النصوص التنظيمية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

insurance

مرسوم التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات

مرسوم رقم 2.10.319 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5896 بتاريخ 25 ذو الحجة 1431 (2 ديسمبر 2010)، ص 5137.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بتأسيس صندوق للإ يداع والتدبير ولاسيما الفصلين 14 و23 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين؛
وعلى الظهير الشريف رقم 123.60.2 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول من 148 إلى 165 ومن 171 إلى 197 ومن 343 إلى 346 من النص الملحق بالظهير الشريف المذكور رقم 1.60.223؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).
رسم ما يلي:

المادة الأولى

إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 إلى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات 64-PF60 ونسبة الفائدة 5,3% ونسبة التكاليف 3%.

كما تطبق هذه التعريفات على:
1- تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 162 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) أو على تأسيس رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 إلى 346 من ملحق هذا الظهير الشريف والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)؛ 2- رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) طبق تعريفة 75,4 في المائة لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

ينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو المنفذة بموجب مقرر قضائي.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010)
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني
الإمضاء: جمال اغماني

الجدول الملحق رقم 1

الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا من الحوادث العادية.

الجدول الملحق رقم 1 - مرسوم رقم 2.10.319 التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة في التعويض عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية

الجدول الملحق رقم 2

الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائى تعويضا عن الحوادث العادية.

الجدول الملحق رقم 2 - مرسوم رقم 2.10.319 التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة في التعويض عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية

الجدول الملحق رقم 3

الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.

الجدول الملحق رقم 3 - مرسوم رقم 2.10.319 التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة في التعويض عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية

الجدول الملحق رقم 4

الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 2.10.319 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.

الجدول الملحق رقم 4 - مرسوم رقم 2.10.319 التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة في التعويض عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية

مرسوم رفع مبالغ الإيرادات

مرسوم رقم 2.09.395 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5825 في 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010)، ص 2246.

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار الصادر في 12من ذي الحجة 1362 (10 ديسمبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر1943)؛
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في الإيرادات المذكورة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1313 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي:

المادة الأولى

ترفع ابتداء من فاتح يوليو 2008 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل فاتح يناير 2008 إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة، وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1313 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006)، وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لاحتساب الإيراد.

المادة الثانية

تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.

المادة الثالثة

تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الجدول الملحق

الجدول الملحق بمرسوم رفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

مقرر تحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الإيرادات الممنوحة للمصابين أو لذوي حقوقهم

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019)

مقرر تحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2662.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2662.19 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019)