ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 صادر في 21 سبتمبر 1993 يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4223 في 19 ربيع الآخر 1414 (6 اكتوبر 1993)، ص 1895.
صيغة محينة بتاريخ 26 أبريل 2004
وفق تعديلات:
القانون رقم 53.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير أعلاه، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.19 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1851.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الباب الأول: التعريف
المادة 1
يمكن أن تحدث طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأس مال متغير، ويطلق على صناديق التوظيف المشتركة وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير في باقي النص إسم “الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.
المادة -1-1
ترتب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في أصناف باعتبار استراتيجية الاستثمار وتركيبة الأصول وطبيعتها.
تحدد مختلف أصناف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 2
يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 3
لا تطبق على صندوق التوظيف المشترك أحكام المواد من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.
المادة 4
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو المساهمين ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 4-1
تخضع شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لأحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات رؤوس الأموال على أن تراعي في ذلك الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
لا تطبق على شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير:
– أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار؛
– الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال والهادفة إلى تحقيق نفس الغاية المتوخاة من أحكام ظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون.
المادة 6
استثناء من أحكام القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) والظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) بتخويل المساهمين حقا تفضيليا للاكتتاب في زيادات رأس المال والظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) في شأن حصص المؤسسين الصادرة عن الشركات.
تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القواعد التالية:
– يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون المطالبة بنصاب قانوني، وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية بعد دعوة ثانية لا نعقادها؛
– لا يتمتع المساهمون، في حالة زيادة رأس المال، بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة؛
– لا يجوز أن ينص النظام الأساسي على منافع خاصة مثل حصص المؤسسين أو السندات المماثلة لها؛
– تنعقد الجمعية العامة السنوية خلال الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية؛
– لا تلزم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بتأسيس الاحتياطي المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922)؛
– يباشر تغيير رأس المال بحكم القانون في كل وقت وأن مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي وفي المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و2) و 49 (الفقرة 3) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 7
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالأصول الصافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع أصولها المحاسبية مطروحة منه الديون المستحقة عليها.
المادة 8
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بأصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع السيولات والقيم المنقولة المدرجة بالأصول في موازنتها.
تعتبر سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول بمثابة قيم منقولة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 9
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة الوديعة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون و يتولى حراسة أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 10
الأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة المسيرة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بماسكي الحسابات الأشخاص المعنويون المشار إليهم في المادة الأولى (هـ) من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب والمتدخلون بمناسبة العمليات المتعلقة باكتتاب واسترداد أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 11
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل في توجيه نشاطه.
المادة 12
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة 13
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يراد بقيمة التصفية المتعلقة بسهم أو حصة من أسهم أو حصص إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المبلغ الحاصل من قسمة أصولها الصافية على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة.
المادة 14
الأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بمصاريف التسيير مجموع تكاليف الاستغلال التي تحملتها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ما عدا التكاليف المترتبة على الاقتراضات.
الباب الثاني: إنشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الفصل الأول: إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 15
لا يمكن إنشاء أية شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إلا إذا وافق مجلس القيم المنقولة على مشروع نظامها الأساسي بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 16
مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق على الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة ذات رأس المال المتغير التي لا تتنافى وأحكام هذا القانون.
ويتضمن مشروع كل نظام أساسي البيانات التالية على الأقل:
– اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها وإسم المؤسسة الوديعة؛
– صنف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذي اختاره مؤسسو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛
– استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛
– محتوى حصص المشاركة المتكون منها رأس مال الشركة الأولي الذي يجب أن يكتتب به بكامله والذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأولين ومدة انتدابهم التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات؛
– سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف إلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛
– كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛
– كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛
– كيفية تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع الدخول؛
– العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الأسهم أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛
– تواريخ افتتاح و اختتام حسابات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛
– طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها إلى المساهمين؛
– الإجراءات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأساسية؛
– الإجراءات المتعلقة بإصدار الأسهم واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات إصدار الأسهم واستردادها؛
– مبلغ رأس المال الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الأسهم؛
– اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛
– قائمة المكتتبين الأولين؛
– الحالات التي يقع فيها حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول.
المادة 17
بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الإجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى إنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير متوقفا على توقيع نظامها الأساسي من لدن المساهمين الأولين بأنفسهم أو بواسطة وكيل يدلي بما يثبت تمتعه بسلطة خاصة.
ويجب أن تدفع جميع مبالغ الأسهم الأولى حين إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
المادة 18
تنص الأنظمة الأساسية، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على قائمة المساهمين الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم، وتتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق بها ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسئوليته.
المادة 19
تودع خلال الثلاثين يوما التالية لإنشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة رسمية من نظامها الأساسي ونسخة من قرار اعتمادها والشهادة التي تسلمها المؤسسة الوديعة وتثبت إيداع رأس المال الأولي.
وتتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ الإيداع المذكور.
ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور أن تنشر خلاصة من الأوراق الخاضعة للإيداع في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الإعلانات القانونية.
وخلال نفس الأجل المشار إليه أعلاه يجب أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة التي تثبت إيداع رأس المال الأولي.
ولكل شخص حق الإطلاع على الأوراق المودعة لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الحصول على نفقته على صورة أو خلاصة منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق.
المادة 20
يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية:
اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها وإسم وعنوان المؤسسة الوديعة؛
– مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛
– الأسماء العائلية والشخصية لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصفاتهم وعناوينهم الشخصية؛
– إسم مراقب الحسابات الأول؛
– مبلغ رأس مال الشركة الأولي؛
– مبلغ رأس مال الشركة الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الأسهم؛
– كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الإيداع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الإيداع المذكور.
