
النصوص التنظيمية المتعلقة بمدونة الشغل والتعويض عن نزاعات الشغل
مرسوم أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل
المرسوم رقم 2.04.469 الصادر بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (9 ديسمبر 2004) المتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة. والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 الصادرة في 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، ص 11.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 43 منه؛
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425
(22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
المادة الأولى
يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي:
٠بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم:
أقل من سنة ………………………… شهر واحد؛
من سنة إلى 5 سنوات ……………….. شهران؛
أكثر من 5 سنوات ………………….. ثلاثة أشهر.
٠ بالنسبة للمستخدمين والعمال، حسب أقدميتهم:
– أقل من سنة ………………………. ثمانية أيام؛
– من سنة إلى 5 سنوات ………….. شهر واحد؛
– أكثر من خمس سنوات ………………. شهران.
المادة الثانية
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما تلك الواردة في:
– القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1370 (13 أغسطس 1951) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 25 من شوال 1370 (30 يوليو 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛
– والمرسوم رقم 526.74.2 بتاريخ 24 من محرم 1395 (6 فبراير 1975) بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها الأجير الفلاحي فصله عن العمل بسبب خطإ فادح وكذا لائحة الأفعال التي تعتبر أخطاء فادحة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
مرسوم تنظيم الراحة الأسبوعية
مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتنظيم الراحة الأسبوعية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)؛ ص 13.
الوزير الأول؛
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14.03.19 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003 ) ولاسيما المواد 211 و 212 و 214 منه؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر
.(2004
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
– استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛
– إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛
– تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم؛
– الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين.
المادة الثانية
يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل:
– تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛
– تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛
– بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين؛
– إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.
المادة الثالثة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
– القرار الصادر في 6 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1366 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية؛
القرار الصادر في 8 شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية؛
القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (8 ماي 1931) المتمم للائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء: إدريس جطو
وقعه بالعطف
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الامضاء: مصطفى المنصوري.
مرسوم تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور
مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 31425 يناير (2005)؛ ص 7.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 – 03 – 1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) لاسيما المادة 217 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسنبر2004) رسم ما يلي:
المادة الأولى
تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) وفاتح ماي (عيد الشغل) و30 يوليو (عيد العرش) و14 غشت (يوم وادي الذهب) و20 غشت (ذكرى ثورة الملك والشعب) و21 غشت (عيد الشباب) و6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء) و18 نوفمبر (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعيادا رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
المادة 2
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.01 الصادر في 23 من محرم 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
المادة 3
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في : 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)
الإمضاء: إدريس جطو
وقعه بالعطف
وزير التشغيل والتكوين المهني
الإمضاء: مصطفى المنصوري.