قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

Cannabis

القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)
المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 – 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5629

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

خلافا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954 ) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما، ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
– القنب الهندي:
• نبتة القنب الهندي: أي نبتة من جنس القنب؛
• الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
– راتينج القنب الهندي: الراتينج المفصول الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب؛
– المخدر: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 1972؛
– الغرض الصناعي: كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وإنتاجه.

المادة 3

لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون والمشار إليها أدناه بإسم «الوكالة»:
– زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
– إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
– تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
– استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
– تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
– نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
– تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
– تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
– استيراد منتجات القنب الهندي.

الباب الثاني: زراعة وإنتاج القنب الهندي

المادة 4

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.

المادة 5

لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 6

لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانا بينول (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

المادة 7

يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– التوفر على الجنسية المغربية؛
– بلوغ سن الرشد القانوني؛
– السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
– الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، كما وقع تغييره؛
– أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

المادة 8

يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي:
– احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
– استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
– تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أدناه.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي:
– المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛
– القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها؛
– المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك.
تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي.

المادة 10
يجب على التعاونيات أن تبرم مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة.
يتم التسليم بحضور لجنة تجتمع بدعوة من الوكالة، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول، ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة.
تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والهيئات المذكورة أعلاه.
تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي.

المادة 11

يمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتحويل وتصنيع أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، وفق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، إذا تبين لها، لا سيما من خلال نظام المراقبة المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون أن شروط التسليم المباشر والآمن لهذه المحاصيل من التعاونيات إلى الهيئات المذكورة غير مستوفاة.

الباب الثالث: إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي وتصدير واستيراد بذوره وشتائله

المادة 12

يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 7 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل

المادة 13
يجب على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ورخص تصدير بذور القنب الهندي وشتائله ورخص استيرادها:
– احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، والذي يتضمن على الخصوص المعايير الواجب احترامها من أجل القيام بالعمليات المذكورة وكذا قواعد تخزين بذور وشتائل القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
– استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن الوكالة طبقا للمادة 8 أعلاه؛
– التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي.
يمنع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم لزراعة وإنتاج القنب الهندي
لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

الباب الرابع: تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته

المادة 14

يشترط للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛
– أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
– أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل علاوة على ذلك، يجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 15

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة
لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 16

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع أو نقل القنب الهندي ومنتجاته، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل على الخصوص ما يلي:
– قواعد تحويل وتصنيع وتهيئة وتخزين القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
– المعايير الواجب احترامها لنقل القنب الهندي ومنتجاته؛
– المدخلات الممكن استعمالها في التحويل والتصنيع؛
– المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المنتوجات؛
– الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته؛
– المساطر الواجب اتباعها لضمان تتبع كميات القنب الهندي التي تم التوصل بها وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها.

المادة 17

باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول THC) تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 18

يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.

الباب الخامس: تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها

المادة 19

لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

المادة 20

يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر ما لم تتناف مع أحكام القانون رقم 17.04 السالف الذكر.

المادة 21

استثناء من أحكام الفصل 25 والفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر، يخضع تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه واستيرادها، لأغراض صناعية لترخيص تسلمه الوكالة.
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، يشترط للحصول على رخصة التسويق أو رخصة التصدير أو رخصة الاستيراد، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
– أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛
– أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
– أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

المادة 22

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.

المادة 23

يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل على الخصوص ما يلي:
– قواعد تخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته طبقا للمعايير المعمول بها؛
– المعايير الواجب احترامها لنقل المواد المذكورة، عند الاقتضاء؛
– المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المواد المذكورة؛
– الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته.

الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحها

المادة 24

مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده لا يقل عن عشرة (10) أيام بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.
بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص.
وفي هذه الحالة يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر.

المادة 25

تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 7 و12
و 14 و 21 أعلاه، حسب كل حالة.
تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 26

يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية:
– إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛
– إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛
– إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.

المادة 27

تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد.

المادة 28

يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.

المادة 29

يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.
غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على طلبه، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات.

المادة 30

يتم سحب الرخصة في الحالات التالية:
1 – بناء على طلب الشخص المعني؛
2 – بمبادرة من لدن الوكالة:
– في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
– إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
– في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات؛
– في حالة توقفه، دون مبرر مقبول عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين؛
– في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات؛
– في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.
لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإنذار.
ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع الرخصة. وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية أو النشاط المذكور.

الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي

الفرع الأول: الإحداث والتسمية والغرض

المادة 31

تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار المجلس إدارتها.

المادة 32

تخضع الوكالة لوصاية الدولة يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 33

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولهذه الغاية، يناط بالوكالة ما يلي:
– منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون؛
– السهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛
– مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
– مراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛
– إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، والتي تحيلها إليها الحكومة؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛
– الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
– التعاون، بموجب اتفاقيات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛
– إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛
– التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛ التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛
– إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛
– اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
– الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛
– القيام بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛
– الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ،ومشتقاته وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛
– التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛
– إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 34

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

المادة 35

يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية،  أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 36

تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص، طبقا لهذا القانون.

المادة 37

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
– إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
– تحديد برنامج عمل الوكالة؛
– المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛
– المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المني للمستخدمين؛
– وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛
– تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛
– حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
– المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛
– المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛
– اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
– اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 38

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
– قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
– قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 39

مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.

المادة 40

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يتولى ما يلي:
– تنفيذ مقررات مجلس الإدارة وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛
– منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
– تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
– إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون؛
– تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
– تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛
– تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
– حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن هذا الأخير.
يمكن للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.

المادة 41

استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها، إلى غاية الدرجة الرابعة.
لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة، كما هي محددة أعلاه ، بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبها، حضور اجتماعات اللجنة المذكورة.

الفرع الثالث: ميزانية الوكالة

المادة 42

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
1 – في الموارد:
– عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛
– إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
– الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
– التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛
– عائدات الاقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
– الهبات والوصايا؛
– مداخيل مختلفة.
2 – في النفقات:
– نفقات الاستثمار؛
– نفقات التسيير؛
– نفقات تسديد التسبيقات والاقتراضات المأذون بها؛
– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.

الفرع الرابع: مستخدمو الوكالة

المادة 43

تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
– مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
– موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.

الباب الثامن: نظام المراقبة

الفرع الأول: تتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات

المادة 44

يجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته، لا سيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.

المادة 45

يجب على الوكالة مسك السجلات التالية:
– سجل الرخص؛
– سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
– سجل مخزون القنب الهندي.
كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لمدة عشر (10) سنوات وتقديمها عند إجراء كل مراقبة.
يحدد بنص تنظيمي نموذج السجلات المذكورة وكيفيات مسكها.

الفرع الثاني: عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها

المادة 46

يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية:
– رقم الرخصة أو الرخص؛
– اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛
– اسم المرسل والمرسل إليه.
يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المواد السامة والمخدرة وعرضها، وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على المنتوج المعني.

المادة 47

يثبت وضع علامة « منتج القنب الهندي» أو الرمز الخاص به المحدد بنص تنظيمي على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 48

يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره ، إذا لم يتم الحصول على المنتوج
المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

الباب التاسع: البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام ختامية

المادة 49

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.
يجوز للأعوان أن يطلبوا عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.

المادة 50

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) السالف الذكر، في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.

المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من:
– قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة؛
– قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛
– استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛
– لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
– لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
– قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.

المادة 52

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.

المادة 53

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و 100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و 15 و 22 من هذا القانون.

المادة 54

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من:
– استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛
– لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه؛
– لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و 47 من هذا القانون؛
– خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.

المادة 55

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود.
يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.

المادة 56

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.