الفصل الثاني: إنشاء صناديق التوظيف المشتركة
المادة 21
لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق مجلس القيم المنقولة مسبقا على نظام تسييره.
المادة 22
يجب أن يتم إعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويتضمن على الأقل البيانات التالية:
– إسم صندوق التوظيف المشترك ومدته واسم المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة؛
– صنف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذي اختاره مؤسسو صندوق التوظيف المشترك؛
– استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق التوظيف المشترك؛
– محتوى حصص المشاركة الواجب جمعها حين إنشاء صندوق التوظيف المشترك، ويجب أن يكتتب بجميع هذه الحصص وألا يقل مبلغها عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف إلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛
– كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛
– كيفية تخصيص النتائج وإن اقتضى الحال توزيع الدخول؛
– كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛
– العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الحصص أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛
– تواريخ افتتاح واختتام حسابات صندوق التوظيف المشترك؛
– طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها إلى أصحاب الحصص؛
– الإجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير؛
– الإجراءات المتعلقة بإصدار الحصص واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات إصدار الحصص واستردادها؛
– مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الحصص؛
– إسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛
– الحالات التي يقع فيها حل صندوق التوظيف المشترك زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول.
المادة 23
يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية:
– أن يكون الغرض منها مقتصرا على إدارة إحدى أو بعض الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
– أن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب؛
– أن يكون لها رأس مال لا يمكن أن يقل مجموعه على حد أدنى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 24
بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الإجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يبقى إنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة متوقفا على توقيع نظام تسييره من لدن مؤسسي الصندوق المذكور وعلى دفع مبالغ جميع الحصص الأولى.
المادة 25
زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم، ويتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق به ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته.
المادة 26
يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مقرها:
– نسخة أو صورة رسمية من نظام التسيير؛
– نسخة من قرار الاعتماد؛
– شهادة من المؤسسة الوديعة تثبت إيداع حصص المشاركة الأولية.
ولا يعني الإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة أن الصندوق التوظيف طابعا تجاريا.
ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور، أن تنشر المؤسسة المسيرة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الإعلانات القانونية خلاصة من الأوراق الخاضعة للإيداع.
وخلال نفس الأجل المشار إليه أعلاه، يجب أن تبلغ المؤسسة المسيرة إلى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة بإيداع حصص المشاركة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولكل شخص حق الإطلاع على الأوراق المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو الحصول على نفقته على خلاصة أو صورة رسمية منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق.
المادة 27
يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية:
– إسم صندوق التوظيف المشترك ومدته؛
– إسم وعنوان المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة؛
– إسم مراقب الحسابات الأول؛
– مبلغ حصص المشاركة الأولية؛
– مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الحصص؛
– كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الإيداع المنصوص عليه في المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الإيداع المذكور.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 28
يجب أن يعهد بحراسة أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى مؤسسة وديعة فريدة مستقلة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة.
المادة 29
لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة إلا للأشخاص المعنوية التالية التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب:
– الأبناك المعتمدة وفقا للتشريع الخاضعة له؛
– صندوق الإيداع والتدبير؛
– والمؤسسات التي يكون الغرض منها إيداع الأموال أو ائتمانها أو ضمانها أو إدارتها أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، ويجب أن تكون المؤسسات المذكورة مقيدة في قائمة يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
المادة 30
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة.
المادة 31
رأس المال الأولي لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين إنشائها لا يجوز أن يقل أولهما عن 5 ملايين درهم والثاني عن مليون درهم.
وللوزير المكلف بالمالية أن يزيد في الحدين الأدنيين المشار إليهما في الفقرة السابقة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 32
يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراستها والموافقة عليها.
المادة 33
يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها مجلس القيم المنقولة.
المادة 34
يجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ إعطاء أو رفض الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير إلى مؤسسي شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو إلى صندوق التوظيف المشترك داخل أجل 45 يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل مشفوعا بطلب الموافقة وذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
ويجب أن يثبت الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة ويكون مؤرخا وموقعا بصورة قانونية.
ويجب أن يكون رفض الموافقة مسببا.
المادة 35
كل تغيير يراد إدخاله على النظام الأساسي لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو على نظام التسيير الخاص بإحدى صناديق التوظيف المشتركة يتوقف على موافقة جديدة من مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 أعلاه.
المادة 36
تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغییر بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك إلى الإجراءات المتعلقة بعمليات الإيداع والنشر والتبليغ المنصوص عليها في المادة 19 أو 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 37
يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو إعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى أسماءها متبوعة، حسب الحالة، بعبارة صندوق التوظيف المشترك”أو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير” ويجب أن يبين علاوة على ذلك في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف المشتركة اسم وعنوان كل من المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة.
المادة 38
يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة المؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
الباب الثالث: تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الفصل الأول: تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 39
تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين إصدارها، وتكون إسمية وجوبا.
المادة 39-1
تسير شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير حصرا لفائدة جميع المساهمين فيها ووفقا النظامها الأساسي.
المادة 40
مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 41
زيادة على الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجالس شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات.
أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن يجدد انتخابهم ماعدا إذا نصت الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك، ويجوز للجمعية العامة أن تفصلهم من مهامهم متى شاءت.
