القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 22 أبريل 2019
الكتاب الخامس :مساطر صعوبات المقاولة
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة 545
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.
يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة.
تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت.
كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.
يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتي أو اعتباري ، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.
المادة 546
يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.
يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.
في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.
يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع.
وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.
يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.
القسم الثاني: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
الباب الأول: الوقاية الداخلية
المادة 547
إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال.
إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.
المادة 548
في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.
الباب الثاني: الوقاية الخارجية
المادة 549
تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.
يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.
يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة.
يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء.
يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها.
الفصل الأول: الوكيل الخاص
المادة 550
إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.
في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة.
إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.
الفصل الثاني: المصالحة
المادة 551
تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.
يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.
المادة 552
يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.
المادة 553
إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 أدناه.
المادة 554
في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه.
المادة 555
إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.
يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:
1. الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛
2. فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.
كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.
لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.
المادة 556
عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.
إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.
المادة 557
يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.
باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.
المادة 558
يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.
كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.
لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة.
لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة.
المادة 559
يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.
يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.
في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
المادة 560
تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.
المادة 561
يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.
يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 أدناه.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة.
المادة 562
يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.
يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.
المادة 563
تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.
لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.
تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.
الباب الثاني: إجراءات المسطرة
المادة 564
إذا تبين، بعد فتح مسطرة الانقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 أدناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وفق مقتضيات المادة 583 أدناه.
في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه.
المادة 565
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.
وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه.
تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند تزاحمها، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 566
يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
المادة 567
يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.
لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق.
المادة 568
يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.
الباب الرابع: إعداد الحل
المادة 569
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.
تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 595، وكذا مقتضيات المواد 596 و597 و599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه.
الباب الخامس: اختيار الحل
المادة 570
تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و626 و627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه.
المادة 571
تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 572
يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
– مقتضيات مخطط الإنقاذ؛
– وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.
المادة 573
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية.
إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
وفي حالة تحويل مسطرة الانقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.
تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.
المادة 574
لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
المادة 575
تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع.
تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.
المادة 576
يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.
المادة 577
يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.
يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
– القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛
– جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛
– قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛
– قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛
– جدول التحملات؛
– قائمة الأجراء وممثليهم، إن وجدوا؛
– نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛
– وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة.
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الإدلاء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل.
يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن الدفع، بما في ذلك الإطلاع، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة التسوية، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف المقاولة.
وفي حالة عجز المقاولة عن الأداء، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن الذي له مصلحة في فتح مسطرة التسوية، وفي هذه الحالة، تعتبر المصاريف المؤداة من قبل الدائن دينا على المقاولة.
المادة 578
يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات.
المادة 579
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.
المادة 580
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.
المادة 581
ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.
تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.
تدخل في إطار اختصاص المحكمة، بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 582
تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.
يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.
تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.
المادة 583
تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية.
المادة 584
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.
يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، وكذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. ويعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.
تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية، حسب الحالة.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
المادة 585
يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري.
يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة.
تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاولات الأخرى بغرفة المشورة، أو بعد استدعائهم قانونيا للمثول أمامها.
تبقى المحكمة التي قضت بفتح المسطرة الأصلية مختصة للبت في الموضوع.
الباب الثاني: إجراءات التسوية القضائية
الفصل الأول: تسيير المقاولة
الفرع الأول: استمرارية الاستغلال
المادة 586
تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.
المادة 587
يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.
المادة 588
بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.
يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.
عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.
تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.
لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.
المادة 589
في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.
المادة 590
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.
وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه.
تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى، عند تزاحمها، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 591
يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه.
الفرع الثاني: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 592
يكلف الحكم السنديك إما:
1. بمراقبة عمليات التسيير؛
2. أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
3. أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.
يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.
المادة 593
يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.
المادة 594
يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض.
الفرع الثالث: إعداد الحل
المادة 595
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.
وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.
يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.
المادة 596
يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط.
