني: البحث التمهيدي
المادة 78
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يسيرهذه العمليات وكيل الملك أوالوكيل العام للملك كل فيما يخصه. يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه إليه.
ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد الأشياء والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة. حتى وإن كانت بيد شخص آخرمع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لاعلاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.
المادة 79
لا يمكن دخول المنازل و تفتيشها وحجزما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.
تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و60 و62 و63 من هذا القانون. إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا
القانون، وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أوالحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أوتعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.
المادة 80
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
يمكن لوكيل الملك أوالوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66-2 أعلاه.
ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة.
كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و66-3 و67 من هذا القانون.
المادة 81
يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
المادة 82
يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و67 و68 أعلاه.
الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة
الفرع الأول: التسليم المراقب
المادة 82-1
التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أويشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أوجزئيا، تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.
يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة، أوتكون متحصلة من جريمة أوكانت أداة في ارتكابها أومعدة لارتكابها.
المادة 82-2
يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب. تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبرالوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به.
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.
يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.
المادة 82-3
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.
الفرع الثاني: الاختراق
المادة 82-3-1
إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده.
يُمَكِّن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أومساهم أومشارك أومستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، ويمكنه أيضا عند الضرورة، ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 بعده.
تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصرالأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض سلامة ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية والأشخاص المبينين أدناه للخطر.
تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا لأحكام هذه المادة.
المادة 82-3-2
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق، القيام داخل إقليم المملكة بما يلي:
1- اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أوأشياء مجرمة أومتحصلة من ارتكاب جرائم، أواستخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛
2- استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال، أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم؛
3- استخدام هوية أوصفة مستعارة أو الاستعانة، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، بأي شخص مؤهل للقيام بذلك، في وسائل التواصل الإلكترونية مع واحد أوأكثر من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة بإحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و2 أعلاه أو استخراج أو إرسال جواب على طلب صريح أو الحصول أو الاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة.
لا يجوز أن تشكل الأفعال المذكورة بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة تحت طائلة بطلان عملية الاختراق والدليل المستمد منها.
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج المملكة المغربية، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن بذلك، وفق مبادئ التعاون القضائي الدولي، بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية.
تنفذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 713-1 و713-2من هذا القانون، مع احترام مقتضيات المادة 82-3-1 أعلاه، ما لم تنص اتفاقية مصادق عليها من قبل المملكة المغربية على خلاف ذلك.
يوضع الإذن المذكور وجميع المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري لدى النيابة العامة التي منحته.
المادة 82-3-3
يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق، تحت طائلة البطلان، مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته. كما يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس الشروط.
يمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجازالعملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها.
يمكن وضع الإذن رهن إشارة هيئة المحكمة بطلب منها لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
المادة 82-3-4
لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه.
لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، كل الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك.
المادة 82-3-5
إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من قبلها لإنجازالعملية دون أن تمدده، فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمرفي الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائيا، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل، متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته، على ألا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر كحد أقصى وبإذن من الجهة التي منحت الإذن بعملية الاختراق.
تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال.
إذا انتهت هذه المدة المذكورة دون أن يتمكن الضابط منفذ عملية الاختراق من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، فإن النيابة العامة التي منحت الإذن تقوم بتمديد هذه المدة أربعة أشهرإضافية.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بإحصاء العائدات المالية والأشياء العينية المتحصل عليها من الأفعال الإجرامية، ويحيلها إلى النيابة العامة رفقة المحضر.
المادة 82-3-6
يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية .
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة.
إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف أوضرب أوجرح أو أيذاء في حقه أوفي حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم.
إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو في حق زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو مكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم.
إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أومكفوليه، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس وعشرين سنة والغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.
إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من قبل الشخص الذي استعان به لإتمام عملية الاختراق، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة. وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة خمس وعشرين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد.
الباب الرابع: التحقق من الهوية
المادة 82-3-7
خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب.
المادة 82-3-8
يمكن لضباط الشرطة القضائية، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أومحاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية المختصة.
يحق للشخص المراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة.
المادة 82-3-9
يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته.
تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصرالتي يمكن أن تساعد على تحديد هوية الشخص بما في ذلك الاتصال بعائلته أومشغله أومعارفه مع مراعاة مقتضيات المادة 82-3-10 بعده.
يشعر ضابط الشرطة القضائية وكيل الملك بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه أو كل شخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره من اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره.
لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك العملية، والتي يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك المختص.
يمكن لوكيل الملك أن يضع حدا لهذه العملية في أي لحظة.
المادة 82-3-10
يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف بهويته أو في حالة ما إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى، أن يقوم بعد إشعار وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أوبصماته الجينية أوأخذ صوره بهدف التحقق من هويته.
المادة 82-3-11
يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركزالشرطة وساعة إطلاق سراحه أووضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمرذلك.
يجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.
يحال المحضرإلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية.
يتم إتلاف المحضر بعد انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أولم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر. غيرأن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 82-3-10 أعلاه يحتفظ بها من قبل المصالح المختصة.
القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
الباب الأول: حماية الضحايا
المادة 82-4
يتعين إشعارالضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أوأمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أومن طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
المادة 82-5
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابيرالحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
– رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
– حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
– تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
إذا كانت تدابيرالحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبرضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و7-82 أدناه، حسب الأحوال.
المادة 82-5-1
إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أوالاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
تأمرالسلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به.
يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غيرصحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أوالنظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية.
يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.
المادة 82-5-2
علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
– إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
– إنذارالمعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
– إشعارالمعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
– إحالة الضحية على مراكزالاستشفاء قصد العلاج؛
المادة 82-5-3
يتم إشعارالضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون.
مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء.
يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة، كل حسب اختصاصه، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية.
الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء
المادة 82-6
يحق للشاهد أوالخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أومعنوي إذا ما أدلى بشهادته أوإفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق – حسب الأحوال – تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 7-82 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.
المادة 82-7
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
1- الاستماع شخصيا للشاهد أوالخبير؛
2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
3- تضمين هوية مستعارة أوغير صحيحة للشاهد أوالخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغيرعلى هويته الحقيقية؛
4- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أوإفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
5- الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظرفي القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
6- وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
7- إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
8 -توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابيرالحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبيرآخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
المادة 82-8
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أوإفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبيرأو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
الباب الثالث: حماية المبلغين
المادة 82-9
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أوالوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أوأكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعلاه.
خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غيرصحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الرابع: نطاق الحماية
المادة 82-10
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثرإ ليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
القسم الثالث: التحقيق الإعدادي
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 83
يكون التحقيق في الجنايات اختياريا.
لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
المادة 84
يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أومجهول.
في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهارالحقيقة إلا بصفته شاهدا. ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمحاميه.
إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق، فلا يمكن الاستماع إليه بصفته متهما، أواتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها.
يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق.
لا يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أومشاركا في الوقائع المعروضة عليه إلا بناء على ملتمس النيابة العامة.
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضرالمتعلقة بها.
في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده.
المادة 85
يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة.
علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل كاتب الضبط أوضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 الآتية بعده.
المادة 86
إذا تعذرعلى قاضي التحقيق أن يقوم شخصيا ببعض إجراءات التحقيق، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و190 و193 بعده.
الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق
المادة 87
يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضا بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط الشرطة القضائية أو لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك.
يترتب عن هذه الأبحاث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.
يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخرمع مراعاة حقوق الغيرحسن النية.
لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها. ويتعين على قاضي التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثيرالإجراءات المتعلقة وتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب من يهمه الأمر، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج المشتبه فيه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه.
المادة 88
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني.
يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم، إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية.
يباشر هذا العلاج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن الاعتقال وإما في مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونا، وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العلاج ويحتفظ سند الاعتقال بمفعوله.
إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج، فلا يمكن رفض الطلب إلا بأمر معلل.
المادة 89
يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة.
يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه.
ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة.
يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة العامة، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 134 من هذا القانون.
المادة 90
إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة.
المادة 91
يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن أيضا للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة.
يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن.
ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.
الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني
المادة 92
يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والإسم العائلي والشخصي للمتهم، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، والتكييف القانوني للوقائع.
ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها.
يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة، كل حسب اختصاصه، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق .
المادة 93
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.
لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أوإذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى الجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم.
إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمرا معللا.
يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية أولا تبررها المستندات المقدمة، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث.
يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 118 وإطلاع الشهود على مقتضياتها، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.
المادة 94
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة.
يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني.
تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 بعده إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف.
المادة 95
يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي.
يجب على الطرف المدني تحت طائلة عدم قبول شكايته، إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجلا إضافيا من قبل قاضي التحقيق.
إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة.
وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات الترابية أوعضو من أعضاء مجالسها أوهيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 351 من هذا القانون.
المادة 96
يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة.
إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون.
المادة 97
يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمرا بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.
المادة 98
إذا صدرأمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائيا، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة.
الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
المادة 99
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش. ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط.
يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال.
المادة 100
يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات التحقيق، ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها.
المادة 101
يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.
ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و60 و.62
المادة 102
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل النيابة العامة.
ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمربالجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أن ينتدب قاضيا أوضابطا أوأكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
المادة 103
إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان. وإذا تعذر ذلك، فيتم إجراء
التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية.
يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السرالمهني، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
وإذا كان التفتيش أوالحجزسيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أوقاض آخرينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة
المادة 104
إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أوأدوات أوبرامج معلوماتية أوأشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أوالخارجي.
يجب على الفور إحصاء جميع المستندات أوالوثائق أوالمعطيات أوالأدوات أوالبرامج المعلوماتية أوالأشياء الأخرى المحجوزة ووضع الأختام عليها.
إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق الإيداع والتدبيروإما في بنك المغرب.
لا يمكن فتح الأختام وفرز المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أوالبرامج المعلوماتية أوالأشياء الأخرى إلا بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أوبعد استدعائهما قانونيا، ما لم يكن المتهم في حالة فرارأوتعذرحضوره لأي سبب من الأسباب.
إذا أجري الحجزلدى الغيرطبقا للمادة 103 أعلاه، فيدعى هذا الأخير لحضور العملية، ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوى
المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة لإظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير التحقيق.
يأمرقاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين بالأمرأن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمرحجزها يصادق كاتب الضبط على مطابقتها للأصل، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق.
يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يأمربعقل العقار، ويمكن الطعن في هذا القرارأمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.
يترتب عن الأمر الصادربالعقل منع التصرف في العقارطيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أوبدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا، أوبناء على طلب من النيابة العامة أومن له مصلحة.
المادة 105
كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أوأشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أوذوي حقوقه أوالموقع عليها أومن وجهت إليه وكل استعمال آخرلها، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 106
يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمربرد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أوالإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابيرلمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسيرالدعوى أوخطيرة.
يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخريدعي أن له حقوقا على
سيء محتفظ به لدى العدالة أوعلى أشياء أوأموال أوممتلكات موضوع حجزأو تجميد أو عقل أن يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أواسترداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أوتلفه أولتعذرالاحتفاظ به.
يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغيرللنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى.
يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات
وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء أو رفع الحجز أو التجميد أوالعقل عن الأموال والممتلكات تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة
العامة أوبطلب ممن له مصلحة في ذلك.
يمكن للأطراف الطعن في قرارقاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخيرفي سيرالتحقيق.
عندما يكون الطلب صادرا عن الغير، فلمن صدرعنه أن يوجه مثل باقي الأطراف إلى الغرفة الجنحية ملاحظاته مكتوبة، لكن لا يحق له أن يطالب بوضع ملف الإجراءات رهن إشارته.
المادة 107
يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة.
يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا لما جاء في المادة السابقة.
الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة
المادة 108
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أوالاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها أوأخذ نسخ منها أوحجزها.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، أن يأمركتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها أوحجزها.
يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا إذا تعلق الأمر بجناية أوجنحة مرتبطة بها أوغيرقابلة للتجزئة أوبناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق الأمربجنحة، واقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدارأمربالتقاط المكالمات الهاتفية أوالاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها أوحجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أوجريمة إرهابية أوجريمة تتعلق بالعصابة الإجرامية، أوبالقتل أوالتسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أوبالمخدرات والمؤثرات العقلية، أوبالأسلحة والذخيرة والمتفجرات ومعدات التدميرأومواد متفجرة أونووية أوبيولوجية أوكيميائية أو مشعة، أو بحماية الصحة العامة، أوجرائم غسل الأموال أوالرشوة أواستغلال النفوذ أوالغدرأواختلاس أوتبديد المال العام، أوالجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات أوالمرتكبة بالوسائل الإلكترونية، أوالتعذيب أوالاتجاربالبشر أوالهجرة غيرالمشروعة أوالاستغلال الجنسي أوالجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب أو التعييب والإتلاف أو تحويل الطائرات أو إتلافها أو إتلاف المنشآت الجوية، أو جرائم التزييف والتزوير، أو انتحال الهوية الرقمية للغير بغرض تهديد طمأنينته أوالمساس بشرفه أواعتباره، أونقل أوبث أونشرمحتوى
إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، أوالجرائم الانتخابية.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمركتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أوالاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتسي التعجيل خوفا من اندثاروسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تتعلق بإحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعرالرئيس الأول بالأمر الصادرعنه. يصدرالرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقررا بتأييد أوتعديل
أوإلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في
هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده.
إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادرعن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أوالاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا للأمرالملغى كأن لم تكن.
ولا يقبل المقرر الصادرعن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقا لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أوتحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال.
تكون باطلة في جميع الأحوال إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة.
المادة 109
يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالمات الهاتفية أوالاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا
الحديثة أو بالمراسلات المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض تسجيلها أوأخذ نسخ منها أوحجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.
لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهرقابلة للتجديد مرتين ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة 108 أعلاه.
المادة 110
يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أوالتحقيق أولضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أولمؤسسة موضوعة تحت سلطة أووصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات، أومن أي عون مكلف باستغلال شبكة أومزود مسموح له بخدمات الاتصال، وضع جهازللالتقاط.
المادة 111
تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضرتاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها.
توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أوغلاف مختوم.
المادة 112
تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أوالتحقيق أوالضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهارالحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز.
تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وألا يفسي أسرارالبحث والمراسلات، إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
المادة 113
يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضرعن عملية الإتلاف يحفظ بملف القضية.
المادة 114
يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أومصلحة للاتصالات المشار إليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الثاني 1418 7( أغسطس)1997 .
المادة 115
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرإلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجازالتقاطات أوالتقط أوبدد أواستعمل أو نشرمراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشرسنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
المادة 116
يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أوأجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أوأمرأوارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أوالمنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات.
الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع
المادة 116-1
يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أوبالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أوعدة أشخاص في أماكن أووسائل نقل خاصة أوعمومية، أوبالتقاط صور لشخص أوعدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أوحجزها أواستعمال أدوات تقنية، بهدف الولوج لجميع الأماكن ودون علم أوموافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أوالبيانات المخزنة أوالمطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أوغيرها من الشبكات المماثلة وتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه عبرالقن أو بالشكل الذي تم استبدالها أوإرسالها به بواسطة الجهازالمستخدم.
تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقتضيات هذه المادة.
المادة 116-2
يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أوالأماكن أوالشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.
لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهرقابلة للتجديد مرة واحدة. تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ
طبقا للمادة 116-1 أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113
أعلاه، وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها.
المادة 116-3
يمكن للوكيل العام للملك أولوكيل الملك أولقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أوالمكان الخاص، ولوخارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون، بدون علم أورسى مالك أوحائزوسيلة النقل أومالك أو حائزأومحتل المكان أوكل شخص صاحب حق عليه.
إذا تعلق الأمربوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السرالمهني، فإنه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السرالمهني.
المادة 116-4
يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى.
المادة 116-5
يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أوالبيانات المخزنة أوالمطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضريضم إلى ملف القضية.
المادة 116-6
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشرسنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أوشارك في ذلك أوعلم بوضعها بسبب مهنته أووظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أوبتعطيلها أوإفسادها أوإزالتها أوأمربذلك أوسهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب السادس: الاستماع إلى الشهود
المادة 117
يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أوبناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من الاستدعاء.
يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أوبالطريقة الإدارية أوبأي وسيلة اتصال أوتقنية تترك أثرا كتابيا، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم.
المادة 118
يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا، أن يحضرويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء، وأن يدلي بشهادته، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهما.
المادة 119
يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم. ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون الاستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أودفاعهم.
يحرر محضربتصريح كل شاهد.
المادة 120
إذا كان الشهود يتكلمون لغة أولهجة أولسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أوالشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أوالأطراف، بكل شخص قادرعلى الترجمة، شريطة أن يكون بالغا من العمر18 سنة وغيرمدعولأداء شهادته في القضية.
إذا كان الترجمان غيرمحلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة.
إذا أثيرأثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر.
المادة 121
توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادرعلى التفاهم معه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120
يضمن في المحضراسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها، ويوقع المحضرالترجمان نفسه أويضع بصمته أويشار إلى تعذر ذلك.
المادة 122
يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أوهم من فاقدي الأهلية.
ينص في المحضرعلى هذه الأسئلة والأجوبة عنها.
يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.
المادة 123
يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية:
»أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق.«
تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين.
يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين.
يستمع للضحية بصفته هذه دون أداء اليمين القانونية، للتأكد مما هو معروض على قاضي التحقيق من وقائع.
لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أوفاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة.
المادة 124
يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح به، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة.
إذا كان الشاهد أميا، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها.
إذا رفض الشاهد التوقيع أووضع البصمة أوتعذرعليه ذلك، نص عليه في المحضر.
يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به.
المادة 125
يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة وفي كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة.
المادة 126
يجب ألا تتضمن المحاضرأي كتابة بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبركأن لم تكن.
يسري نفس الحكم على المحضرالذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أولم يقع بصمها من الشاهد، ما لم ينص المحضرعلى
تعذر ذلك وفقا للمادة 121 أعلاه.
المادة 127
يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور، وعند الاقتضاء، تعويض عن الإقامة. وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر.
تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة القانونية.
المادة 128
إذا لم يحضرالشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أوبطريقة إدارية وبقي دون جدوى، جازلقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدرفي حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و12.000 درهم.
غير أنه إذا حضرالشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أومبررا، فيمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدارنفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره من أداء اليمين أومن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أوجزئيا إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وتصدرالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمرقضائي غير قابل لأي طعن.
المادة 129
تنفذ الشرطة أوالدرك الملكي بناء على تسخيرموجه من قاضي التحقيق التدبيرالمتخذ لإجبارالشاهد المتخلف عن الحضور، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير.
المادة 130
يعاقب بالحبس من شهرإلى ثلاثة أشهروبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أوجنحة ورفض الجواب على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق.
المادة 131
إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أويصدرلهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189 بعده.
إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته.
إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة.
ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة، مباشرة داخل ظرف مختوم، إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
المادة 132
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذرالحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم
المادة 133
تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و327 من هذا القانون فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية، ومقتضيات المواد من 347-1 إلى 347-6 من هذا القانون والمتعلقة بالاستماع إلى الشهود عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
المادة 134
يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند الاقتضاء أن يأمربكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أوإخضاعه للفحص الطبي.
يشعرالقاضي المتهم فورا بحقه في اختيارمحام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيارعين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره في إطارالمساعدة القضائية، وينص على ذلك في المحضر.
يحق للمحامي أن يحضرالاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم. يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حرفي عدم
الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر.
يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أولطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمربه تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب.
علاوة على ذلك، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغييرفي عنوانه، ويمكن للمتهم أن يختارمحلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة.
إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدارأمربإيداع المتهم في السجن، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدارأمربذلك داخل أربع وعشرين ساعة، يبلغه فورا إلى النيابة العامة.
المادة 135
يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة، أن يقوم
فورا بإجراء أي استجواب أومواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة
إما عن ظروف شاهد يهدده خطرالموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.
يجب أن ينص في المحضرعلى أسباب الاستعجال.
المادة 136
يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمربمنع اتصال المتهم بالغيرلمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال.
المادة 137
يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته.
يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية.
المادة 138
يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق، إخبارقاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختياركل واحد منهما.
المادة 139
لا يجوز سماع المتهم أوالطرف المدني أومواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أوبعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية، ما لم يتنازل أحد الطرفين أوكلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع.
يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أوبإشعاريسلم إليه مقابل وصل أوبأي وسيلة اتصال أوتقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر.
يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أوعلى دعامة إلكترونية، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق أواستماع.
يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات.
يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف.
يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمربجرائم أمن الدولة أوالإرهاب، أن يأمربعدم تسليم نسخة من المحضرأوباقي وثائق الملف كليا أوجزئيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي.
يقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض الاستئناف خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامرقاضي التحقيق. ويستمرأمرالمنع الصادرعن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمربالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة.
لا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرورأجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمرللحصول على نسخة من المحضروالوثائق.
يمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضرأوالوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
إذا نص محضرالاستنطاق أوالمواجهة أوالاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أوبالاطلاع على ملف القضية، فإنه لا يجوز للمحامي أوللطرف الذي يمثله أن يثيرهذا الدفع فيما بعد.
