ظهير مجلس القيم المنقولة

Bourse - Stock Exchange

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 صادر في 21 سبتمبر 1993 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4223 في 19 ربيع الآخر 1414 (6 اكتوبر 1993)، ص 1890.
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2007

وفق تعديلات:

القانون رقم 44.06، الجريدة الرسمية رقم 5519 في 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1286.

ظهير شريف رقم 1.07.09 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 44.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما غير وتمم.

القانون رقم 23.01، الجريدة الرسمية رقم 5207 في 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1834.

ظهير شريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله و اعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 31414 أغسطس 1993)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة

الفصل الأول: الإسم والمهام

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تسمى “مجلس القيم المنقولة” يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
وبهذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تهدف إلى التحقق من أن المعلومات الواجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تقديمها إلى أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمهور قد تم تحريرها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.
ويسهر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على الخصوص من الإنصاف والشفافية والاستقامة في الأسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم الأسواق المذكورة.

المادة 2

يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 3

يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة 4

يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4-1

يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
ويمارس، زيادة على ذلك، صلاحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويتحقق من أن الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته تنقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما المتعلقة منها بما يلي:
– شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
– الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
– صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع ومؤسساتها المبادرة الخاضعة للقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
– الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
– هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
– الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
– الأشخاص الذين يساهمون بحكم أنشطتهم المهنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم المنقولة كما هو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات والأشخاص المشار إليها أعلاه الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويحدد قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها وأجال توجيهها إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ لاحقا عليهما.
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم يطبق على الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في هذه المادة.

المادة 4-2

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 4-1 أعلاه. وتحدد في الدوريات المذكورة:
– قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المكتتبين؛
– وقواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على التقيد بمبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق والأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون؛
– والإجراءات التقنية أو العملية عند الاقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة المنصوص عليه في المادة 11 – 1 من هذا القانون.
يمكن الاحتجاج بالأحكام الواردة في الدوريات تجاه الأشخاص أو الهيئات المعنية فور تبليغها إليهم أو إن اقتضى الحال فور نشرها وفقا للإجراءات المقررة في النظام العام المشار إليه أعلاه. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز علاوة على ذلك الاحتجاج تجاه الأغيار بأحكامها ابتداء من تاريخ نشرها.

المادة 4-3

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 – 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:
– الإخلال بسير السوق؛
– أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز غير مبرر قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق؛
– أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحهم؛
– أو تمكين المصدرين والمكتتبين من الاستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة لالتزاماتهم المهنية.
إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي:
– إحدى قواعد الممارسة المهنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة؛
– أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.
يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 1 بعده. ولا تقوم لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 – 1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المهنية غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد الأخلاق المهنية، يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغها باعتبار خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درهم (200.000) إذا لم يتم تحقيق الأرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ هذه الأرباح إذا تم تحقيقها.
ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية تحذير) أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب رخصة الاعتماد) بالإضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 – 1 أدناه.
تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لهذه المادة إلى الخزينة العامة.
ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة المعنيين بالأمر في الجرائد التي يعينها داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور الأمر بالنشر.

الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره

المادة 5

يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى رئيسه:
– ثلاثة ممثلين للإدارة يعينون بأسمائهم؛
– ممثل واحد لبنك المغرب؛
– أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتهم في المجال المالي ولا يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين لأشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة غياب أحدهم، لا يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات المجلس.

المادة 6

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.
ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها خمسة من أعضائه على الأقل.
وتتخذ مقررات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
عندما يدعى مجلس الإدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة بالنظر إلى الهيئات التي يمثلونها أو التي يتولون الوصاية عليها، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساهم في المناقشات دون أن يشارك في التصويت.
تعتبر باطلة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خرقا لأحكام الفقرة الرابعة أعلاه. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون.

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمهام المسندة إلى هذا الأخير عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليها جزءا من سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.

المادة 7-1

تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:
– ممثلان عن الإدارة؛
– عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتهما في المجال المالي.
لا يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.
يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستها حيث يتولاها كل عضو لمدة سنة غير قابلة للتجديد.
تتمثل مهمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظهر أنه قد يترتب عليها صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات والإنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 – 3 أعلاه.
يرفع الأمر إلى اللجنة من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة.
تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها. ولها أن تستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وأن تستمع إليهم. ويجوز لها أن تدعو كل شخص ترى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.
تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 – 1- بعده إجراءات استدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع إليها.
تجتمع لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويصادق على توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في هذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل. ويمكنها أن تدلي برأيها حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء، على مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.
بعد الانتهاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من رفع الأمر إليها توصياتها كتابة إلى مجلس الإدارة وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس الإدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة التي سيصدرها المجلس المذكور.
يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني. ويجب عليهم بوجه خاص احترام السرية التامة لمداولات اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 7

يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك تحدد النظام العام المشار إليه أعلاه إجراءات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة وإخبار المعني بالأمر.

