قانون شركات المساهمة (المواد 1 … 242)

Companies

قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه بمجموعة ظهائر.
صيغة محينة بتاريخ 28 أغسطس 2015.

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1

شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
المادة 2
يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.
المادة 3
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
المادة 4
يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة “شركة مساهمة” أو الأحرف الأولى “ش. م” ومبلغ رأسمال الشركة، ومقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 5
تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
المادة 6
لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
المادة 7
تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.
المادة 8
إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
المادة 9
تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 10
لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين والأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه.
المادة 11
يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.
إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.
يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
المادة 12
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية :
1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات ؛
2- شكل الأسهم : إما كلها إسمية فقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء؛
3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛
4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛
5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه الامتيازات؛
6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛
7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية.
إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.
تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي به.
المادة 13
يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
المادة 14
يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.
يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
المادة 15
تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.
خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.
في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
المادة 16
إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
إذا تضمن شهر العقود الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.

القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها

المادة 17
تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية:
1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛
2- تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛
3- تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛
4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31 .
المادة 18
يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.
المادة 19
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق.
يجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
المادة 20
يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.
يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المدراء العامين والمدير العام المنتدب أو المدراء العامين المنتدبين.
يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 21
يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة.
يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة .
تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
المادة 22
تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.
يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.
ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. ويمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.
المادة 23
تعاين الاكتتابات والأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.
يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود.
تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين وكشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.
المادة 24
يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.
إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا، اتبعت نفس المسطرة. ويقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية.
يمكن أن تكون هذه الحصص العينية والامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط.
لا تطبق أحكام هذه المادة على شركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) .
المادة 25
يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.
يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 يمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.
يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.
المادة 26
يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة ويودع بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.
وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19. ويسلم نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير .
المادة 27
يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني.
يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.
المادة 28
إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطإ منهم.
المادة 29
يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون. ويترتب على توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة لهذه الالتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري .
إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. ويكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، على أن تكون محددة وكيفتها موضحة في التفويض.
في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية، ذلك.
سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.
المادة 30
المادة 31
يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط :
1-
2- أصل النظام الأساسي أو نظير منه ؛
3- نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم ؛
4- قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم ؛
5- تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء ؛
6- نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.
المادة 32
تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.
المادة 33
بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها ؛
2- شكل الشركة ؛
3- إشارة مقتضبة لغرض الشركة ؛
4- المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها ؛
5- عنوان المقر الاجتماعي ؛
6- مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها ؛
7- الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم ؛
8- مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح ؛
9- الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص ؛
10- الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول ؛
11- رقم التقييد في السجل التجاري.
يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.
المادة 34
يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.
المادة 35
يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.
المادة 36
في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.
يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة، ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.
تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.
يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. ويوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. وفي حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المفتوحة.
يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع ولم تضمن هذه الموافقة في محضر.
المادة 37
تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر:
– كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛
– كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة؛
– كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.
المادة 38
لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة.

القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها

الباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارة

الفصل الأول: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 39
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته وتعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس، مع مراعاة أحكام المادة 49.
المادة 40
يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية.
يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20.
غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين.
يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.
المادة 41
يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161.
المادة 42
يمكن لشخص اعتباري أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص. وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثله.
إذا عزل الشخص الاعتباري ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد، وينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.
المادة 43
لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، ويظل مستفيدا من عقد عمله. ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. ولا يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 44
يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتضى الحال.
المادة 45
إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية، ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
المادة 46
المادة 47
يسهر مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 44 و45، ويعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.
المادة 48
يحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور.
يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال.
المادة 49
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
المادة 50
لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا.
يمكن للمتصرف، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك أن يوكل كتابة متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. ولا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و67 المكررة و67 المكررة مرتين و72.
يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب.
تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.
المادة 50 المكررة
يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية.
يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية :
– التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة ؛
– التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة ؛
– التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات، من أجل وسائل الإثبات.
يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع.
المادة 51
يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. ويقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان وعن الآراء والتوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس.
يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.
يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقييد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
المادة 52
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل. وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.
تشير المحاضر إلى أسماء المتصرفين الحاضرين والممثلين أو المتغيبين وتشير كذلك إلى أي شخص آخر حضر طيلة الاجتماع أو جزءا منه، كما تشير إلى حضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.
تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها، وفي أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد، وتقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة أو طلبات التصحيح إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك.
المادة 53
تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.
يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.
يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم، ويجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.
المادة 54
يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.
يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
المادة 55
يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة 56.
يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة .
تدرج المكافآت وتسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.
مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
المادة 56
يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت، على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.
يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة، إذا كان أحد المتصرفين أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محددة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.
المادة 57
لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .
المادة 58
يتعين على المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.
يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.
المادة 58 المكررة
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
المادة 58 المكررة مرتين
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
المادة 59
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.
المادة 60
تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش.
يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش .
المادة 61
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر .
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده.
يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. وتظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
المادة 62
يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 أدناه، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.
المادة 63
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا.
يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه.
يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
المادة 64
يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و53. ويمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مراقبي الحسابات.
المادة 65
يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.
المادة 66
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطي هذا الانتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
المادة 67
يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.
يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.
وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة.
عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.
يجب أن يكون المتصرفون غير الممارسين لمهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وغير أجراء الشركة الذين يمارسون مهام الإدارة أكثر عددا من المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.
المادة 67 المكررة
يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب.
يحدد مجلس الإدارة مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين.
المادة 67 المكررة مرتين
يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة.
إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد.
لا يفسخ عقد عمل المدير العام أو المدير العام المنتدب المعزول، الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.
المادة 68
لا يمكن للشركة ولا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.
لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.
الفصل الثاني :مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 69
يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة، بصفة صريحة، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة.
يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة.
تلتزم الشركة في علاقتها بالأغيار حتى بتصرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.
المادة 70
يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي، علاوة على ذلك، أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف للترخيص المسبق لمجلس الإدارة.
تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية:
يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه يمكن أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك باسم الشركة ودون تحديد للمبلغ.
يمكن للمدير العام أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثالثة أعلاه.
المادة 71
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
المادة 72
يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.
يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة في تلك الفترة، ويعد القوائم التركيبية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.
كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 142.
يتحمل المجلس أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 73
يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة.
يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف.
يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.
كما يجب أن يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من شهرين في حال عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن للمدير العام المذكور أو للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد.
يضع المدير العام أو المتصرفون جدول الأعمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالات.
يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.
المادة 74
يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة.
كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار، وتلتزم الشركة حتى بتصرفات المدير العام التي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام.
المادة 74 المكررة
يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.
يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه أن يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة.
المادة 75
تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام.
وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام.
المادة 76
يكلف داخل المجلس المتصرفون غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.
الباب الثاني: في الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة
الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 77
يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب. وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.
يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة.
تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة “شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة” مع مراعاة أحكام المادة 4.
المادة 78
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم.
يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.
المادة 79
يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
حينما يزاول شخص واحد المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة.
عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. وإلا، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة.
المادة 80
يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص الأنظمة الأساسية للشركة على ذلك. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، يمكن أن يكون محل تعويض.
لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب العزل وحده.
المادة 81
يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين وألا تتجاوز ست سنوات. وفي غياب مقتضيات نظامية، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 82
يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 83
يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة ولا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
المادة 84
يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.
إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
المادة 85
يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 ويبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية.
المادة 86
لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.
إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
المادة 87
يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي ومن طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، على ألا تتجاوز مدة مهامهم مدة مهامهم ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.
يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.
تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
المادة 88
يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. ويلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
المادة 89
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
المادة 90
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.
في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
المادة 91
لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.
في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.
المادة 92
يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به وعلى سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. ويدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.
يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
المادة 93
يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس، وفي هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99.
المادة 94
لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و93.
يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
المادة 95
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في الشركة، مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.
المادة 96
لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الرقابة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الرقابة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .
المادة 97
يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة، إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.
يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية .
يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت فيه ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت ولا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب والأغلبية.
المادة 97 المكررة
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
المادة 97 المكررة مرتين
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 97 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
المادة 98
تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش.
يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المساهم المعني ، واحتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، ولو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة.
المادة 99
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 والمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة وذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.
ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العام يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. وتطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
المادة 100
يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة أو من إحدى الشركات التابعة لها أو من شركة أخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 أدناه أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.
غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.
المادة 101
يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
الفصل الثاني :مهام وسلطات أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 102
تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولولم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أولم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.
يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي، ويمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غيرأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.
يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 103
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية، ويكون له بذلك لقب مدير عام.
لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.
المادة 104
يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.
يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.
يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا تكوين تأمينات والكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية.
حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.
يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.
يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.
يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها.
يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية.
المادة 105
يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
الباب الثالث: أحكام مشتركة
المادة 106
في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على إثني عشر أو على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة 83.
المادة 106 المكررة
يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.
تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية.
تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف المجلس المشار إليه أعلاه، المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون وظيفة أخرى داخل الشركة.
يجب على أعضاء اللجنة التوفر على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي والاتسام بالاستقلالية انطلاقا من معايير يضعها المجلس المذكور ويقوم بنشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي:
1- متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
2- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛
3- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛
4- دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.
تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.
كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.