المادة 42
يجوز أن توقف مؤقتا العمليات التي تقوم بها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لاسترداد أسهمها وإصدار أسهم جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت إليه مصلحة المساهمين وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
المادة 43
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد أسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وإذا ظل رأس مال إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وقف عمليات إصدار الأسهم واستردادها.
ويلزم أعضاء مجلس الإدارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة لتقرر إما حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإما القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ وقف عمليات إصدار الأسهم أو استردادها المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
وينشر في الحال بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الإعلانات القانونية القرار الصادر عن الجمعية العامة في شأن حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
وإذا لم يوجه أعضاء مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجمعية العامة أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العامة بصورة قانونية جاز لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير المقصودة عن طريق المحاكم.
المادة 44
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه.
المادة 45
في حالة انقطاع المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وإلى أن تتم الموافقة على استبدال المؤسسة الوديعة، تظل المؤسسة الوديعة المنقطعة عن مزاولة مهامها متحملة مسؤوليتها ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصيانة مصالح المساهمين.
وإذا لم يوافق على المؤسسة الأخرى التي اقترحتها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب بحكم القانون حل شركة الاستثمار المذكورة.
وتحل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بحكم القانون كذلك إذ لم تقترح مؤسسة وديعة جديدة على مجلس القيم المنقولة عند انصرام أجل شهر من تاريخ انقطاع المؤسسة الوديعة القديمة عن مزاولة مهامها.
المادة 46
يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في إنشاء شركة جديدة عن طريق الاندماج.
ويجوز كذلك لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير قائمة أو تساهم معها في إنشاء شركة استثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الاندماج والانفصال.
ويجوز أخيرا لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بدمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغیر جديدة عن طريق الانفصال.
ولا يمكن أن تنجز العمليات المذكورة إلا وفق الشروط المحددة في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ويمنع على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القيام بأي عملية من عمليات الاندماج والانفصال أو الانفصال الأخرى.
المادة 46-1
لا يمكن اقتطاع أية عمولة من المكتتبين بمناسبة القيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه تحت طائلة العقوبات الوارد بيانها في المادة 116 أدناه.
المادة 47
إذا قررت الجمعية العامة لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إنجاز عملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا فوضت إلى مجلس الإدارة القيام، تحت إشراف مراقب حساباتها بتقييم الأصول وتحديد تكافؤ المبادلة في تاريخ تتولى تحديده، وتعفى حسابات شركة الاستثمار المذكورة من الموافقة اللاحقة للجمعية العامة عليها عندما يشهد بصحتها مراقب حساباتها.
المادة 48
يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تكافؤ المبادلة حق الحصول على عدد تام من الحصص، إما أن يسترجعوا قيمة الأسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية، وإما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها بحسب الحالة العمولات المشار إليها في المادة المذكورة.
المادة 49
زيادة على الأسباب القانونية، تصفى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير:
– إذا قررت الجمعية العامة حلها المبكر تطبيقا للمادتين 43 (الفقرة 3) و 50 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– إذا انقطعت المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها ولم يوافق على المؤسسة التي تقوم مقامها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو لم يقع اقتراح هذه المؤسسة بعد انصرام أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– في حالة سحب رخصة الاعتماد منها؛
– في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وتقوم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الإعلانات القانونية.
ويمنع القيام بعمليات إصدار الأسهم واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية.
المادة 50
كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام.
وخلال أجل الثلاثين يوما التالية لصدور كل حكم نهائي على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجب على مراقب الحسابات أن يدعو المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لعقد جمعية عامة قصد البت إما في التغيير المراد إدخاله على تسيير الشركة وإما في حلها إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل الثاني: تسيير صناديق التوظيف المشتركة
المادة 51
تصدر المؤسسة المسيرة شهادات إسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره.
ويترتب على الاكتتاب بحصص أحد صناديق التوظيف المشتركة قبول نظام التسيير.
المادة 52
تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل، وبهذه الصفة:
– تمارس جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المتألفة منها محفظة صندوق التوظيف المشترك؛
– تمثل صندوق التوظيف المشترك إزاء الغير، ويجوز لها التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب الحصص أو المطالبة بها؛
– لا يجوز لها أن تستخدم أصول صندوق التوظيف المشترك لأغراضها الخاصة.
المادة 53
يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك الاسترداد حصصه وإصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت إليه مصلحة أصحاب الحصص وفق الشروط المحددة في نظام التسيير.
المادة 54
توقف عمليات استرداد الحصص عندما تبلغ الأصول الصافية لصندوق التوظيف المشترك نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وإذا ظلت الأصول الصافية لأحد صناديق التوظيف المشتركة طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وقف عمليات إصدار الحصص واستردادها، وتلزم حينئذ المؤسسة المسيرة بحل صندوق التوظيف المشترك أو بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 55
يجب على المؤسسة المسيرة، في حالة وقف عمليات إصدار الحصص أو استردادها، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه.
المادة 56
كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسيري المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام.
ويجوز للمؤسسة الوديعة، علاوة على ذلك، أن تطلب إلى المحكمة فصل المؤسسة المسيرة من مهامها، ويجب عليها أن تخبر بذلك مراقب الحسابات.
المادة 57
في حالة انقطاع المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر، بحسب الحالة، عن المؤسسة الوديعة أو المؤسسة المسيرة، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وإلى أن يوافق على استبدال المؤسسة المنقطعة عن مزاولة مهامها، تظل المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة القديمة، بحسب الحالة، مسؤولة إزاء صندوق التوظيف المشترك، ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة الصيانة مصالح أصحاب الحصص.