المادة 8

يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة 9

يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
وينفذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المهام التي يراها ضرورية.
ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من السلط أو المهام المفوضة إليه من لدن مجلس الإدارة.
يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صلاحياته إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.

المادة 10

تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من:
– المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة؛
– حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 36 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
حصيلة العمولة عن الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)؛
– حصيلة العمولة عن الأصول الصافية لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
– حصيلة العمولة على المبلغ الإجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 8-6 من القانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب؛
– موارد وحاصلات متفرقة.

المادة 11

يخضع مجلس القيم المنقولة لأحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.

المادة 11-1

يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي:
– قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛
– كيفيات سير مجلس الإدارة؛
– تأليف و كيفيات سير اللجان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
– الإجراءات المتعلقة باستدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع إليها المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 7 – 1 أعلاه؛
– إجراءات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة وإخبار المعنيين بالأمر المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 7 – 2 أعلاه؛
– كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 – 2 أعلاه ولاسيما الإجراءات المتعلقة باستشارة المهنيين من لدن مجلس القيم المنقولة وطريقة نشر الدوريات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 – 2 أعلاه؛
– قائمة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 – 3 أعلاه.
يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.

الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

المادة 12

تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب فيما يلي:
– إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب؛
– إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو مؤسسات أخرى ينحصر غرضها في توظيف الأموال أو التسيير أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد الإدارة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
يراد لأجل تطبيق هذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار إليها في المادة 3 من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر (1993).
تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة المذكورة؛
غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 12-1

السعي هو الذهاب إلى محل سكنى أو إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة لأجل دعوتهم إلى الاكتتاب في قيم منقولة أو شرائها أو مبادلتها أو بيعها أو إلى المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.
يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم الإرشادات لأجل نفس الأغراض في محل سكنى أو إقامة الأشخاص أو أماكن عملهم بإرسال وثائق أو عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى.

المادة 12-2

السوق المنظمة، في مدلول أحكام هذا القانون هي سوق للأدوات المالية تضمن سيرا منتظما للتداولات ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة بولوج السوق وبالإدراج في جدول الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنظيم المعاملات وشروط وقف التداولات المتعلقة بالأداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها.

المادة 12-3

لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود فقط من المستثمرين المؤهلين الوارد تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:
– أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة (10)،
– وأن يتصرفوا لحسابهم الخاص،
– وأن تنجز العملية دون إشهار أو سعي.
وألا تفوت السندات المعنية طوال فترة 24 شهرا من تاريخ تملكها تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤهل أن يفوت السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة الأم أو شركة أخرى تابعة لنفس الشركة الأم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤهلين آخرین قبل انصرام أجل الأربعة والعشرين شهرا المشار إليه أعلاه. ويجب على المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير.
المستثمر المؤهل هو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.
ويعتبر مستثمرين مؤهلين:
– هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)؛
– مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
– هيئات المعاشات والتقاعد؛
– صندوق الإيداع والتدبير؛
– هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات.
يطلع الشخص الذي يطالب بالاستفادة من تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة مجلس القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيها وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة. ولا تكون الاستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إلا إذا لم يبد مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خلال عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم هذا الأخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

المادة 12-4

يخضع كل شخص يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته، لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون حين الدعوة إلى الاكتتاب وطوال مدة السندات المصدرة، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالإخبار الواردة في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.
يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.

المادة 13

مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمهور إلى الاكتتاب بإعداد بيان معلومات ويجب:
– أن ينشر في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية؛
– أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه؛
– أن يوضع رهن تصرف الجمهور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي جميع المؤسسات الموكول إليها بتلقي الاكتتابات.
في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب أن يوضع بيان المعلومات كذلك رهن تصرف الجمهور في مقر البورصة المذكورة.

المادة 14

يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة. ويجب التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه خاص المعلومات المنصوص عليها في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره وتوزيعه.
كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، يجب أن تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.

المادة 14-1

يمنع على الشخص الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته أن يقوم بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في الفترة بين إيداع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه ونشره بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم المنقولة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من 16 إلى 18 بعده.
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.

المادة 15

يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون:
– إصدار أو تفويت سندات تصدرها أو تضمنها الدولة؛
– الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو الأرباح أو المكافآت عن الإصدار؛
– إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشهار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات التابعة له فقط وفقا للمادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
– القيام من غير إشهار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل لدى أشخاص غير المستثمرين المؤهلين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12-3 أعلاه. ويحدد عدد هؤلاء الأشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 100.
باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرها أو تضمنها الدولة، يجب على الشخص الذي يطالب بالاستفادة من الإعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية و كيفيات إنجازها قبل الشروع فيها وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.
لا يعتبر الإعفاء فعليا إلا إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن اعتراضه عليه خلال الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم هذا الأخير الوثائق والمعلومات وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه.
يراد، لأجل تطبيق هذه المادة بالمسيرين جميع الأشخاص الذين يساهمون بأي صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لها. ويتعلق الأمر خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مهام مماثلة للمهام المذكورة. ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.