المادة 597
يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، أو عن طريق أي جهة أخرى، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف.
يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها.
المادة 598
بمجرد فتح المسطرة، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.
لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به، ولاسيما عند الاستئناف، إلا إذا وافق على ذلك.
تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.
لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.
المادة 599
حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء.
إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك، والذي يجب ألا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأسمال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن للسنديك أن يطلب من الجمعية العامة تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.
يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط، وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
ولهذا الغرض، يعتبر كل شرط يقضي بموافقة الشركة أو الشركاء على تفويت الحصص أو الأسهم أو أي قيم منقولة كأن لم يكن.
المادة 600
يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.
لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر تعيين وكيل قضائي لمدة تحددها، يمارس خلالها حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.
يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 601
يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.
يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.
المادة 602
يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:
1. بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
2. اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
3. رأي المراقبين.
المادة 603
حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.
يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.
يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.
يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.
يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.
المادة 604
يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.
المادة 605
تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، الذي يبلغه لهم السنديك.
يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام.
الفرع الرابع: جمعية الدائنـين (شروط تشكيلها – تأليفها – انعقادها – صلاحياتها)
المادة 606
تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.
كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم “الجمعية”.
المادة 607
تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:
– مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعلاه؛
– مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه؛
– تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 أدناه؛
– طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 677 أدناه؛
– تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
المادة 608
تتألف الجمعية من:
– السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛
– رئيس المقاولة؛
– الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة 727 أدناه، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛
– الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.
يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل.
المادة 609
تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.
إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.
تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة إلكترونية.
يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها. ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612 أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار. كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية.
في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.
المادة 610
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:
1. خمسة (5) أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.
2. في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 615 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور.
3. في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، لدى المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه.
4. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 607 أعلاه، على أن يقدم الملتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يمتلكون ما لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها.
5. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.
المادة 611
يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها.
في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقادها.
ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.
تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت.
تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.
المادة 612
يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
1. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:
– المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
– جرد مفصل لأصول المقاولة؛
– مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛
– وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.
2. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:
– مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛
– التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛
– تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛
– المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.
3. في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة.
يمكن لكل دائن، شخصيا أو بواسطة وكيل، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصول على نسخ منها على نفقته.
إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه رهن إشارة الجمعية عند انعقادها.
المادة 613
لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة والمادة 619 أدناه من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الصريحة، مالم يتعلق الأمر بدين عمومي.
المادة 614
تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.
يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله، وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت. وتلحق به ورقة الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 615
إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة.
تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقادها.
لا يعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد.
وفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، تعين إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة.
يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به.
إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة.
تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السنديك إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحالة، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.
تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
يتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه، أن يرفقه بمحاضر اجتماعات الجمعية.
المادة 616
تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك.
يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من السنديك وفق مقتضيات المادة 610 أعلاه، قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جديد مع التقيد بما ورد في مقرر المحكمة.
لا يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون العمومية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000).
المادة 617
إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها.
إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى السنديك، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
المادة 618
يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط.
يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 626 أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعه.
لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك.
إذا وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها.
تصادق المحكمة على قرار التفويت المذكور داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 626 أدناه، يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.
المادة 619
يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على:
– المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
– تدفقات الخزينة؛
– المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا.
يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته.
المادة 620
لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.
المادة 621
تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع.
الفصل الثاني: اختيار الحل
المادة 622
تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.
المادة 623
لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و638 و642 و649 أدناه.
الفرع الأول: الإستمرارية
الجزء الفرعي الأول: مخطط الإستمرارية
المادة 624
تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للمقتضيات الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 630 إلى 634 أدناه.
يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات المواد من 721 إلى 732 أدناه.
ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب.
إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف.
غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا.
المادة 625
حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.
يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.
يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للاختلالات.
المادة 626
يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها.
يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.
يتم تقييد الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة، وعند الاقتضاء بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية، وكذا بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، وباقي السجلات الأخرى المعدة لهذا الغرض، حسب الحالة.