القسم الرابع :جمعيات المساهمين

المادة 107
تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.
لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
المادة 108
تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.
المادة 109
تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
المادة 110
لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.
تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .
المادة 111
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.
تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .
المادة 112
حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.
يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.
لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.
المادة 113
للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.
تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111.
المادة 114
لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و111 و113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
المادة 115
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.
المادة 116
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
1- مراقب أو مراقبو الحسابات؛
2- وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛
3- المصفون؛
4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛
5- مجلس الرقابة.
لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.
في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
المادة 116 المكررة
تطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.
المادة 117
يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.
غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.
حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.
المادة 118
باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.
لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين.
لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.
المادة 119
يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.
المادة 120
يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.
ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.
المادة 121
تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية، لا سيما كيفية التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة.
يمكن ألا يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل الشركة على موقعها الإلكتروني على أبعد تقدير، في نفس يوم نشر الإعلان المذكور. في هذه الحالة، يشار في هذا الأخير إلى عنوان موقعها الإلكتروني المذكور أعلاه.
يجب أن يودع أو يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور.
المادة 121 المكررة
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 المكررة المعلومات والوثائق التالية:
1- الإعلان المشار إليه في المادة 121؛
2- العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم؛
3- الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛
4- نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛
5- استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع المساهمين.
عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك.
المادة 122
تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 ‏أعلاه، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.
المادة 123
يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية.
المادة 124
ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. ويجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها أو عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
المادة 125
يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
المادة 126
تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 127
يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.
يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم.
المادة 128
يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.
المادة 129
يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.
في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا، يمارس مالكها حق التصويت. ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف.
المادة 130
يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الإسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.
يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة 131
يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه، كما يمكن أيضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات قيم منقولة .
يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.
في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.
تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن لم تكن.
المادة 131 المكررة
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.
تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.
لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم .
المادة 132
يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.
يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.
يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
المادة 133
لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
المادة 134
تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم.
يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.
يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
المادة 135
يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.
إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.
يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فاحصين بالجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.
يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 136
تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.
يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.
يحدد هذا المحضر على الأقل، بالنسبة لكل توصية، عدد الأسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة الممثل لهذه الأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها، وعند الاقتضاء، عدد الممتنعين.
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم على موقعها الإلكتروني في أجل لا يتعدى 15 ‏يوما من انعقاد الجمعية نتائج التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة .
المادة 137
حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.
المادة 138
يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.
في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
المادة 139
تعد باطلة، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134.

القسم الخامس: إعلام المساهمين

الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب

المادة 140
يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
المادة 141
يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي :
1- جدول أعمال الجمعية؛
2- نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛
3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛
4- الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
5- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
6- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه، حسب الحالة، في الفقرة الثالثة من المادة 58 أو في الفقرة الرابعة من المادة 97 ‏ أعلاه ؛
7- مشروع تخصيص النتائج ؛
8- القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفقرة الثانية من المادة 57 أو المادة 96 أعلاه ؛
9- قائمة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 ‏و95‏. غير أنه يمكن لكل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الاتفاقيات على نفقته.
ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وعند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.
المادة 142
يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو تراقب شركات أخرى، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة، وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة.
إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.
المادة 143
يقصد في مفهوم المادة السابقة:
– بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛
– بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.
المادة 144
تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما:
– تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛
– تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛
– تحدد في الواقع وحدها أو باتفاق مع مساهم وأكثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛
– يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز40% ولا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز30%.
كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من 10% مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.
لأجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يراد بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني شفوي أو كتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة.
المادة 145
خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.
المادة 146
يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.
المادة 147
يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
المادة 148
إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و145 و146 و147 و150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.
المادة 149
يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
المادة 150
يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و145 و146 وذلك في المقر الاجتماعي للشركة.
كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولذوي حق الانتفاع بالأسهم ولأصحاب شهادات الاستثمار وحقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 151
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و145 و146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.
المادة 152
في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.
الباب الثاني: شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 153
المادة 154
المادة 155
تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة. ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المذكورة، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة إدارة أو تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على وضعيتها المالية .
المادة 155 المكررة
يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين.
المادة 156
يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155، أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات.
الباب الثالث: أحكام مشتركة
المادة 157
يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.
يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.
يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
المادة 158
يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.
يمكن القيام بالإيداع المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.

القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة

المادة 159
يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون.
غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.
المادة 160
لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة 161
لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:
1- المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛
2- أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
3- الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 ‏أعلاه‏، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛
4- شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛
لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
المادة 162
لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.
المادة 163
يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.
تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.
المادة 164
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور .
يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.
المادة 165
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.
المادة 166
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.
المادة 167
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجلات المحاضر.
يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.
ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.
يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.
كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 168
لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء.
كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة وذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.
المادة 169
يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر بذلك:
1- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛
2- بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛
3- الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛
4- المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛
5- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.
إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم .
المادة 170
يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.
كما يدعون، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
المادة 171
إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.
في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.
المادة 172
يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.
إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 وذلك خلال السنة المالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.
المادة 173
توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.
المادة 174
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 175
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:
1- إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛
2- وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛
3- وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.
في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك.
يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.
المادة 176
يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 116.
المادة 177
يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.
المادة 178
تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 160 و161.
تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.
المادة 179
يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في كل الحالات.
كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
المادة 179 المكررة
يتعين على مراقب الحسابات، في حالة الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه في حالة وفاة مراقب الحسابات.
تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات.
المادة 180
يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.
لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.
المادة 181
تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.

القسم السابع: تغيير رأسمال الشركة

الباب الأول: الزيادة في رأس المال

المادة 182
يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية للأسهم الموجودة.
المادة 183
يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:
– تقديم حصص نقدية أو عينية؛
– إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
– إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛
– تحويل سندات القرض.
المادة 184
تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الأسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
المادة 185
يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الإسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.
المادة 186
يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيتها.
غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة.
يقدم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلى أقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة. ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب .
المادة 187
يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.
كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تأسيس شركة ما، من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول والخصوم، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.
المادة 188
يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.
يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال. إذا تعذر ذلك، اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز.
المادة 189
للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.
يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.
المادة 190
إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم.
المادة 191
إذا لم تستنفذ الاكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض، وإن اقتضى الحال، التوزيعات القابلة للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في رأس المال:
1- يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة؛
2- يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الاكتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية.
المادة 192
يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتبت الجمعية، تحت طائلة البطلان، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم .
يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.
المادة 193
يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأس المال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص.
تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار أو شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم .
فضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم.
لا يحق لمن سترصد لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب، ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.
تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص أو الأشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق أفضلية الاكتتاب.
المادة 193 المكررة
تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين أعلاه رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
المادة 194
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة وصادقة.
المادة 195
حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، أمكن لصاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق اكتتابها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت؛ وتخضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أسهما جديدة ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في الموضوع.
المادة 196
حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. ويلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها.
حينما تكون الأسهم إسمية، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.
يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به.
المادة 197
لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب.
ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.
المادة 198
يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه سابقا.
المادة 199
إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
المادة 200
يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.
تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الاكتتاب.
يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.
المادة 201
يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 202
يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.
تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.
المادة 203
تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.
المادة 204
حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأس المال وإلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.
تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية، بعد أداء الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.
المادة 205
يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، واحتمالا، عن السنة المالية السابقة.
المادة 206
تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.
المادة 207
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الأحوال، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و205.
الباب الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 208
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.
إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.
المادة 209
يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها.
يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض.
حينما ينجز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا للمستجدات.
المادة 210
لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الإسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
المادة 211
يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.
تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه.
المادة 212
حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.
لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض ولا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات.
إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.
المادة 213
يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.
يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.
لهذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية.
غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة.
المادة 214
يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.
لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.
المادة 215
يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.