وإذا لم يوافق على المؤسسة الأخرى التي اقترحتها المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة، بحسب الحالة، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وجب حل صندوق التوظيف المشترك بحكم القانون.
ويحل صندوق التوظيف المشترك كذلك بحكم القانون إذا لم تقترح مؤسسة تسيير جديدة أو مؤسسة وديعة جديدة بحسب الحالة على مجلس القيم المنقولة عند انصرام أجل شهر من تاريخ انقطاع المؤسسة القديمة عن مزاولة مهامها.
المادة 58
لا يجوز الأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم.
ولا يلزم أصحاب الحصص بالديون التي أبرمتها المؤسسة المسيرة الحساب الملكية المشتركة إلا في حدود أصول صندوق التوظيف المشترك وبالنظر إلى نصيب كل واحد منهم.
المادة 59
لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير الخاص به.
المادة 60
يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارته.
ولا يمكن أن تنجز عمليات المشاركة المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 60-1
لا يمكن اقتطاع أية عمولة من المكتتبين بمناسبة القيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه تحت طائلة العقوبات الوارد بيانها في المادة 116 أدناه.
المادة 61
يجوز الأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم، باعتبار تكافؤ المبادلة، حق الحصول على عدد تام من الحصص إما أن يسترجعوا قيمة الأسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية وإما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها، بحسب الحالة العمولات المشار إليها في المادة المذكورة.
المادة 62
زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين 54 (الفقرة 2) و 57 (الفقرتين 3 و 4) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يصفى صندوق التوظيف المشترك:
– عند انصرام مدته المحددة في نظام التسيير؛
– في حالة سحب رخصة الاعتماد منه؛
– في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في نظام التسيير.
المادة 63
تقوم المؤسسة المسيرة أو ، إن اقتضى الحال، المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الإعلانات القانونية.
ويمنع القيام بعمليات إصدار الحصص واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية.
المادة 64
إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة أسندت مهام المصفي إلى المؤسسة الوديعة أو، إن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب، إلى المؤسسة المسيرة وإلا قام مجلس القيم المنقولة بتعيين المصفي بناء على طلب صادر عن أي واحد من أصحاب الحصص.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 65
لا يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتلقي حصص مشاركة عينية غير القيم المشار إليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 66
يباشر تقييم القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة على أن تراعي في ذلك بوجه خاص المعاملات المبرمة في شأن القيم المذكورة وتسعيرها في إحدى الأسواق المنظمة.
المادة 67
تتلقى المؤسسة الوديعة الإكتتابات وتقوم بعمليات استرداد أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتنفذ الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة حقوق الاكتتاب والتخصيص المرتبطة بالقيم المندرجة في أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتقوم بجميع عمليات قبض المبالغ وأدائها.
وتمسك المؤسسة الوديعة بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتعد مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة جردا للأصول التي تديرها الهيئة المذكورة، ويمكن أن يطلع على الوثيقتين المشار إليهما أعلاه كل من مراقب الحسابات والمساهمين أو أصحاب الحصص وكل شخص محلف ينتدبه مجلس القيم المنقولة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 68
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة 3) و 53 و 54 و 63 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يباشر تلقي الاكتتابات وتنجز عمليات الاسترداد في كل وقت وأن على أساس قيمة التصفية التالية مضافة إليها أو مطروحة منها بحسب الحالة العمولات المشار إليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وتحدد قيمة التصفية المذكورة كل يوم جمعة على الأقل.
المادة 69
يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفي نظامها الأساسي أو نظام تسييرها، ويجب عليها، إن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة.
المادة 70
تعتبر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومؤسستها الوديعة والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لأحد صناديق التوظيف المشتركة مسؤولتين على انفراد أو على وجه التضامن، بحسب الحالة، إزاء الغير أو إزاء المساهمين أو أصحاب الحصص وذلك إما عن المخالفات الأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإما عن خرق النظام الأساسي أو نظام التسيير وإما عن الأخطاء التي ترتكبانها.
المادة 71
يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد من المساهمين أو أصحاب الحصص بفصل مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة من مهامهم.
المادة 72
الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم إقامة دعوى إلا فيما يتعلق بالأصول المذكورة.
ولا يجوز لدائني المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة أن يطالبوا بأداء الديون المستحقة لهم على أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 73
يمكن قبض عمولات عن الاكتتاب أو إعادة شراء أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ويحدد المبلغ الأقصى وكذا طرق احتساب مصاريف التدبير بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 74
كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو إدماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها مجلس القيم المنقولة، وتقدم طلب رخصة الاعتماد المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بحسب الحالة. ويشفع الطلب المذكور بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها مجلس القيم المنقولة.
ويبلغ منح الرخصة أو رفضها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ولا يجوز رفض رخصة الاعتماد إلا إذا كانت العملية لا تراعي فيها الشروط أو الإجراءات المقررة لإنجازها في أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 75
يودع كل مشروع يتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في المادة 74 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بالأمر.
ويكون محل إعلان ينشر في جريدة للإعلانات القانونية تصدر على أبعد تقدير يوم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة غير العادية فيما يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وقبل التاريخ المقرر للعملية بشهر فيما يتعلق بصناديق التوظيف المشتركة.
ويقوم مجلس إدارة كل واحدة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة المعنية بتبليغ المشروع إلى مراقبي الحسابات بكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يعنيها الأمر وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيات العامة غير العادية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير التي تبت في العملية المزمع إنجازها أو التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة المؤسسة المسيرة الصناديق التوظيف المشتركة المعني بالأمر بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما.
