قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه بمجموعة ظهائر.
صيغة محينة بتاريخ 28 أغسطس 2015.
القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
المادة 243
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.
تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة.
لا تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) قيما منقولة خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 244
يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
المادة 245
تكون الأسهم وسندات القرض إما إسمية أو لحاملها.
إن القيم المنقولة الإسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر إسميا.
يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة.
ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.
يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية . وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.
الباب الأول: الأسهم
المادة 246
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.
تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية.
لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم .
المادة 247
لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
المادة 248
يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم.
المادة 249
تكون قابلة للتداول فورا:
1- الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛
2- الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.
المادة 250
تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.
المادة 251
إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
المادة 252
تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.
إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.
عند عدم تعيين ممثل مشترك، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.
يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.
المادة 253
عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.
لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا، بموجب القانون أو النظام الأساسي.
المادة 254
إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض.
تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال.
إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف، وإن لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 255
يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة.
المادة 256
يمكن إخضاع رهن الأسهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و254 .
عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إلا إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.
المادة 257
يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.
المادة 258
كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.
غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257.
في حالة الإدماج أو الانفصال، تحتفظ الأسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.
المادة 259
يكون، مع مراعاة أحكام المواد 257 و260 و261، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202، متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة.
المادة 260
يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.
المادة 261
مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 263 إلى 271.
لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.
المادة 262
عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و260.
كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى 261.
المادة 263
يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.
لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة، إن وجدت.
يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.
في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات. ولا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة. وتحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل.
المادة 264
ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الأرباح على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، محاصة. ويؤجل الحق في استيفاء الأرباح ذات الأولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية، وإن اقتضى الحال، يؤجل إلى السنتين المواليتين، أو إن نص النظام الأساسي على ذلك، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية، ولهذا الحق الأولوية بالنسبة لاستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.
لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية سواء عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأساسي ولا عن مبلغ يساوي نسبة 7,5% من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ولا يمكن أن تخول هذه الأسهم الحق في الربح الأول.
بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية والربح الأول إن نص النظام الأساسي على وجودهما أو بعد اقتطاع ربح بنسبة 5% لفائدة كل الأسهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية، يخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم.
إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا.
المادة 265
حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.
يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.
المادة 266
يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.
يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، المشاركة في الجمعية الخاصة. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. وفي حالة إجراء اقتراع، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة. وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.
يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في الجمعية العامة للمساهمين، وإن اقتضى الحال، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها. ويدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.
مع مراعاة المادة 267، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113.
المادة 267
في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين من حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة.
تمنح أسهم جديدة مجانا، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل الأسهم العادية.
تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ويحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع، عند الاقتضاء، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.
المادة 268
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها.
المادة 269
يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.
في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء وإلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270.
تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه الأسهم.
المادة 270
يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. ويجب أن تخص إعادة شراء فئة من فئات الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، مجموع أسهم الفئة المعنية. ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة 209. وتظل أحكام المادة 212 قابلة للتطبيق. ويتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض رأس المال بقوة القانون.
لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.
تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113. وفي حالة الاختلاف، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة 254.
لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية.
المادة 271
لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.
المادة 272
يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 273
يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.
المادة 274
يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.
يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة أو على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.
إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.
تباع في المزاد العلني الأسهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق أو شركة بورصة. ولأجل إنجاز ذلك، تقوم الشركة، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.
تخبر الشركة المدين والمشتركين معه في الدين، إن وجدوا، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
المادة 275
يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.
يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.
يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.
المادة 276
إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.
إذا لم يتأت بيع الأسهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر، تعين إلغاؤها وتخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.
المادة 277
يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعده لاستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها.
يمكن لمن دفع كافة المستحقات للشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ والمصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم؛ ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.
بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل، ينتهي إلتزام كل مكتتب أو مساهم فوت سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.
المادة 278
بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب.
عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور، يعلق الحق في الأرباح والحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال الناشئان عن هذه الأسهم.
المادة 279
لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي. بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم التي تملكها إسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها.
وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 352.
لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع.
يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي، غير الاحتياطي القانوني، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.
لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق التصويت أو الحصول على أرباح الأسهم.
في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق الناشئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء أجل الاكتتاب في بورصة القيم أو أن توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم.
المادة 280
يمنع على الشركة :
1- أن تكتتب وتشتري أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 208.
يتعين على مؤسسي الشركة أو في حالة زيادة رأس المال، على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.
حينما يتم اكتتاب الأسهم أو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، ويعتبر هذا الشخص، فضلا عن ذلك، كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص.
يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة خرقا لأحكام المادة 279 وأحكام هذا البند داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها ؛ ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل.
2- أن ترتهن أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.
يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة. ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم أو بموجب مقرر قضائي؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
3- أن تقدم أموالا كتسبيق أو تمنح قروضا أو تكون ضمانة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة.
لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
المادة 281
خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة.
لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولاسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.
لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.
تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الباب الثاني: شهادات الاستثمار
المادة 282
يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزيء الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة.
المادة 283
في حالة الزيادة في رأس المال، يستفيد حاملو الأسهم وحاملو شهادات الاستثمار إن وجدوا، من حق أفضلية اكتتاب شهادات الاستثمار المصدرة ويتم في هذا الشأن إتباع مسطرة الزيادة في رأس المال. ويتنازل حاملو شهادات الاستثمار عن حق أفضلية الاكتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي الأسهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا، حسب الحقوق التي يملكونها.
المادة 284
في حالة التجزيء، يتم عرض إنشاء شهادات الاستثمار على كل حاملي الأسهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال. وعند انصرام أجل تحدده الجمعية العامة غير العادية، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي الأسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في رأس المال وبأي حال من الأحوال في حدود العدد الذي طلبوه. وبعد القيام بهذا التوزيع، يوزع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها.
المادة 285
يجب أن تكون شهادة حق التصويت إسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة، تكون شهادات الاستثمار كذلك.
المادة 286
لا يحق تفويت شهادة حق التصويت إلا برفقة شهادة الاستثمار. غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية.
لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق تام.
المادة 287
في حالة إدماج أو انفصال، يمكن استبدال شهادات الاستثمار وشهادات حق التصويت لشركة في طور الانتهاء بأسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية.
المادة 288
يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الإطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.
المادة 289
في حالة توزيع أسهم دون مقابل، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لأصحاب الشهادات القديمة، وذلك بتناسب مع عدد الأسهم الجديدة الممنوحة للأسهم القديمة، إلا إذا تنازل عنها أصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع أصحاب الشهادات أو لفائدة البعض منهم.
المادة 290
في حالة الزيادة في رأس المال نقدا، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة بأعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين الأسهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة، مع اعتبار أن الزيادة أنجزت بالكامل.
لأصحاب شهادات الاستثمار دون غيرهم حق أفضلية اكتتاب شهادات جديدة على أساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونها. ويمكن لأصحاب شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق خلال جمعية خاصة تعقد وتبت وفق قواعد الانعقاد والبت بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتوزيع الشهادات غير المكتتبة. وتقدر الزيادة في رأس المال حسب حصة رأس المال الموازية لإصدار الأسهم. غير أنه، استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يتم إصدار شهادات جديدة حينما يتنازل أصحاب الشهادات عن حقهم في أفضلية الاكتتاب.
تمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الجديدة إلى حاملي شهادات حق التصويت القديمة وذلك بتناسب مع حقوقهم، إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم.
المادة 291
في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحاملي شهادات الاستثمار، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها، حق أفضلية الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، أن تتنازل عن هذا الحق.
لا يمكن تحويل سندات القرض هذه إلا إلى شهادات استثمار. وتمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل إلى حاملي شهادات حق التصويت الموجودة في تاريخ منح شهادات الاستثمار بتناسب مع حقوقهم. إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم. وتتم عملية المنح هذه نهاية كل سنة مالية بالنسبة لسندات القرض القابلة للتحويل في أي وقت.
الباب الثالث: سندات القرض
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 292
سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.
لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم .
المادة 293
لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
1- التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
2- التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.
لا تسري هذه الأحكام على:
1- إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛
2- إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.