لا يواجه المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 627
يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.
يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية العامة المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.
المادة 628
تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
المادة 629
لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.
إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون، وجب على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 609 و610 أعلاه.
تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 634 أدناه.
الجزء الفرعي الثاني: تصفية الخصوم
المادة 630
تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال.
تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.
يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5% من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.
يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود نسبة 5% من مجموع المبالغ المعتمدة في المخطط شريطة ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة 0,5% من المبالغ المذكورة.
المادة 631
لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.
لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.
المادة 632
في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.
يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.
المادة 633
إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.
المادة 634
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها.
يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.
تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية.
الفرع الثاني: التفويت
المادة 635
يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم.
يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة.
في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل الحقوق ويقيم كل الدعاوى الخاصة بالمقاولة وفق الكيفيات والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.
الجزء الفرعي الأول: كيفية التفويت
المادة 636
يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين.
يتضمن كل عرض الإشارة إلى:
1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛
2. ثمن التفويت وكيفية سداده؛
3. تاريخ إنجاز التفويت؛
4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛
5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛
6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.
يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض.
يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.
المادة 637
تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
المادة 638
تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.
يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.
يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
المادة 639
حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 640
يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.
في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.
المادة 641
تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.
تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين.
يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.
الجزء الفرعي الثاني: التزامات المفوت إليه
المادة 642
لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.
يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.
المادة 643
يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.
المادة 644
يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.
المادة 645
يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين.
في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.
المادة 646
يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.
الجزء الفرعي الثالث: الآثار تجاه الدائنين
المادة 647
يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.
يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.
المادة 648
تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
المادة 649
إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.
غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الأداء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 638 أعلاه. ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات.
المادة 650
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.
القسم الخامس: مسطرة التصفية القضائية
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 651
تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585 أعلاه.
يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.
يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.
المادة 652
إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة.
يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعلاه.
المادة 653
لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.
يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.
إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء، فسخ العقد بمجرد طلب منه. ويسري أثره من يوم الطلب.
يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ، إن لم يفعل ذلك من قبل، داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم.
الباب الثاني: بيع الأصول
المادة 654
يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة لفتح المسطرة، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها والتي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري لمجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.
كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.
في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.
المادة 655
يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل.
يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك.
يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعلاه. ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.
تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص الاعتباري خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.
يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين.
يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.
المادة 656
يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.
يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.
المادة 657
يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية.
المادة 658
يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.
في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.
يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.
المادة 659
يمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن.
إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.
في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع.
يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.
المادة 660
يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
المادة 661
يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.
في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 1 و3 من المادة 654 أعلاه والمادة 667 أدناه.
المادة 662
يمكن للقاضي المنتدب، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.
الباب الثالث: تصفية الخصوم
الفصل الأول: وفاء الديون
المادة 663
إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم.
بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.
يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.
المادة 664
تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن العقارات من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة.
تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المحتسبة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.
المادة 665
يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.
المادة 666
تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.
المادة 667
يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.
يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.
المادة 668
يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط، وبأن من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية
المادة 669
يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:
– إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛
– إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.
يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.
غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.
القسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية
الباب الأول: أجهزة المسطرة
المادة 670
تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير.
يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.
الفصل الأول: القاضي المنتدب
المادة 671
يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.
المادة 672
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك.
تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.
الفصل الثاني: السنديك
المادة 673
يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام.
المادة 674
يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.
يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.
المادة 675
للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين.
المادة 676
يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
المادة 677
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:
– النيابة العامة؛
– جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛
– القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛
– رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل خمسة عشر يوما.
يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها، داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه، ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني.
الفصل الثالث: المراقبون
المادة 678
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.
لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب.
يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها.
يبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
يقوم المراقب بعمله بالمجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بموجب توكيل خاص أو بمحام.
يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.
يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني.
الباب الثاني: الإجراءات التحفظية
المادة 679
يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه.
للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.
يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.
المادة 680
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
المادة 681
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
المادة 682
يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.
لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع.
المادة 683
ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.
تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.
يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.
يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.
تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 582 أعلاه.
المادة 684
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي.
ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية.
المادة 685
يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.
عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.
الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية
المادة 686
يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :
– الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛
– فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.
يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 632 أعلاه.
المادة 687
توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.
يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.
المادة 688
تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.
المادة 689
تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.
الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة
المادة 690
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.
المادة 691
يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من تاريخ إشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك.
الباب الخامس: وقف سريان الفوائد
المادة 692
يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.
المادة 693
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.
الباب السادس: حقوق المكري
المادة 694
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.
وإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ.
أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
الباب السابع: الكفلاء
المادة 695
يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:
– بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛
– بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه.
– لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
– لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها.
المادة 696
يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.
المادة 697
لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابعه، في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون.
المادة 698
إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.
يمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.
الباب الثامن: منع التقييدات
المادة 699
لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.
الباب التاسع: الإسترداد
المادة 700
لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية.
يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.
المادة 701
يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.
المادة 702
يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ.
كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح المسطرة، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.
المادة 703
يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة.
غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة.
المادة 704
يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.
المادة 705
يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.
المادة 706
يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.
كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.
المادة 707
في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.
المادة 708
يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة.
في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.
المادة 709
إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولم يتم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة.
الباب العاشر: حقوق الزوج
المادة 710
يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه.
المادة 711
يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.
الباب الحادي عشر: فترة الريبة
المادة 712
تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.
الفصل الأول: تحديد تاريخ التوقف
المادة 713
يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.
يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.
الفصل الثاني: بطلان بعض العقود
المادة 714
يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.
المادة 715
يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
المادة 716
غير أنه، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.
المادة 717
لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها.
غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.
المادة 718
يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة.
الباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولة
الفصل الأول: التصريح بالديون
المادة 719
يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك.
يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة.
ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.
إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 780 أدناه.
يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.
يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.
لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.
المادة 720
يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:
– تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك.
– تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما.
– تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.
ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.
فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 588، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة 721
يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.
عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.
ويشمل التصريح أيضا:
1. العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
2. كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛
3. الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.
يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.
المادة 722
يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه.
تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين.
المادة 723
عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 634 أعلاه، فإن القرار الاستئنافي المعدل للحكم الابتدائي لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.
لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما والدائنين المدرجين بالقائمة المشار إليها في المادة 577 أعلاه، ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.
يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن.
لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه.
تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط أو التي انقضى أجل التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة أعلاه.
الفصل الثاني: تحقيق الديون
الفرع الأول: الإعفاء من التحقيق
المادة 724
في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه.
المادة 725
في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة.
يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.
الفرع الثاني: اقتراحات السنديك
المادة 726
يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 673 أعلاه.
إذا كان الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.
يجب أن يشار في رسالة السنديك أنه إذا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما لن تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك.
المادة 727
يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.
المادة 728
يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر المقاولة؛
يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط.
يجب على كل أجير لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في تلك القائمة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة.
الفرع الثالث: مقررات القاضي المنتدب
المادة 729
يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بالسند.
عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة.
المادة 730
حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.
المادة 731
إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.
غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.
حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف المدين خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.
الفرع الرابع: إيداع قائمة الديون
المادة 732
تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة الضبط بالمحكمة.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة.
يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
المادة 733
يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.
الفرع الخامس: مطالب الأغيار والدائنين
المادة 734
يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعلاه والمضمنة في قائمة الديون.
يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة المنصوص عليها في المادة 732 أعلاه.
يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 أعلاه.
المادة 735
يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.
يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.
القسم السابع: العقوبات
المادة 736
تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.
الباب الأول: العقوبات المدنية
المادة 737
تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.
الفصل الأول: العقوبات المالية
المادة 738
حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.
تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.
تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.