وتنجز العملية من لدن مجالس إدارة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بالأمر أو وكلائها وإن اقتضى الحال من لدن المؤسسة المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة تحت إشراف مراقبي الحسابات بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر.
وتوضع تقارير مراقبي الحسابات عن شروط إنجاز العملية رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص قبل التاريخ الذي تحدده الجمعيات العامة غير العادية أو المؤسسة المسيرة إن تعلق الأمر بصناديق التوظيف المشتركة بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير.
ويجوز لدائني الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المساهمين في عملية الاندماج إذا كان الدين مستحقا لهم قبل إعلان مشروع الاندماج أن يتعرضوا على هذا المشروع لدى مجلس القيم المنقولة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة فيما يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وأجل خمسة عشر يوما قبل التاريخ المقرر للعملية فيما يتعلق بصناديق التوظيف المشتركة.
المادة 76
في حالة تصفية إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تحدد شروط التصفية وإجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير.
وتظل الهيئة المذكورة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة، ولا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة فقط لتصفيتها.
وحين تصفية إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يباشر مراقب الحسابات تقييم مبلغ الأصول ويعد تقريرا عن شروط التصفية، ويوضع التقرير المذكور رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص، ويوجه كذلك في الحال إلى مجلس القيم المنقولة.
ولا يجوز لها أن تصف نفسها بصندوق توظيف مشترك أو بشركة استثمار ذات رأس مال متغير دون الإشارة إلى كونها في حالة تصفية.
المادة 77
يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الباب الرابع: سياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 78
يجب أن تتكون أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من:
– قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم؛
– قيم منقولة أبرمت في شأنها معاملات بكل سوق منظمة أخرى مسيرة بصورة قانونية ومفتوحة في وجه الجمهور؛
– أسهم أو حصص للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
– حصص لهيئات رأس مال المجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
– حصص الصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
– سندات للديون القابلة للتداول؛
– سندات تصدرها أو تضمنها الدولة.
ويمكن أن تشتمل كذلك على سيولات وقيم أخرى ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
ولا يمكن أن تمثل السيولة المملوكة لإحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم أكثر من 20% من أصول الهيئة المذكورة.
المادة 79
زيادة على الأصول المشار إليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يمكن أن تشتمل أصول شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير على المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها.
المادة 80
لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم أن تستخدم في قيم منقولة صادرة عن شخص واحد أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على 20%.
على أنه يسمح لكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بأن توظف أصولها إلى غاية %100 في قيم منقولة تصدرها أو تضمنها الدولة.
المادة 81
لا يجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، أن تملك أكثر من نسبة مائوية محددة الصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على 20%.
المادة 81-1
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تستخدم في:
– سندات ديون قابلة للتداول صادرة عن أشخاص معنويين لیست سنداتهم مسعرة في بورصة القيم؛
– حصص هيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
– أو حصص صناديق التوظيف المشتركة للتسنيد.
أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها. وتحدد هذه النسبة المائوية بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. ولا يجوز أن تزيد على 20%.
المادة 81-2
يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تحترم باستمرار المعايير المطابقة للصنف الذي تكون قد اختارته تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 110 أدناه.
المادة 82
لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعتبر داخلة في صنف واحد للقيم المنقولة:
– القيم المنقولة التي تتأتي بها المساهمة في رأس مال شخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الأسهم أو السندات؛
– القيم المنقولة التي تخول الحق في دين عام يستحق على الذمة المالية لشخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الأسهم أو السندات؛
– أسهم أو حصص هيئة واحدة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 83
يحدد للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها للامتثال إلى أحكام الباب IV من هذا القانون.
المادة 84
يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تبرم اقتراضات نقدية في حدود مبلغ يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
ولا يمكن أن يزيد المبلغ الأقصى المذكور على نسبة 10% من أصولها.
الباب الخامس: التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الفصل الأول: المعلومات
المادة 85
لا تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
المادة 86
يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بعد إنشائها وقبل إصدار الأسهم أو الحصص الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها، أن تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه بیان معلومات محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس المذكور.
وينشر بيان المعلومات، بعد التأشير عليه، في إحدى جرائد الإعلانات القانونية ويوضع رهن تصرف الجمهور للاطلاع عليه بجميع المؤسسات المعهود إليها بجمع الاكتتابات.
المادة 87
يشتمل بيان المعلومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على جذاذة وصفية محررة وفق النموذج الذي يعده مجلس القيم المنقولة، ويجب أن تكون الجذاذة المذكورة محل تعهد يومي وأن تسلم إلى كل مكتتب من المكتتبين.
كل تحيين لبيان المعلومات المذكور يخضع لتأشيرة مجلس القيم المنقولة وفق نفس الشروط والإجراءات المتعلقة بالبيان الأصلي.
المادة 88
في اليوم الأول من أيام العمل التالي لتحديد قيمة التصفية، تعلق هذه القيمة وأسعار الاكتتاب في الأسهم أو الحصص واستردادها في ملصقات بمكاتب شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسات المسيرة الصناديق التوظيف المشتركة، وبشبابيك المؤسسات المكلفة بعمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجب أن تنشر كذلك مرة في الأسبوع على الأقل في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية.
المادة 89
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسة المسيرة فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف المشتركة التي تديرها أن تنشرا في إحدى جرائد الإعلانات القانونية تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وتقريرا نصف سنوي عن الستة أشهر الأولى من السنة المالية.