المادة 140
لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أومواجهته بغيره أوبعد الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضرأوإرفاق نصها به.
دون الإخلال بما سبق يجوز للمحامي الحاضرأن يقدم لقاضي التحقيق ملاحظات أووثائق تضم إلى المحضروترفق به.
المادة 141
توضع محاضرالاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124و.126
الباب الثامن: أوامر قاضي التحقيق
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 142
يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أوالجنحية أن يصدرحسب الأحوال أمرا بالحضور أوأمرا بالإحضارأوأمرا بالإيداع في السجن أوأمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 144 إلى 158 أدناه.
يراعي قاضي التحقيق، في كل الأحوال، عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها بما لا يمس بقرينة البراءة. ويتم تنفيذ هذه الأوامرتحت إشرافه ومراقبته.
يمكنه لضرورة التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 160 إلى 188 من هذا القانون.
وله متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمربإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ويقبل الأمر الصادرعن قاضي التحقيق في هذه الحالة الاستئناف لدى الغرفة الجنحية بناء على ملتمس من النيابة العامة أوالأطراف أودفاعهم.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أوعدم توفروسائل إثبات كافية أن يأمربرد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أوالإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابيرلمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسيرالدعوى أوخطيرة.
يجوز لقاضي التحقيق أن يأمرببيع الأشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أوتلفها أولتعذرالاحتفاظ بها.
المادة 143
يجب أن يشارفي كل أمرإلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء. ويؤرخ الأمرويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.
الفرع الثاني: الأمربالحضور المادة 144
يقصد من الأمربالحضور إنذارالمتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.
المادة 145
يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمربالحضور.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخيرأصما أو أبكما.
يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق.
الفرع الثالث: الأمربالإحضار المادة 146
الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.
يقوم بتبليغ هذا الأمروتنفيذه أحد ضباط أوأعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه.
إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هوالذي يبلغه الأمرويسلم له نسخة منه.
يمكن في حالة الاستعجال نشرالأمربالإحضاربكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادرعنه الأمروصفته، ويوجه أصل الأمرفي أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.
المادة 147
يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضارالصادرعنه.
يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق.
إذا تعذراستنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة.
إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه.
يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخيرأصما أو أبكما.
المادة 148
كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمربالإحضارواحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبرمعتقلا اعتقالا تعسفيا.
كل قاض أوموظف أمربإبقاء المتهم في السجن، أوسمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجرعن الاعتقال التعسفي.
المادة 149
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمرصادرعن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض.
يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حرفي عدم الإدلاء بها، ثم يأمربنقله إلى مقرقاضي التحقيق المكلف بالقضية.
غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعاربذلك إلى قاضي التحقيق المختص، كما يوجه إليه دون تأخيرمحضرحضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أوعلى فحص ما تقدم به من حجج.
يجب أن ينص في المحضرعلى إشعارالمتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح.
يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدارأمربنقل المتهم.
المادة 150
إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمرإلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضريثبت عدم العثور عليه.
المادة 151
إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية.
يستعمل المكلف بالأمربالإحضارفي هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخيرالمضمن في نص الأمر.
الفرع الرابع: الأمر بالإيداع في السجن
المادة 152
الأمر بالإيداع في السجن هوأمريصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا.
يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن، ويشيرإلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق.
يسمح هذا الأمرأيضا بالبحث عن المتهم أوبنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك.
المادة 153
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهادا بتسليمه.
الفرع الخامس: الأمربإلقاء القبض المادة 154
الأمربإلقاء القبض هوالأمر الصادرللقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمرحيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
يصدرهذا الأمربعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرارأو مقيما خارج أراسي المملكة، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أوجنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
يبلغ الأمربإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 146.
يمكن في حالة الاستعجال نشرالأمرالمذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس المادة.
المادة 155
ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظرعن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 156 بعده.
يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمرإشهادا بتسلمه
المتهم.
المادة 156
إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادرعنه الأمر، تعين
على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و148 أعلاه.
إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادرعنه الأمر، يقدم حالا إلى وكيل الملك أوالوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أوفي الإمساك عنه، ويوجه المحضرالمحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص.
يخبروكيل الملك أوالوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذرنقله في الحال، فإن وكيل الملك أوالوكيل العام للملك يستشيرفي ذلك قاضي التحقيق.
إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أوالوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يتحقق من هوية هذا الأخير، وأن يشعره علاوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حرفي عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعارفي المحضر.
يتعين على وكيل الملك أوالوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضرإلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي تقوم بإحالة المعني بالأمرعند الاقتضاء على المحكمة المعروضة عليها القضية أوعلى المحكمة التي لها صلاحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة 180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكمة النقض.
يوضع حد بقوة القانون للأمربإلقاء القبض إذا صدرحكم يقسي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه أوبالغرامة أوالحبس الموقوف التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أومن المسؤولية أوسقوط الدعوى العمومية. وتسهرالنيابة العامة على تنفيذ هذا الإجراء.
المادة 157
لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمربإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.
يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامربالتسخيرالتي يتضمنها الأمربإلقاء القبض.
إذا تعذرضبط المتهم، فإن الأمربإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخرمحل سكناه ويحرر محضربذلك.
ينجزهذا المحضرحامل الأمربإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أوإذا رفضا التوقيع أوالإبصام أوتعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك.
يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محليا للتأشيرعليه، وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشيرضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر.
يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر، حسب الأحوال، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 158
تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلامن ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية، بصرف النظرعن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي.
الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
المادة 159
الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أوفي الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية المادة 160
يعتبرالوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمربالاعتقال الاحتياطي.
يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية، ولمدة شهرقابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الأمربجنحة، ولاسيما لأجل ضمان حضوره، ما لم يكن هناك سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 175-1 أدناه تستوجب اعتقاله احتياطيا. غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه.
يصدرقاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمرا يبلغه في الحال شفهيا للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضرويبلغه أيضا إلى ممثل
النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره، طبقا للشكليات المتعلقة باستئناف أوامرقاضي التحقيق بشأن
الإفراج المؤقت. ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة.
يمكن لقاضي التحقيق تغييرالتدبيرالمتخذ أوإضافة تدبيرآخرأوأكثر، تلقائيا أوبناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة
العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب.
يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه.
يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق، إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادرعن قاضي التحقيق أو إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في المادة 175-1 أدناه. وفي هذه الحالة، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمربالوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 161
يتضمن الأمربوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابيرأو الالتزامات التالية:
)1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
)2 عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي ا لتحقيق ؛
)3 التردد أوعدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ )4 إشعارقاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
)5 التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
)6 الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق؛
)7 الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أوحول مثابرته على تعليم معين؛
)8 إغلاق الحدود؛
)9 تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جوازالسفرإما لكتابة الضبط، أولمصلحة الشرطة أوالدرك الملكي مقابل وصل؛
)10 المنع من سياقة جميع الناقلات أوبعضها، أوتسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛
)11 المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من قبل قاضي التحقيق؛
)12 الخضوع لتدابيرالفحص والعلاج أولنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛
)13 إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛
)14 عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أواجتماعية أوتجارية ماعدا المهام الانتخابية أوالنقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أوبمناسبتها، أوإذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمربعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمربطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القراربنفسه.
يمكن الطعن في قرارمجلس الهيئة طبقا لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور؛
)15 عدم إصدارالشيكات؛
)16 عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛
)17 تقديم ضمانات شخصية أوعينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
)18 إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه؛
)19 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 162
يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف، أوالقاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ذاتي أواعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أوبتعيين مصلحة للشرطة أوللدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أوإدارية مختصة.
المادة 163
تتأكد السلطات أوالأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبيرأوالتدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فورا.
المادة 164
تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي.
المادة 165
يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع.
المادة 166
تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.
المادة 167
يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أومواظبته على التعليم طبقا للبند 7من المادة 161 أعلاه، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أوالمعلومات المتعلقة بعمله أوبدراسته.
المادة 168
يجب أن يشيرالوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة 161 أعلاه، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.
يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.
المادة 169
يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبيرالمنصوص عليه في البند 12 من المادة 161أعلاه، أن يختارالطبيب المختص أوالمؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أوالطبيب أوالمؤسسة.
المادة 170
إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة 161 أعلاه، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أوالسلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أوالهيئة المهنية التي ينتمي إليها أوالسلطة المختصة لممارسة المهنة أوالنشاط المهني.
المادة 171
يتم إشعاررئيس مصلحة الشرطة أوالدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبيرمن تدابيرالوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعركذلك بكل تغييريطرأ على هذه التدابير.
تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلا عن الأسلحة المودعة لديها وتشعربذلك قاضي التحقيق.
المادة 172
إذا أمرقاضي التحقيق بتطبيق التدبيرالمنصوص عليه في البند 15 من المادة 161، فإنه يشعر بذلك الفرع أوالوكالة البنكية أوالشخص أوالمؤسسة أو المصلحة التي تسيرالحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب.
المادة 173
تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.
المادة 174
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك.
المادة 174-1
تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.
يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابيرالمنصوص عليها في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون.
المادة 174-2
ينجزمحضربعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.
ترفع التقاريرإلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أوإذا طلبها هذا القاضي.
المادة 174-3
يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمربناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثيرالقيد الإلكتروني على صحته.
الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي
المادة 175
الاعتقال الاحتياطي تدبيراستثنائي لا يُلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذرتطبيق تدبيرآخربديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن قرارالاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال.
المادة 175-1
لا يمكن الأمربالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبيرضروري لأحد الأسباب التالية:
-1 تفادي عرقلة سيرإجراءات التحقيق؛ -2 وضع حد للجريمة أومنع تكرارها؛
-3 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغييرمعالم الجريمة؛
-4 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
-5 وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
-6 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أوالضحايا أوأسرهم أو أقاربهم؛
-7 منع المتهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في ا لجريمة ؛
-8 وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.
المادة 175-2
يمكن إصدارأمربالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولوضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفرأحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه.
يشعرفورا بهذا الأمرالمتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه.
يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمرا بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار.
يحق للمتهم أودفاعه تسلم نسخة من الأمربالاعتقال الاحتياطي بمجرد
طلبها.
المادة 176
لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرارالاعتقال الاحتياطي،
جازلقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمرقضائي معلل يبين فيه الأسباب
المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.
لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال قائمة.
لايمكن أن يكون التمديد إلالمرة واحدة ولنفس المدة. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 462-1 من هذا القانون.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمرا طبقا لمقتضيات المادة 217 من هذا القانون، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمرالتحقيق.
المادة 177
لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات.
إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرارالاعتقال الاحتياطي، جازلقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمرقضائي معلل، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.
لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه ما تزال قائمة.
لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أوالإرهاب.
إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمرالتحقيق.
المادة 178
يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائيا، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك، وبأن يخبرقاضي التحقيق بجميع تنقلاته أوبالإقامة في مكان معين، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمربشهادة من مؤسسة عمومية أوخاصة للصحة أوالتعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج.
يمكن كذلك أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية أوضمانة بنكية أوضمانة شخصية.
يمكن علاوة على ذلك أن يكون الإفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية وفقا للشكليات المقررة في المواد من 160 إلى 174-3 أعلاه.
يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين الإفراج المؤقت، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات.
المادة 179
يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاسى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته.
يجب عليه في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمرقضائي معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب.
يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال أجل خمسة أيام المحددة في الفقرة السابقة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.
يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة.
يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس الشروط والآجال، أن ترفع طلبا بالإفراج المؤقت إلى الغرفة المذكورة.
إذا كان في الدعوى طرف مدني، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدارأمره إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت.
المادة 180
يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أوممثل النيابة العامة.
تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا القانون.
في حالة تقديم طلب طعن لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو تغييرتدابيرها آخرمحكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غيرقابل لأي طعن.
تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمربصدور قراربعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.
تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب.
إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، ويصدرالمقرر القضائي بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح الإفراج المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
المادة 181
تقبل مقررات الإفراج المؤقت أورفع المراقبة القضائية أوتغييرتدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية.
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك، تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال 48 ساعة من يوم عرض الملف عليها.
لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثرموقف على سيرالدعوى، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.
تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه
المادة.
يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة
في حقه إذا قضت المحكمة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال، وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق الأمربجرائم أمن الدولة أو الإرهاب.
المادة 181-1
تقبل مقررات الإفراج المؤقت أورفع المراقبة القضائية أوتغييرتدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية.
إذا استأنف المتهم أوالوكيل العام للملك، فإنه يتعين تهيىء ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف.
تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه.
لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر.
يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أوبرفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أوبالجرائم الإرهابية.
المادة 182
إذا ظل المتهم في حالة سراح أوإذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أوغيرمقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أوالحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقريرإغلاق الحدود في حقه وسحب جوازالسفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظرعليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمربعدم المتابعة أوصدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرارالمشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن مفعوله ينتهي في جميع الأحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه.
يقرر لزوما حجزجوازالسفروإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمربأجنبي.
يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر– أيا كانت – أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائيا أوبطلب من النيابة العامة أومن الطرف الذي
يعنيه الأمر.
يكون القرارالصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غيرقابل للطعن بالنقض.
تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها.
يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة أشهرإلى سنتين وبالغرامة من 2.000 إلى 12.000 درهم.
المادة 183
إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقرالمحكمة المحالة إليها القضية.
يخبررئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه.
إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أوإذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدرأمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أوبمقتضى الحكم الصادر في الجوهر.
إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمرجديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
المادة 184
إذا كان الإفراج المؤقت متوقفا على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:
أولا: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم. ثانيا: أداء ما سيذكرحسب الترتيب الآتي:
أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛
ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أوأداء نفقة إذا كان المتهم متابعا من أجل ذلك؛
ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ د) الغرامات.
يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدرالمخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا.
المادة 185
يدفع مبلغ الكفالة نقدا أوبواسطة الأداء الإلكتروني أوبواسطة التطبيقات البنكية أوبشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أوبواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أوسندات صادرة عن الدولة أومضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أوإلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.
تأمرالنيابة العامة حالا بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.
المادة 186
إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.
يصبح هذا الجزء ملكا للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذربسبب مشروع.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدارأمربعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمربرده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.
المادة 187
يرد دائما الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائروالغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدرمقرر بعدم المتابعة أوبالبراءة أوبالإعفاء.
إذا صدرمقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد الباقي.
المادة 188
يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائيا، أوبطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة
المقررة في الفقرة الثانية من المادة 186، وإما موجزا للقرارأوالحكم في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .187
يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها.
تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ.
الباب العاشر: الإنابة القضائية
المادة 189
يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم.
يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخرمن قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة نفوذها.
يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي الصادرة عنه، ثم يوقعها ويضع طابعه عليها.
لا يمكن أن يؤمرفي الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة.
يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضرالتي يحررها، فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.
المادة 190
يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية، ضمن حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق.
غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه وبعد موافقة قاضي التحقيق المنتدب لتنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 191
يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته.
إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعارالقاضي الصادرة عنه الإنابة، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 128.
المادة 192
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته، تطبق مقتضيات المواد 66 و66-1 و66-2 و66-3 و67 و68 و69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعرقاضي التحقيق.
المادة 193
إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمربالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة، فيمكن بناء على أمرمن قاضي التحقيق أن توجه نظائرمستخرجة منها أونسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة.
يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته.
الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
المادة 194
يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أوالحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية أوفنية، أن تأمربإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أومن الأطراف، ويمكن للهيئات المذكورة بصفة خاصة أن تأمربإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للمتهمين.
يقوم الخبيرأوالخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أوالمحكمة المعروضة عليها القضية أوالقاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء.
إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و223.
المادة 195
يعين لإنجازالخبرة خبيرمسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة، يؤدي الخبيراليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق.
يجب أن توضح دائما في المقرر الصادربإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية.
المادة 196
إذا صدرالقراربإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف، ويشارفي التبليغ إلى اسم الخبيروصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.
لا يقبل القرارالصادربإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.
غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيارالخبيروإما بالمهمة المنوطة به. وعلى قاضي التحقيق أن يبت في شأن هذه الملاحظات داخل أجل 24 ساعة.
المادة 197
إذا صدرالقرارعن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغيرأو الاندثار، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين، وفي هذه الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء.
إذا تعدد المتهمون، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد، ويمكن بصفة استثنائية في حالة تعارض مصالحهم فقط، أن يقع الاختيارعلى خبيرين على الأكثر.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، أن يصدرعند الضرورة قرارا معللا يأمر فيه الخبيرالمعين بأن يشرع فورا في إنجازالمعاينات أوالعمليات التي لها طابع الاستعجال.
يحرر الخبيرأوالخبراء تقريرا بالمهام التي كلفوا بإنجازها.
المادة 198
تسري على الخبيرالمساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه. يجب أن يستدعي الخبيرالمعين الخبيرالمساعد عند إجراء جميع عمليات
الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه.
يجب على الخبيرالمعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات، أن يشيرإلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه.
المادة 199
يجب أن يحدد، في كل قراريصدربتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله.
يجوز بناء على طلب من الخبيرالمعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل يصدره القاضي أوالمحكمة التي عينته، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة.
إذا لم يضع الخبيرالمعين تقريره ضمن الأجل المحدد له، فإن القاضي ينذره بوضع تقريره داخل أجل سبعة أيام تحت طائلة استبداله بخبيرآخرمع ترتيب الآثارالقانونية في حقه، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات.
إذا لم يدل الخبيربأسباب جدية للتأخير، فإن القاضي يقوم باستبداله بخبير آخر ويشعر النيابة العامة والأطراف ورئيس المحكمة أو الرئيس الأول بحسب الأحوال لترتيب الآثار القانونية.
يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجازمهمته، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابيرتأديبية.
المادة 200
يجب على الخبيرالقيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أوالمحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة.
يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سيرعملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا.
المادة 201
إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك.
يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أوهيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.
يضاف تقريرهم بكامله إلى التقريرالمذكور في المادة .205
المادة 202
يجب على قاضي التحقيق أوعلى القاضي الذي تعينه المحكمة، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها وذلك قبل إرسالها إلى الخبراء، وعليه أن يحسي الأشياء المختوم عليها في المحضرالمحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه أوما أعادوا فتحه من الأختام مع إحصاء الأشياء التي فتحت أختامها.
المادة 203
يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخباروللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غيرالمتهم، ويمسي المصرحون على تصريحاتهم.
إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139 و140 و141 أعلاه.
غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجازمهمتهم.
المادة 204
يمكن للأطراف أن يطلبوا، أثناء إنجازأعمال الخبرة، من قاضي التحقيق أومن المحكمة التي أمرت بها أن تأمرالخبراء بإجراء بعض الأبحاث، أوبالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية.
المادة 205
يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريرا يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره.
إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبيرالمعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها.
المادة 206
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أوكانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، يبين كل واحد منهم رأيه في التقريرالمشترك مع إبداء تحفظاته المعللة.
المادة 207
يودع التقريروالأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.
المادة 208
يستدعي قاضي التحقيق أوالقاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أوتقديم طلباتهم، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أوخبرة مضادة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقريرالخبير.
لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل. وإذا تعلق الأمربأمرصادرعن قاضي التحقيق، فيكون هذا الأمرقابلا للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 222 إلى غاية .224
المادة 209
يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و345 و.346
الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق
المادة 210
يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و135 من هذا القانون المنظمتين
للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء
الاستنطاقات والمواجهات، والمواد 59 و60 و62 و101 المنظمة للتفتيشات، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له، مع مراعاة تقديرمدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211.
المادة 211
إذا ظهرلقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني.
إذا ظهرللنيابة العامة أوللمتهم أوللطرف المدني أن إجراء مشوبا بالبطلان قد اتخذ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام.
تقرر هذه الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصرالبطلان على الإجراء المقصود أويمتد كلا أوبعضا للإجراءات اللاحقة.
المادة 212
يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف.
يمكن لكل متهم أوطرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته،
ويجب أن يكون هذا ا لتنازل صريحا. ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا.
يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقا للمادة السابقة.
المادة 213
تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين.
الباب الثالث عشر: الأوامرالقضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 214
يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبرأن البحث قد انتهى، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف.
المادة 215
إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم الاختصاص.
يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته ا لتنفيذ ية .
يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة.
تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني.
المادة 216
يصدرقاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا أوفي حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون.
يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة.
يصفي صوائرالدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف
كلا أو بعضا، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء
هذه المصاريف، بموجب مقرر خاص معلل، مالم يكن هوالذي أقام الدعوى العمومية.
يفرج حالا عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخررغم استئناف النيابة العامة.
ينتهي مفعول الأمربالوضع تحت المراقبة القضائية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمربنشرالقراربعدم المتابعة كليا أوجزئيا بناء على طلب الشخص المعني أوبطلب من النيابة العامة بصحيفة أوعدة صحف أو عبروسائل الاتصال السمعية البصرية أوالإلكترونية.
ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرارالطعن أمام الغرفة الجنحية ووفقا للشروط المشار إليها في المادتين 222 و223 أدناه.