المادة 294
تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.
يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام، داخل أجل خمس سنوات، بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار.
غير أنه بالنسبة للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها، يخول بقوة القانون لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية صلاحية إصدار هذه الاقتراضات ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 295
لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
المادة 296
لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه.
يجب أن يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كتلة حاملي سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره.
ولا يمكن شطب هذا التقييد أو تقليصه أو تحديده إلا برفع اليد من طرف وكيل كتلة حاملي سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكتلة أو بأمر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 297
يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور، طبقا لأحكام المادة 14 من نفس الظهير.
المادة 298
إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار أو رخصت به قد نصت صراحة، على حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكتتب به أو في مستوى محدد من طرفها، مع تأكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار .
المادة 299
يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.
غير أنه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض، يمكن للشركة، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار، أن تجمع في كتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق.
المادة 300
يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الاكتتاب وقبل موعد الاستهلاك الأول بثلاثين يوما في أقصى الحالات.
وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة، يعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة، بمجرد افتتاح الاكتتاب من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل الأعمال.
في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الاكتتاب، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة. وتطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة.
يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.
المادة 301
لا يمكن تعيين المتصرفين والأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة.
المادة 302
لممثلي الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.
المادة 303
لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.
لا يمكن أن تقدم أمام القضاء الدعاوي الموجهة ضد مجموع حاملي سندات القرض من نفس الكتلة إلا ضد ممثليها.
المادة 304
لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلاء.
المادة 305
يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.
إذا تعددت كتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 299.
المادة 306
تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
– من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛
– بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛
– من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛
– من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.
المادة 307
تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 113.
يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله. يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.
يكون لمالكي الرقبة، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.
يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح. غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الاجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.
المادة 308
تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي أو الإداري.
المادة 309
يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.
لا يمكن للشركة، عند عدم الموافقة، أن تتجاوزه إلا إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إلى الحاملين الذين يطلبون ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم حصول التغيير.
المادة 310
لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكتلة أو تقرير تحويل سندات القرض إلى أسهم، مع مراعاة أحكام المادة 324.
المادة 311
لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض.
المادة 312
تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.
المادة 313
لا يمكن للشركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.
المادة 314
يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.
المادة 315
يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.
الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
المادة 316
يمكن لشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للشروط الخاصة المحددة في هذا الفصل.
إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم لا تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 50% من رأسمالها.
المادة 317
يتعين قبل القيام بالإصدار الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يكون للمساهمين حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشروط المحددة لاكتتاب الأسهم الجديدة، ما عدا الاستثناء المقرر طبقا للمادة 192.
يجب أن يتضمن الترخيص تنازلا صريحا للمساهمين عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي سيتم إصدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة حاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
المادة 318
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية أسباب الإصدار مع تحديد الأجل أو الآجال التي يمكن خلالها ممارسة حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان القواعد التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى أسهم.
المادة 319
لا يمكن القيام بالتحويل إلا بموافقة حاملي السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إصدار سندات القرض، ويشير العقد إما إلى أن إجراء التحويل سيتم خلال فترة أو عدة فترات اختيارية محددة، أو في أي وقت.
لا يمكن أن يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الإسمية للأسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل.
يعرض مراقبو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن الاقتراحات التي تم التقدم بها بخصوص قواعد التحويل.
المادة 320
ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، لا يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقدا أو في شكل سندات المحفظة، إلا بشرط الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل.
يتعين على الشركة لهذه الغاية، تخويل حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل، حسب الحالة، إما اكتتاب أسهم بصفة غير قابلة للتخفيض أو سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإما الحصول مجانا على أسهم جديدة وإما على نقود أو سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس الكمية أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين أثناء القيام بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، ما عدا فيما يتعلق بالانتفاع.
غير أنه، شريطة أن تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، يمكن أن ينص عقد الإصدار عوضا عن الإجراءات المسطرة في الفقرة السابقة على تقويم أسس التحويل المحددة أصلا وذلك مراعاة لآثار الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، على أن يتم هذا التقويم حسب الشروط وكيفية الحساب التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها.
عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يجب على الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى، أن تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان المذكور وأجل نشره بمرسوم .