وينشر التقرير السنوي بعد اختتام السنة المحاسبية بثلاثة أشهر على أبعد تقدير، ويجب أن يتضمن الموازنة وحساب الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجرد الأصول مشهودا بصحته من لدن المؤسسة الوديعة وعرضا حول أعمال السنة المالية المنصرمة ومعلومات أخرى تساعد على معرفة تطور الذمة المالية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ويحدد الوزير المكلف بالمالية قائمتها بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
وينشر التقرير نصف السنوي داخل أجل شهرين من انتهاء الستة أشهر الأولى من كل سنة مالية، ويجب أن يتضمن معلومات عن وضعية الذمة المالية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وحالة تطور نشاطها خلال النصف سنة المنصرمة، ويحدد الوزير المكلف بالمالية قائمة المعلومات المذكورة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
ويجب أن يوضع التقرير السنوي والنصف سنوي رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص للاطلاع عليهما بالأماكن المعينة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 90
يجب قبل توزيع التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار إليهما في المادة 89 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، أن يشهد مراقب الحسابات بصحة الوثائق المحاسبية المدرجة فيهما.
ويجب أن توضع الوثائق المحاسبية المدرجة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات قبل اختتام السنة المالية بأربعة أشهر على أبعد تقدير، وتوضع الوثائق المحاسبية المدرجة في التقرير النصف سنوي رهن تصرفه بعد مضي 45 يوما على أبعد تقدير على انتهاء الستة أشهر الأولى من السنة المالية.
الفصل الثاني: الالتزامات المحاسبية
المادة 91
تحدد في نظام التسيير الخاص بصندوق التوظيف المشترك وفي النظام الأساسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير مدة السنوات المحاسبية التي لا يمكن أن تتجاوز اثني عشر شهرا، على أن السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة أطول دون أن تزيد على ثمانية عشر شهرا.
المادة 92
استثناء من أحكام القانون رقم 88-9 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى قواعد محاسبية يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 93
تساوي النتيجة الصافية لكل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع الفوائد والمستحقات المتأخرة والأقساط والأنصبة والربائح وأبدال الحضور وجميع الحاصلات الأخرى المتعلقة بالسندات المتألفة منها محفظتها مضافا إليه عائد الأموال المتيسر التصرف فيها مؤقتا ومطروحا منه مبلغ مصاريف التسيير وتكلفة الاقتراضات.
المادة 94
تساوي المبالغ القابلة للتوزيع النتيجة الصافية مضافا إليها المبلغ المرحل ومزيدا فيها أو مطروحا منها رصيد حساب تسوية الدخول المتعلقة بالسنة المالية المختتم حسابها. ويساعد الحساب المذكور على القيام بتوزيع عادل للنتيجة القابلة للتوزيع على جميع المستحقين، ويتضمن في جانبه الدائن الدخول التي يسبقها المكتتبون الجدد وفي جانبه المدين الدخول المدمجة في الثمن المدفوع إلى المساهمين أو أصحاب الحصص المنسحبين.
وفي حالة الأمر بأداء المبالغ القابلة للتوزيع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب أن يصدر هذا الأمر داخل أجل الستة أشهر التالية لاختتام السنة المالية.
الباب السادس: في المراقبة
الفصل الأول: المراقبة التي يجريها مجلس القيم المنقولة
المادة 95
تخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة كل من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة وماسكي حسابات أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
يجوز لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجري، بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسات المسيرة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها الوديعة وماسكي حسابات أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
يجوز المجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة به أن يطلب من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل الوثائق والمعلومات اللازمة.
يراقب مجلس القيم المنقولة، إضافة إلى ذلك تقيد الهيئات السالفة الذكر بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 4 – 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 96
يجب على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة داخل آجال يحددها التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار إليها في المادة 89 وكذا كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 97
زيادة على الوثائق المشار إليها في المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض موافاته بجميع الوثائق التي توزعها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وله أن يعمل متى شاء على تغيير صيغتها ومضمونها.
الفصل الثاني: مراقب الحسابات
المادة 98
تعين المؤسسة المسيرة أو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية، ويجب أن يختار مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في هيئة الخبراء المحاسبين، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة، يختار من بين الخبراء المحاسبين المجازين.
فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول، يتولى تعيينه مؤسسو صندوق التوظيف المشترك أو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في نظام التسيير أو النظام الأساسي بحسب الحالة.
ويجب أن يوافق مجلس القيم المنقولة سلفا على تعيين مراقب الحسابات.
المادة 99
إذا لم يعين مراقب الحسابات وفقا لأحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو إذا حال مانع دون حضور المراقب المعين أو رفض هذا الأخير مزاولة مهامه وجب تعيين مراقب الحسابات أو تعويضه بأمر مستعجل صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك وذلك بطلب من أي مساهم أو صاحب حصص أو مجلس القيم المنقولة وبعد دعوة أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين للحضور بصفة قانونية.
وينتهي الانتداب المسند بهذه الطريقة عندما يتم تعيين مراقب الحسابات وفقا لأحكام المادة 98 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 100
تناط بمراقب الحسابات بإحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر وقيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومراقبة صحة وصدق حساباتها وذلك دون أي تدخل في أعمال التسيير، ويتحقق المراقب كذلك من صدق المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية قبل توزيعها.
المادة 101
يقوم مراقب الحسابات في أي فترة من فترات السنة بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة وله أن يطلب الاطلاع في عين المكان على جميع الأوراق التي يراها مفيدة لمزاولة مهمته ولاسيما جميع العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
المادة 102
يوضع رهن تصرف مراقب الحسابات كل من الموازنة وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وبيانات المعلومات التكميلية وجرد الأصول مشهودا بصحتها من لدن المؤسسة الوديعة وذلك في اليوم الأربعين السابق على أبعد تقدير لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير.