المادة 16

دون الإخلال بواجبات الإعلام المنصوص عليها في المادتين 141 و 156 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليها في المادتين المذكورتين ما يلي:
– الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل؛
– عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.
ويجب علاوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 156 الآنفة الذكر كذلك:
– تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة؛
يجوز كذلك للمساهمين أو وكلائهم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساهمين والحصة التي يملكها كل واحد منهم في رأس المال.
يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، خلال العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 156 المشار إليها أعلاه وكذا ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
يجب على الأشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التي ليست خاضعة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95، أن تنشر داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لها بنشر الإعلانات القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية:
– الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل؛
– قائمة المعلومات التكميلية؛
– جرد الأصول.
وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو الهيئة وتبعا للكيفياتالتي يحددها المجلس.
يجب بالإضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس الإجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.

المادة 16-1

يجب على كل شخص يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته يعتزم القيام بعملية من عمليات الدعوة إلى الاكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات الإخبار المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الأجنبية. وكل معلومة مبلغة إلى المستثمرين الأجانب يجب تبليغها بالمغرب وفق نفس الشروط.

المادة 16-2

يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات رأسمالها مقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لديها فروع كما هي معرفة في المادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تقوم بإعداد حساباتها المثبتة والتصديق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.

المادة 17

يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها أن تنشر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعني ما يلي:
– بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نهاية نصف السنة المنصرم ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة؛
لا يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي بنشر بيانات حساباته السنوية خلال نفس أجل الثلاثة أشهر التي تلي نهاية نصف السنة.
– جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نهاية نصف السنة المنصرم.
يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشهادة من مراقبي الحسابات تثبت صحتها.

المادة 18

يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لها بنشر الإعلانات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمها أو وضعيتها التجارية أو التقنية أو المالية فور اطلاعها عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم في أسعار سنداتها في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.

المادة 19

يجب على الأشخاص المعنوية التي يهمها الأمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرها و اسم جريدة الإعلانات القانونية المنشورة فيها.

الباب الثالث: مراقبة المعلومات

المادة 20

يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.
ويتأكد من التقيد بواجبات الإخبار المنصوص عليها على الخصوص في:
– الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)؛
– القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
– التشريع المشار إليه أعلاه المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

المادة 21

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر.
يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة جاز رفض منحه التأشيرة.
يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى مصدر السندات داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح التأشيرة معللا.

المادة 22

يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب إلى مراقبي الحسابات بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليهم القيام لدى هذه الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو تحقيق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف وأبدال الأتعاب في هذه الحالة.
تطبق كذلك أحكام الفقرة السابقة على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 4- 1 من هذا القانون.

المادة 23

إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون بعد نشرها جاز لمجلس القيم المنقولة له أن يطالب الأشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في هذا الشأن.
يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من ملاحظات أو المعلومات التي يراها ضرورية.

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

المادة 24

يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4-1 أعلاه ومعاينتها، أن يقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الوارد بيانها في المادة 4-1 أعلاه. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.
يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.
يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.
يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة مهامهم:
– أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 4 -1 أعلاه؛
– أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها.
لا يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني في إطار مزاولة مهامهم.

المادة 24-1

يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 24 أعلاه، لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 – 1 و 26 من هذا القانون أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه.
يجب أن توجه الاستدعاءات في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيها بحق الشخص المستدعى في الاستعانة بمحام يختاره.
يجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني ثمان وأربعين ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد.

المادة 24-2

لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25-1 و 26 من هذا القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت لمجلس القيم المنقولة بمناسبة إجراء بحث من الأبحاث أسباب و كيفيات إنجاز هذه المعاملة.
ويجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب منه إطلاع الجمهور على الإثباتات المدلى بها.
في حالة رفض الشخص المعني إثبات أسباب و كيفيات المعاملة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم استطاعته ذلك، يفترض أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة.

المادة 24-3

إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 – 1 و 26 من هذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة المشار إليهم في المادة 24 أعلاه، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.
ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله أن يرخص بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز.
عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف واحد من وكلاء الملك المختصين.
ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.
يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.
يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وباطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها. ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.
لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا، ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.
غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بها في أي وقت.
يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها.
يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 59 الفقرة (3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.
يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها.
ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 59 الفقرات 5 و 6 و 7 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.
يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة. وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.
يوجه أصلا محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.
يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.
تسلم إلى المعنيين بالأمر على نفقتهم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتهما للأصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة، ويشار إلى ذلك في المحضر.
يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص والهيئات المشار إليهم في المادة 4 -1 أعلاه دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني.