المادة 217
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمربوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا تعلق الأمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة المتهم على المحكمة المختصة. ولا يمكن الطعن في الأمرالمذكور إلا بالنقض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و524 من هذا القانون.
يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء
طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في
الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلا.
إذا تعلق الأمر بجناية، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة. تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه.
يبقى الأمر الصادربإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح المقرر القضائي لهيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. مالم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة أوبطلب من أحد الأطراف أودفاعهم.
المادة 218
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات.
يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أوتخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
لا يمكن الطعن في الأمرالمذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و.524
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و420 من هذا القانون.
يبقى الأمر الصادربإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. ما لم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية، في أي مرحلة، وضع حد له تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة أوبطلب من الأطراف أودفاعهم.
يبت قاضي التحقيق بشأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرارالأمربإلقاء القبض الصادر في حق المتهم.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، أصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 219
يجوز خلال إجراء التحقيق إصدارأوامربعدم المتابعة جزئيا.
المادة 220
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمرقضائي بالبريد المضمون أوبأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادرعن قاضي التحقيق.
يشعرالمتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها.
إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.
يشعركاتب الضبط النيابة العامة بكل أمرقضائي في نفس يوم صدوره.
المادة 221
تصدرالأوامرالقضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة.
تشمل هذه الأوامر، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته، ومحل سكناه ومهنته.
يبين في الأوامرالقضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أوعدم وجودها.
الباب الرابع عشر: استئناف أوامرقاضي التحقيق
المادة 222
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامرالصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196
يتم هذا الاستئناف في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر.
يبقى المتهم معتقلا في حالة صدور أمربالإفراج المؤقت إلى حين انصرام أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج عنه في الحال.
تسري نفس المقتضيات إذا تعلق الأمربرفع المراقبة القضائية.
يترتب عن الاستئناف الذي تقدمه النيابة العامة إبقاء المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف.
المادة 223
يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و139 و152 و175 و175-1 و175-2 و176 و177
و179 و181 و181-1 و194 (الفقرة الأخيرة ) و208 و216 (الفقرات 2 و3 و6
.)7و
يحق له كذلك استئناف الأمرالذي يبت في الاختصاص الصادرعن قاضي التحقيق، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمرإلى المتهم طبقا للمادة 220 أعلاه.
إذا كان المتهم معتقلا، فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة الضبط للمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا تعرض لعقوبات تأديبية.
المادة 224
يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامرالصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامرالتي تمس بمصالحه المدنية.
غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم، أو مقتضى من مقتضيات أمرقضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية.
يمكن للطرف المدني استئناف الأمرالذي يبت في الاختصاص الصادرعن قاضي التحقيق إما تلقائيا أوبناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمرالقضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.
المادة 225
إذا قدم الاستئناف، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق، أوالنسخة المأخوذة منه، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف.
وإذا كان الأمريتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك.
يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف، أن يوجهه مرفقا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل.
المادة 226
إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه، ما لم تصدرالغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.
المادة 227
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرارقاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.
الباب الخامس عشر: إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 228
إذا صدرأمربعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
المادة 229
تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضرالتي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة.
المادة 230
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.
القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 231
تنظرالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179، وفي تدابيرالوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 من هذا القانون؛
ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 أعلاه؛
ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامرقاضي التحقيق طبقا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛
رابعا: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛
خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.
المادة 232
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
المادة 233
تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 234
يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف.
يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادتين 160 و179 أعلاه.
المادة 235
يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون.
تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويؤشرعليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها.
المادة 236
تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقريرالمستشارالمكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف. وتصدرقرارها في جلسة علنية.
يمكن للغرفة أن تأمربحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع.
المادة 237
لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.
المادة 238
يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أوبطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، أن تأمربإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدرجميع الأوامر، غيرأن الغرفة تبقى مختصة للبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 أعلاه.
إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
المادة 239
إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح، إذا كان لذلك موجب، ببطلان الإجراء المعيب، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أوبعضا، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه.
إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات، فيمكنها أن تأمرإما بإجراء تحقيق تكميلي طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، وإما بإحالة الملف إلى القاضي المكلف بالتحقيق أوإلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث.
إذا تبين من الإبطال الكلي للمسطرة، أن هذه الأخيرة كانت معيبة من بدايتها، فإن الغرفة الجنحية تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شأنها ما تراه مناسبا، وتبت في شأن الاعتقال الاحتياطي أوالمراقبة القضائية.
المادة 240
يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
المادة 241
عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف.
تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة.
يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا، ثم يتم إجراء المسطرة وفقا للمادتين 235 و236 أعلاه.
المادة 242
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أوالتحقيق التي تختص بالنظرفي القضية.
المادة 243
إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدرقرارا بذلك. إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية:
أولا: إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛
ثانيا: إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات
الجنح والمخالفات غيرالقابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية.
المادة 244
يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرارالإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القراربإيداع المتهم في السجن أوبإلقاء القبض عليه.
المادة 245
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية.
تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة، وعند الاقتضاء، إلى حضور الأطراف.
المادة 246
تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها.
إذا كان قرارالغرفة منهيا للدعوى، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه.
غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أوبعضا بموجب قرارخاص معلل ما لم يكن هوالذي أثارالدعوى العمومية.
تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسيرالدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
المادة 247
تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أوبأي وسيلة اتصال أوتقنية تترك أثرا كتابيا.
الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
المادة 248
يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثرالمسطرة بأي تأخير غير مبرر.
ولهذه الغاية، فإن غرف التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخرإجراء من إجراءات التحقيق.
توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهرإلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.
يشارفي لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطيا.
المادة 249
يقوم رئيس الغرفة الجنحية أومن ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهرعلى الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي. ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق. يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة.
إذا ظهرله أن الاعتقال لا مبرر له، فإنه يرفع الأمرإلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة 250
يضع رئيس الغرفة الجنحية أومن ينوب عنه تقريرا سنويا عن سيرأعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم (251…457)
القسم الأول: الاختصاص
المادة 251
تختص بالنظرفي الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1 – المحاكم الابتدائية؛ 2 – محاكم الاستئناف.
الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
المادة 252
تختص المحاكم الابتدائية بالنظرفي الجنح والمخالفات.
المادة 253
تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو أحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 254
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظرفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.
تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون.
المادة 255
يرجع النظرفي حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.
تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.
المادة 256
تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان.
المادة 257
تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛
ب) إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثراتفاق تم بينهم من قبل؛
ج) إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، أوتساعدهم على إتمام تنفيذها أوتمكنهم من الإفلات من العقوبة.
يعتبرإخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة، أومن انتزاعها أواختلاسها كلا أوبعضا.
المادة 258
تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه.
غيرأن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أوإذا تعلق الأمربحق عيني عقاري.
لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أوبمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثارمن شأنه أن يجرد الفعل المرتكزعليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي. وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلا قصيرا يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظرفي القضية.
المادة 259
يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أومحل إقامة أحد المساهمين أوالمشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أوعلى أحدهم، ولوكان القبض مترتبا عن سبب آخر، وإما محل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.
المادة 260
لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
المادة 260-1
استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص
أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها
بمرسوم، بالنظرفي الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أوالمرتبطة بها.
كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائرنفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
الفرع الثاني: فصل تنازع الاختصاص المادة 261
يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
– إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أوأمام عدة قضاة للتحقيق؛
– إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛
– إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمرمن قاضي التحقيق أومن الغرفة الجنحية.
المادة 262
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أونزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.
المادة 263
يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أوالطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص.
تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب.
لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثرموقف، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظرفي تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمربإحضارجميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدرإليها الأمربالتخلي.
لايقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أوالاستئناف.
الباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائية
الفرع الأول: الحكم في الجنايات أوالجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين
المادة 264
تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
المادة 264-1
تجري مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و266
و672 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أوجنحة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا
القانون.
تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 268 أدناه إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أوجنحة.
إذا تعلق الأمربالأشخاص المشار إليهم في المادة 265 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أومن ينوب عنه من المحامين العامين هوالذي يشرف على البحث ويباشرشخصيا الاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أوأكثر من قضاة النيابة العامة أومن ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.
إذا تعلق الأمربالأشخاص المشار إليهم في المواد من 266 إلى 268 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا هوالذي يشرف على البحث ويقوم شخصيا أوبواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.
غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أوإخضاعهم لتدبيرالحراسة النظرية أوالمراقبة القضائية أواتخاذ أي إجراء يقيد من حريتهم إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقتسى البحث اتخاذ أحد الإجراءات المذكورة.
المادة 265
إذا كان الفعل منسوبا إلى رئيس الحكومة أوإلى مستشارلجلالة الملك أوإلى رئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين أوعضومن أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أوبالمجلس الأعلى للحسابات أوبالمحكمة العسكرية، أوقاض ملحق أورهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أوإلى وال أوعامل أوضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
إذا تعلق الأمربفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أوللوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضوبالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشارلإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أوأكثرلمساعدته في إجراءات التحقيق.
يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشارأو المستشارين المكلفين بالتحقيق.
بعد انتهاء التحقيق يصدرالمستشارأوالمستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرارالغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
المادة 266
إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أورئيس محكمة درجة أولى أووكيل الملك لديها أوقاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أوأشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غيرالتي يزاول المعني بالأمرمهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشارلإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أوأكثرلمساعدته في إجراءات التحقيق.
يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
بعد انتهاء التحقيق يصدرالمستشارأوالمستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتجري المحاكمة وفق القواعد العادية.
إذا تعلق الأمربجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف. وتبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية.
تكون أوامرالمستشارأوالمستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أوالحكم إذا أحيلت إليها القضية طبقا لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 94 و350 و351 من هذا القانون.
المادة 267
إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة أول درجة، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
المادة 268
إذا نسب لكاتب عام لعمالة أوإقليم أوباشا أورئيس دائرة أورئيس منطقة حضرية أوقائد أولضابط شرطة قضائية من غيرالضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أوموظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أوجنحة أثناء مزاولة مهامه، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم المادة 269
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أوالمسطرة، تنظرالمحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أوتلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.
إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جناية، فإن الهيئة القضائية تأمر بتحريرمحضربالوقائع، وتحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع المادة 270
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أوهيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
المادة 271
يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أومناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها مبررا للإحالة قد طرأت أواكتشفت بعد ذلك.
يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أوالنيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أوالطرف المدني.
لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثرموقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك.
يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمرويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهرمن تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.
لا يقبل القرارالصادرأي طعن.
الفرع الرابع: الإحالة من أجل مصلحة عامة المادة 272
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمربالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ويمكن أيضا لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أومن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائيا أوبناء على طلب الأطراف، أن تأمربالإحالة لتحقيق حسن سيرالعدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أويمس بممارسة حقوق الدفاع.
تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 271 أعلاه. غير أنه يمكن تقديم طلب الإحالة في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية. ويخفض الأجل الممنوح للأطراف لإيداع المذكرة إلى 48 ساعة. كما أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
لا يقبل القرارالصادرأي طعن.
القسم الثاني: تجريح القضاة
المادة 273
يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أولزوجه مصلحة شخصية مباشرة أوغيرمباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أولزوجه قرابة أومصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أومدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أونظرفيها بصفته حكما أوأدلى فيها بشهادة أوبت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أوعداوة معروفة؛ – إذا كان القاضي هوالمشتكي.
المادة 274
لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.
المادة 275
يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخرلتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده.
المادة 276
يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.
المادة 277
يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أواستماع يتعلق بالجوهر، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أولم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا.
المادة 278
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص.
يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المحكمة المذكورة.
المادة 279
لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده.
غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمربعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أوالمناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم.
المادة 280
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري. ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.
المادة 281
لا يعلل الأمر الصادربقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أوالقضاة الذين وقع تجريحهم.
المادة 282
يعلل الأمرالقضائي الصادربرفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض، غيرأن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.
المادة 283
كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمرقضائي غيرقابل لأي طعن، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه.
المادة 284
إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أوأخبربه في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أوقاض أوأكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أوالمناقشات وتوجه المذكرة دون تأخيرإلى الرئيس الأول.
المادة 285
يمكن الحكم على من خسرطلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظرعن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.
القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام
الباب الأول: الجلسات
الفرع الأول: وسائل الإثبات
المادة 286
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقسي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 من هذا القانون.
لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخرإلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غيرقائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.
المادة 287
لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها.
المادة 288
إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أوأحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.
المادة 289
لايعتد بالمحاضرالتي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في
الشكل وضَمَّنَ فيها محررها وهويمارس مهام وظيفته ما عاينه أوتلقاه شخصيا في مجال اختصاصه.
المادة 290
يعتد بالمحاضرالتي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 291
يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.
المادة 292
إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أوالتقاريرإلا بالزور، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان- إثبات عكسها بغيرهذه الوسيلة.
المادة 293
يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة. لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أوالإكراه.
وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أوالإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المادة 294
لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
المادة 295
يجب على المحكمة التي تأمربإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون.
المادة 296
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون.
الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية المادة 297
يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.
يجب تحت طائلة البطلان أن تصدرمقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذرحضور قاض أوأكثرأثناء النظرفي القضية، تعاد المناقشات من جديد.
بصرف النظرعن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو أنتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سيرالجلسة المادة 298
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسييرالبحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.
المادة 299
تبت الهيئة القضائية تلقائيا أوبناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابيرالوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادرعنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و181-1 من هذا القانون.
تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق. إذا كان جميع الأطراف حاضرين أوممثلين في الجلسة، فيمكن للمحكمة
أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة.
يمكن للمحكمة – إذا دعت الضرورة – أن تؤجل القضية لأجل غيرمعين، غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد.
يحق لها، تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة أوطلب من الأطراف، أن تأمربعقل العقاركلما تعلق الأمربجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية.
يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقارطيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أوبدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر.
المادة 300
يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 بعده.
لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة.
المادة 301
يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أوبعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غيرمناسب.
المادة 302
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أوعلى الأخلاق، أصدرت مقررا بجعل الجلسة سرية.
إذا تعلق الأمربقضية عنف أواعتداء جنسي ضد المرأة أوالقاصريمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.
إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أوالمناقشات.
المادة 303
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أوالتسجيل أوالإرسال أوالالتقاط أوالاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أوفي أي مكان آخريجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادرالمحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصويرشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أوقيودا دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشرصورة أخذت في
الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشرتحقيق أو تعليق أواستطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أوضحية دون موافقة منه، سواء كان معينا باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أورموز استعملت في النشر.
تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر.
يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
المادة 304
يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.
يأمربانسحاب الشهود والخبراء. يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.
تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.
يمكن وفق النظام التقني المعتمد، تسجيل ما راج بكل جلسة.
وتفرغ في هذه الحالة، التسجيلات في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر الجلسات المحررة يدويا.
يمكن أن تذيل بالتوقيع الالكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن للأطراف الحصول على نسخة من المحاضرالمذكورة ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
المادة 305
يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية والشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكرفيه باختصارالمسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أودفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضركل من الرئيس وكاتب الضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أودفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمركاتب الضبط بتلاوة المحضرأوجزء منه وتضمين المحضرما وقع إغفاله.
يجب أن يتضمن المحضرجميع مجريات الجلسة بدقة ويجب أن يتاح فورا للأطراف بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضرأوفي المقرر أوفي طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.
إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أوبمقرالمحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة 423 من هذا القانون.
المادة 306
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمرمن الرئيس حسب الترتيب الآتي:
– يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ – تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛
– يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛
– يكون المتهم آخرمن يتكلم.
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات.
المادة 307
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا.
إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غيرمحدد، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد.
تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.
الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 308
يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها.
المادة 309
يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ
الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن:
– شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أوبدولة من دول أوربا؛ – ثلاثة أشهرإن كانوا يسكنون بدولة غيرالدول المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
المادة 310
يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أودفاع في جوهرالدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه.
غير أنه إذا حضرالمتهم في الجلسة بنفسه أوبواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على
المحكمة منحه أجلا لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.
المادة 311
يحضرالمتهمون شخصيا، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
المادة 312
يتعين على كل متهم أن يحضرفي الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه.
إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أوالمسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.
يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه.
غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذرعليه فيها حضور الجلسة، أو امتنع عن الحضور. ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.
تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.
يتم الاستنطاق بمحضرمحامي المتهم عند الاقتضاء.
يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.
تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أويشعربها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعاربمحضرالاستنطاق.
إذا لم يحضرالمتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.
يحرر كاتب الضبط محضراستنطاق ويتلوه بالجلسة بأمرمن الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية.
إذا رفض المتهم الحاضربمقرالمحكمة الحضور أمامها دون مبرر، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 423 من هذا القانون.
المادة 313
إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبرغائبا ولوفي حالة انسحابه من الجلسة أوامتناعه عن الدفاع عن نفسه.
المادة 314
إذا لم يحضرالشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية:
• إذا طلب المتهم شخصيا أوبواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛
• لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضرا في الجلسة؛
• إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غيرأن يبرر تخلفه بعذرمشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛
• إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قسى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبرنفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدرفي جوهرالدعوى يكون حضوريا؛
• يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم، وصرح بأنه يعتبرنفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛
• تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية.
يمكن للمحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدهم، أن تقرر فصل الملف ومواصلة محاكمة باقي المتهمين بكيفية مستقلة.
لا يحول تخلف المتهم عن الحضور أوغيابه عن الجلسة، من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة.
المادة 315
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف.
المادة 316
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات. تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
-1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشرعاما أوأبكما أوأعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
-2 في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد.
-3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.
المادة 317
إذا لم يتم اختيارأي محام أوتعيينه، أوإذا تخلف المحامي المختارأوالمعين عن حضور المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخرفي الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية.
المادة 317-1
يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أوفي وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطارالمساعدة القضائية.
تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية.
المادة 318
يأمرالرئيس بإحضارالمتهم.
إذا كان هذا الأخيريتكلم لغة أولهجة أولسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أوالشهود، أوإذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، عين الرئيس تلقائيا ترجمانا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120 أعلاه.
تعين المحكمة للضحية أوالمطالب بالحق المدني، إذا كان يتكلم لغة أو لهجة أولسانا يصعب فهمه، ترجمانا أوشخصا يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية.
يمكن للمتهم أوالنيابة العامة أوالضحية أوالطرف المدني أوالمسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غيرقابل لأي طعن.
إذا كان المتهم أصما أوأبكما، تعين تغييرسيرالمناقشات على نحويمكنه من تتبعها بصورة مجدية، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه.
المادة 319
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.
المادة 320
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
المادة 321
يمكن للرئيس أن يأمربتلاوة محاضرالمعاينة ومحاضرالتفتيش أوالحجز وتقاريرالخبراء، وكذا جميع الوِثائق المفيدة لإظهارالحقيقة.
للرئيس أيضا عند استنطاق المتهم أن يأمربتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق، ولوتعلق الأمربجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.
إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة.
المادة 322
يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أوبإذن منه، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.
إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض، بتت فيه ا لمحكمة .
المادة 323
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهرالدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص – ما لم تكن بسبب نوع الجريمة – وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظرفيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدرفي جوهرالدعوى.
المادة 324
إذا أثيرالبطلان في غيرالأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدرحكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان.
يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها.
يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا إلا لمصلحتهم فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا، ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أوبعد استدعائه بصفة قانونية.
إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقط، فيجب أن تصرح بسحبها من المناقشات، وتأمربحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه.
إذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقة كلا أو بعضا، فإن المحكمة تأمربإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه بالإمكان تدارك البطلان. وفي حالة العكس، تحيل المحكمة القضية إلى النيابة العامة، وتبت علاوة على ذلك، وعند الاقتضاء، في شأن الاعتقال الاحتياطي أوالمراقبة القضائية.
الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
المادة 325
يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحضرويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته.
يستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أوبناء على طلب النيابة العامة أوالطرف المدني أو المتهم أوالمسؤول عن الحقوق المدنية أوالضحية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي، أوبالطريقة الإدارية أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور.
المادة 326
لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثرتقريريقدمه وزيرالعدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة.
إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.
إذا لم يطلب الحضور، أولم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أوقاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس الأول أوالقاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.
تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أوترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر.
تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.
المادة 327
تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
إذا قبل الطلب، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية.
تتم الإجراءات وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه.
المادة 328
يأمرالرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم.
يتخذ الرئيس، عند الاقتضاء، جميع التدابيرلمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أوفيما بينهم وبين المتهم.
المادة 329
بعد انسحاب الشهود، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص.
لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أومباشرة بعد الحصول على إذنه.
المادة 329-1
يمكن للمحكمة في إطارحماية الشهود، أن تأمربمقتضى مقرر معلل، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه.
تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و5 و6 و7 من المادة 312 أعلاه.
المادة 330
يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
يستفسرالرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أوالطرف المدني قرابة أومصاهرة ودرجتهما أوعلاقة عمل أوكانت تربطه بهما أية علاقة أوبينهما عداوة أوخصومة.
ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.
المادة 331
يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أوالقرار.
يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور.