وتعرض الوثائق المشار إليها أعلاه على الجمعية المذكورة.
المادة 103
يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة. وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة المتعلقة بالموافقة على حسابات السنة المالية باطلة إن لم يسبقها عرض تقرير مراقب الحسابات.
المادة 104
يخبر مراقب الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة الصندوق التوظيف المشترك بالإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي لاحظها في أثناء مزاولة مهامه.
ويجوز له، في حالة استعجال، أن يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة.
المادة 105
يقيم مراقب الحسابات كل حصة من حصص المشاركة العينية ويعد تحت مسؤوليته تقريرا عن عمل التقييم الذي قام به.
الباب السابع: أحكام متفرقة
الفصل الأول: أحكام ضريبية
المادة 106
تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من الرسوم والضرائب التالية:
– رسوم التسجيل والدمغة المستحقة على العقود المتعلقة بتغير رأس المال وبالتغييرات الطارئة على الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير؛
– الضريبة المهنية (الباتنتا)؛
– الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار غرضها القانوني.
وتظل الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 33 والمادتين 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وإلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 والمواد من 46 إلى 50 من القانون المذكور.
المادة 107 (الأحكام السابقة)
I – تكون دخول توظيف الأموال التي تسيرها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالنسبة إلى المساهمين أو أصحاب الحصص في الهيئات المذكورة:
أ – إما الحاصلات من التوظيفات المالية ذات العائد الثابت،
ب – إما الحاصلات من الأسهم والدخول المعتبرة في حكمها،
وتخضع بهذه الصفة للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات العائد الثابت أو الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها مع مراعاة ما يلي:
– تحجز الضريبة في المنبع لحساب الخزينة من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وفي البند 7 من المادة 6 المتعلقة بالضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.
– يخفض مبلغ الضريبة بنسبة النصف فيما يخص الحاصلات المشار إليها في “ب” أعلاه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتوفرين على محل إقامة اعتيادية في المغرب.
ويجب على المعنيين بالأمر للتمتع بالتخفيض الأنف الذكر أن يدلوا إلى الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي:
– اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة؛
– العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها الأسهم أو السندات وعنوان مقرها.
ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (I ب – ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
II – تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الحاصلات الموزعة أو الموضوعة رهن تصرف المستحقين أو المدفوعة إلى حساباتهم أو المقيدة فيها ابتداء من فاتح يناير 1996.
الفصل الثاني: أحكام أخرى
المادة 108
يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وتحدد نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتحدد النسبة المذكورة بما لا يزيد على 0,5 في الألف.
يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي.
لا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على 2% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.
المادة 109
يجب أن تبلغ الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
الباب الثامن: العقوبات
الفصل الأول: العقوبات التأديبية
المادة 110
يجوز المجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى كل شركة استثمار ذات رأس المال المتغير وإلى كل مؤسسة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو مؤسستها الوديعة أو إن اقتضى الحال إلى ماسكي حسابات أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة إذا كانت:
– لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و26 و36 و75 و86 و95 (الفقرة الثالثة) أعلاه؛
– لا تتقيد في سياستها للتوظيف بالمعايير المطابقة للصنف الذي اختارته الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلافا لأحكام المادة 81 – 2 أعلاه؛
– لا تتصرف حصرا لفائدة جميع المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحاملي حصص صناديق التوظيف المشتركة خلافا لأحكام المادتين 39 المكررة و 52 أعلاه؛
– لا تتقيد بالأحكام الواردة في بيان المعلومات أو النظام الأساسي أو أنظمة التسيير والمتعلقة بعمولات الاكتتاب أو الاسترداد أو مصاريف التسيير أو المتعلقة باستراتيجية الاستثمار خلافا لأحكام المواد 16 و22 و86 أعلاه؛
– لا تحين الجذاذة الوصفية المشار إليها في المادة 87 ولا تسلمها إلى كل مكتتب خلافا لأحكام المادة 87 أعلاه؛
– لا تتقيد بالقواعد المحاسبية الخاضعة لها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلافا لأحكام المادة 92 أعلاه؛
– لا تقوم بدفع العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 108 خلافا لأحكام نفس المادة.
– تقوم بتغيير النظام الأساسي أو نظام التسيير دون الحصول على موافقة جديدة خلافا لأحكام المادة 35 أعلاه؛
– لا تعمل على تعليق ملصقات بقيمة التصفية وفقا لأحكام المادة 88 أعلاه من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– لا توزع التقارير السنوية أو النصف سنوية وفق الشروط المقررة في المادتين 89 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– لا تقوم بأداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل الآجال المحددة في المادة 94 الفقرة (2) من ظهيرنا الشريف هذا
المعتبر بمثابة قانون؛
– لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة التقارير السنوية والنصف سنوية أو التغييرات الطارئة على بيان المعلومات وفقا لأحكام المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو الوثائق المشار إليها في المادة 97 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– لا تبلغ إلى بنك المغرب، خلافا لأحكام المادة 109 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
وإذا ظل الإعذار أو الإنذار أو التوبيخ أو التحذير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون جدوى جاز المجلس القيم المنقولة أن يسحب رخصة الاعتماد من الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر بناء على تقرير مفصل ومعلل.