المادة 321
عند أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه ألا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار، وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض. غير أنه في حالة الزيادة في رأس المال أو الإدماج، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر.
تمنح الأسهم المسلمة إلى حاملي سندات القرض الحق في الأرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل.
إذا كان عدد الأسهم الموازية لسندات القرض التي يملكها حامل سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل لا يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمكن لحامل سندات القرض أن يطالب بتسليمه أسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه الأسهم نقدا.
تتم بشكل نهائي الزيادة في رأس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى أسهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الاكتتاب وعند الاقتضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا.
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية، عند الاقتضاء، بمعاينة العدد والقيمة الإسمية للأسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدراج التغييرات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثله. كما يمكنه القيام بهذه المعاينة في أي وقت كان بالنسبة للسنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المناسبة على النظام الأساسي للشركة.
المادة 322
يمنع على الشركة، ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها أو تخفيض رأسمالها عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام بتغيير في توزيع الأرباح. غير انه يمكن للشركة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت شريطة الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 320.
إذا تم تخفيض رأسمال الشركة بعلة وقوع خسارة وتحقق ذلك بتخفيض إما القيمة الأسمية للأسهم أو عددها، تقلصت بذلك حقوق حاملي سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان حاملو سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم.
المادة 323
ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة أو إدماجها مع شركة أو عدة شركات أخرى في شركة جديدة، خاضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض المعنيين بالأمر. وعند عدم موافقة الجمعية على الضم أو الإدماج أو إذا لم تتمكن من المداولة بشكل صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق أحكام المادة 241.
يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم للشركة الضامة أو الجديدة سواء خلال أجل أو آجال الاختيار المنصوص عليها في عقد الإصدار أو في أي وقت كان حسب الحالة. ويتم تحديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل الأسهم التي يحددها العقد المذكور بنسبة تبادل أسهم الشركة الضامة أو الجديدة مع أسهم الشركة المصدرة مع مراعاة أحكام المادة 320 عند الاقتضاء.
تقوم الجمعية العامة للشركة الضامة أو الجديدة، بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 319، بالبت في الموافقة على الإدماج والتنازل عن حق أفضلية الاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 317.
تحل الشركة الضامة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الأولى من المادة 319 والمادة 320، وعند الاقتضاء، المادة 321 والفقرة الأولى من المادة 322.
المادة 324
عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة، يفتح الأجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى أسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط.
المادة 325
تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.
القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح
المادة 326
مدة السنة المالية للشركة إثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.
المادة 327
عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) . ويحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 328
تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه، في تقرير التسيير، وإن اقتضى الحال، في تقرير مراقبي الحسابات.
تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير وقبل القيام بأي توزيع للأرباح.
تستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم الالتزام خلالها بتلك المصاريف. ويمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة.
لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.
المادة 329
يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني، على أن ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة، إن كانت هناك خسارات.
يصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة.
كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي، أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح.
المادة 330
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وأن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.
ما عدا في حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.
المادة 331
بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. وكل ربح موزع خرقا لأحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا.
يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بالامتيازات الخاصة.
يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للأسهم العادية على أن تحسب تبعا لمبلغ رأسمال الشركة الذي تم تحريره ولم ترجع قيمته. وإذا لم يتم توزيع هذا الربح الأول كلا أو جزءا برسم سنة مالية معينة، يمكن أن يقتطع حسب الأولوية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو السنوات المالية الموالية، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة؛ ويفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.
يمكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 والمبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.
يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ما لم تمنح الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى.
المادة 332
تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 333
يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى؛ ولا يمكن التصرف في الاحتياطي الذي يمثل أسهما ذاتية، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب.
يجب أن يشير كل قرار للتوزيع يمس الاحتياطي الاختياري إشارة واضحة للأبواب التي تم الاقتطاع منها. ويمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في أي وقت خلال السنة المالية.
المادة 334
يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.
يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.
إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى، يرصد لمالك الرقبة.
في حالة تفويت الأسهم، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي لم تؤد بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.
المادة 335
تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.
وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.
المادة 336
لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و331 وتم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به أو أنه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف.
القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية
الباب الأول: حالات البطلان
المادة 337
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
المادة 338
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 339
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
المادة 340
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.
المادة 341
لا تطبق أحكام المادتين 339 و340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 342
عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.
يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. ولا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.
عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.
المادة 343
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
المادة 344
لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.
عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.
المادة 345
تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.
غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.
المادة 346
كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 347
لا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
المادة 348
عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.
لا يكون لهذا المقرر، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان، أي أثر على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.
في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة. ويسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. وتتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.
الباب الثاني: المسؤولية المدنية
المادة 349
يعتبر كل من مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أومن تاريخ تقييد التعديل.
المادة 350
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها.
المادة 351
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
المادة 352
يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.
إذا اشترك عدة متصرفين أو عدة متصرفين والمدير العام أو إن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.
يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:
1- يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛
2- يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.
المادة 353
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.
لأجل ذلك، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.
لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
المادة 354
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم .
المادة 355
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 158. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور20 سنة.
المادة 355 المكررة
يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها.
تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و355.
القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة
المادة 356
يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
المادة 357
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري.
في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 358
إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
المادة 359
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
المادة 360
يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.
تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
القسم الثالث عشر: تصفية شركات المساهمة
المادة 361
تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
المادة 362
تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان ” شركة مساهمة في طور التصفية “.
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.
المادة 363
تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
وتتضمن الوثيقة البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان ” في طور التصفية”؛
3- مبلغ رأسمال الشركة؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- سبب التصفية ؛
7- الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
8- عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.
علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى :
1- محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛
2- المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.
يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم وسندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.
المادة 364
لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.
إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار ويعتبر كافيا.
المادة 365
لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع، وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات.
المادة 366
يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.
المادة 367
يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولا سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.
المادة 368
تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.
في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.
المادة 369
إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.
المادة 370
يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان “في طور التصفية”؛
3- مبلغ رأسمال الشركة؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
7- تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته؛
8- كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.
يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف.
المادة 371
يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.
تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.
المادة 372
تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.
القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 373
يقصد بتعبير أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في مفهوم هذا القسم :
– في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛
– في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، أعضاء المجلسين المذكورين بحسب الاختصاصات المسندة إليهم.
المادة 374
تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.
المادة 375
تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي.
المادة 376
المادة 377
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس
المادة 378
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
المادة 379
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات، على التصريح بصدق وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛
2- من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات، بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة؛
3- من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات، على نشر أسماء، خلافا للحقيقة، لأشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال؛
4- من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية.
المادة 380
المادة 381
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:
1-
2- أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
3-
4- أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
5- وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
المادة 382
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة المذكورة.
المادة 383
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق، عن قصد، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا.
الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير
المادة 384
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛
2- الذين قاموا، عن قصد، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛
3- الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4- الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 385
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53.
المادة 386
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
المادة 387
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛
2- من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
المادة 388
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.
المادة 389
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 390
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.
المادة 391
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى:
1- قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين ؛
2- نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها؛
3- عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛
4- تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛
5- القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 392
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة:
1- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 141؛
2- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج؛
3- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛
4- في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة: الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.
المادة 393
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد:
1- خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية، تتضمن:
أ) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛
ب) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛
ج) الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها، أو عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل؛
2- بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛
3- بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.
المادة 394
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.
الباب الخامس: المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة
الفصل الأول: الزيادة في رأس المال
المادة 395
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:
1- إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛
2- أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن، فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.
المادة 396
يعاقب، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال، الذين:
1- لم يمنحوا المساهمين، بالتناسب مع عدد أسهمهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛
2- لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛
3- لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛
4- لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛
5- قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.
المادة 397
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.
المادة 398
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
المادة 399
تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.
الفصل الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 400
يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.
الفصل الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 401
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:
1- دون احترام مساواة المساهمين؛
2- دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.
المادة 402
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281.
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280: دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.
الباب السادس: المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة
المادة 403
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم.