المادة 332
يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة.
يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وتعتبرتصريحاتهم مجرد معلومات.
غيرأن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له، أو محروم من أداء الشهادة، لا يعد سببا للبطلان، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك.
المادة 333
لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غيرأن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها.
المادة 334
لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.
يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسرالمهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون.
المادة 335
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أولهجة أولسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون.
إذا كان الشاهد أصما أوأبكما، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون.
المادة 336
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة. غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.
المادة 337
يؤدي الشاهد شهادته شفهيا، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة.
بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية، وعند الاقتضاء، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أويؤذن لهم بطرحها مباشرة.
المادة 338
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضرالجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أوالقرار.
يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.
المادة 339
إذا لم يحضرشاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أوتلقائيا أن تأمر بإحضارهذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغيرذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذرمقبول، ويجبرعلى الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرارالذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أويرفض إما أداء اليمين أوالإدلاء بتصريحه، ولولم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرارداخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصيا أوفي موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.
المادة 340
يأمرالرئيس إما تلقائيا أوبطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضريسجل فيه ما قد يرد من زيادة أوتبديل أواختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة.
يضاف هذا المحضرإلى محضرالمناقشات.
المادة 341
يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة 342
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف، أن يأمربانسحاب الشهود الذين يعينهم، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أوبحضور الآخرين، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك.
المادة 343
يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أوأثناء أوعقب ذلك، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم أو الضحية ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبركل متهم أوضحية بما راج في غيبته.
المادة 344
يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أوعقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أوالخبراء.
المادة 345
يؤدي الخبراء غيرالمحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:
» أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير .«
يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته.
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم، أن يطرح على الخبراء كل الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم، أويأذن لهم بطرحها مباشرة.
يحضرالخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك، وما لم تعترض النيابة العامة أو الأطراف.
المادة 346
إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبيرومن النيابة العامة والأطراف عند الاقتضاء أن يقدموا ملاحظاتهم.
تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة المناقشات، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة لإجراء الخبرة.
المادة 347
يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهارالحقيقة.
المادة 347-1
إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أومواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أوسلامته الجسدية أومصالحه الأساسية أوحياة أفراد أسرته أوأقاربه أوسلامتهم الجسدية للخطر أومصالحهم الأساسية، جازللمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغييرالصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أوالاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
المادة 347-2
تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
المادة 347-3
يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية.
لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة. وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 1 347- و 347-2 أعلاه.
لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشرأوغيرمباشرعن الهوية الحقيقية للضابط أوالعون منفذ عملية الاختراق.
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها
المادة 348
لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يت قدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه.
المادة 349
يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوما قبل الجلسة بكتابة الضبط أوأثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب.
المادة 350
يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذرلأداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند الاقتضاء وكذا الاسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب، والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختارفي المكان الذي يوجد فيه مقرالمحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.
في حالة عدم تعيين الموطن المختار، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون.
لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.
المادة 351
إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أوالقوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعارالوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أوبأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
يتعين على رئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصرممثله القانوني، أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.
وإذا كانت الدعوى المدنية قد أقيمت ضد موظف بالجماعات الترابية أوعضومن أعضاء مجالسها أوهيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها، فإنه يتعين إشعارالوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 352
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أوبمساعدته.
المادة 353
إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أوبسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله
القانوني، أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.
المادة 354
يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
غيرأن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا.
المادة 355
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائرالمؤداة بعد
تنازله.
المادة 356
لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد
ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة.
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها المادة 357
إذا عبرشخص أوعدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أوحرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أوبأي محل آخريباشرفيه علنيا تحقيق قضائي، أمررئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظرعن المتابعات التي يتعرضون إليها عملا بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضرعلى الحادث وعلى أمرالرئيس.
وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 358
إذا كان المتهم هونفسه الذي أحدث الاضطراب، أمررئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته. وفي جميع الأحوال، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمربإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة.
فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أوالقرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غيرمعتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أوالقراربحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.
المادة 359
إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمررئيس المحكمة بتحريرمحضرفي شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن.
المادة 360
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.
المادة 361
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية
والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 362
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظرفي القضية دون مبرر جدي مقبول.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من
هذا القانون.
يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه.
المادة 363
تصدرمقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذا تعذرإصدارالحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدرحكمه في الموعد المحدد.
المادة 364
تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به.
يتلى منطوق كل حكم أوقرارأوأمرفي جلسة علنية، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة.
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أوقرارأوأمرصادر عن هيئة قضائية.
يمنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة.
المادة 365
يجب أن يستهل كل حكم أوقرارأوأمربالصيغة الآتية: المملكة المغربية – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
-1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ -2 تاريخ صدوره؛
-3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوان محل إقامته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛
-4 كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛ -5 بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
-6 حضور الأطراف أوغيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
-7 حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛
-8 الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أوالقرارأوالأمرولو في حالة البراءة؛
-9 بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
-10 منطوق الحكم أوالقرارأوالأمر؛
-11 تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛ -12 اسم القاضي أوالقضاة الذين أصدروا الحكم أوالقرارأوالأمرواسم
ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
-13 توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أوالقرارأوالأمروتوقيع كاتب الضبط الذي حضرالجلسة.
يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامربالتوقيع الإلكتروني أوالرقمي لكل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
المادة 366
يبين في منطوق كل حكم أوقرارأوأمرما إذا صدرفي جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
في حالة الحكم في جوهرالدعوى، يقسي منطوق الحكم بالإدانة أوالإعفاء أوالبراءة، أوسقوط الدعوى العمومية، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف.
تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء والأموال والممتلكات الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أوتلفها أونتيجة لتعذرالاحتفاظ بها.
ويمكنها أن تأمرفي كل مراحل المسطرة برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسيرالدعوى، مع تكليف صاحب الحق عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ التدابيرلمنع تفويتها والتزامه بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمراستثناء برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقارإذا تعلق الأمربجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، ويستمرسريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه.
إذا صدرالحكم بالإدانة، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها، وعلى مواد القانون المطبقة، وعلى العقوبة، وإن اقتضى الحال، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قسى به من حقوق مدنية.
المادة 367
كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقسي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
يمكن أن يقسي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية.
لا يمكن أن يقسي الحكم أوالقرارأوالأمر الصادرببراءة المتهم، بتحميله ولو جزءا من المصاريف، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك.
يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرارخاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسرالدعوى من المصاريف كليا أوجزئيا.
في حالة الحكم بأداء المصاريف، تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك.
المادة 368
إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أوإذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغييروصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أوالقرارأوالأمر، وكذلك إذا قسى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليه بسببها.
تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه، وتتحمل هذه المصاريف الخزينة العامة أوالطرف المدني حسب الأحوال.
المادة 369
يطلق فورا سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.
كل متهم حكم ببراءته أوبإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولووصفت بوصف قانوني آخر.
المادة 370
تبطل الأحكام أوالقرارات أوالأوامر:
-1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛
-2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أوإذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛
-3 إذا لم تكن معللة أوإذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛
-4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرارأو الأمرأو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛
-5 إذا لم تصدرفي جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛
-6 إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أوالقرارأوالأمروالتوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.
المادة 371
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث عائق للرئيس أولكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي:
-1 إذا تعلق الأمربالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع؛
-2 إذا تعلق الأمربهيئة جماعية، وتعذرعلى رئيسها توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الهيئة الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضرالجلسة ويشهد بصحته كاتب الضبط؛
-3 إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشارفي المحكمة شارك في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الغرفة الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛
-4 إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه، أشارالرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع؛
-5 إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط، فبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الحكم رئيس المحكمة أو الرئيس الأول حسب الأحوال، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط أومن ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة. وفي حالة تعذرالتأكد من مضمونه تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
بصرف النظرعن العقوبات التأديبة، يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أوقرارأوأمرقبل إمضاء أصله بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة، المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي ولا يعتد بتلك النسخة.
المادة 372
إذا كان الأمريتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سيرإجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي.
يمكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثريعينه الأطراف أو يختارونه أو إلى محامي الطرفين أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
تأمر المحكمة علاوة على ذلك بالإفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة القضائية.
يمكن مواصلة النظرفي الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصرجديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أوبسبب آخر.
القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم
الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 373
تختص المحكمة الابتدائية بالنظرفي المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة .251
المادة 374
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمربقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولوتوبع معه أشخاص في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع.
يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.
الفرع الأول: السند التنفيذي والأمرالقضائي في المخالفات المادة 375
يجوز للنيابة العامة، في سائرالأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضرأوتقريرولا يظهر فيها متضرر أوضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا.
المادة 376
يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
)1 الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛
)2 بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛ )3 النصوص المطبقة في القضية؛
)4 بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية.
المادة 377
يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعاربالاستلام أوبأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه.
تتضمن رسالة التبليغ إشعارالمعني بالأمربأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبرالإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة.
يمكن لمرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، للمسؤول عن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعاربالاستلام.
المادة 378
يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أومن يوم رفض التوصل به.
المادة 379
يمكن للمعني بالأمربمجرد علمه أوتبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء.
المادة 380
في حالة عدم التعبيرعن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا، ويسلم كاتب الضبط ملخصا منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات
المادة 381
في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانونا للمخالفة.
المادة 382
يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415
يعتبرالأمر الصادروفقا للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة.
الفرع الثاني: الأمرالقضائي في الجنح المادة 383
يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضرأوتقريرولا يظهرفيها متضرر أوضحية، أن يصدراستنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرا يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك بصرف النظرعن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.
يكون هذا الأمرقابلا للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقا لمقتضيات المادة 308 أعلاه.
في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابيا كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.
لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون.
غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة.
يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.
الفرع الثاني مكرر
السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح المادة 383-1
إذا تعلق الأمربمخالفات أوجنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضرولا يظهرفيها متضرر أوضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر المحضرأن تصدرسندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.
يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري التصالحي على المخالف، ويُضمن هذا الإشعارفي المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف بمجرد ختم المحضروالتوقيع عليه.
يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادرعن الإدارة البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 376 أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح، مع الإشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 383-3 أدناه.
يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضرأو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 377 أعلاه.
يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه.
يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب الضبط بالمحاكم أومحصلي الخزينة العامة للمملكة أوباقي الجهات المكلفة بالتحصيل.
يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة بالاستخلاص، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء.
ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة، وتتولى الإدارة حفظ محضر المخالفة.
وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرورشهرمن تاريخ التبليغ، تحيل الإدارة مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضرالأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف.
تؤدي مباشرة إجراءات السند التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية.
المادة 383-2
يمكن لوكيل الملك أن يباشرمسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و41-1 من هذا القانون أويحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء.
المادة 383-3
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أوالجنحة.
الفرع الثاني مكرر مرتين قضاء القرب
المادة 383-4
تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها المحلي أوالتي يقيم بها المخالف.
المادة 383-5
ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشرأوطبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و6 من المادة 384 أدناه.
يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود المحدد له قانونا.
المادة 383-6
الاختصاص القيمي
تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غيرأن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.
المادة 383-7
إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
المادة 383-8
تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
علاوة على الجهات المؤهلة قانونا، تكلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ الأحكام والاستدعاءات، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام واستدعاءات غرف قضاء القرب.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف، فإنه يتم التنصيص على ذلك في محضرالجلسة، ويشعرالقاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 383-9 بعده.
المادة 383-9
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
-1 إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أوالقيمي؛
-2 إذا بت فيما لم يطلب منه، أوحكم بأكثرمما طلب، أوأغفل البت في أحد الطلبات؛
-3 إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ -4 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
-5 إذا حكم على المخالف دون أن تكون لديه الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
-6 إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ -7 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم يرضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهرمن إيداع الطلب.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم المادة 384
ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:
-1 بتعرض المتهم على الأمرالقضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛
-2 بالاستدعاء المباشرالذي يسلمه وكيل الملك أوالطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛
-3 باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
-4 بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية أو هيئة الحكم؛
-5 بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 74 و-1 74 من هذا القانون؛
–6 بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أوالمسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377 أعلاه.
المادة 384-1
يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضرالمنجزواتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه مع تسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها.
كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، أوبأي وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة، يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية بتسليم الاستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء.
يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 308 من هذا القانون مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 309 أعلاه.
تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع.
المادة 385
يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيارمحام.
ينص في الحكم على هذا الإشعاروعلى جواب المتهم.
إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أورفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.
يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة.
يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعين على الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه.
المادة 386
يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.
المادة 387
إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه.
المادة 388
يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهرعلى تنفيذه.
المادة 389
إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي، فإن المحكمة تصدرحكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده.
تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم.
إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي.
إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية.
عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا القانون.
المادة 390
إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
يسري نفس ال حكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدرالمحكمة
إن اقتضى الحال أمرا بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير
معتقل. ويستمراعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمرتدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية الصادرة من قبل بما فيها الأمر الصادربعقل العقارإذا تعلق الأمربجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية.
تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء.
المادة 391
يبلغ منطوق الحكم الصادرغيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هوعشرة أيام.
المادة 392
يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أوتفوقها، أن تصدرمقررا قضائيا خاصا معللا تأمرفيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، من هذا القانون فإن المقرر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.
تسهرالنيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند الاقتضاء، إصدار أوامردولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه الحالة تباشرالنيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الإطارإذا ما تم تفعيل الأمربالبحث وإلقاء القبض من إحدى الدول الأجنبية.
في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أوخبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أوالمتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف.
عندما تبت المحكمة في الجوهروتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أولذوي حقوقه، يمكنها أن تأمربالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك
تعليلا خاصا، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.
يمكن طلب إيقاف تنفيذمقتضيات الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
الفرع الرابع: التعرض المادة 393
يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أودفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.
لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.
إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.
غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخيرعلم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.
تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل 20 يوم تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323 من هذا القانون. ويعتبراستئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض.
المادة 394
يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادرعليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.
لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أومن الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.
يلغى التعرض إن لم يحضرالمتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
لا يقبل التعرض على الحكم الصادربناء على تعرض سابق.
المادة 395
يمكن أن يحكم في سائرالأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض.
الفرع الخامس: الاستئناف
المادة 396
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.
المادة 397
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو أحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.
تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده.
المادة 398
يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه.
لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة.
المادة 399
يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أوإلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة .223
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لايتجاوز أربعا وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظرعما يتعرض له من متابعات جنائية.
المادة 400
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدربعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أومن يمثله أوإذا وقع إشعارأحدهما بيوم النطق به.
يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أوفي موطنه:
أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أوممثلا بالجلسة التي صدرفيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هوأومن يمثله بيوم النطق به؛
ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري طبقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه؛
ج) إذا صدرالحكم غيابيا على شخص استدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ولم يحضر.
غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم.
المادة 401
لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أوالصادرة في نزاع عارض أودفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهرالدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمرمتعلقا بعدم الاختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثيرقبل كل دفاع في الجوهر.
في حالة النزاع بشأن نوع الحكم، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه، أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة، أن يأمركاتب الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر.
يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخا للتصريح بالاستئناف.
لا يمكن أن يكون أمرالرئيس موضوعا لأي طعن.
لا يمكن الاحتجاج بالتنفيذ الطوعي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كوسيلة لعدم قبول الاستئناف.
المادة 402
للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم.
يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية. غيرأن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبربه المتهم الحاضربالجلسة، أو
إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر.
المادة 403
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
يبقى هذا التنازل عديم الأثرويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهادا به.
المادة 404
يتعين الإفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف، ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر:
-1 المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛
-2 المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقسي المدة المحكوم بها عليه.
المادة 405
ينقل المتهم المعتقل بأمرمن وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح بالاستئناف.
المادة 406
إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب الإغفال، ولم يقع تدارك الأمرتلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها.
تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.
المادة 407
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعلاه حول سيرالجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية.
بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف. ثم يستنطق المتهم في جوهرالقضية.
يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم. ثم يتناول الكلمة خلال المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف
المستأنف عليه، فإن تعدد الأطراف المستأنفون أو الأطراف المستأنف عليهم، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة.
إذا كان الاستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها.
يجب في جميع الأحوال أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم.
المادة 408
إذا ارتأت غرفة الجنح الاستئنافية أن الطعن بالاستئناف لا يرتكزعلى أساس بالرغم من صحته شكلا، فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف هوالنيابة العامة أوإدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى العمومية.
المادة 409
في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أومن إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده.
إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أوتعديله أوإلغائه لفائدة المستأنف.
المادة 410
يقصراستئناف الطرف المدني أَوالمسؤول عن الحقوق المدنية نظرغرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقديرحقيقة
الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به.
لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
لا يكون للحكم الصادربعد هذا الاستئناف سواء قسى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثيرعلى الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادربناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كان الطرف المدني هوالذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظرغرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية، ويخول هذا الاستئناف للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.
المادة 411
إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389
تأمرالمحكمة عند الاقتضاء، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات.
المادة 412
إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون.
المادة 413
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون.
المادة 414
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389 (الفقرات 3 و4 و)5 و390 (الفقرة )2 و391 و392 (الفقرة )1 و393 و394 و395 من هذا القانون.
المادة 415
يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 وما بعدها من هذا القانون.
خلافا لمقتضيات المادة 532، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382 فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقسي بها عليه وقت تقديم طلبه.
يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم.
غير أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات
الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها
المادة 416
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقا للمادة 254 أعلاه، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أوالمرتبطة بها وفقا لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من هذا القانون.
المادة 417
تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين.
ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين، مستشارا أوأكثريعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أوالتحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها.
تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 418
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظرفيها إلى محكمة متخصصة.
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحوالتالي: -1 بقرارالإحالة الصادرعن قاضي التحقيق؛
-2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و73-1 من هذا القانون؛
-3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
المادة 420
يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا
طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 أعلاه.
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها.
ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمربإحالة من الوكيل العام للملك.
المادة 421
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أوعلى دعامة إلكترونية.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أوعلى دعامة إلكترونية.
المادة 421-1
بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيزالقضية.
يتخذ المستشارالمعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمربه من إجراءات وفق ما ينص عليه هذا القانون. ويتولى المستشارالمكلف بتجهيزالقضية على الخصوص باتخاذ ما يلي:
– التحقق من هوية الأطراف؛
– تلقي الدفوع والطلبات الكتابية؛
– تعيين المحامي في إطارالمساعدة القضائية في حالة عدم اختياره من طرف المتهم؛
– التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات؛ – تتبع إنجازالخبرات المأمور بها؛
– تلقي طلبات الإفراج المؤقت أورفع تدابير المراقبة القضائية أوطلب تغييرها.
تعقد غرف الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل
أجل لا يتعدى 10 أيام، ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف المستشارالمكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات تجهيزالقضية.
إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويستدعى لها الأطراف.
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم المادة 422
يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمربجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة، ما لم يمنعها القانون.
المادة 423
يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمربإدخال المتهم.
يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أوعلى الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطرالمحتمل.
إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطرالمحتمل، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمربوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته.
وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوارالمحاكمة. إذا رفض المتهم الموجود بمقرالمحكمة الحضور أوتعذرعليه ذلك، يوجه
إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذارجازللرئيس في الحالة الأولى أن يأمربإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمربمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلا تعين على كاتب الضبط أن يتلوعليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدرالقراربحضوره. وإذا تعذرحضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلوعليه منطوق القرار.
يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه.
يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا محاميا آخر في إطار المساعدة القضائية.
يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به.
المادة 424
يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر
بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهرله من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهارالحقيقة.
غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار إليها، اليمين، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات.
المادة 425
إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أوبطلب من النيابة العامة أوالأطراف أن تأمربوضع الشاهد تحت الحراسة.
يتعين على الرئيس، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو ظهرمن الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبرمن الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.
تأمرغرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمروالمستندات فورا بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 426
إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالا. غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة
الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه.
لا يمكن الطعن في أي قرارمن القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر.
المادة 427
عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها.
يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع.
يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.
المادة 428
يأمرالرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها. يدعوالقضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات.
إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غيرضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات.
المادة 429
لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدارقرارهم في جلسة علنية.
ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمرمن الرئيس.
إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين، فيجب تأخيرالقضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.
في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضوالأصلي الذي حدث له مانع، ثم تعاد المداولات بكاملها.
يجب تحريرمحضريضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية.
المادة 429-1
إذا تعذرإصدارالقرارفي الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرارويعلم به الأطراف، ويصدرالقرارفي الموعد المحدد لذلك. ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا.
المادة 430
يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذارالقانونية إن وجدت.
يجب على الرئيس أن يدعوالهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أوعدم وجودها.
تنظرغرفة الجنايات، عند الاقتضاء، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أواتخاذ تدابيروقائية.
يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة.
غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم.
يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة، ويتم توقيع المحضرفي هذه الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق الملف.
المادة 431
يمكن لغرفة الج نايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمربإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضرحرا إلى الجلسة. وينفذ
الأمر الصادرضده رغم كل طعن.