المادة 110-1
يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يصدر كذلك عقوبات مالية في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 19 و26 و36 و86 إلى 90 و96 و97 من هذا القانون من غير أن يفوق مبلغ العقوبات المذكورة 50.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكنه أن يصدرها تطبيقا لأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 111
يجوز لمجلس القيم المنقولة، إضافة إلى حالات سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، أن يسحب رخصة الاعتماد من كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة:
– لم تعد تستوفي الشروط التي على أساسها منحت لها رخصة الاعتماد ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 28 و 30 أعلاه؛
– أو لم تستعمل رخصة اعتمادها خلال أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد إليها؛
– أو انقطعت عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر.
المادة 112
لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين 110 (الفقرة 2) و111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية بما لا يقل عن أسبوع قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه.
ويجوز لممثل الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر أن يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه ويطلعه على جميع عناصر الملف.
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 113
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر يستعمل من غير حق إسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا أو بوجه عام أي عبارة يفهم منها أنه معتمد باعتباره هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 114
يحكم بالحبس من شهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري إحدى المؤسسات الوديعة وعلى كل شخص خاضع السلطتهم إذا نفذوا تعليمات تصدر عن شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو عن المؤسسة المسيرة لأحد صناديق التوظيف المشتركة وتكون مخالفة للتشريع المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو للأحكام الواردة في النظام الأساسي أو نظام التسيير.
المادة 115
يحكم بغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك:
– إذا قاموا باسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو صندوق التوظيف المشترك بعمليات غير العمليات المتعلقة بإدارة محفظة للقيم المنقولة أو سيولات؛
– إذا لم يتقيدوا بواجبات التوظيف المنصوص عليها في الباب الرابع المتعلق بسياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و أو لم يراعوا الأجل المحدد في المادة 83 أعلاه؛
– إذا أبرموا اقتراضات نقدية فيما يتجاوز الحد القانوني المشار إليه في المادة 84 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 116
يحكم بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:
– إذا سمحوا باقتطاع عمولات أو مصاريف تسيير تزيد على الحدود المبينة في النظام الأساسي أو نظام التسيير؛
– إذا سمحوا بقبض عمولات عن العمليات المشار إليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 117
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة الصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا، خلافا لأحكام المادتين 98 و 103 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بتعيين مراقب للحسابات يوافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يوجهوا إليه الدعوة لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة.
المادة 118
يحكم بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إذا لم يوجهوا الدعوة لا نعقاد:
– الجمعية العامة السنوية داخل الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية، أو لم يعرضوا على الجمعية المذكورة الوثائق الوارد بيانها في المادة 102 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأجل الموافقة عليها؛
– الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 43 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 119
يحكم بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا، وفقا لأحكام المادة 49 أو 63 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية وإذا لم يخبروا مجلس القيم المنقولة بوقف عمليات إصدار الحصص أو الأسهم أو استردادها وفقا لأحكام المادة 44 أو 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 120
يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك وكذا على أي شخص من الأشخاص الخاضعين السلطتهم إذا تعمدوا، خلافا لأحكام المادة 101 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، عرقلة أعمال التحقق أو المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات أو حالوا دون اطلاعه في عين المكان على جميع الوثائق المفيدة لمزاولة مهمته.
المادة 121
يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مراقب للحسابات إذا قدم أو أكد عمدا باسمه الخاص أو بوصفه عضوا في شركة لمراقبي الحسابات معلومات كاذبة عن وضعية إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو إذا لم يخبر، خلافا لأحكام المادة 104 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالإخلالات أو البيانات غير الصحيحة التي لاحظها في أثناء مزاولة مهمته.
ويحكم بالعقوبتين المقررتين في الفقرة 1 من هذه المادة على كل مراقب للحسابات لم يوجه الدعوة الانعقاد الجمعية العامة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 50 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 122
يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على من يسيرون قانونا أو فعليا هيئة من الهيئات قامت بتوظيفها جماعية للقيم المنقولة وسيولات من غير أن تكون معتمدة وفقا لأحكام المادتين 15 و 21 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو يستمرون في مزاولة عملهم رغم سحب رخصة الاعتماد.
المادة 123
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك:
– إذا قاموا بجمع إكتتابات الجمهور في الأسهم أو السندات من غير أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– إذا قاموا بعمليات اندماج أو إدماج أو اندماج وانفصال أو انفصال غير العمليات المنصوص عليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 124
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصناديق توظيف مشتركة ومؤسسات وديعة أو هما معا:
– إذا لم يمتثلوا لأحكام المادة 28 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– إذا امتنعوا، خلافا لأحكام المادة 2 أو 4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من القيام في كل وقت وآن بإصدار واسترداد أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
– إذا خالفوا، حيادا عن الأحكام الواردة في المواد 42 و43 (الفقرتين 1 و 2) و 49 (الفقرة 3) و53 و54 و63 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، الأمر الصادر بمنعهم من وقف أو إنهاء عمليات إصدار الأسهم أو الحصص أو استردادها، بحسب الحالة؛
– إذا لم يتقيدوا بالقواعد المتعلقة بتقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما هي محددة من لدن الوزير المكلف بالمالية، تطبيقا لأحكام المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– إذا لم يقوموا خلافا لأحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، إما بتحديد قيمة التصفية مع الفترات المطلوبة وإما بإنجاز عمليات الاكتتاب والاسترداد على أساس قيمة التصفية التالية مضافة إليها أو مطروحة منها العمولات المشار إليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 125
يمكن أن تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالعقوبات المقررة في هذا الفصل إما بنصه الكامل وإما في شكل خلاصات بالجريدة الرسمية والجرائد التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليهم.
المادة 126
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 21 سبتمبر 1993
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: محمد كريم العمراني