المادة 739
يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.
المادة 740
في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية:
1. التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة؛
2. إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛
3. استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4. مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛
5. مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛
6. اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛
7. المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.
المادة 741
في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة.
تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة.
تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.
المادة 742
في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعلاه، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك.
المادة 743
لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء جميع الأطراف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.
تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.
المادة 744
يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.
الفصل الثاني: سقوط الأهلية التجارية
المادة 745
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:
1. مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛
2. إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛
3. اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.
المادة 746
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 أعلاه.
المادة 747
يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:
1. ممارسة نشاط تجاري أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛
2. القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛
3. القيام لحساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛
4. إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛
5. القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
المادة 748
يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.
المادة 749
في الحالات المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعلاه يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك.
تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 744 أعلاه على المقررات القضائية النهائية الصادرة بمقتضى هذا الباب، كما يشار إليها في السجل العدلي للمعني بالأمر.
المادة 750
يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي.
يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.
يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.
المادة 751
يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.
تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.
ينشر الحكم القاضي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.
المادة 752
عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.
يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.
المادة 753
يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.
يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.
الباب الثاني: العقوبات الزجرية
الفصل الأول: التفالس
المادة 754
يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 673 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
1. قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛
2. اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛
3. قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
4. قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
المادة 755
يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.
عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 756
يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثاني: الجرائم الأخرى
المادة 757
يعاقب بنفس عقوبات التفالس:
1. الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه؛
2. الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير.
ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية:
1. الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛
2. الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛
3. استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير؛
4. الامتناع في حالة استبداله، عن تسليم المهام إلى السنديك الجديد وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 677 أعلاه.
ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين، أو قام باستعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادتين 612 و619 أعلاه في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت دون إذن مكتوب من المدين.
الفصل الثالث: قواعد المسطرة
المادة 758
لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ.
المادة 759
تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 744 أعلاه.
المادة 760
يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.
القسم الثامن: طرق الطعن
المادة 761
تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع، من هذا الكتاب.
غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل المشمولة به المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 762
تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وفق مايلي:
1. المقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، من طرف المدين والدائن، إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب فتح المسطرة، ومن طرف النيابة العامة؛
2. المقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية القضائية أو التصفية طبقا للمادة 585 أعلاه، وذلك من طرف المقاولة الخاضعة للمسطرة والسنديك والمقاولة الممدة إليها المسطرة ومن طرف النيابة العامة؛
3. المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة تسوية قضائية أو تصفية قضائية، من طرف المدين والسنديك ومن طرف النيابة العامة؛
4. المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛
5. المقررات الصادرة بشأن حصر مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛
6. المقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت، من طرف المدين والسنديك والنيابة العامة والمفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه المحكمة تحملات تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد المخطط، وكذا الطرف المتعاقد معه طبقا لمقتضيات المادة 638 أعلاه في حدود الشق من الحكم المتعلق بتفويت العقد؛
7. المقررات الصادرة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، من طرف المدين والسنديك وجمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛
8. المقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية أو التفويت، من طرف المدين والدائن إن كان هذا الأخير هو من تقدم بطلب الفسخ، وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛
9. المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير سلطاته أو تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، من طرف النيابة العامة فقط؛
10. المقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية، وذلك من طرف السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة؛
11. المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 654 أعلاه، وذلك من طرف رئيس المقاولة أو أحد الدائنين.
المادة 763
يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
المادة 764
يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.
يسري الأجل في مواجهة السنديك، في الأحوال التي يحق له الطعن فيها بالاستئناف، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط.
المادة 765
لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.
المادة 766
يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.
لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة.
المادة 767
تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
القسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 768
تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وذلك عن طريق:
تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛
تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛
إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛
حماية وتثمين أصول المدين؛
تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.
المادة 769
يقصد في مدلول هذا القسم ب:
– المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية، بغرض المعالجة أو التصفية.
– المسطرة الأجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين.
– المسطرة الأجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة.
– الممثل الأجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية.
– المحكمة الأجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها.
– المؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.