المادة 432
لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أوعدة ظروف مشددة لم تضمن في القراربالإحالة، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وتصريحات المتهم ولإيضاحات الدفاع.
المادة 433
إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة.
المادة 434
إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أولم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة.
إذا استفاد المتهم من عذرمعف، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء. يطلق فورا سراح المتهم الذي صدرفي حقه قراربالبراءة أوالإعفاء أوسقوط
الدعوى العمومية أو أيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أوبالغرامة فقط، ما
لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أوترفع تدابير المراقبة القضائية عنه.
المادة 435
إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي.
المادة 436
إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرارالصادرعنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال.
تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أوفي حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و145 من القانون الجنائي.
تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم.
المادة 437
يجوز للمتهم الذي صدرفي شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر.
المادة 438
يجوز لغرفة الجنايات أن تأمرولوتلقائيا، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أومحل مصادرة أولازمة لسيرالدعوى.
غير أنه إذا صدرحكم بالإدانة، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أوفاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرارمكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا تم الطعن بالنقض، فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمربرد الأشياء مع مراعاة التزام المالك أوالحائزبأن يعيد تقديم الأشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد.
يمكن للغرفة أن تأمرفي كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمرببيع الأشياء التي يخشى فسادها أوتلفها أوتدهور قيمتها أوالتي يتعذر الاحتفاظ بها. وفي هذه الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها.
المادة 439
مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يأمرالرئيس بإحضارالمتهم، ويتحقق من توفرشروط العلنية.
يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية أويأمربتأجيل القضية لجلسة لاحقة أولإجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشارالذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي.
تأمرغرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بالإ فراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أوبوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلا أوبعضا.
المادة 440
بعد تلاوة القرار، يشعرالرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف.
المادة 441
يجب أن يتضمن قرارغرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقا لمقتضيات المادة 430 أعلاه، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالا للمادتين 367 و368 من هذا القانون.
المادة 442
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشيرفيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أودفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضركل من الرئيس وكاتب الضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أودفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمركاتب الضبط بتلاوة المحضرأوجزء منه وتضمين المحضرما وقع إغفاله.
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضرأوفي القرارأوفي طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.
الفرع الرابع: المسطرة الغيابية
المادة 443
إذا تعذرالقبض على المتهم بعد الإحالة أوإذا لاذ بالفراربعد القبض عليه أوإذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أوالوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن غرفة الجنايات تصدرأمرا بإجراء المسطرة الغيابية.
ينص هذا الأمرعلى أنه يتعين على المتهم أن يحضرداخل أجل 15 يوما، وإلا فيصرح بأنه غيرممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
يشيرهذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى الأمربإلقاء القبض عليه. وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمربإلقاء القبض الصادرعن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 217 و218 من هذا القانون.
المادة 444
يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمرالمنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخرمسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، لتنفيذ الأمربعقل الأملاك.
المادة 445
ينشرلمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: صدرعن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب…- أمربإجراء المسطرة
الغيابية ضد فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخيرب…- والمتهم ب…-
وأوصاف المتهم فلان هي … ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عندالاقتضاء.
يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أوشرطية. ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك
نفس السلطات.
المادة 446
إذا لم يحضرالمتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشرالإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشرمحاكمته.
غير أنه إذا تعذرعلى المتهم مطلقا أن يحضرشخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه.
المادة 447
إذا قبلت المحكمة العذرالمقدم فإنها تأمربإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده.
المادة 448
إذا لم يقدم عذرأو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع إن وجد.
في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و444 أعلاه، تأمرالمحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرة الغيابية.
إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية.
المادة 449
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع.
ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أوحكما.
إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسييرحساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة.
تتولى المحكمة المصدرة للقرارالغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غيرقابل لأي طعن.
المادة 450
ينشربالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرارالصادربناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه.
بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون ساريا على المحكوم عليه.
المادة 451
لا يقبل الطعن في القرارالصادرغيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
المادة 452
لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أوتأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أوالمشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمربرد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمربرد تلك الأشياء أوالأموال أوالممتلكات بشرط تقديمها من جديد إذا اقتسى الحال ذلك.
ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أوالأموال أو الممتلكات المسلمة.
المادة 453
إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمرالمنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
وإذا قدم المعني بالأمرنفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أوإلى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أومواصلة محاكمته في حالة سراح أواتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهرالنيابة العامة على أمرالشرطة القضائية بوضع حد للأمربإلقاء القبض.
يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور الأمربإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرارالإحالة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمربإجراء المسطرة الغيابية.
إذا ظهرمن الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون.
إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده.
إذا تعذرلسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبرالرئيس أنها صالحة لإظهارالحقيقة.
المادة 454
إذا حضرالمحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أوإعفائه أوبسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
يمكن للغرفة كذلك أن تأمربنشرقرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه.
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات المادة 455
إذا لم يحضرالمتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعا لمقتضيات المادة 314من هذا القانون.
المادة 456
تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون.
الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات المادة 457
يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهرالصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون.
يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399 أعلاه.
تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404 و406 و408 و409 و410 و411 و412 من هذا القانون.
ويمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أوالمراقبة القضائية.
تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.
يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشارأو أكثروفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون.
خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية.
وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظرفي الطعن بقرارنهائي وفقا للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 و455 و456 من هذا القانون.
بعد تلاوة القرار، يشعرالرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرارأجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض.
تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون.
غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية، فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية، ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالاستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد.
وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 443 من هذا القانون مع مواصلة إجراءات المحاكمة.
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث (458…517)
القسم الأول: أحكام تمهيدية
المادة 458
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. يعتبرالحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غيرمسؤول جنائيا
لانعدام تمييزه.
يعتبرالحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
المادة 459
يعتبرلتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدرالسن بعد أن تأمربإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقررا بعدم الاختصاص.
المادة 460
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لايمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمربالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابيرلتفادي إيذائه.
يجب تنفيذ تدبيرالاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمراتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هوضروري منها.
يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أوالوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتسي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.
تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم.
يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمربإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتسي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبيرالمأمور به خمسة عشر يوما.
يجب، في كافة الأحوال، إشعارولي الحدث أوالمقدم عليه أووصيه أوكافله أوحاضنه أوالشخص أوالمؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون.
ويحق لهؤلاء وللمحامي الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.
يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث.
تتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطارالمساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أوالأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضرأويشار إلى رفض التوقيع أوالبصم أوعدم استطاعة ذلك.
المادة 461
تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
إذا وجد مع الحدث مساهمون أومشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أوإلى المستشارالمكلف بالأحداث.
يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و41-1 و215-1 من هذا القانون.
يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهرالقضية، إيقاف سيرالدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أوتنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون.
يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أومراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية.
ينجزتقريربكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أويلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.
المادة 461-1
إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوسي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا القانون.
يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة القضائية المختصة.
القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 462
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
-1 بالنسبة للمحكمة الابتدائية: أ) قاضي الأحداث؛
ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ ج) غرفة الأحداث؛
-2 بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
أ) المستشارالمكلف بالأحداث؛ ب) الغرفة الجنحية للأحداث؛
ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛
د) غرفة الجنايات للأحداث؛
ه) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث؛
و) المستشارالمكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث.
يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظرفي قضايا الأحداث قاض أومستشار مكلف بالأحداث.
تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أومستشارعين أو أنتدب أوكلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة غرفة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 462-1
لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.
تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقديرتدبيرالحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه.
توفرللأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.
لا يمكن اتخاذ تدبيرالإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدرالمحكمة أوالقاضي أنه لا بديل عنها.
لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهروفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
المادة 463
يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر.
لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني.
المادة 463-1
يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أوالتي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أوأبويه أووصيه أوالمقدم عليه أوكافله أوحاضنه أو للهيئة القضائية التي عثرفي دائرتها على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أوبصفة نهائية.
المادة 464
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
المادة 465
تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول
مدنيا أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في
قضايا الجنح وأمام المستشارالمكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.
إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 461، فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة، لا يحضرالأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.
يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث.
المادة 466
يمنع نشرأية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أوغيرها من وسائل النشرالإلكترونية أوالسمعية البصرية أو أية وسيلة أخرى، ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أورسم أوصورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أوفي وضعية صعبة أوفي نزاع مع القانون.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة بين 10.000 و50.000 درهم.
في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تأمربمنع أوتوقيف وسيلة النشرالتي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما.
يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمربمصادرة أوإتلاف المطبوعات أوالأشرطة الصوتية أوالمصورة أوغيرها من وسائل النشركليا أوجزئيا أوبحذف جزء منها، أوتمنع عرضها أوبيعها أوتوزيعها أوإذاعتها أوبثها أوتداولها.
غير أنه يجوز نشرالحكم من غيرأن يبين فيه اسم الحدث ولوبالأحرف الأولى لاسمه أوبواسطة صور أورسوم أو أي إشارات أخرى من شأنها التعريف به، وإلا عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و3.000 درهم.
كما يجوز للمسؤولين عن مراكزحماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث.
الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 467
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك.
يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضيا أوعدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث.
المادة 468
يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقا لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمرما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.
في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصرإما على توبيخ الحدث، أوالحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا.
لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أوحاضنه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أوكافله أوالشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
المادة 469
إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.
المادة 470
إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
غير أنه إذا تعلق الأمربقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده.
إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لاتدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرارنظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.
المادة 471
يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أوأكثر من تدابيرنظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
-1 إلى أبويه أو الوسي عليه أو المقدم عليه أو كافله أوإلى حاضنه أوإلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛
-2 إلى مركزللملاحظة؛
-3 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أوخصوصية معدة لهذه الغاية؛
-4 إلى مصلحة عمومية أومؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أوإلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛
-5 إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛
-6 إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛
-7 إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أوالنفسانية أوسلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمربإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهربمركزمقبول مؤهل لذلك.
يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.
تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.
المادة 472
يكون الأمرالذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
المادة 473
لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح، ولوبصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة.
لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين أربع عشرة سنة وثمان عشرة سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أواستحال اتخاذ أي تدبيرآخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابيرالحماية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أوعند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.
يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان.
يقوم قاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث أووكيل الملك أوالوكيل العام للملك كل فيما يخصه بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكزوالمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهرعلى الأقل.
المادة 474
إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أويأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.
يأمركذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أوفحص عقلي أوفحص نفساني. ويمكنه عند الاقتضاء، إصدارجميع الأوامرالمفيدة.
يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألايأمربأي تدبيرمن التدابير المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أوألايتخذ سوى تدبيرواحد منها.
يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمرالبحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أوإلى الجمعيات أوالأشخاص المؤهلين لهذه الغاية، أوإلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
المادة 475
يشعرقاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوسي أو الكافل أو الحاضن أوالشخص أوالمؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات.
إذا لم يخترالحدث أوممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائيا أويدعونقيب المحامين لتعيينه.
المادة 476
إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدرالحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث.
المادة 477
تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
المادة 478
يجري البحث والمناقشات ويصدرالحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور.
تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المادتين 476 و477 والمواد من 479 إلى 484 من هذا القانون.
إذا تغيب الحدث أوممثله عن الحضور بعدما استدعي بص فة قانونية،
ولم يبرر تغيبه بأي عذرمقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه.
المادة 479
يحكم في كل قضية على حدة من غيرحضور باقي الأشخاص المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوسي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أوالشخص أوالهيئة المكلفة برعايته، ومحامي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للرئيس أن يأمرفي كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أوجزئيا، ويصدرالحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك.
يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارتداء البدلة الرسمية، ويشمل هذا الأمرقضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف.
المادة 480
إذا تبين من البحث والمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتسي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى 517 أدناه:
إذا تبين من البحث والمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
-1 إذا كان عمرالحدث يتراوح بين 12 و14 سنة في الجنايات وبين 12 و16 سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبيرأوأكثر من بين تدابيرالحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده؛
-2 إذا كان عمرالحدث يتجاوز 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبيرأوأكثر من تدابيرالحماية أوالتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أوبصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 أدناه.
يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه. ويجب أن يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابيرالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة.
إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر
حكما بعدم اختصاصها وتبت في مدى استمرارنظام الحراسة المؤقتة أوالإيداع
بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث وتبت في مدى استمرارنظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
المادة 481
يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أوأكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
-1 تسليم الحدث لأبويه أو للوسي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جديربالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛
-2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛
-3 إيداعه في معهد أومؤسسة عمومية أوخاصة للتربية أوالتكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛
-4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أومؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛
-5 إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛
-6 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أوللتربية الصحية؛
-7 إيداعه بمصلحة أومؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أوللتربية الإصلاحية.
يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمرالحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة 482
يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابيرالحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أوتحول دونه.
المادة 483
يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابيرالمحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.
المادة 484
تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و.480
يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف.
يمكن أن يطعن بالتعرض أوالاستئناف كل من الحدث أونائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف.
يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابيرالحماية أوالتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.
الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 485
يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
في حالة تغيب المستشارالمعين أوإذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخريقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.
يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أوعدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث.
يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث مساعدون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
يقوم هؤلاء بقدرالإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.
المادة 486
إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أولواحد أوأكثر من تدابيرالحماية أوالتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.
يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمرا باعتقال الحدث مؤقتا، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
المادة 487
بمجرد ما يعتبرالمستشارالمكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشارالمكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.
إذا ظهرللمستشارالمكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن الأدلة كافية في حق الحدث ويشكل الفعل جناية، فإنه يأمربإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.
إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة التشريع الجنائي أو تبين له عدم توفرقرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.
إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أومخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرارالتدابير المشار إليها في المادة 486 أعلاه.
تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.
يتم الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.
المادة 488
تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد
جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث
المادة 489
تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشارللأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وتختص بالنظرفي استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث طبقا للمادة 470 أعلاه.
تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 من هذا القانون.
تعقد جلساتها وتصدرمقرراتها في جلسة سرية.
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 490
تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تختص بالنظرفي الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.
لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمرأقل من 14 سنة، ولا يمكن نشرصورة الحدث على شاشة المنصة المعدة لنشرالإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 466 من هذا القانون.
المادة 491
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من
الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة
420 أعلاه.
المادة 492
إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.
المادة 493
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غيرمنسوبة إلى الحدث تصدرالغرفة قرارا ببراءته.
إذا أثب تت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أوأكثر من تدابيرالحماية أوالتهذيب المنصوص عليها في المادة 481
أعلاه، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أوعقوبة أشد، فإن الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشرسنوات إلى خمس عشرة سنة.
تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة.
المادة 494
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقا لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أونائبه القانوني، أوالنيابة العامة أوالطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشارللأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و493 أعلاه.
تعقد جلساتها وتصدرمقرراتها في جلسة سرية.
المادة 495
يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أوالنيابة العامة أوالطرف المدني أوالمسؤول عن الحقوق المدنية.
غيرأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابيرالحماية أوالتهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493.
القسم الثالث: الحرية المحروسة
المادة 496
يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أوعدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.
يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمرمن قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمرصادرعن المستشارالمكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف، أوبمقرر صادرعن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون.
يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
المادة 497
يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبيرمفيد لإعادة تربيته.
يمكن أن يتخذ التدبيرإما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث 18 سنة أوإلى حين الاطمئنان على سلوكه.
المادة 498
تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته.
يرفع هؤلاء المندوبون أومكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقاريرعن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أوالهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أوإذا ما ساءت سيرة الحدث، أوتعرض لخطرمعنوي، أوأصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهرللمندوب أومكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أنها تستوجب تغييرا في تدابيرالإيداع أوالكفالة.
المادة 499
يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث.
يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة.
تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعلاه مهمة تسييروتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث.
تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.
المادة 500
في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أوكافله أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أوحاضنه أوالشخص أوالمؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبيروموضوعه والالتزامات التي يستوجبها.
في حالة وفاة الحدث أوإصابته بمرض خطير، أوتغييرمحل إقامته أوتغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.
إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أوعن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أوللهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1.200 درهم.
القسم الرابع: تغييرتدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر
المادة 501
يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أوبناء على تقريريقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أومديرالمؤسسة السجنية أوالمركزالذي أودع به الحدث أوبناء على طلب من الحدث أوممثله القانوني أوالشخص أوالمؤسسة المكلفة برعايته أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، أن يعيد النظرفي التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث.
المادة 501-1
يمكن لقاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أوبطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقسي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقا لمقتضيات المواد 482 أو489 أو492 أو493 أو494 من هذا القانون، أن استمراراعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريرا معللا إلى آخرهيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبيرأوأكثر من تدابيرالحماية أوالتهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون.
المادة 502
إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهرعلى تنفيذ مقرر صادربإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أوحاضنه أوكافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أوبإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب.
يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره، من طرف النيابة العامة أوالحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.
المادة 503
يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغييرنظام الإيداع أوالتسليم أوالحرية المحروسة، أن يأمرباتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.
يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغييرالتدابير: -1 إلى قاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث حسب الحالة؛
-2 بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أوموطن الشخص أوالهيئة أوالمؤسسة أوالمعهد أوالجمعية التي سلم الحدث إليها، أوإلى قاضي المكان الذي يقسي به الحدث مدة الإيداع أوالاعتقال.
إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبيرمؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقسي به الحدث مدة الإيداع أوالاعتقال، ويتعين في هذه الحالة إشعارالقاضي أوالهيئة المكلفة بقضية الحدث.
المادة 504
يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أوالدعاوى الرامية إلى تغييرالوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم.
يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه.
القسم الخامس: تنفيذ الأحكام
المادة 505
تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم.
المادة 506
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابيرالحماية أوالتهذيب. غير أنه لايشارإليها إلافي البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة
بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أومصلحة عمومية أخرى كما تنص على
ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده.
المادة 507
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبيرالحماية أوالتهذيب، أن يأمربإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبيرالمتخذ في حقه إما تلقائيا أوبطلب من النيابة العامة أومن الحدث المذكور أوممثله القانوني أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أو كافله أوالشخص أوالمؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أوالقاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدرالأمربالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبيرالمذكور.
المادة 508
يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أونهائيا لغيرأبيه أو أمه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أوكافله أوحاضنه، إصدارحكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائرالرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها.
تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.
تستخلص هذه الصوائرباعتبارها من صوائرالقضاء الجنائي.
تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائرالأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أوالإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث.
إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غيرالواجبة على الأسرة من صوائرالرعاية والإيداع.
المادة 509
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أوجنح
المادة 510
إذا ارتكبت جناية أوجنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث إما تلقائيا وإما استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة أوإلى أسرة مستقبلة، أومؤسسة خصوصية أوجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك أوبتسليمه لمصلحة أومؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدرحكم نهائي في موضوع الجناية أوالجنحة.
ينفذ هذا الأمررغم كل طعن.
يمكن للنيابة العامة أولقاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أونفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا ومستقبلا. ويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، الذي يتولى الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكم.
المادة 511
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أوجنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أوالمستشارالمكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابيرالحماية كما يمكنه أن يأمربالتنفيذ المعجل لقراره.
ويمكن للنيابة العامة وللحدث أوأبويه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أو حاضنه أوكافله أوالمكلف برعايته، أن يستأنف قرارالقاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
القسم السابع: حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة
المادة 512
يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبيريراه كفيلا بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة 471 من هذا القانون.
المادة 513
يعتبر الحدث في وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أوالأخلاقية أو تربيته معرضة للخطرمن جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أومعرضين للانحراف أومعروفين بسوء سيرتهم أومن ذوي السوابق في الإجرام، أوإذا تمرد على سلطة أبويه أوحاضنه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أوتكوينه، أوهجرمقرإقامته، أولعدم توفره على مكان صالح يستقرفيه.
المادة 514
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أوالنفسانية أوسلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمربإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهربمركز مقبول مؤهل لذلك.
المادة 515
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.
المادة 516
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويصدرالقاضي أمره إما تلقائيا أوبناء على طلب من وكيل الملك أوالحدث أوأبويه أوالوسي عليه أوالمقدم عليه أوحاضنه أوكافله أوالشخص أوالمؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هوالذي تقدم بالطلب.
المادة 517
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
الكتاب الرابع: طرق الطعن غيرالعادية (518…574)
القسم الأول: النقض
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 518
تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهرعلى التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات التي يجيزفيها القانون هذه المراقبة.
إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد. فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية. أن يحيل ذلك على محكمة النقض. وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قراربالتفسيرالقانوني للمقتضى المختلف بشأنه.
ويبلغ قرارمحكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة ويكون ملزما لها، من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه أوبعد صدور نص تشريعي.
المادة 519
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون.
الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف
المادة 520
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر ا لقضا ئي .
يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى.
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره المادة 521
يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامرالقضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا.
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فورا مقررها للطرف المتغيب.
المادة 522
لا تقبل المقررات الإعدادية أوالتمهيدية أوالصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بالمقررات القاضية بشأن الاختصاص النوعي في قضايا المعتقلين، فإنه يتعين إحالتها على محكمة النقض داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الطعن بالنقض، ويتعين على محكمة النقض أن تبت داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى محكمة النقض إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله.
في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون.