المادة 404
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
المادة 405
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
المادة 406
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
الباب السابع: المخالفات المتعلقة بحل الشركة
المادة 407
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
الباب الثامن: المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة
الفصل الأول: المخالفات المتعلقة بالأسهم
المادة 408
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛
2- الذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
المادة 409
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263؛
2- الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛
3- الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و267 و269؛
4- الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل؛
5- الذين لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها.
المادة 410
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 268، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.
الفصل الثاني: المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين
المادة 411
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
الفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض
المادة 412
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
المادة 413
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية ؛
2- الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الإسمية وسعر الفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، وعند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛
3- الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني.
المادة 414
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛
2- من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
المادة 415
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم:
1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا وكذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة حاملي سندات القرض؛
2- الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض؛
3- الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض؛
4- الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛
5- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي أعادت شراءها.
المادة 416
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
المادة 417
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة حاملي سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي؛
2- كل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو المقرر القضائي، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع.
المادة 418
عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى 417، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
الباب التاسع: المخالفات المتعلقة بالشهر
المادة 419
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة ” شركة مساهمة ” أو بالأحرف الأولى ” ش. م” أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
المادة 420
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين.
تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية داخل الأجل الإضافي.
الباب العاشر: المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 421
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري.
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها.
المادة 422
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 421 المصفي الذي أخل، عن قصد، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة.
المادة 423
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي قام عن سوء نية:
1- باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
2- ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و366.
المادة 424
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.
القسم الخامس عشر: شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات
الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
المادة 425
يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم.
تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها.
يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده.
لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لهذه الأحكام.
المادة 426
لا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية.
يجب على الشركة، بصفتها شريكة، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم داخل الستة أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتحويلها إلى شركة من شكل آخر.
يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة. ويمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
المادة 427
تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء.
يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.
لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكتتاب.
المادة 428
يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بالإجماع، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و426.
المادة 429
يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
كما يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا.
كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه، وإذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية.
كما يمكن أن يفرض النظام الأساسي على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة 144 أن يخبر بذلك الشركة التي يمكنها أن تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج أو انفصال أو حل للشركة.
المادة 430
إذا لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة 429، يحدد هذا السعر، في حالة عدم اتفاق الأطراف، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وحينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة أشهر أو بإلغائها.
المادة 431
لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و430 إلا بالإجماع.
المادة 432
يحدد النظام الأساسي شروط تسيير الشركة.
غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصلا في النظام الأساسي، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام.
يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا. ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه.
المادة 433
يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيرها.
يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير.
غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.
لا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
المادة 434
تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة.
المادة 435
يمثل الرئيس الشركة تجاه الأغيار. وتخول له أوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف، مع العلم أن مجرد نشر النظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل.
لا يمكن الاحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الأغيار.
تحدد، في العلاقات ما بين الشركاء، سلطات الرئيس وعند الاقتضاء باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة، للرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.
تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات.
المادة 436
تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الأساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها.
غير أن الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو تعيين مراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية والأرباح، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي.
الباب الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 437
تسري أحكام المواد من 375 إلى 383 و386 والمواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة.
تطبق العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على رئيس ومسيري شركة المساهمة المبسطة.
تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و404 و405.
المادة 438
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة ” شركة مساهمة مبسطة ” أو بأحرفها الأولى ” ش. م. م.” ومبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
المادة 439
يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.
المادة 440
تطبق أحكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم أو محل رئيس ومسيري الشركة.
القسم السادس عشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 441
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
المادة 442
إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.
فضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و718 من مدونة التجارة.
المادة 443
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكتاب الأول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
المادة 444
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.
يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور عليها من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.
يمكن أن تتخذ قرار الملاءمة هذا، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.
إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
المادة 445
إذا تعذر على جمعية المساهمين، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.
المادة 446
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
المادة 447
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
المادة 448
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 449
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
المادة 450
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، تطبق أحكام المواد من 444 إلى 449.
المادة 451
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ولا سيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
1- أحكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
2- أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
لا تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات رأس المال المتغير وعلى الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922).
3- أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
4- أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات المساهمة.
المادة 452
يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 453
تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 والمتضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 454
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.