القسم الثامن: تحويل شركات المساهمة وتوسيعها

الباب الأول: التحويل

المادة 216
يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها.
المادة 217
لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 220.
المادة 218
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.
ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.
المادة 219
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.
يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض، إن وجدت.
المادة 220
يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.
يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.
المادة 221
يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد، عند انعدام الاتفاق، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 218.
ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن.
الباب الثاني: الإدماج والانفصال
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 222
يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج. كما يمكنها أن تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال. كما يمكنها أخيرا أن تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال والإدماج.
للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.
عندما تكون شركة أو مجموعة من الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات، المشار إليها في هذه المادة، فإنه لا يمكن، تحت طائلة البطلان، اتخاذ قرار بشأن إحدى هذه العمليات إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتم نشره وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
المادة 223
يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعلاه بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة.
يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الأساسي لكل شركة.
غير أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو زيادة في التزاماتهم، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك.
وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة، تم تأسيس كل شركة من هذه الشركات حسب أنظمة التأسيس الخاصة بشكل الشركة المختار.
المادة 224
يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى الشركة الضامة في حالة الانفصال والإدماج.
يترتب عن العملية اكتساب الشركاء في الشركات المنتهية أو المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج أو الانفصال.
غير أنه لا يتم تبادل حصص أو أسهم الشركة المستفيدة بحصص أو أسهم الشركات المنتهية أو المنفصلة حينما تكون هذه الأسهم أو الحصص إما:
1- في ملك الشركة المستفيدة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي؛
2- أو في ملك الشركة المنتهية أو المنفصلة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي.
المادة 225
تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية:
1- في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري؛
2- في كل الحالات الأخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المالية الجارية للشركة أو الشركات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية.
المادة 226
تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال.
يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية.
المادة 226 المكررة
تطبق أحكام المواد 233 و234 و235 أدناه على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة.
غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه.
تطبق أحكام المواد 161 و162 و164 و179 و180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.
المادة 227
يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال.
ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية:
1- شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو الإسم التجاري ومقرها الاجتماعي؛
2- دواعي الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه؛
3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة؛
4- كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمونة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص؛
5- التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛
6- نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛
7- المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج أو علاوة الانفصال؛
8- الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم، وعند الاقتضاء، كل الامتيازات الخاصة.
المادة 228
يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.
المادة 229
يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية.
الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 230
تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.
المادة 231
تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية.
يخضع الإدماج عند الاقتضاء، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة.
إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال الشركات المضمومة منذ إيداع مشروع الإدماج لدى كتابة ضبط المحكمة وإلى غاية إنجاز العملية، فلا تتم المصادقة على الإدماج من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركات المضمومة ولا يتم إعداد التقريرين المشار إليهما في المادتين 232 و233. وتبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في الأمر بناء على تقرير مراقب للحصص طبقا لأحكام المادة 24.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدماج بين شركات تابعة تملك مجموع أسهمها نفس الشركة الأم. وفي هاته الحالة تبت الجمعية العامة غير العادية لهذه الأخيرة وحدها في العملية.
المادة 232
يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين.
يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به، ولاسيما فيما يخص نسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية، كما يتطرق، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم؛ ويشير كذلك، بصفة صريحة ومفصلة، عند الاقتضاء إلى وجود أي علاقات مصلحة قائمة بين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وبين الشركة أو الشركات الأخرى المشاركة في الإدماج .
وفي حالة الانفصال، يشير التقرير كذلك، بالنسبة للشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية، إلى إعداد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم الحصص العينية والامتيازات الخاصة ويشير إلى أنه سيتم إيداع هذا التقرير بكتابة ضبط المحكمة الواقع مقر هذه الشركات في دائرة اختصاصها.
المادة 233
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.
يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل شركة وإجراء كل المراجعات اللازمة
يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لأسهم الشركات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.
يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت.
ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته الشركات المضمومة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج. ويخضع رأسمال الشركات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة.
المادة 234
يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع:
1- مشروع الإدماج أو الانفصال ؛
2- التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233؛
3- القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية ؛
4- بيان حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم التي أنجزت حسبها آخر موازنة سنوية، ويتعين حصره في تاريخ سابق بثلاثة أشهر على الأقل عن تاريخ مشروع الإدماج أو الانفصال إذا تعلقت آخر القوائم التركيبية بسنة مالية انقضت قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المشروع.
يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي.
إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها .
المادة 235
تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.
المادة 236
يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة، إلا إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم.
ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، على ألا يقل الأجل بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام.
يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة. وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها أصبح النشر المذكور اختياريا.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة.
يحتفظ كل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ آخر إجراء للنشر أو من تاريخ توجيه الرسالة المضمومة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، بصفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج.
المادة 237
يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة، تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 236.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم.
المادة 238
لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية.
غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على الإدماج أو الانفصال وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 239
تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج، من غير حاملي سندات القرض، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج، أن يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226.
يحال التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المدينة، ولا يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإدماج.
إذا أقرت المحكمة ارتكاز التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية.
في حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها، لا يحق الاحتجاج بالإدماج على الدائن المتعرض.
لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة أخرى.
المادة 240
تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ألا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينها.
يمكن في هذه الحالة الأخيرة، لدائني الشركات المشتركة في الانفصال من غير حاملي سندات القرض التعرض على الانفصال وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 241
إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الاستغناء عن هذه الموافقة.
يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها الإعلام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
يحتفظ عندئذ حاملو سندات القرض بصفتهم، حسب الأحوال، في الشركة الضامة أو في الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال.
غير أنه يمكن لجمعية حاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على هذه العملية وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 242
تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.