لا يمكن التمس ك، لأجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعي
للمقررات الصادرة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأو لى والثانية
من هذه المادة، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقا للشروط
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 523
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أوما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز 40.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.
المادة 524
لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قراربت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية.
تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرارالمستأنف وإحالة القضية على من له حق النظرفي حالة نقض وإبطال قرارالإحالة إلى المحكمة الزجرية.
المادة 525
لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القراربعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرارعلى عدم قبول تدخله في الدعوى أوإذا أغفل البت في تهمة ما.
المادة 526
يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح.
إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته.
إذا كان طالب النقض معتقلا، فإن تصريحه يكون صحيحا إذا قدمه شخصيا إلى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية، حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى. يسلم وصل عن التصريح.
المادة 527
يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
غيرأن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية:
-1 بالنسبة للطرف الذي لم يكن – بعد المناقشات الحضورية – حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي صدرفيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعرلسماع المقرر في يوم معين وصدرالمقرر فعلا في ذلك اليوم؛
-2 بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضرفي الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛
-3 بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394 أعلاه.
لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غيرمقبول، ويعتبرالطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به أيا كان وصف القرارالمطعون فيه بالنقض.
المادة 528
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولولم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما.
إذا لم تسلم نسخة المقرر القضائي للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
المادة 529
تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية.
يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمرأو موظف مفوض له تفويضا خاصا.
المادة 530
يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أوالإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أوداخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ 3000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرارالمطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.
يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سقوط الطلب.
المادة 531
لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.
المادة 532
يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطيا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أوفي حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقسي العقوبة المحكوم بها عليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أوبإعفائهم أوبسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أوبغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض.
يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعلاه من لدن هيئة الحكم.
لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أوأجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه.
المادة 533
ينحصرأثرالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أوفي التصريح بالطعن بالنقض. غير أنه إذا كان الطرف المدني هوالذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فإن طعنه بالنقض يترتب عنه النظرفي الدعويين العمومية والمدنية معا.
الفرع الثاني: أسباب النقض المادة 534
يجب أن يرتكزالطعن بالنقض في الأوامرأو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية:
-1 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ -2 الشطط في استعمال السلطة؛
-3 عدم الاختصاص؛
-4 الخرق الجوهري للقانون؛
-5 انعدام الأساس القانوني أو أنعدام التعليل.
المادة 535
لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظرفي القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف.
المادة 536
لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
المادة 537
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشارإليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب.
إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غيرأن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى.
الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات المادة 538
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت المقرر القضائي المطعون فيه، أن ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 والمذكرات إن تم إيداعها.
يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أوعدم تقديم المذكرة ونسخ منها، ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات.
المادة 539
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.
المادة 540
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها، يأمربتبليغ التصريح بالنقض.
يحق للأطراف المعنية بالأمرأن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بها، وبصفة استثنائية يمكن للمستشارالمقرر أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.
يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، ما عدا في حالات الاستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه.
المادة 541
يعد المستشارالمقرر تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه.
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشارالمقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمربالاطلاع.
المادة 542
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها تلقائيا أوبناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أوبطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أوإلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعتين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أوالهيئة، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو هيئتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها.
يتم البت من قبل مجموع غرف محكمة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف وقيدوميها، بالإضافة إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا الإحالة.
المادة 543
تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية.
بعد تلاوة التقريرمن طرف المستشارالمقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا. تحجزالقضية بعد ذلك للمداولة.
يصدرالقرارفي جلسة علنية.
المادة 544
إذا تبين للمستشارالمقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أوسقوطه، أمكنه أن يأمربعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 540 أعلاه.
يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المادة 545
تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
المادة 546
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهرمن تاريخ التوصل بالملف.
المادة 547
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض المادة 548
تصدرقرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
– أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم؛وأسماء محاميهم
-2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛
-3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرارمع بيان اسم المستشارالمقرر؛ -4 اسم ممثل النيابة العامة؛
-5 اسم كاتب الضبط؛ -6 تلاوة تقريرالمستشار؛
-7 مضمون مستنتجات النيابة العامة؛
-8 مضمون إيضاحات الدفاع إن وجد.
يشارفي القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية. يوقع على أصل القراركل من الرئيس والمستشارالمقرر وكاتب الضبط، وفي
حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 من الفقرة الثانية من المادة 371 من هذا القانون.
المادة 549
يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.
يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أوتعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسرالدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور.
المادة 550
إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أوعلى وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أوبناء على ملتمسات النيابة العامة أوطالب النقض، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أوعلى محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.
المادة 551
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرارالصادرضده، فإنه تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 404 من هذا القانون.
يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.
المادة 552
إذا ر فضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرارالمطعون فيه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص
بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها، تعين على محكمة النقض أن تعتبرطلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة.
المادة 553
تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهريمكن البت فيه أوإذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية.
يكون نقض القرارالمطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثرعلى المهم من العقوبة المحكوم بها.
المادة 554
يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها.
المادة 555
يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرارالذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
إذا كان المتهم في حالة اعتقال، ت إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين.
المادة 556
تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفرضرورة للإحالة.
المادة 557
إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدربعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه.
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 558
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.
المادة 559
إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية.
فإن صدر الحكم بالنقض، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.
المادة 560
يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضرفي أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غيرأن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية.
المادة 561
لا يمكن أن يرتكزالطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقا لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
المادة 562
تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض، غيرأن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقريرالمستشارالمقرر.
القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
المادة 563
يجوز طلب إعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية:
أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أواعترف بزوريتها. يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة
العامة أوالإدارات العمومية، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصرمأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرارموضوع التصحيح؛
ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أوفي حالة عدم تعليل القرار.
رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أوبالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية، بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرارالمطعون فيه، باستثناء الحالة المشار إليها في البند الأول أعلاه.
وتبت محكمة النقض في الطلب وفقا لمقتضيات المواد من 539 إلى 557 من هذا القانون، مع مراعاة مقتضيات المادة 564 بعده.
إذا تعلق الأمربتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة.
في كل الأحوال، لا يترتب عن طلب إعادة النظرفي القرارات الصادرة عن محكمة النقض أي أثرموقف للعقوبة المحكوم بها.
المادة 564
يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظربسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادرعن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
لا يقبل الطلب، إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.
تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
يصدرالرئيس أمرا بالرفض أوأمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
يقع تبليغ الأمرالذي يأذن بتقييد دعوى الزورإلى علم المدعي به خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض.
تبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء.
إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمربرد المبلغ المودع للطالب.
القسم الثالث: المراجعة
المادة 565
لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أوجنحة.
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 566 إلى 574 من هذا القانون.
المادة 566
يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
-1 إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أوحجج ثبت منها قيام قرائن أوعلامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛
-2 إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدربعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخرمن أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
-3 إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزورضد المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
-4 إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أوتم الكشف عنها أوإذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
المادة 567
يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
-1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
-2 للمحكوم عليه أونائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛
-3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموسى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.
يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 أعلاه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
المادة 567-1
تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية.
تتأكد هيئة المراجعة من توفرالصفة في مقدم الطلب وتوفرالشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب.
باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لايقبل طلب المراجعة إلابعد إيداع طالب المراجعة مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة.
تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات. ولا تقبل قراراتها أي طعن.
يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.
المادة 568
تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثرموقف للعقوبة المحكوم بها.
لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567-1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.
المادة 569
يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادربالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادرعن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرارالصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أوأكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.
المادة 570
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه.
تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة.
عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر محكمة النقض حسب الأحوال قرارا بالرفض أوقرارا بالإبطال، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه
جناية أوجنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأي إحالة.
المادة 571
إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله، أوإلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.
تنظرهذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.
إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرارمحكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القراربالإدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تبت في القضية طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده.
المادة 572
إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أوإصابته بخلل عقلي، أوعند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أوفي حالة تغيبه، أوفي حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أوعند وجود عذرقانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أوتقادم العقوبة، فإن محكمة النقض، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى.
يقتصرنظرالمحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غيرمحلها.
المادة 573
يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.
يقبل طلب التعويض في سائرمراحل مسطرة المراجعة.
تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أوالواسي أوشاهد الزورالذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي.
المادة 574
يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة.
إذا ترتب عن المراجعة صدور قرارأوحكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.
إذا خسرطالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.
إذا ترتب عن المراجعة قرارأو حكم ببراءة المحكوم عليه، فإن القرارأو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدرفيها الحكم بإلادانة سابقا، والمدينة التي بها مقرالمحكمة التي بتت في المراجعة، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، وفي الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي التي كان فيها آخرموطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي، وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشرالقرارأوالحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك.
تتحمل الخزينة مصاريف النشرالمشار إليها.
الكتاب الخامس: مساطرخاصة (575…595)
القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزويرالوثائق
المادة 575
إذا ادعي الزورفي وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أوإلى قاضي التحقيق بناء على أمرصادرعنه.
تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.
إذا امتنع الحائزمن تسليم الوثيقة المدعى فيها الزورعن طواعية، أمكن إجراء كل تفتيش أوحجزطبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
إذا عثرعلى هذه الوثيقة، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا الأخيرعن التوقيع أوعجزعن ذلك، نص على ذلك في محضرالحجز.
المادة 576
تودع الوثيقة المدعى فيها الزوربمجرد تسليمها أوحجزها بكتابة الضبط، ويمسي كاتب الضبط جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمسي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة.
علاوة على ذلك، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك با لمحضر .
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزورأو أي مكان أعدت به هذه المستندات.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة – أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.
المادة 577
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.
المادة 578
يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.
إذا امتنع عن تسليمها، طوعا، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
المادة 579
إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل.
تحل النسخة أوالصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي، الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أونظائريشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس والى تأشيره عليها.
إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل، جازلهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمربإحضارهذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه.
المادة 580
يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمرقضائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يقبل القرارالصادربموجب الفقرة الأولى أعلاه الطعن من طرف النيابة العامة أوالطرف الطالب أودفاعه بالاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
تبت محكمة الاستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك بموجب قرارغيرقابل لأي طعن.
المادة 581
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أوعلامات أوكتابة وفي حالة الرفض أوالامتناع، ينص على ذلك في المحضر.
المادة 582
يجري التحقيق في التزويرالمدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.
المادة 583
إذا ثبت الزورفي وثيقة رسمية كلها أوبعضها، تأمرالمحكمة التي بتت في دعوى الزوربحذفها أوتغييرها أوردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضربتنفيذ هذا الحكم.
ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثربعد أن يصبح الحكم نهائيا.
المادة 584
إذا ادعى أحد الأطراف عرضا الزورفي وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أوخلال الدعوى، تعين على مدعي الزورأن يوجه للطرف الآخرإنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا.
المادة 585
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أولم يجب بسيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذاربأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في دعوى الزورالعارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.
المادة 586
إذا زعم الطرف الذي ادعى الزورفي الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزورأوالمشارك فيه، أوإذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أوالمشارك فيه، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه.
إذا كان الإدعاء بالزورنزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية، يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن الزور.
إذا كان الإدعاء بالزورنزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمريقتسي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم لا.
المادة 587
إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولوكان مدنيا، علامات تكشف عن وجود زورومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أوبالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم.
القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية
المادة 588
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.
المادة 589
إذا أمكن العثور على نظيرأو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.
يتعين لهذه الغاية، على كل حائزلنظيرأونسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أوخاصا، أن يسلمها بأمرمن رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جازأن تجرى في حقه تدابيرالتفتيش أو الحجزالمقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
يحق لمن كان حائزا لنظيرأونسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمنا عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظيرأوالنسخة على نظيرمنه أوصورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.
المادة 590
إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.
المادة 591
إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظيرمن المحاضرالمثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غيرالرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85
القسم الثالث: التحقق من الهوية
المادة 592
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية.
المادة 593
تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أوالمقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه.
المادة 594
تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية.
المادة 595
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و594 أعلاه، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غيراسمه، ويمكن، علاوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجرعلى انتحال الاسم أو أنتحال الحالة المدنية.
القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى
المادة -1 595
يمكن للوكيل العام للملك أولوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أوعمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أوغسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي، من البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 24(
ديسمبر)2014، ومن البنوك الحرة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90
المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 26( فبراير)1992، ومن كل شخص أومؤسسة أو هيئة تمسك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجريمة.
يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية أوجرائم غسل الأموال أو أحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة -2 595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمربتجميد أو حجزالأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي.
يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 595-3
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أوتبديلها أوالتصرف فيها أو تحريكها أوإخضاعها للحراسة.
المادة -4 595
يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة -1 595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السرالمهني.
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أوالبنوك أوالمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأية متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولاأن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 595-5
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غيرالأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 595-6
يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
-1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أوكانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
-2 تجميد الممتلكات أوحجزها؛
-3 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة. يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أوأمنها أومصالحها الأساسية أوالنظام العام؛
– صدرفي شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق الأمربتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدروفق شروط لا توفرضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
– كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.
المادة 595-7
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أوحجزأومصادرة صادرعن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرارالترخيص بالتجميد أوبالحجزأوبالمصادرة بممتلك استخدم أوكان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافرالشرطين التاليين:
-1 أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
-2 أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة -8 595
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أوفي إطارتطبيق اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية أوعلى أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجزالأموال أوتجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرارومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرارالحجزأوالتجميد والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى بملتمس من الدولة الطالبة، ما لم تنص اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية على خلاف ذلك ويرفع الحجزفي هذه الحالة بقوة القانون.
المادة 595-9
يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفةمنالصفات، الإطلاع على تلك المعلومات أواستغلالها أن يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السرالمهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 595-10
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أومستخدموالأبناك إذا أخبروا عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمرأوغيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غيرالأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-11
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أوالمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أوالشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه، إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد.
يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أوالضحية أوالمطالب بالحق المدني أوالشاهد أوالترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستماع إليه.
يجب أن تضمن موافقة المتهم أوالشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضرالاستماع. ولا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على الاستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أوالاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية مالم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أوبناء على طلبه أوطلب دفاعه.
يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لهم قانونا، وتسري عليهم نفس القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس الآثار.
تسهرالمحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن تؤجل الجلسة حال تعذرإجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان.
المادة 595-12
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أوالمحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أوالاستنطاق أوالمواجهة مع الغيروفق الضوابط المقررة في المادة -11 595 أعلاه.
يباشرالإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمرمباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهزبالوسائل التقنية اللازمة.
إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أوالمحكمة، استنطاقه أوالاستماع إليه أومواجهته مع الغيرباستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.
إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخيرالحضور إلى جانب القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أوالاستماع أوالمواجهة، أوالحضور إلى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية.
يحرر محضربعملية الاستماع أوالاستنطاق أوالمواجهة وفق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضرتوقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر. ويمكن أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري.
المادة 595-13
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أوالمحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمرقصد الاستماع إليه أواستنطاقه أوإجراء مواجهة معه عبرتقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أوالأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها.
تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أوالأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أوقاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد.
يتم الاستماع إلى الشخص أوالأشخاص أواستنطاقهم أومواجهتهم مع الغيربحضور كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة.
يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أوالاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة.
يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك.
تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضرإلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضرفي ملف خاص.
إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخيرالحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أوإلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة.
تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمروتشيرإلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخيرموضوع تسجيل سمعي وبصري.
المادة 595-14
يمكن، في إطارتنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أوأكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب.
يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجزوسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته، والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء.
إذا كانت المناقشات تجري بغيراللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان الشخص أوالأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية.
يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أوبناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضرمعه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أوبثوابته، أوتتعلق بسرمن أسرارالدفاع الوطني.
يمكن للقاضي الوطني الأمربإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرارالمحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه.
يحرر محضربالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري.
المادة 595-15
لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدرالطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل.
إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذرتقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي.
يتمتع الشخص أوالأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أوالقانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني.
يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطارالتعاون القضائي الدولي.
المادة 595-16
يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أواستنطاقهم أومواجهتهم مع الغيرأوتلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 714 من هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.
المادة 595-17
يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامرالقضائية بالتوقيع الإلكتروني أوالرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار (596…702)
القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 596
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضيا للنيابة عنه مؤقتا.
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبيرالمؤسسات السجنية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في شأن قانونية الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزيرالعدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك.
يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.
يمكنه تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط ومقترحات العفو، كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة المختصة إشعارقاضي تطبيق العقوبات بالأحكام الصادرة بالإعدام بمجرد صدورها.
يسهرعلى مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات.
يختص بالبت في طلبات رد الاعتبارالقضائي وتغييرالعقوبة وفقا لأحكام المادة 749-12 من هذا القانون.
يشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد مصاريف القيد الالكتروني التي يمكن فرضها على المحكوم عليه كليا أو جزئيا حسب المبالغ المحددة بنص تنظيمي.
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات في إطارممارسته لمهامه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إطارإنجازالأبحاث الاجتماعية.
في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 599 و600 أدناه، غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرارقاضي تطبيق العقوبات إلى حين البت في النزاع العارض.
يتوفرقاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات. وتوضع رهن إشارته الوسائل اللازمة للقيام بمهامه.
المادة 597
تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادربالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غيرقابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
يحق لوكيل الملك أوالوكيل العام للملك أن يسخرالقوة العمومية لهذه الغاية.
المادة 597-1
في حالة صدور مقرر قضائي حائزلقوة الشيء المقضي به يقسي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أوبناء على طلب المعني بالأمرأودفاعه، في حالة تنازل الطرف المشتكي أوالمتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية، أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
يضع قرارالمحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها، وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمربالإفراج عليه فورا.
المادة 598
يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادربمنح التعويضات المدنية نهائيا لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية.
لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به.
المادة 599
يرجع النظرفي النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه.
المادة 600
تنظرالمحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أوبناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمرأودفاعه أومدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمرأومن طرف كل ذي مصلحة، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال.
يمكن للمحكمة أن تأمربتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.
لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 601
يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزيرالعدل كل قراربعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
المادة 602
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرورسنتين على وضع حملها.
تنفذ عقوبة الإعدام بأمرمن وزيرالعدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
المادة 603
لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزيرالعدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أوفي أي مكان آخريعينه وزيرالعدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
-1 رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
-2 عضومن النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
-3 أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
-4 أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛ -5 محاموالمحكوم عليه؛
-6 مديرالمؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أومديرالسجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
-7 رجال الأمن الوطني أوالدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛ -8 طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة
العامة؛
-9 إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلما فيحضرممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه.
المادة 604
إذا أراد المحكوم عليه أن يفسي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أوالقاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
المادة 605
يحرر محضرالتنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشارالمعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضربباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية، يعلق المحضربباب بلدية مكان التنفيذ.
المادة 606
لا يمكن أن ينشرعن طريق الصحافة أي بيان أومستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضرالمذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 درهم.
يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشرأويذاع بأي وسيلة من الوسائل – قبل التنفيذ أوقبل تبليغ ظهيرالعفولعلم المحكوم عليه – أي خبرأو أي رأي أبدته لجنة العفو، أوالأمر الصادرعن جلالة الملك.
المادة 607
تسلم جثة المحكوم عليه إثرالتنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غيرعلانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أوالمؤقت والعقوبات السالبة للحرية
المادة 608
لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادرعن السلطة القضائية يأمرباعتقاله احتياطيا أو مؤقتا أو بناء على سند يأمربتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادرعن هيئة قضائية يقسي عليه بعقوبة السجن أوالحبس أوالإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون وخاضعة لمراقبة السلطات القضائية وفقا لما ينص عليه القانون.
المادة 609
يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أوتقدم المعني بالأمرإلى السجن عن طواعية واختيار.
المادة 610
يتعين على كل منفذ لأمرقضائي بالإيداع في السجن، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23-98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 25( أغسطس .)1999
المادة 611
لايمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أويحجزشخصا، إلاإذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم -98 23 المشار إليه في المادة السابقة، وإلا اعتبرمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي.
المادة 612
يجب أن تتوفركل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال.
يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
المادة 613
يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن، ويؤخذ بعين الاعتبارتاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية.
عند تعدد أوامرالإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا، يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمرالمقسي به، مع مراعاة مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي. ولا يمكن في كل الأحوال أن يقسي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه.
المادة 613-1
عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخرمحكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أوبناء على طلب من المحكوم عليه أودفاعه أومديرالمؤسسة السجنية أومن يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون.
يمكن المنازعة في قرارالنيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و600 من هذا القانون.
المادة 613-2
يمكن لضابط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أوالاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية. وينجزمحضريبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه ومراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية وتاريخ إيداعه في المؤسسة السجنية.
يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 24 ساعة إضافية بإذن من النيابة العامة بمكان الإيقاف. يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر بذلك، ويشعر الشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإيداع في السجن.
تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه، ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية.
المادة 613-3
عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها.
المادة 614
يتعين على مديرالمؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين أو المؤقتين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين أوالمكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمراراعتقالهم.
يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال. كما يشاربملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن.
المادة 615
يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية.
يسمح للمعتقلين احتياطيا بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 25( أغسطس .)1999
المادة 616
يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال.
يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكزوالمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر.
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية.
تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزيرالعدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظرواقتراحات الجهات القضائية المذكورة.
المادة 617
يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقسي بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات.
تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ.
المادة 618
لا يعتبرمدانا إلا الشخص الذي صدرفي حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
يعتبرمعتقلا احتياطيا كل متهم في مرحلة التحقيق أوالمحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم أوقرارقضائي.
يعتبر معتقلا محكوما عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به. ويستفيد خلال ممارسته للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعتقل الاحتياطي.
يعتبر معتقلا مؤقتا كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم.
يعتبرمكرها بدنيا كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من
دين.
المادة 619
يخضع السجناء المتهمون أوالمتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع.
يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه.
المادة 620
تكلف في كل ولاية أوعمالة أوإقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهرعلى توفيروسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أوالعامل أومفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات ومساعدة أومساعد بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزيرالعدل من بين الجمعيات أومن بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصيرالمحكوم عليهم.
المادة 621
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أوالعمالة أوالإقليم مرة كل ستة أشهرعلى الأقل، وترفع إلى كل من وزيرالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الإخلالات التي يجب إنهاؤها وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإفراج المقيد بشروط توصية بمن يظهرلها من المعتقلين استحقاقه ذلك.
لا يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزيرالعدل من بين الجمعيات أوالشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.
وترفع اللجنة في هذه الحالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الجهة المعنية برعاية الأحداث الملاحظات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
المادة 622
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:
-1 المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛
-2 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أوبعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أومن أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
إذا تعلق الأمربمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبيرالإقصاء ساري المفعول.
المادة 623
إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.
إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبارالعقوبة المخفضة.
تؤخذ بعين الاعتبارمدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو.
المادة 624
تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزيرالعدل مديرالشؤون الجنائية والعفوأومن يمثله، وتتكون من مديرإدارة السجون وإعادة الإدماج أومن يمثله، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
المادة 625
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقسي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أوبناء على طلب من المعني بالأمر أوعائلته، وإما بتعليمات من وزيرالعدل أومديرإدارة السجون، أوبمبادرة من
قاضي تطبيق العقوبات طبقا لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485
الصادر في 6 شعبان 1421 3( نوفمبر)2000 تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسييرالمؤسسات السجنية الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 25( أغسطس .)1999 ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل،
إلى مديرإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكرويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
المادة 626
تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظاراللجنة فور تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من واقعة الصلح أوالتنازل أوأداء التعويضات المحكوم بها.
خلافا لمقتضيات المادة 526 من هذا القانون، يمكن للمحكوم عليهم الأحداث أو المدرجين ضمن الحالات الإنسانية، أو الحالات المندرجة في عداد المرسى أو المسنين أو الأمهات الحوامل أو المرفقات بأطفال أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط، إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ربع العقوبة المحكوم بها في الجنح ونصف العقوبة المحكوم بها في الجنايات.
المادة 627
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرارلوزيرالعدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
يمكن بمقتضى هذا القرارإخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
1 – أداء المبالغ الواجبة للخزينة أوالتعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2 – الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3 – الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمريتعلق بأجنبي؛
-4 الخضوع لواحد أوأكثر من تدابير المراقبة القضائية المشار إليها في المادة 161 من هذا القانون.
يجب أن ينص القرارعلى بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقسي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغييرمحل إقامته.
لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.
المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرارالإفراج إلى وكيل الملك وإلى الوالي أوالعامل الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعرالسلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تتبع تنفيذ الإفراج المقيد بشروط.
المادة 629
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أوعدم احترامه للشروط المحددة في قرارالإفراج المقيد بشروط.
يتم إلغاء الإفراج المقيد بشروط بقرارلوزيرالعدل بناء على تقريريرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات أوالنيابة العامة أوالوالي أوالعامل.
يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة، تلقائيا أوبناء على إشعارمن الوالي أو العامل الأمرباعتقال المفرج عنه احتياطيا، بشرط إخباروزيرالعدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعوللإبقاء على هذا التدبير.
المادة 630
يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط. غير أنه تؤخذ بعين الاعتبارلتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 631
تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قراربالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
المادة 632
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
المادة 632-1
يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
خمسة أيام عن كل شهرإذا كانت العقوبة سنة أوأقل؛
شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.
لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض.
يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال شريطة:
-1 أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛
-2 أن يكون المحكوم عليه قد قسى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.
يستفيد المحكوم عليه الذي تأخرفي مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قسى عقوبته.
يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعارالمؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. تسهر النيابة العامة على التطبيق الفوري لهذا المقتضى.
المادة 632-2
يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 632-1 أعلاه.
المادة 632-3
يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية.
يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقرالمؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مديرالمؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما به، وعرض الأمرعلى لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده للبت فيه، وذلك إذا كان لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة.
يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة رفع تظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده.
تتم إحالة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات.
تصدراللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة المؤسسة السجنية أوالنيابة العامة أوإلى قاضي تطبيق العقوبات.
تصدراللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال، وتتوفرحالة الاستعجال إذا كان احتساب المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين.
المادة 632-4
تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة.
تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا، من ممثل النيابة العامة والمديرالجهوي لإدارة السجون أومن يمثله، وتتولى كتابة الضبط بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.
تضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمريتعلق بحدث.
تجتمع اللجنة بالمحكمة الابتدائية ويمكن أن تجتمع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة.
يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام.
يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريرا من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر.
المادة 632-5
يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أوفي التكوين المهني أوالخضوع للعلاج وذلك لمدة خمسة أيام عن كل شهربالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو شهرا واحدا عن كل سنة أوجزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.
لا يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية.
لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن.
المادة 632-6
يمكن للجنة أن تأمربسحب آخرتخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات.
يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرارالمشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 632-7
تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غيرأن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة.
الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
المادة 633
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامرالإكراه البدني.
يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 3( ماي )2000 بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
يعتبرمستخرج المقرر الصادربالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا، سلم إليه أمربالدفع مؤشرعليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمرإليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.
تعمل المصالح التابعة للمحاكم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف القضائية في الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة بالإدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية من أجل تسهيل عملية التحصيل.
المادة 634
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي:
-1 المصاريف القضائية؛ -2 رد ما يلزم رده؛
-3 التعويضات؛ -4 الغرامات.
إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولا ثم في الجنح ثم المخالفات.
المادة 634-1
يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط، أوالجهة المكلفة باستخلاص الغرامة، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.
المادة 635
يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة 634 أعلاه بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى الوطني تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه. ويمكن للنيابة العامة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية.
وإذا تعلق الأمربأشخاص أجانب، فإنه يمكن إعفاؤهم من تطبيق الإكراه البدني بعد إدلائهم بشهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمة من المصالح الإدارية أو القنصلية المختصة. ويمكن للنيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية كما يمكنها الاستعانة بطلبات المساعدة القضائية على المستوى الدولي.
المادة 636
يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدرمقررا بالغرامة أوبرد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أوعن تحديد مدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أوتطبيقه:
-1 في الجرائم السياسية؛
-2 إذا صدرالحكم بعقوبة الإعدام أوبالسجن المؤبد؛
-3 إذا كان عمرالمحكوم عليه يقل عن 20 سنة يوم ارتكابه للجريمة أوبلغ ستين سنة فما فوق؛
-4 إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن 8000 درهم؛
-5 ضد مدين لفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه أوإخوته أوأخواته أوعمه أوخاله أوعمته أوخالته أوابن أخيه أوابن أخته أوابنة أخيه أوابنة أخته أومن تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة.
المادة 637
لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولومن أجل ديون مختلفة، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة.
يوضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه 60 سنة.
المادة 638
تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
– من خمسة عشر يوما )15( إلى واحد وعشرين يوما )21( إذا كان المبلغ يعادل أويفوق ثمانية آلاف درهم )8.000( ويقلعن عشرين ألف درهم )20.000(؛
– من شهر واحد )1( إلى شهرين )2( إذا كان المبلغ يعادل أويفوق عشرين ألف درهم )20.000( ويقل عن خمسين ألف درهم )50.000(؛
– من ثلاثة أشهر)3( إلى خمسة أشهر)5( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم )50.000( ويقل عن مائتي ألف درهم )200.000(؛
– من ستة أشهر)6( إلى تسعة أشهر)9( إذا كان المبلغ يعادل أويفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم )1.000.000(؛
– من عشرة أشهر)10( إلى خمسة عشرشهرا )15( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم .)1.000.000(
إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 639
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده.
المادة 640
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفرالشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
– تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في؛السجن
– الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
لا يأمروكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قراربالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده.
يقبل مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني المنازعة وفقا لمقتضيات المادة 596 من هذا القانون من طرف النيابة العامة أوالمحكوم عليه أوطالب الإكراه البدني داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ الإشعارأو العلم بصدور المقرر القضائي، وتبت المحكمة فيه ولوفي غيبة الأطراف بموجب مقرر غيرقابل لأي طعن.
المادة 641
خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل طالب الإكراه البدني يوجه فورا إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذا الإنذارإضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به.
إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذها، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعاربه على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية.
إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضريحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية المذكورة.
بعد الاطلاع على المحضرالمذكور، يوقع وكيل الملك على أمربإبقاء المحكوم عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه.
المادة 642
إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار. ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة.
وفي حالة تعذرتبليغ مقرر الإدانة أوتوجيه الإنذارتطبق مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 3( ماي .)2000
تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل وتحديد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي.
المادة 643
إذا وقع نزاع، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا، تطبق مقتضيات المادتين 599 و600
أعلاه.
المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين
المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمرمن الدين.
المادة 645
يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائروإما برسى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أوبأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أوبطلب من الدائن.
المادة 646
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.
المادة 647
إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.
الباب الخامس مكرر: تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 647-1
تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أومحليا، أومن تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 647-2
تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدرمقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة الكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدارالمقرر التنفيذي بذلك. ويشعرالنيابة العامة بكل امتناع أوإخلال في تنفيذها.
إذا صدرالقرارالقاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.
المادة 647-3
يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أووضع حد لتنفيذها وإصدارجميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي:
-1الأمربتنفيذ العقوبة الأصلية أوما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أوالإخلال بها خلال مدة تنفيذها؛
-2الأمربتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا؛
-3النظرفي التقاريرالمتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها؛
-4إصدارمقرر يقسي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقريرالإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركزالسجل العدلي المختص.
تقبل قرارات وأوامرقاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعاربصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من هذا القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرارأو الأمر الصادرعن قاضي تطبيق العقوبات.
المادة 647-4
يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبارالقضائي بعد مرورأجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة.
ويرد الاعتباربقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة، وذلك بعد انتهاء فترة اختبارمدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.
الفرع الأول
تدابيرتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة المادة 647-5
تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدارمقرر يقسي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
إذا كان المحكوم عليه معتقلا، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدارقاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدرداخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى:
· الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛
· طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛
· عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية.
يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أوالإيداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العامة.
يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات المحدد للعقوبة البديلة.
تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن 40 ساعة.
المادة 647-6
يأمرقاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضارالمحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمربعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقريرعن حالته الصحية من أجل اختيارطبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمرذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيارعمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثيرسلبا على المسارالعادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.
يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات، ويراعي ضمان اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير على السير العادي للدراسة بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.
المادة 647-7
في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدارمقرر لوضع حد لهذه العقوبة، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثلاث ساعات عمل غيرمؤداة.
المادة 647-8
تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشرعلى جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أوإبصامه عند الاقتضاء. ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن الاطلاع عليه من قبل وكيل الملك أومن ينوب عنه ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريرا عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أوإذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أورفض القيام به أو حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.
تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويتم إشعارقاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة بكل إخلال في تنفيذ العقوبة.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، تلقائيا أوبناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجزعلى إثرها تقريرا يحيل نسخة منه إلى هذه الأخيرة. كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين الاجتماعيين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية لمكان تنفيذ العقوبة، للقيام بالزيارة وإعداد تقريربشأنها.
كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجزعلى إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إعداد تقاريرخاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم.
المادة 647-9
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أودفاعه أومن له مصلحة في ذلك، أن يصدرمقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أوالصحية أوالعائلية أوالدراسية أوالمهنية للمحكوم عليه أوبظروف المؤسسة التي يقسي بها العقوبة.
يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقسي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون.
يمكن للمحكوم عليه أوالنيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه.
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.
الفرع الثاني تدابيرتنفيذ المراقبة الإلكترونية
المادة 647-10
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 11 647- إلى 647-14 أدناه.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أولوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبيرأعلاه بما فيها طلب تقاريرمن الإدارة المكلفة بالسجون.
المادة 647-11
تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أوساقه أوعلى جزء آخرمن جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبيربحضور وليه أوالمقدم عليه أووصيه أوكافله أوحاضنه أوالشخص المعهود إليه برعايته.
المادة 647-12
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أوقام بإتلافها أوبتعييبها بالحبس من شهرإلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أوما تبقى منها.
إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أوما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.
المادة 647-13
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم.
ينجزتقريربعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه، يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.
تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقاريرترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور، وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة.
المادة 647-14
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمربناء على طلبه أومن له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثيرالقيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمرعلى المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة.
يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد، على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك.
يصدرقاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي، أوبتغييرمكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة .647-9
الفرع الثالث: تدابيرتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أوفرض تدابيررقابية أو علاجية أوتأهيلية
المادة 647-15
يأمرقاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أوفرض تدابيررقابية أوعلاجية أوتأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
غير أنه يمكن إصدارالمقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه أومن تاريخ الإفراج عنه.
المادة 647-16
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أوالعلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابيرأعلاه.
ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أوالعلاجية أوالتأهيلية وإعداد تقاريربشأنها، توجه نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.
المادة 647-17
يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص.
في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابيررقابية أو علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدرهذا القاضي أمرا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه وفقا لمقتضيات المادة 647-3 أعلاه.
الفرع الرابع تدابيرتنفيذ الغرامة اليومية
المادة 647-18
يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموعة القانون الجنائي إذا تعلق الأمربمحكوم عليه غيرمعتقل، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء.
المادة 647-19
يأمرقاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه.
غير أنه يمكن إصدارالمقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن.
لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها.
المادة 647-20
يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدرقاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها.
المادة 647-21
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لاسيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقاريردورية حول سيروحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها، وتوجه هذه التقاريرإلى السلطات القضائية المعنية.
المادة 647-22
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مُصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أومديرالمؤسسة السجنية، أومن يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة.
يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
الباب السادس: تقادم العقوبات
المادة 648
يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثارالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.
المادة 649
تتقادم العقوبات الجنائية بمسي خمس عشرةسنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادربالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أوالإقليم التي يستقربها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أوعلى أمواله أويستقربها ورثته المباشرون.
تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.
المادة 650
تتقادم العقوبات الجنحية بمسي أربع سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادربالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة.
المادة 651
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمسي سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادربالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 652
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أوبناء على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 653
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.
المادة 653-1
لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أواتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
القسم الثاني: السجل العدلي
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 654
يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرارلوزيرالعدل.
يختص مركزالسجل العدلي الوطني بالإشراف على موظفي المراكزالمحلية للسجل العدلي ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي، مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقا للفقرة
الأولى من هذه المادة.
المادة 654-1
من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أوالتدبيرالمعلوماتي لرد الاعتباربقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات.
تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجد بها مراكزالسجل العدلي المحلي.
يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أوالرقمي.
المادة 655
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل.
تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة.
المادة 656
تمسك مراكزالسجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3
يمسك مركزالسجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص الاعتبارية.
الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها
المادة 657
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أوالحكم.
المادة 658
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
-1 المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة ؛
-2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
-3 المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506
أعلاه؛
-4 المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
-5 المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أوعن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أونصت على هذا الفقدان؛
-6 المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛
-7 قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛
-8 المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أوبسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أوبعضا.
المادة 659
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أوالتي يقع بدائرتها مقرالهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم :1
1 – داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛
2 – بعد مرورخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادرغيابيا؛
3 – داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا
لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية
والانخراط في القوات المسلحة الملكية.
المادة 660
تحرر البطائق رقم1، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية، من طرف كاتب الضبط بمركزالسجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعارمن السلطة الإدارية الصادرعنها المقرر توجهه إلى المركزالمعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.
تحرر البطائق رقم1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أوللسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولودا بالمغرب.
المادة 661
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
– الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛
– المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 1436 10( ديسمبر )2014؛
– قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛
– مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبارالقانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛
– المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛
– إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛
– المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن
فقدانا لأهلية وفقا للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛
– وبصفة عامة، كل مقرر يصدربتغييرأو أنهاء العقوبات أوالتدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و660 أعلاه.
المادة 662
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحريرالبطائق أوالأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
.1 كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمريتعلق بالعفو أوبإبدال عقوبة بأخرى أوبالتخفيض منها أوبإلغائها؛
.2 مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان الأمريتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومديرإدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛
.3 الخزنة الوزاريين والخزنة لدى الجماعات الترابية والخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة المؤهلين بناء على قرارللوزيرالمكلف بالمالية لإجراء المراقبة على المداخيل وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمريتعلق بأداء الغرامة؛
.4 السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أوإلغاء توقيفها إذا كان الأمريرجع إلى مثل هذه المقررات؛
.5 وزيرالداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو أيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛
.6 النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛
.7 كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمريتعلق بقابلية العذرفي قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛
.8 كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقرالسلطة الإدارية التي قامت بالإشعارإذا كان الأمريتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه.
المادة 663
تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية: -1 عند وفاة صاحب البطاقة؛
-2 في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثرالعفو الشامل؛
-3 في حالة حصول المعني بالأمرعلى مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ -4 إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في
حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادرغيابيا أوفي حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛
-5 إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة
.507
تجب الإشارة تلقائيا من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد
الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصيرحقا مكتسبا.
المادة 664
يحرر نظيرمن جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أوجنحة مع تأجيل التنفيذ أوعدمه.
يوجه هذا النظيرإلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار، ولا يطلع على مضمون هذا النظيرإلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.
تحال أيضا على هذه الإدارة نظائرالبطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة
وفقا للمادة 661 أعلاه.
تسحب النظائرفي الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني.
الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3
المادة 665
تعتبرالبطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.
تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:
– أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛
– رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ – السلطات العسكرية، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد
بالقوات المسلحة الملكية؛
– المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛
– الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أواقتراحات لمنح شارات فخرية أوالتزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أوسمسرة صفقات عمومية أوقصد القيام بمتابعات تأديبية أولفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛
– السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية.
غيرأن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أوإدارة عمومية أخرى.
المادة 666
تتحقق مراكزالسجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت.
يتعين على السلطة التي تقوم بتحريرالبطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.
في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا سيء.
المادة 667
تعتبرالبطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصرفيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبارولم تأمرالمحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدرفي هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقسي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.
المادة 668
يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركزالسجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب.
لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص.
يمكن للمعني بالأمرطلب البطاقة رقم 3 من مركزالسجل العدلي لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفرعلى توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركزعلى البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركزالسجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركزالأخيربختمه بطابع المركز.
يمكن للمعني بالأمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أوبطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة.
إذا تعلق الأمربشخص اعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.
المادة 669
يتحقق مركزالسجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطرمنحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم .3
المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشرعليها وكيل الملك أوالقاضي المكلف بمركزالسجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
المادة 671
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة.
المادة 672
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقريرفي الموضوع.
يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أوتأمربالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمربإحضارالشخص الذي أشارمقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.
تجري المناقشات ثم يصدرالمقرر في غرفة المشورة.
المادة 673
إذا رفض الطلب، حكم على الطالب بأداء المصاريف.
إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركزالسجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.
يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أوكان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.
المادة 674
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتباربحكم القانون، أوإذا طرأت صعوبات حول تفسيرعفوشامل.
الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1
المادة 675
يحرر نظيرمن البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أوبالغرامة تصدرمن أجل جناية أوجنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطارالمبرم معها التبادل الدولي.
يوجه هذا النظيرإلى وزيرالعدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى.
المادة 676
يوجه وزيرالعدل إلى مركزالسجل العدلي الوطني أوالمركزالمحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة.
تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.
المادة 677
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات
العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم .3
الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية
المادة 678
تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أوالتدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أوفي حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.
المادة 679
يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:
-1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛
-2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدرعلى شخص اعتباري؛
-3 لكل تدبيرمن التدابيروكل إغلاق ولوكان جزئيا أومؤقتا وكل تدبيريقسي بالمنع من حق أوبسقوطه أو أنعدام أهلية أو أي تدبيريحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولوكانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسيرله؛
-4 للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية؛
-5 للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص الاعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أوجنح السرقة أوالنصب أوخيانة الأمانة أوالشيك بدون مؤونة أوالتزويرأواستعماله، أواختلاس الأموال العامة أوالغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال.
يشار في السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.
تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه.
المادة 680
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أوعلى شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري، وضعت إذ ذاك:
-1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛
-2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه.
المادة 681
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع:
-1 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛
-2 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسيرالشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري.
المادة 682
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه، أن تشعربها خلال أجل 15 يوما مركزالسجل العدلي الوطني بوزارة العدل.