المادة 25

كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل عن 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص الصادرة عنه الأسهم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمهور يجهلها ويمكن أن تؤثر في قرار المستثمر.
تطبق نفس العقوبات المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص غير الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو وضعية شركة مسعرة سنداتها في البورصة أو حول آفاق تطور قيمة منقولة، ينجز أو يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل إطلاع الجمهور عليها.

المادة 25-1

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة كما هي محددة في الفقرة الثانية من المادة 25 السابقة.

المادة 25-2

يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها الأشخاص أو هيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤهلا بموجب القانون لمراقبتها، أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا لأحكام المواد 25 و 125 و 26 من هذا القانون.

المادة 25-3

يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة للأشخاص المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.
يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة إلزام الأشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.

المادة 25-4

إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4-1 أعلاه أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة جاز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يأمر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول عنها بالتقيد بالأحكام المذكورة أو بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارها.
يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ الأمر الصادر عنه.

المادة 25-5

يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع الأمر إليه بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ولهيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر الرئيس المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 26

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طرق ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد الأشخاص المصدرين للسندات أو حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ.
ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن هذا الربح.
تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بممارسة تحايل في سوق قيمة منقولة قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ.

المادة 27

يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 25 و 26 أعلاه من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.

المادة 28

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 28-1

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 25-3 أعلاه أو قام بعرقلة الإجراءات المأمور بها تطبيقا للمادة المذكورة.

المادة 29

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة عملا بالمادة 4-1 أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذا الأخير أو يمتنع عن تبليغ معلومات إليه.
وفي حالة العود يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 40.000 إلى 400.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 30

زيادة على العقوبات المقررة في المادة 25 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعاملات قبل إعلان مضمون البيان المذكور.

المادة 31

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل شخص ذاتي أو معنوي:
– لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بها والواردة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
– ينشر بيانا لا يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة خرقا الأحكام المادة 14 أعلاه؛
– يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب خارج المغرب دون أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 – 1 أعلاه؛
– لا يتقيد بواجبات الإخبار المنصوص عليها في المواد 16 أو 17 أو 18 أعلاه؛
– ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بها خلال فترة المنع المنصوص عليها في المادة 14 – 1 أعلاه؛
– لا يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 19 أعلاه وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.

المادة 32

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسهما أو سندات بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب فيها دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
وتطبق العقوبتان المذكورتان على الشخص نفسه إذا لم يقم بإعداد أو نشر بيان المعلومات المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 السالف ذكرها.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بضعف العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 32-1

يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المواد 28 و 29 و 32 من هذا القانون كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.

المادة 33

إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال المعاملة المذكورة أو مراجعة السعر دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.

المادة 33-1

يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرها مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 – 3 أعلاه بغرامة يساوي مقدارها خمس مرات مبلغ العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 200.000 درهم.
ولا يمكن الشروع في المتابعات إلا بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة.

المادة 34

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يتلقى المطالب والشكاوي التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصه من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الحصص المنشأة بصورة قانونية.
يجوز لمجلس القيم المنقولة وللجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى مخالفات هذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 – 1 أعلاه.

المادة 34-1

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

المادة 35

يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 – 1 أعلاه التي يعاينها أو يطلع عليها.

المادة 35-1

يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس القيم المنقولة في إطار ممارسة مهامه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

الباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 36

تدفع عمولة عن كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.
تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة.
لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
تحدد نسبة العمولة وطريق دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 37

لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام مجلس القيم المنقولة أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.

المادة 37-1

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاته على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية.
يجوز لمجلس القيم المنقولة تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز أبحاث بطلب من هيئات أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاته شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها لأجل القيام بمهمته في هذا القانون.
لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي مجلس القيم المنقولة دون قيام هذا الأخير بتبليغ المعلومات التي يتوفر أو يحصل عليها إلى هيئات الدول الأخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وبشرط أن تكون الهيئة الأجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات المعمول بها بالمغرب على الأقل.
يرفض مجلس القيم المنقولة المساعدة التي تطلبها منه هيئة أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بأبحاث أو توجيه المعلومات المتوفرة لديه أو التي حصل عليها إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نهائي من أجل نفس الأفعال.

المادة 38

يقوم مجلس القيم المنقولة كل سنة بنشر تقرير عن نشاطه وعن الأسواق الخاضعة لمراقبته.

المادة 39

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار منه قائمة جرائد الإعلانات القانونية.

المادة 40

تنسخ أحكام:
– الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1356 (30 أغسطس 1946) في شأن إصدار السندات بالمغرب؛
– الظهير الشريف رقم 1.70.9 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1390 (25 يوليو 1970) المتعلق باطلاع المساهمين والجمهور على وثائق الشركات؛
– المادة 3 من الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) في شأن شركات رؤوس الأموال.

المادة 41

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر (1993
وقعه بالعطف؛
الوزير الأول؛
الإمضاء محمد كريم العمراني.