المادة 770
تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
– عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛
– عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛
– عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛
– عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.
لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي.
المادة 771
تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المادة 772
تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 773
تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.
المادة 774
يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.
المادة 775
يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
المادة 776
من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل الأجنبي أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة.
المادة 777
تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية، وكذا وضعية الممثل الأجنبي، في حدود الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير.
المادة 778
يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من هذا القانون.
المادة 779
يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها. دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل.
المادة 780
حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على عناوينهم.
يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة.
عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون بالخارج، يتعين أن يشير الإشعار إلى ما يلي:
– الأجل المنصوص عليه في المادة 720 أعلاه للتصريح بالديون، مع تحديد مكان الإدلاء بهذا التصريح؛
– وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛
– كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه المحكمة مناسبا للإخبار به.
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
المادة 781
يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:
– نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الأجنبية القاضي بفتح المسطرة الأجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل الأجنبي؛
– تصريح يعده الممثل الأجنبي يتضمن الإشارة إلى جميع المساطر الأجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين.
يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية.
تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية في أقرب الآجال.
المادة 782
يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما:
– بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛
– أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في البند الأخير من المادة 769 أعلاه.
يعتبر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمكن للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات الاعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.
المادة 783
ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.
المادة 784
يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل الأجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب ولا سيما منها:
– وقف أو منع المطالبات القضائية والإجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه؛
– إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل الأجنبي أو سنديك تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية هذه الأصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى؛
– التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة 786 أدناه.
ينتهي مفعول التدابير المتخذة، بمجرد البت في طلب الاعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 786 أدناه.
المادة 785
يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية:
– وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛
– منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.
المادة 786
عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب الممثل الأجنبي، بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب ولا سيما منها:
– وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
– منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي بالاعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛
– إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه المحكمة؛
– اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛
– تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعلاه؛
– بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية.
عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.
المادة 787
يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها.
يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين، محمية بما فيها الكفاية.
يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين 784 و786 أعلاه للشروط التي تراها مناسبة.
المادة 788
بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها.
عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها.
الباب الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب
المادة 789
يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديک، وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.
المادة 790
يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال:
– تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛
– التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛
– التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛
– الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات؛
– التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
الباب الخامس: تزاحم المساطر
الفصل الأول: التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية
المادة 791
لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة.
ويجوز أيضا، بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن تشمل كذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه المسطرة بموجب هذا القانون.
لأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و651 أعلاه، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 792
عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 575 و651 أعلاه بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:
– في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات المقاولة مفتوحة في المملكة المغربية عند تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه، موافقا للمسطرة المفتوحة، وإذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لا تطبق مقتضيات المادة 785 أعلاه؛
– في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية أو بعد تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة، يتعين على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه، بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح؛
– إذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين تعديل أو إنهاء الوقف أو المنع المنصوص عليهما في المادة 785 أعلاه، بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح لاحقا.
المادة 793
دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، لا يحق للدائن الذي استخلص جزءا من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و651 أعلاه، إذا كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.
الفصل الثاني: التنسيق بين المساطر الأجنبية
المادة 794
في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:
– في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه، في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة، موافقا للمسطرة الأجنبية الرئيسية؛
– في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم طلب الإعتراف بهذه الأخيرة، يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه، بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية؛
– في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين.
أحكام ختامية
المادة 795
إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:
– الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى 54 بإدخال الغاية؛
– الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية؛
– الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بشأن الإيداع في المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 13 إلى 26؛
– الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921) المحدث بمقتضاه السجل التجاري المركزي؛
– الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) الذي قرر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري؛
– الظهير الشريف الصادر في 28 من ذي القعدة 1357 (19 يناير 1939) الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛
– الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بشأن رهن بعض المواد والمحصولات؛
– الظهير الشريف رقم 1.56.151 المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1376 (22 نوفمبر 1956( بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز.
المادة 796
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة 797
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
– لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق؛
– لا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره.
المادة 798
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.