المادة 683
يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.
يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري، في يوم ارتكاب الجريمة أوارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير.
المادة 684
يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما.
يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص الاعتباري الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص الاعتباري.
المادة 685
تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أوبشخص ذاتي مسيرلشخص اعتباري، وجب ترتيبها حسب الأقدمية.
المادة 686
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أوبمسيرشخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم:
– قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن
الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات
القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛
– رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري
عند تقديم طلبات الإدراج في السجل؛
– مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص الاعتبارية
الخاضعة لمراقبته.
يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.
تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.
القسم الثالث: رد الاعتبار
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 687
يحق لكل شخص صدرفي حقه مقرر قضائي من أجل جناية أوجنحة، الحصول على رد الاعتبار.
يمحورد الاعتباربالنسبة للمستقبل، الآثارالناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
يرد الاعتبارإما بقوة القانون أوبمقرر قضائي.
الباب الثاني: رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 688
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتباربقوة القانون ما لم يصدرضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
-1 فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل ستة أشهرتحسب من يوم أدائها أومن يوم انتهاء الإكراه البدني أو أنصرام أمد التقادم؛
-2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهربعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
-3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل أربع سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في البند 2 أعلاه؛
-4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أوفيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛
-5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أوالعقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرسنوات ابتداء من يوم انقضاء آخرعقوبة أو أنصرام أمد تقادمها؛
-6 فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة.
يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.
المادة 689
يرد الاعتباركذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أوغرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبارمدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار.
المادة 689-1
يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبارالقانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و689 أعلاه.
كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها.
الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يكون رد الاعتبارقضائيا بمقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات.
يجب أن يكون طلب رد الاعتبارشاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبارسابق ولا عن طريق العفوالعام.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من ا لقضاء، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا.
في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أوأصوله أوفروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرورالمدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبارقبل انصرام أجل سنتين.
غيرأن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غيرعمدية، أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية.
إذا تعلق الأمربعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد الاعتباربمجرد
أدائها.
يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية. يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة
سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غيرالعقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، يحسب الأجل الساري للعقوبة الزجرية.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدرفي حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبارإليه، تقديم طلب رد الاعتبارإلا بعد مرورأجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبارإلى ست سنوات.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبارلأي شرط يتعلق بالأجل أوبتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته. وفي هذه
الحالة يمكن رد الاعتبارللمحكوم عليه ولولم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أوالتعويض.
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد على حسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع ولاسيما الحصول على عمل.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبارلوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخرموطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
.1 تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدرعنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا، فإن طلب رد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بالمقرالاجتماعي للشخص الاعتباري، أولوكيل الملك بمقرالمحكمة التي أصدرت الحكم ويثبت فيه بدقة:
-1 تاريخ المقرر القضائي الصادر في حق الشخص الاعتباري والمحكمة التي صدرعنها؛
2- كل نقل للمقرالاجتماعي للشخص الاعتباري منذ صدور الحكم.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
.1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ .2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛
.3 وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك، يمكن لوكيل الملك أن يأمربإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أوالشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
.1 نسخة من الأحكام أوالقرارات الصادرة بالعقوبة؛
.2 ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قسى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المديرأورئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
.3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبارمقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون.
يمكن لطالب رد الاعتبارأن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائرالوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمرأوإلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولوفي الحالة المنصوص عليها في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهرتحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه. وفي جميع الأحوال يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد المنصوص عليها قانونا.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرارالصادربرد الاعتباربطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي (704…749)
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 704
تختص محاكم المملكة المغربية بالنظرفي كل جريمة ترتكب في الأراسي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصرتكوينها، تعتبركما لوارتكبت في أراسي المملكة.
يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائرأفعال المشاركة أوالإخفاء، ولوفي حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب.
المادة 705
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحارعلى متن سفن تحمل العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم.
تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظرفي الجنايات أوالجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية.
يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسوبه السفينة، أوالمحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.
المادة 706
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مرتكب الجريمة أوالمجني عليه من جنسية مغربية أوإذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف الطائرة، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.
القسم الثاني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة
المادة 707
كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراسي المغربية، ولم يثبت أنه صدرفي حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قسى العقوبة المحكوم بها عليه أوتقادمت أوحصل على عفوبشأنها.
المادة 708
كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
لا يمكن أن يتابع المتهم أويحاكم، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707
علاوة على ذلك، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادرمن سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة.
المادة 709
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدرالحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولولم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أوالجنحة.
المادة 710
كل أجنبي يرتكب خارج أراسي المملكة جناية أوجنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أومساهما أومشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كان ضحية هذه الجناية أوالجنحة من جنسية مغربية.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أويحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وفي حالة الحكم بإدانته، يتعين عليه أن يثبت أنه قسى العقوبة المحكوم بها أوتقادمت.
المادة 711-1
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أوأجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أومساهما أومشاركا، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أولا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضراربالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أومساهما أومشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أومحاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.
لا يمكن أن تجري المتابعة أويصدرالحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائزلقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قسى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
المادة 711-2
يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أوجنحا يعاقب عليها القانون المغربي، وتعذرتسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 721 أدناه.
تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة، أوبعد موافقتها على اعتبارملف التسليم بمثابة شكاية رسمية.
المادة 712
في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب، تكون المحكمة المختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و706 أعلاه، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أومحكمة آخرمحل معروف لإقامته بالمغرب أوالمحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة.
في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط.
القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 713
تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أوفي حالة خلوتلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به.
الباب الأول مكرر: الاختراق وفرق البحث المشتركة
المادة 713-1
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادرعن السلطات القضائية الأجنبية المختصة لهذه الغاية.
يحيل وزيرالعدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص قصد التنفيذ.
لا يمكن أن تمنح الموافقة على الطلب إلا إذا كان الضابط أو العون الأجنبي من الضباط أو الأعوان المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين.
تنفذ عملية الاختراق وفقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة 713-2
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 713-1 أعلاه، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطارمسطرة قضائية وطنية.
المادة 713-3
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون، بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها.
يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.
المادة 713-4
يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطاراتفاقيات التعاون القضائي أوفي إطارالمعاملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطارمسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجازأبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى، أوعندما تباشرمجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول.
المادة 713-5
يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أوالدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآتية:
معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحريرمحاضربشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحريرمحاضربشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛
مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛
القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها.
لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك.
تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها.
المادة 713-6
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب، إذا وافقت على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقليمها.
يحال الطلب إلى وزيرالعدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.
القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي
المادة 714
يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمربقضاة النيابة العامة أوالتحقيق أوالحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراسي المملكة.
ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم.
توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقسي بخلاف ذلك أوفي حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق – في نفس الوقت- إلى وزيرالعدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
المادة 715
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراسي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.
يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على الجهات القضائية المختصة.
يمكن لوزير العدل، بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة، أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين.
غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أوإذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة الاستعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين ألا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي.
الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية
المادة 716
إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أوجنحة عادية، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أوجنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصرمن عناصرالعود إلى الجريمة.
المادة 717
لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادرعن
محكمة زجر ية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره
محكمة مدنية مغربية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
الباب الرابع: التسليم
المادة 718
تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أومتهم أو محكوم عليه غيرمغربي يوجد في أراسي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أومتابعة جارية باسم الدولة الطالبة أومحكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها.
غيرأن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:
– إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أومن شخص أجنبي؛
– وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
– وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيزالتشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولوارتكبها أجنبي بالخارج.
المادة 719
لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أومتابعا أومحكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون.
المادة 720
يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أوالموافقة عليه: -1 جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ -2 الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة
للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أوإذا تعلق الأمربشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أوتفوق سنة.
لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أوجنحية.
تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أوالمشاركة فيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.
إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا، فإن التسليم يقبل بالنسبة
لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة الق صوى المقررة لها جميعا حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبسا.
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أوتفوق سنة حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أوالمحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.
تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أوبحارة أومن في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.
المادة 721
لا يوافق على التسليم:
-1إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛
-2إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبرجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛
-3إذا وجدت أسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها بقصد متابعة أومعاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أودينية أوتتعلق بالجنسية أوبآراء سياسية، أو من أجل تعرضه للتعذيب أو للاختفاء القسري، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
غيرأن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أوفرد من أفراد عائلته أوعضو من أعضاء الحكومة، لا يعتبرضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة.
لا تعتبرأيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب والإبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى الاتفاقيات الدولية؛
-4 إذا ارتكبت الجنايات أوالجنح بأراسي المملكة المغربية؛
-5 إذا كانت الجنايات أوالجنح ولوأنها ارتكبت خارج أراسي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛
-6 إذا كانت الدعوى العمومية أوالعقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أوحسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أوسقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.
المادة 722
لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع.
المادة 723
لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أوالحكم عليه أواعتقاله أوإخضاعه لأي إجراء آخرمقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، غيرالفعل الذي سلم من أجله.
إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغييرفي تكييف الفعل الجرمي، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدرعليه الحكم إلا إذا كانت العناصرالمكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.
المادة 724
إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة.
وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.
إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقريرالأولوية جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية للتسليم.
المادة 725
إذا توبع شخص أجنبي أوصدرحكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلا لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أوبعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب.
غيرأن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية.
إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقلا بالدولة التي سلمته، فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمربالإيداع يوقعه وكيل الملك أوالوكيل العام للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية. ولا تتأثروضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن القضية التي سلم إليها من أجلها.
يبقى المعني بالأمررهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا، غير أنه يمكن الإفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أوبعد موافقتها. وفي هذه الحالة يصدرالوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه.
المادة 726
يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي. يجب أن يرفق الطلب:
-1 بالأصل أوبنظيرإما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمربإلقاء القبض أولكل سند إجرائي آخرقابل للتنفيذ وصادرعن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛
-2 بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
-3 ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أوجنسيته؛
-4 بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه.
المادة 727
يوجه وزيرالشؤون الخارجية طلب التسليم الصادرعن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزيرالعدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا.
توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزيرالعدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقسي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزيرالعدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.
المادة 728
إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات.
المادة 729
يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشرمن السلطات القضائية للدولة الطالبة، أوبناء على إشعارمن مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «انتربول» أوباقي القنوات
المعتمدة أن يأمرباعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق
البريد أوبأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثرسرعة التي تترك أثرا كتابيا أوماديا
على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.
يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية.
يتعين على وكيل الملك أن يشعرفورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال ويتولى هذا الأخيرإشعاركل من وزيرالعدل والنيابة العامة لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال.
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص الأجنبي دون اعتقاله مؤقتا، إما تلقائيا أوبناء على طلب من المعني بالأمرأودفاعه، مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
المادة 730
يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية.
إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه، فإنه يمكن للسلطات المغربية المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب الآجال، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 726 أعلاه.
يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضررسمي يمضيه الشخص المطلوب ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك.
لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة.
يقوم المحضرالموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على طلب التسليم، وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزيرالعدل.
المادة 731
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.
تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية.
المادة 732
إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها، بناء على تقريرأحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمربإجراء تحقيق تكميلي.
المادة 733
يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادرعن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعتقال.
إذا كانت الدولة الطالبة غيرمجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهرا آخر. يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل
خلال الأجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعلاه.
تبت محكمة النقض في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام.
إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكور، فإن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و730 و731 وما يليها من هذا القانون.
المادة 734
يمكن للشخص المعني بالأمرفي أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم. ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمرلتدابير المراقبة القضائية.
غير أنه يمكن البت في طلب الإفراج المؤقت ولوبعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليم، إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزيرالعدل.
يبين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرارالتسليم داخل أجل معقول في غيرالأحوال المشار إليها في المادتين 737 و737-1 أدناه.
المادة 735
إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك. وتوجه نسخة من هذا القرارإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزيرالعدل.
المادة 736
تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.
إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة.
يعتبررأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثرذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
يوجه الملف وكذا نسخة من القرارخلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزيرالعدل.
يقع بعد ذلك إشعارالسلطات الطالبة برفض التسليم.
المادة 737
إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزيرالعدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم.
يوجه وزيرالعدل المرسوم إلى وزيرالشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى وزيرالداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمرولأجل التنفيذ.
إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهرمن تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.
المادة 737-1
باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابع لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه:
-1 في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛
-2 في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر داخل الأجل الذي تحدده الاتفاقية أوالقانون لذلك؛
-3 في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمربالبحث وإلقاء القبض على الشخص المطلوب في التسليم.
-4 في حالة إلغاء مرسوم التسليم أوفي حالة إيقاف مسطرة إعداده. يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو التنازل.
يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية التي تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل الإلغاء أوالإشهاد على التنازل.
المادة 737-2
إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمرمن وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرارالتسليم. وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت.
المادة 738
خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غيرتلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721أعلاه.
المادة 739
يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضريشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أويسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم.
وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه وكيل الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم.
يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أويعين له بطلب منه.
تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 أعلاه.
المادة 740
يعتبرالشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا
لم يغادرخلال الث لاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة
رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها، أوإذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.
المادة 741
يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غيرالأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.
تصرح بالبطلان، ولو تلقائيا، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه.
تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظرفي صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم.
إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطلان.
لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذارالموجه إليه إثراعتقاله من قبل وكيل الملك، ويتعين في نفس الوقت إشعارالشخص المسلم بحقه في أن يختارمحاميا أو أن يطلب تعيينه له.
المادة 742
في حالة التصريح ببطلان التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أومن أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادرالأراسي المغربية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن خروجه متعذرا لأسباب خارجة عن إرادته، أوإذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.
المادة 743
إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدرالحكم فيها بأراسي المغرب وغيرمرتبطة بها، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.
غيرأن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادرالأراسي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة .740
المادة 744
يؤذن بمروركل شخص غيرمغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبرأراسي المغرب أويتم نقله على متن سفن أوطائرات مغربية، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي أوعبرمنظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه.
يمنح هذا الإذن من طرف وزيرالعدل في نطاق المعاملة بالمثل أوإذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.
في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية، لم يكن مقررا لها أن تحط بالمغرب، فإن الدولة الطالبة تشعرالحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه.
إذا حطت الطائرة فجأة، فإن هذا التصريح تكون له آثارطلب الاعتقال المؤقت المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا بالتسليم.
عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
إذا توقف تسليم مطلوب إلى السلطات المغربية على طلب العبور، يمكن لوزيرالعدل أن يتقدم بهذا الطلب إلى السلطات الأجنبية المطلوبة.
المادة 745
تحجزبطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثرعليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أوالتي تكتشف فيما بعد.
تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذرتسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أوالمساهمين معه أوالمشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسرلها ذلك.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أوللغيرعلى هذه الأشياء.
المادة 745-1
إذا كان تسليم متهم أومحكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أوالتزامات، يتولى وزيرالعدل باسم المملكة المغربية تقديم الضمانات أو الالتزامات التي تعدها السلطات المغربية المعنية ويوجهها لوزيرالشؤون الخارجية لإبلاغها للسلطات الأجنبية.
يجب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ الالتزام واحترام الضمانات المقدمة.
المادة 745-2
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة.
الباب الخامس: استدعاء الشهود
المادة 746
إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه.
غيرأن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أوالحد من حريته من أجل أفعال أوعقوبات سابقة لحضوره.
المادة 747
كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أوإجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية.
يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي. يمكن رفض هذا النقل:
– إذا لم يقبل به المعتقل؛
– إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمرضروري؛ – إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛
– إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراسي الدولة الطالبة.
يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق الأمربشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه.
تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمربسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة.
الباب السادس: الشكاية الرسمية
المادة 748
إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزيرالعدل الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية الأجنبية عبرالطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقسي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن له توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.
يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصرالمكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات، ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضرالمعاينة والاستماع إلى الشهود أوإلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
يوجه وزيرالشؤون الخارجية الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع عليها إلى وزيرالعدل الذي يتأكد من صحتها ويتخذ في شأنها ما يلزم قانونا.
تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.
المادة 749
يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أوداخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتبارا لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقا لمقتضيات القانون المغربي.
الباب السابع: التسليم المراقب
المادة -1 749
يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية.
يحيل وزيرالعدل طلب تنفيذ عملية التسليم المراقب على رئيس النيابة العامة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص قصد التنفيذ.
تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراسي المملكة وطبقا للتشريع المغربي.
غيرأن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أوأمنها أونظامها العام أومصالحها الأخرى الأساسية.
المادة 749-2
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو أيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها.
يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.
يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.
الباب الثامن: الأمر الدولي بإلقاء القبض
المادة 749-3
يتضمن الأمرالدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية:
-1 ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛ -2 النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛
-3 الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛
-4 الأمر الصادربضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛
-5 الجهة القضائية المصدرة للأمروتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص.
تحيل الجهة القضائية المختصة الأمرالدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها، وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزيرالعدل.
يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمردولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعربذلك فورا مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة ووزيرالعدل.
يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ الأوامرالدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما مقتضيات المواد 719 و720 و721 أعلاه، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة.
الباب التاسع: نقل الأشخاص المحكوم عليهم
الفرع الأول: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب
المادة 749-4
يجوز لوزيرالعدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أوما تبقى منها.
يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادرعن قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة أوما تبقى منها في المغرب، إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط الآتية:
-1 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أوبواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أوقانون الدولة الأجنبية؛
-2 أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛
-3 أن يكون الفعل الصادرمن أجله حكم بالإدانة جريمة في القانون
المغربي؛
-4 ألا يكون قد صدرلأجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قسى
ببراءة أو إدانة المحكوم عليه، أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛
-5 ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي؛
المادة 749-5
يقدم طلب النقل كتابة إلى وزيرالعدل.
يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أومن يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة.
إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ القرار، فإنه يمكن لوزيرالعدل أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة موافاته بالوثائق أوالمعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب، ويمكنه أن يحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات والوثائق.
المادة 749-6
يمكن لوزيرالعدل قبول أورفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب. إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمرحبسه من تاريخ وصوله
إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
المادة 749-7
يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقسي بها، كلها أوبعضها أووقف تنفيذها.
غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولة الأجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للفعل في القانون المغربي، فإن وزيرالعدل يحيل الأمرعلى رئيس النيابة العامة الذي يوجهه إلى النيابة العامة المختصة ترابيا قصد عرضه على قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة التي يقسي المعني بالأمرعقوبته بدائرة نفوذها لتعديلها إلى الحد الأقصى المشار إليه في هذه الفقرة مع إشعاره لوزيرالعدل بالقرارالمتخذ.
يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالخارج، الذي يتم نقله إلى المغرب لقضاء عقوبته وفقا لمقتضيات هذا الفرع، من التخفيض التلقائي للعقوبة ومن الإفراج المقيد بشروط والعقوبات البديلة.
يمكنه أيضا الاستفادة من تدابيرالعفووالعفوالعام التي تمنحها سلطات الدولة الصادرعنها حكم الإدانة ومن تدابيرالعفوأوالعفوالعام الصادرة عن السلطات المغربية المختصة.
الفرع الثاني
نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية المادة 749-8
يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادرعن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية:
-1 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أوبواسطة ممثله القانوني؛ -2 أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية،
وتعويضات، وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أوالإدلاء بما
يفيد إبراء ذمته منها؛
-3 أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛
-4 ألا يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث أو متابعات قضائية أو صادرة في مواجهته عقوبات أخرى.
المادة 749-9
تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدرقرارا بقبول الطلب أورفضه.
إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أوممثله القانوني، فإن وزيرالعدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي.
المادة 749-10
يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرارالنقل.
لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية.
المادة 749-11
يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية.
تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب.
تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها.
الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية (750…756)
المادة 750
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.
إذا كان اليوم الأخيرللأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. تعتبرأيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص.
المادة 751
كل إجراء يأمربه هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجزولا يعتد به، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.
ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه.
المادة 752
تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهيرالشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 1394 28( شتنبر)1974 على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت غيرمتناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع.
المادة 753
إذا وقع تغييرفي الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أوالحكم التي أصبحت مختصة.
المادة 754
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.
المادة 755
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبرمن سنة .2003
غيرأن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيزالتطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.
تدخل مقتضيات المادة 66-3 من هذا القانون حيزالتنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة.
المادة 756
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
-1 الظهيرالشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 10( فبراير )1959 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أوالمعدلة له؛
-2 الفصل 51 من الظهيرالشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 27( شتنبر )1957 بشأن إحداث المجلس الأعلى؛
-3 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 من رمضان 1394 28( شتننبر)1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 15( يوليوز )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
-4 الظهيرالشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 20( شتنبر )1958 بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
-5 الظهيرالشريف رقم 1.58.057 الصادر في 25 ربيع الثاني 1378 8( نونبر )1958 بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛
-6 الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهيرالشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 26( نونبر .)1962
وتجدرالإشارة إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 03.23 قد نسخت ما يلي:
– الفقرة الأخيرة من المادة 253 والمادة 413-1 والفرع السادس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني والمادتين 484-1 و703 من القانون المذكور رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
– المواد الأولى و2 و5 و7 و8 و9 و14 و19 و20 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 17( أغسطس )2011 كما تم تغييره وتتميمه.